اسباب الطعـن بالنقضموسوعة عدنان

من اسباب الطعن بالنقض -قصور فى التسبيب

قصور الحكم فى التسبيب

والأخلال بحق الدفاع

وتناقض أسباب الحكم الطعين

كان دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بدفاع قوامه أن الإصابة التى لحقت بالمجنى عليه المتوفى سليمان  قد حدثت من جراء إلقاء الحجارة من المتشاجرين من كلا  الطرفين وأن هذا الدفاع يؤازره ما ثبت من واقع معاينة المباحث بتاريخ 27/5/2002 والتى أثبتت أنه بالأنتقال لمحل الواقعة تلاحظ تنأثر كميات كبيرة من الحجارة والزجاجات وأستطرد الدفاع إلى أن التقرير قد إنتهى إلى أن الإصابة قد حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ذو سطح خشن وهو ما يتوافق مع الإصابة التى قد تحدث من سقوط الحجارة وأن تقرير الطب الشرعى لم يجزم بما إذا كانت الإصابة ناشئة عن  الضرب بماسورة حديدية ومن ثم فإن هذا الدليل الفنى لا يمكن أن ينهض به الإتهام .

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى الواضح الدلالة والذى مقصود الدفاع من وراءه نفى رابطة السببية بين المتهم والوفاة وبخاصة وأن العديد من الشهود قد قرروا حال سؤالهم عن ما إذا كانت هــناك أسلحة فى المشاجرة قرروا بأن المشاجرة كانت بالحجارة فقط .

وكان هذا الدفاع يصب فى معين نفى حدوث الواقعة ذاتها وتكذيب شاهد الإثبات المزعوم مجرى التحريات بأن الطاعن قد قام بالإعتداء على المجنى عليه بإستخدام ماسورة حديدية وأحدث وفاته وإنما حدثت من جراء سقوط الحجارة على المجنى عليه كأداة رضية خشنة وهذا الدفاع يتعين لبلوغ حقيقة الأمر فيه إستدعاء أهل الخبرة والطبيب الشرعى لمناقشته فيما إذا كانت الإصابة التى أودت بحياة المجنى عليه يمكن أن تحدث من جراء سقوط حجر على رأس المجنى عليه أثناء المشاجرة .

وما إذا كان وصفه لهذه الأداه بأنها أداه ذات سطح خشن يتفق مع كون الأداه التى زعمت التحريات حدوث الواقعه بها ماسورة حديدية ذات جسم أسطوانى أملس وليست ذات طبيعة خشنه الجوانب وهو مايتعين معه أن يستدعى أهل الفن للوقوف على تلك الحقائق من ناحيه الأثر الإصابى بالمجنى عليه من واقع تقرير الصفه التشريحية للجرح الذى أحدث الوفاة وما إذا كان يطابق ما جاء بالتحريات ومذكرة النيابة والأتهام من عدمه وهو ما لا يمكن للمحكمة أن تشق طريقها نحو تحقيقه بمفردها بل يتعين أن تستعين فى ذلك بأهل الفن لسؤالهم عن هذه المسائل الطبية ولو تقاعس الدفاع عن طلبهم بإعتبار أن هذا متعلق بواجب المحكمة نحو تحقيق الدليل ما دام الدفاع قد لفت نظره لما أعتراه من عوار واضح .

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجازم بشأن كون الثابت من الأوراق أن أصابة المجنى عليه الأول التى ادت لوفاته ناشئة عن جسم صلب راض خشن ومن ثم فا ينطبق هذا الوصف على الأداة التى نسب للطاعن الأول بالأوراق أستخداهما فى أرتكاب الجريمة وفقاً للتصور المطروح بالتحريات ماسورة حديدية وهى أداة اسطوانية الشكل ملساء تحدث جرح طولى ومن ثم فأن جماع أسباب الحكم الطعين بهذا الشأن قد شابها التناقض فيما بينها ما بين تقرير الطب الشرعى وما قرره وبين التصور المطروح بالأوراق بشأن الأداة المستخدمة ولم يكاف الحكم الطعين نفسه عناء أزالة هذا التناقض بأستدعاء أهل الخبرة من الأطباء لمناقشتهم فى تلك المسألة الأمر الذى يوجب نقضه 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى