مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب النقض — ما قام عليه الاحتمال سقط به الاستدلال –

فســاد
الحكـــم فى الاسنـــاد

 

المستقر عليه فى قضاء النقض على ان من عول بدليل بالادانه او
البراءة ن يدين هذا الدليل بياناً وفياً كافياً يغنى عن مراجعه الاوراق عن محكمة
الطعن .

وابال
الحكم الطعين يخرج على مقتضيات الاسناد ذاته الذى عجز عنه عجزاً صريحاً نطقت به
اوراق الدعوى وورده الدفاع واقعاً مسطوراً فى محضر الجلسة واذا بالحكم يتغاضى عن
ذلك ليقيم حول نفسه هاله من الوهم والخيال ليقطع بجريمه يأباها العقل ويلفظها
المنطق فى واقع مرير حتى لا نطيل حسبنا على التدليل على ذلك العوار واقعتين
محددتين تضمنتهما مذكرة الطعن حصراً ولو فطن اليها الحكم لتغير وجه رأيها فى
الدعوى اما اولهما فهو ما قرره فى وضوح تام دفاع الطاعن ان الاسناد قد جاء عاجزاً
لان الطاعن كن خارج البلاد فى فترات حددها الدفاع وانه يستحيل فى العقل والمنطق ان
يقارف الجريمه المسنده وهو غائب عنها ولا علم له بها

أما
الثانية التى عجز الحكم فيها عن الاسناد فكانت واضحة وضوح الشمس فى ضحاها حين كان
الطاعن مستبعداً رسمياً من صلاحياته بالاشراف على ادارتى التفتيش والائتمان
المركزى من منتصف 98 وحتى نهاية 99 وانه لا مسئولية عليه فى اتخاذ اى قرار بشأن
هاتين الادارتين ومع ذلك اذ بالحكم يقرر مسئولية له بالمخالفة بالاوراق الرسمية
وشهادة الشهود فكيف يستقيم الاسناد سيما وان الحكم فى واقعة غريبة يعلن اطمائنانه
الى شهادة من قال بعدم المسئولية ثم يقضى بعكس م قال .

وبياناً
وشرطاً نقول :

ان
مذكرة الطعن المقدمة من الاستاذ / شوقى داود فى سببها الثانى عشر قد اوردت ان
الحكم الطعين فى صحيفتيه رقمى 100 ، 101 اورد ان الادارة المختصه بتنفيذ التسهيلات
الائتمانية هى ادارتى التفتيش والائتمان المركزى وانها كانت تبع العضو المنتدب (
الطاعن ) وانه فى عام 1998 وبعد اكتشاف تجاوزات ومخالفات تم سحب الاختصاص من العضو
المنتدب ( الطاعن ) ولم يعد له دور فى الاشراف عليهما كما اورد الحكم اقوال محمد
صفوت شحاته ( ص93) ان تقارير التفتيش لم تكن تعرض على رئيس مجلس الادارة الا منذ
نهاية 1998 ، كما عول الحكم فى ادانته للطاعن                    ( ص149الى 158 ) على اقوال
الشهود الذين علم الطاعن بالتجاوزات لعرضها عليه خلال اشرافه على ادارتى التفتيش
والائتمان المركزى وهذا القول من الحكم مسرود وجافى للحقيقة ولا يخلو من مغالطه
مفصوحة

اولاً
: عجز الحكم الواضح عن الاسناد بالنسبة للبنود من السادس حتى لثانى عشر من امر
الاحالة لتعارض ذلك ما اعلن الحكم الاطمئنان اليه من شهادة محمد نبيل ابراهيم حال
كون هذه الجرائم قد وقعت فى الفترة من نهاية 98 وحتى الشهور الثلثة الاول من عام
99 وهى ذات الفترة التى نأى الحكم عن كاهل الطاعن اشرافه على الادارتين وهو ما
يعنى انعدام الاسناد كلية ويضحى الحكم عجزاً عن الاسناد فضلاً عن اقامته على ادالة
متعارضه متهاترة فلا يستقيم ان يطمئن الحكم الى شهادة نبيل ابراهيم ( رئيس مجلس
الادارة ) فى استبعاد الطالب من المسئولية ثم يتخاذل الحكم ويرفع لواء الاطمئنان
الى ذات الشهادة ويقيم بها الدليل على الادانه

 

فذلك
عين الفساد فى الاستدلال

 

ثانياً
: ؟ الحكم فى ادانه الطاعن قد حكم بالتجوز فى مرحله لاحقه لتمامه لا يصح ان تقام
عليه ادانه لان العلم بالجريمه يعد ركناً من اركان الجريمه ولان العلم اتى لاحقاً
؟ الجريمه فلا يعقل ان يدان الطاعن لانه علم بالجريمه بعد وقوعها او حتى كان من
المفترض ان يعلم او حتى لو علم وسكت عنها ، فالاسناد الجنائى لازمه المقارفة او
الاشتراك او التحريض او غير ذلك والقول بغير ذلك مجرد تخمين وظن لا يصح ان يقوم
عليه اتهام .

ثالثاً
: كيف يصوغ فى العقل والمنطق والقانون اذ يحصل الحكم فى ( ص120 منه ) ان محمد نبيل
ابراهيم – رئيس مجلس الادرة هو صاحب الاختصاص الوحيد فى المنع والمنح وانعقاد
المسئولية خلال الفترة من منتصف 98 وحتى نهاية 99 ثم يسند الحكم الى الطاعن ( فى ص
77 ) على سبيل المثال بخصوص العميل محمد انور ربيع الجارحى انه قد شاب تعامله
تجاوزات فى شأن تسهيل ائتمانى فى شركته المركز الدولى خلال الفترة من 1/12/1998
حتى 31/7/1999 وايضاً خلال الفترة من 12/7/1999 وكذا بتاريخ 28/12/1998 وكذا فى
تاريخ 30/12/1998 وكذا فى تاريخ1/2/1999 وكذا فى تاريخ 4/2/1999 وكذا فى تاريخ
8/7/1999 وكذا فى تاريخ 24/7/1998 وخلال الفترة من 27/8/1998 وحتى 12/10/1998 .

وهو
الامر الذى يعجز الحكم فى صدد الاسناد الاتهام وتجعله قائماً على الوهم والخيال
ويحق فيه القول اننا كلما راجعنا وريقاته اتهمنا العقل وحتى نقبله لابد ن نفقد
الصواب من ناقله القول ان ذات الحكم قد انبأ بعوار ران عليه واصابه فى مقتل حين
حصر( ص57 ) اقوال رجل الضبطية القضائية عضو الرقابة الادارية / احمد نور الدين ان
تقارير دارتى التفتيش والائتمان المركزى كانت تعرض على العضو المنتدب ( الطاعن )
من 95 حتى منتصف 98 وهذا مفهومه انه عند منتصف 98 لا يستقيم الاسناد الى الطاعن
بعد هذا التاريخ فلا مسئولية عليه فى التجاوزات او غيرها وهو ذات ما اكده الحكم
على لسان محمد نبيل ابراهيم ( ص 100 ، 101 ) ان فى غضون 1998 انه تم شطب اختصاصات
العضو المنتدب بشأن ادارتى التفتيش والائتمان المركزى فى غضون عام 1999 ، وما تبعه
من اقوال الشاهد / محمد صفوت شحاته وما ينال من هذا النظر ادعاء الحكم على الطاعن
البعدى بالتجاوزات بعد تمام وقوعها طالما لم يكن شريكاً فيها او مسئولاً عنها بما يصف
الحكم لفساد الاستدلال فضلا عن الععجز عن الاسناد والتناقض والتهاتر بما يوجب نقضه

اما
ثانى الاسافى التى تبرز فى وضوح عجز الحكم عن الاسناد هو اسناد امر الى الطاعن حال
كونه خارج البلاد ولقد سقط الحكم فى العديد من مواضعه تلك السقطه التى لا تقيم
اوده على سبيل المثال لا الحصر على ما تناوله الطاعن فى سببه الثالث من مذكرة
الطعن من تقديمه شهادات رسمية من مصلحه وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحركات
الطاعن خلال فترات متعدده اسند اليه فيها تجاوزات وجرائم ارتكبت فى حقه وترجح

(
يراعى مراجعه البنود من 1 : 5 فى صفحات 39 ، 40 ، 41 من مذكرة الطعن ) ، ولها يقيد
الحكم من عثرته إدعائه انه قد اصدر تعليماته سابقاً على ؟ فذلك قول مردود ولا يخلو
من مغالطة مفضوحة اذ اين للحكم بالدليل على علم الطاعن على توقيت ارتكاب الجريمة
التى لم يكن شريكاً فيها ، فلا يشفع للحكم و يقبله من عثرته ادعائه ان يعتنق
مذهباً ويرتب نتائج لا تحملها اوراق الدعوى ولم تقوم الا فى ذهنه بالقول بأنه اعطى
تعليمات قبل سفره فلم يثبت وجود هذه التعليمات او يقل بها شاهد او تحملها اوراق
الدعوى سوى خيال الحكم الطعين

ولا
يشفع للحكم ما تردى فيه من القول بأن هذه الواقعات قد تمت على ؟ واحد ومن ثم يكون
مرتكبها واحد هو الطاعن فذلك من الحكم مجرد احتمال وما قام به الاحتمال سقط به
الاستدلال فالحكام تبنى على الدله المعتبره وليست على الاحتمال والفروض

(
يراجع ص 146 من الحكم من اول عبارة ولا ينال من ذلك ما قدمه الدفاع عن المتهم
الاول )

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى