المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد التطليق لغيبة الزوج

 

ميعاد التطليق لغيبة الزوج

المادة 12 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى