موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المساواة بالزميل

المساواة بالزميل

الطعن رقم  1652     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 816

بتاريخ 19-06-1983

الموضوع : تسوية

القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية – مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى إستقر فيها وضعه الوظيفى – هذا المفهوم للزميل و الذى يمثل مبدأ عاماً فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة لا يمنع أن يتدخل المشرع و يخرج على هذا الأصل العام بتنظيم خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

( الطعن رقم 1652 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 371

بتاريخ 01-01-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

القانون 83 لسنة 1973 ، و القانون 11 لسنة 1975 – مفهوم الزميل – الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة و الحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين – بشرط أن يكون المؤهلان متساويان فى تاريخ التعيين .

    دبلوم الفنون و الصناعات ” نظام حديث ” مقرر له فى الأصل الدرجة السابعة فى حين أن دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له فى الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين – إنتقاء شروط الزميل .  

( الطعن رقم 966 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 221

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هى الأساس فى تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 – المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 – مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 – الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية و فى تاريخ التعيين و الحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين – لا يشترط فى الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه – يكفى أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل و أن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية – العبرة فى الزمالة بدرجة بداية التعيين و الوحدة فى تاريخ شغلها – نتيجة ذلك : تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل و بين من سبقوه فى التعيين و الذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم – المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين و لم تعرفه بأنه زميل التخرج .

( الطعن رقم 1479 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 407

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام يستلزم الإتحاد فى المجموعة الوظيفية و تاريخ الحصول على المؤهل العالى و تاريخ التعيين – إختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة .

( الطعن رقم 523 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 691

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 – قد إستحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التى أوردها لتحديد معنى الزميل – هذا الحق يستند بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 و يصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها – لا يغير من ذلك عدم الوجود بالخدمة فى 1974/12/31 فلا يسرى عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه و لئن إنتهت الخدمة بطريق الخطأ لبلوغ سن الستين فإن قرار الخدمة قد تم سحبه و مقتضى السحب إعتبار مدة خدمته متصلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 691

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته ، المعينين فعلاً فى ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 – المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور هؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل إذ لا يبرر تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة أو القياس على حالتهم .

( الطعن رقم 954 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 293

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

التسوية بالمادة ” 14 ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 تجرى على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته – إذا لم يوجد زميل بالوحدة الإدارية التى يعمل بها العامل فإن التسوية تجرى على أساس حالة زميل بجهة أخرى يحددها وزير التنمية الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 229

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بإفتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم و تدرجهم بالعلاوات و الترقيات – تدرج رواتب العاملين و ترقياتهم على هذا الأساس يتطلب بالضرورة أن يتم على هدى ما أصابه زملاؤهم من علاوات و ترقيات – يتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد بالحاصل على شهادة دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة و تنتمى لذات المجموعة الوظيفية فى ذات الوحدة الإدارية .

( الطعن رقم 1344 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1354

بتاريخ 07-06-1987

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

أن المقصود بالزميل فى مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة فى تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لأن مناط إعمال القيد الوارد فى هذا النص هو التساوى فى المركز الوظيفى لكل منهما عند التعيين و لن يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز فى تاريخ واحد ، إذ فى هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تاليا فى ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أيا كان ترتيب أقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة . خروجا على ما تقضى به القواعد العامة فى ترتيب الأقدمية فى الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين .

( الطعن رقم 72 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/7 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى