المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة

ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة

المادة الخامسة

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ ، –  الموافق 17 مارس سنة 2004م

                                              رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى