موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10000 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 10000 لسنة 59 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات

ضــــــــــــد

رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة                    (بصفته)

 

الوقائع

 

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/1/2005 طالباً في ختامها القضاء له أولاً : بقبول الطعن شكلا ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته بشأن مصادرة خطاب الضمان الابتدائي رقم 20237 / 2002 المؤرخ 8/4/2002 الصادر من البنك الوطني المصري ومقداره تسعمائة ألف جنيه والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان حتي يصدر حكم القضاء العادل في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 5418 لسنة 59ق المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن هيئة النقل العام بالقاهرة كانت قد طرحت المناقصة العامة رقم 38/2001 / 2002 لتوريد عدد 150 أتوبيس خدمة شاقة وعلي أساس مواصفات فنية وتفصيلية معلنة وتقدمت الشركة التي يمثلها المدعي في المناقصة مصحوباً عطاؤها بخطاب تأمين ابتدائي بمبلغ 900 ألف جنيه تحت رقم 20237/2002 صادر عن البنك الوطني المصري ومؤرخ 8/4/2002 حيث تمت الترسية عليها لكون عرضها أفضل العطاءات وتم توقيع عقد العملية بتاريخ 24/12/2002 مع هيئة النقل العام بالقاهرة حيث نص في العقد علي التزام الشركة التي يمثلها المدعي بتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات والمكونات المستخدمة في أوتوبيسات الخدمة الشاقة لوجود قصور في تدبير النقد الأجنبي لدي هيئة النقل العام.

واستطرد المدعي شرحاً لدعواه أنه طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف اقتصادية طارئة لم يكن في الوسع توقعها أو دفعها جعلت التزام الشركة التي يمثلها في تدبير النقد الأجنبي مرهقاً إلي حد تنقلب معه اقتصاديات العقد وتمثلت تلك الظروف في صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لتحرير سعر صرف العملات الأجنبية بتاريخ 29/1/2003 وهو ما ترتب عليه ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار واليورو أمام الجنيه المصري، مما يمكن معه اعتبار الحالة الماثلة تدخل في نطاق تطبيق المادة 147 من القانون المدني في شأن الظروف الطارئة ونظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري حيث خاطب المدعي، المدعي عليه بصفته بتاريخ 6/3/2003 بطلب الموافقة علي زيادة سعر العقد بنسبة 60% لتغطية الخسائر الناجمة عن تقويم سعر صرف الجنيه، إلا أن المدعي عليه بصفته رفض الاستجابة لمطلب الشركة ودعاها في

تابع الحكم في الدعوى رقم 10000 لسنة 59 ق

 

كتابه المؤرخ 25/3/2003 إلي البدء في تنفيذ أحكام العقد حسب بنوده وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأضاف المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 13/4/2003 تم عقد اجتماع لفض المنازعات بين شركات قطاع الأعمال العام ومحافظة القاهرة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة وبحضور المدعي عليه بصفته حيث تم الاتفاق علي إلغاء عقد العملية تجنباً للخسائر التي تصل إلي (26) مليون جنيه نتيجة تحرك سعر الصرف الأجنبي وبناء علي ذلك فقد قام المدعي بمخاطبة هيئة النقل العام لاسترداد خطاب الضمان الابتدائي البالغ مقداره (900) ألف جنيه بناءاً علي الاتفاق المشار إليه كما قام بإنذاره علي يد محضر لذات الغرض في 9/9/2004 إلا أن المدعي عليه بصفته لم يحرك ساكناً وقام بطلب مد خطاب الضمان من البنك إستناداً لحكم المادة (21) من قانون المناقصات والمزايدات مما حدا بالمدعي إلي اللجوء إلي اللجنة المختصة للتوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 438 لسنة 2004 بطلب التوفيق في ذات النزاع حيث انتهت التوصية إلي رد خطاب الضمان.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوول نظر الشق المستعجل من الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/3/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 2/10/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعية عريضة مؤشر عليها بالجدول بتاريخ 27/9/2005 معلنة للهيئة المدعي عليها بإضافة طلبات جديدة في الدعوى الماثلة وهي الحكم أولاً: بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي إلي الشركة المدعية مبلغ تسعمائة ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 20237/2002 المؤرخ 8/4/2002 الصادر من البنك الوطني المصري والتي قامت بمصادرته دون وجه حق بالمخالفة القانون والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 13/4/2003 وحتي تمام السداد ثانيا: إلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الامتناع الكيدي عن رد خطاب الضمان جبراً لما ترتب عليه من أضرار للشركة المدعية متمثلة في فقدان القيمة المستحقة لها كرأس مال وذلك في أعمال الشركة وأصبح راس المال معطل مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بشقيها حيث تدوولت بجلسات لتحضير علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حتي أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن ترد للشركة المدعية مبلغاً مقداره تسعمائة ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 20237 لسنة 2002 الصادر عن البنك الوطني المصري ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 10/6/2007 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف من دعواها الماثلة إلي القضاء بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعي عليها بمصادرة خطاب الضمان الابتدائي رقم 20237/2002 الصادر عن البنك الوطني المصري بتاريخ 8/4/2002 وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وبإلزامها بأن تؤدي إلي الشركة المدعية مبلغاً مقداره تسعمائة ألف جنيه قيمة خطاب الضمان المذكور فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 13/4/2003 وحتي تمام السداد وبأن تؤدي إليها تعويضاً مقداره مائتي ألف جنيه جبراً للأضرار المادية التي لحقتها من جراء امتناع الهيئة المدعي عليها عن رد خطاب الضمان المذكور مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 10000 لسنة 59 ق

 

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوي العقود الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري ، فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى، ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الهيئة المدعي عليها أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد عدد (150) أوتوبيس خدمة شاقة حيث تقدمت الشركة المدعية بعطائها مصحوباً بخطاب تأمين ابتدائي صادر عن البنك الوطني المصري بمبلغ مقداره (900) ألف جنيه تحت رقم 20237/2002 بتاريخ 8/4/2002 حيث تم إرساء المناقصة علي الشركة المدعية وأبرم التعاقد بتاريخ 24/12/2002 إلا أنه بتاريخ 29/1/2003 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري الأمر الذي ارتأت معه الشركة المدعية أن ذلك يجعل التزامها مرهقاً حيث طلبت زيادة أسعار التعاقد بنسبة 60% إلا أن الهيئة المدعي عليها رفضت ذلك وطالبتها بسداد التأمين النهائي وتنفيذ العقد وتم عقد اجتماع لتسوية المنازعات الناشئة بين شركات وزارة قطاع الأعمال من جانب ومحافظة القاهرة ومختلف الأجهزة والهيئات بها من جانب آخر وذلك بتاريخ 13/4/2003 بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المدعية، ومحافظ القاهر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها حيث تم الاتفاق علي الاكتفاء بإلغاء العقد الموقع بين الجانبين لتوريد الأوتوبيسات تجنباً للخسائر التي قد تصل إلي 26 مليون جنيه نتيجة تحرك سعر الصرف الأجنبي إذا ما تم تنفيذ العقد. وبناء علي ذلك فقد طالبت الشركة المدعية الهيئة المدعي عليها برد خطاب الضمان عدة مرات لاستنفاذ غرضه بإلغاء العقد إلا أن الهيئة امتنعت عن ذلك وارتأت أحقيتها في مصادرة خطاب الضمان.

ومن حيث أن المادة (147) من القانون المدني تنص علي أنه ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”.

ومن حيث أن المادة (148) من ذات القانون تنص علي أن ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية” .

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه عقب إبرام عقد العملية بين طرفي التداعي في 24/12/2002 وقبل البدء في التنفيذ أو إيداع التأمين النهائي للعقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتجديد سعر صرف العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري الأمر الذي ترتب عليه أن صار تنفيذ عقد التوريد مرهقاً للشركة المدعية حيث طلب زيادة الأسعار بنسبة حوالي (60%) حيث لاقي ذلك رفضاً من الهيئة المدعي عليها حيث أجتمع كلا من محافظ القاهرة  ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها ورئيس مجلس إدارة الشركة المدعية بتاريخ 13/4/2003 حيث تقرر الاكتفاء بإلغاء عقد العملية تجنباً للخسائر الفادحة التي يمكن أن تصيب الشركة المدعية من التنفيذ والتي قد تصل إلي (26) مليون جنيه نتيجة تحرك سعر الصرف الأجنبية .

ومن حيث أن المادة (17) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص علي أنه ” يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ……….”

وتنص المادة (18) من القانون المذكور علي أنه ” علي صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلي ما يساوي 5% من قيمة العقد،…….ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب”.

وتنص المادة (21)  من القانون المشار إليه علي أنه ” إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أية جهة إدارية أخري أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائية بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري”

تابع الحكم في الدعوى رقم 10000 لسنة 59 ق

 

ومن حيث أن المتعاقد مع جهة الإدارية يؤدي التأمين المؤقت لضمان جدية العطاء وحتي لا يسهل علي مقدم العطاء العدول عن عطائه أو التعديل فيه في غير صالح الجهة الإدارية إذ أن التأمين المؤقت سوف يصبح في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية دون حاجة إلي إنذار أو الالتجاء إلي القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول الضرر.

ومن حيث أن التأمين النهائي هو ضمان مالي يتعين علي المتعاقد مع الجهة الإدارية أدائه حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات وهو ضمان لحسن تنفيذ المتعاقد مع جهة الإدارة لتعاقده طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها وقد رتب المشرع الأمر القانوني علي عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء قيمة التأمين النهائي خلال المدة المحددة حيث يحق للجهة الإدارية في هذه الحالة إما إلغاء العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد، وفي كل الأحوال يحق لها أن تصادر قيمة التأمين المؤقت وتصبح هذه القيمة من حقها.

ومن حيث أن البين من جماع ما تقدم أن هيئة النقل العام بالقاهرة قد تعاقدت مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات إحدي شركات قطاع الأعمال العام علي توريد عدد (150) أوتوبيس خدمة شاقة بقيمة إجمالية مقدارها 51.750.000 جنيه بالإضافة إلي ضريبة المبيعات وقد نص العقد علي أن يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بنكي بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للأوتوبيسات موضوع هذا العقد يظل صالحاً لدي الهيئة المتعاقدة حتي انتهاء فترة الضمان المحددة بالعقد.

ومن حيث أن الشركة لم تقم بسداد التأمين النهائي المشار إليه والمنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1998 وتذرعت بعدم امكانها تنفيذ العقد بقيمته التي تم ترسية العملية بها حيث طالبت بزيادة مقدارها 60% من الأسعار نتيجة لتغير سعر الصرف  وزيادة قيمة العملات الأجنبية بالنسبة للجنية المصري ومن حيث أن لجنة البت العليا بالهيئة قررت بجلستها المنعقدة في 29/6/2003 الموافقة علي إلغاء العقد المبرم مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات مما مقتضاه جواز مصادرة قيمة التأمين الابتدائي ومقداره (900000) جنيه إستناداً إلي نص (21) من قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون 89 لسنة 1988.

ومن حيث أن الجهة الإدارية المدعي عليها إذ قامت بذات الإجراء في إطار من السلطة المخولة لها بموجب نصوص قانون المناقصات والمزايدات السالف بيانها الأمر الذي يكون معه تصرفها موافقاً لصحيح حكم القانون بمنأي عن الإلغاء مما يتعين معه رفض الدعوى الماثلة.

ومن حيث أنه لا يقدح فيما تقدم الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/4/2003 بين الجهتين المتعاقدتين ورأسه وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة بحسبان أن هذا الاجتماع قرر الاكتفاء بإلغاء العقد دون أن يتطرق إلي مصادرة التأمين الابتدائي وهو إجراء لازم وضروري في حالة نكول المتعاقد مع الجهة الإدارية عن سداد التأمين النهائي وهو ما يستنبط من محضر الاجتماعي المرفق طي ملف التداعي بأن عبارة ” الاكتفاء بإلغاء العقد”  تعني ضمناً مصادرة التأمين الابتدائي لاسيما ولم تستكمل الشركة المدعية التأمين النهائي فضلا عن أن هذا الاجتماع إنما يؤكد حق الجهة الإدارية في مصادرة هذا التأمين لا ينفيه، ويقطع بوجود تطبيق نص المادة (21) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ومصادرة التأمين الابتدائي وهو مقصود الشارع ومراده بنص المادة (21) وما خلصت إليه إرادة المتعاقدين بالاجتماع المشار إليه وأيدته إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بفتواها رقم 75/21/2525الصادر بتاريخ 1/7/2004  .

ومن حيث أن من أصابه الخُسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى