موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية

رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 3

إن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و إذا كان صحيحاً أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ لقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الفردى الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً ، لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق تنفيذى لقاعدة قانونية أعلى . فالقرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً‎ ، و لكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة عامة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة ، كما أنه عندما يكون إختصاص جهة الإدارة مقيداً يجب التفرقة بين حالة ما إذا كان النص المقيد متعلقاً بفرد معين و حالة ما إذا كان النص المقيد يضع قاعدة عامة أو مجردة لا تخص شخصاً بذاته ، ففى الحالى الأولى يقتصر دور جهة الإدارة المكلفة بالتنفيذ على التنفيذ المادى ، لا لأن إختصاصها مقيد ، بل لأنها بصدد نص خاص بفرد معين إستقر فيه الوضع القانونى ، فلم يبق بعد ذلك شئ إلا التنفيذ . أما فى الحالة الثانية فإنه لابد أن يسبق التنفيذ المادى للقاعدة تحديد مجال إنطباقها بتعيين الأفراد الذين تسرى عليهم و يكون ذلك بقرارات فردية تعين هؤلاء الأفراد بأشخاصهم لا بصفاتهم . و على هدى ما تقدم فإن القانون رقم 112 لسنة 1960 هو من الأعمال القانونية العامة التى تعتبر مصدراً لقواعد عامة مجردة . فالمراكز القانونية المتولدة عنه مراكز قانونية عامة مجردة تشمل جميع من يتناول بالتطبيق بصفاتهم لا بأشخاصهم بما يقتضى عند التطبيق و التنفيذ تعيين هؤلاء الذين ينبطق عليهم و تتوافر فيهم شروطه ، و لا يكون ذلك إلا بقرارات فردية تعين أشخاص هؤلاء الذين يتناولهم بأسمائهم لا بصافتهم و تكون المراكز القانونية الناشئة عن هذه القرارات الفردية مراكز فردية خاصة بكل واحد من هؤلاء الذين ينطبق عليهم القانون ، و هذه القرارات الفردية هى التى تنشئ المركز القانونى الفردى لكل منهم و هى و إن كانت تطبيقاً للقاعدة العامة المضمنة فى القانون رقم 112 لسنة 1960 سالف الذكر ، إلا أنها فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى ذاتى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى المتولد عن القانون المنشئ للمراكز القانونية العامة ، فإذا ما صدرت هذه القرارات الفردية تبعها القيام بالعمل المادى أى سداد الرسم و هو تنفيذ مادى يعقب القرار الإدارى الفردى المبلغ للشركة المطالبة بسداد الرسم ، لإنطباق الشروط الواردة فى القانون على حالتها . و ترتيباً على ذلك فإن هيئة الإذاعة عندما تطلب الشركة المدعية بسداد الرسم عن شهور معينة و تكلفها بتركيب عدادات و بسداد الرسم فى المستقبل لا يقتصر دورها على مجرد التنفيذ المادى للقانون رقم 112 لسنة 1960 ، بل قد سبق هذا الإجراء التحقق من إستيفاء الشركة للشروط المطلوبة ، ثم الأمر بتحصيل الرسم – فإذا حصل أن هيئة الإذاعة خالفت القانون عند إصدار قرارها بتحصيل الرسم و التكليف بتركيب العدادات و سداد الرسم فى المستقبل ، و طعنت الشركة فى هذا القرار فإن طعنها يكون موجهاً إلى قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه قبول إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه قبول الدعوى و هذا هو ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى تكييف دفع هيئة الإذاعة بعدم قبوله الدعوى و وصفه بأنه دفع بعدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة و الأجهزة اللاسليكة قد تضمن فى المادة الأولى منه ، فرض الرسم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كيلووات ساعة من التيار الكهربائى المستهلك على الوجه الآتى: مليمان فى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية و مليم فى دائرة المجالس البلدية الأخرى و راعى المشرع إعفاء الطاقة الكهربائية المستهلكة فى القوى المحركة من هذا الرسم . و أوجبت المدة الثالثة منه على المصانع و الورش و المحلات و سائر الجهات التى تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها أن تخصص عداداً مستقلاً للإنارة الخاصة بها حتى يحصل الرسم بمقتضاه فلا يشمل القوى المحركة التى تدار بها تلك المصانع أو الورش . و يبين من نص المادة الأولى من القانون المذكور أنه جاء مطلقاً إذ وضع قاعدة عامة و إلزاماً غير محد النطاق بشخص معين أو بمكان خاص ، مقتضاه فرض الرسم على كل مستهلك لتيار كهربائى ، و إذا كان المشرع فى سبيل تحديد قيمة هذا الرسم قد فرق بين مستهلكى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية و بين غيرهم ممن هم فى دائرة المجالس البلدية الأخرى فإنه لم يعف من هذا الرسم أحداً ، و لا محل لتحدى الشركة المدعية بأن القرار بقانون رقم 112 لسنة 1960 لا يسرى على مصانعها لأنها لا تقع فى دائرة أى مجلس بلدى ، ذلك أن الرسم مفروض على كل إستهلاك للتيار الكهربائى فى غير القوى المحركة و ذلك بصفة عامة مطلقة غير محددة و مفاد هذا أن كل مستهلك لتيار كهربائى من هذا القبيل خاضع لسداد هذا الرسم ، الذى لم يعف القانون منه أحداً و لما كان القانون فى مجال تحديد فئات الرسم قد فرق بين دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية و بين دائرة المجالس البلدية الأخرى فليس معنى ذلك إعفاء من لا يدخل التحديد الإدارى لمجلس بلدى معين لأن الإعفاء من الضريبة أو الرسم لا يكون إلا بقانون ، فقصد المشرع ليس هو الإعفاء و إنما تحديد فئتين للرسم إحداهما للقاهرة و الأسكندرية و الأخرى لما عدا هاتين المدينتين . و لذلك فإن الشركة المدعية تخضع ، بإعتبارها مستهلكة لتيار كهربائى للرسم المفروض ، و لما كانت مصانعها خارج نطاق كل من مجلسى بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية ، فإنها إزاء خضوعها للرسم المفروض تكون ملزمة بهذه المثابة بسداد الرسم ، طبقاً للفئة الأدنى المقررة لدائرة المجالس البلدية الأخرى و مقداره مليم واحد عن كل وحدة كيلو وات ساعة من التيار الكهرائى المستهلك . و مما يؤيد هذا النظر أن المشرع عالج بالقانون رقم 48 لسنة 1962 ما أثير من جدل حول عدم إستحقاق الرسم على مستهلكى التيار الكهربائى فى الجهات غير الداخلة فى دوائر المجالس البلدية و ذلك بنصه على سريان هذا الرسم بفئة مليم واحد فى سائر أنحاء الجمهورية فيما عدا دائرة محافظتى القاهرة و الإسكندرية و مدينة الجيزة.

 

( الطعن رقم 1979 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى