موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 27187 لسنة 57 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / أحمد مرسي حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الراضي محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 27187 لسنة 57 ق .

المقامة من

بهجت سيد محمد

ضد

  • رئيس جامعة حلوان.
  • عميد كلية التربية. بصفتيهما.

 

الوقائع

 

بصحيفة أودعت في 29/7/2003 أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة حرمانه من أداء امتحان دور سبتمبر عام 99/2000 والمصروفات وذلك على سند من أن المدعي كان بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة حلوان في العام الجامعي 99/2000 وأعلنت نتيجة نهاية العام بأنه راسب في ثلاث مواد دراسية ثم تم رفع درجة مادة المجالات العملية وأصبح ناجحاً فيها إلا أنه حرم من دخول امتحان الدور الثاني – دور سبتمبر – لصدور قرار إداري خاطئ بعدم أحقيته في دخول امتحان الدور الثاني لعدم تطبيق درجات الرأفة، مما نتج عنه إعادة عام دراسي كامل هو عام 2000/2001، الأمر الذي ألحق به أضرار مادية وأدبية سطرتها عريضة الدعوى، وخلص إلى طلباته.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً جابراً لما أصابه من أضرار- والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع فإنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر تربطه رابطة السببية.

ومن حيث أنه عن استظهار ركن الخطأ فإنه يُعد ثابتا قبل الجهة الإدارية بحكم القضاء الإداري بعدم مشروعية حرمان طلبه جامعة حلوان من إعمال قواعد الرأفة.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 27187 لسنة 57 ق .

 

ومن حيث أنه ترتب على ذلك الخطأ أصابه المدعي بأضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من أداء الامتحان بدور سبتمبر عام 99/2000 وبقائه للعام التالي 2000/2001 دون سند مشروع، وأضرار أدبية فيما لحق به من حزن وأسى لفوات عام دراسي عن مدة دراسته الجامعية بالمخالفة للقانون- الأمر الذي يستحق عنها التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                   

رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى