موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 4199 لسنة 43 ق- عليا

                بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

   محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم                نائب رئيس مجلس الدولـة

                          ورئيس المحكمة          

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

               غبريال جـــــاد عـــبد المـــلاك          و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل   

                  عطية عماد الدين نجم                ود . محمد كمال الدين منير                  

                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/ 

              د محمد عبد المجيد إسماعيل                     فوض الدولـــــــــــة

وسكرتــــــارية السيـــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين                       أمــيـــن الســـــــــــر

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4199 لسنة 43 ق- عليا

المقام من

  • السيد / محافظ القاهرة                   (  بصفته )
  • السيد /رئيس حى مدينة نصر             ( بصفته )
  • السيد / مدير عام منطقة أسكان الحى ( بصفته )

 

ضـــــد

                                             شعبان محمد إسماعيل

                                     فى الحكم الصادر من محكمة

                                        القضاء الإدارى بالقاهرة                                  

                                  فى الدعوى رقم 3987 لسنة 50ق   

                                           بجلسة 13/4/1997

 

 الإجراءات :

     ********فى يوم الأحد الموافق  31/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى  المشار إليه والقاضى  بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإزالة الدور الخامس ورفض وقف التنفيذ فيما عدا ذلك وألزمت الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة 0  

 

          وطلب الطاعنون بصفتهم  – للأسباب المبينة بتقرير  الطعن – قبول  الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع  بإلغاء الحكم  المطعون والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ فى شقية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة 0   

 

        ” وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق ” 0

 

       وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات 0

 

         ونظرت الطعن دائرة فحص  الطعون ، حيث قررت  بجلسة 9/7/2002 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 24/11/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وقد تحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم ، وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0  

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ،   و  المداولة قانونا  0  

        

          و حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

 

        و حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم  3987  لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى  بتاريخ 7/12/1996 يطلب وقف تنفيذ القرار رقم 777 لسنة 95 وفى الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم تكن وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات والأتعاب 0  

 

       وذكر شرحا لدعواه إنه يمتلك العقار رقم 32 بلوك 103 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر ويتكون من أربعة طوابق تمت إقامتها طبقا للترخيص رقم 24 لسنة 92 على مرحلتين تحت الإشراف الهندسى وتم شغله بالسكان ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات فوجى بإعلانه فى 10/12/1995 بصدور القرار المطعون فيه رقم 777 لسنة 95 بإزالة الأعمال المخالفة ونعى على القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب غصب السلطة وإساءة استعمالها 0

 

        وبجلسة 13/4/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإزالة الدور الخامس ورفض طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك وألزمت الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة ، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه الخاص بإزالة الدور الخامس لتجاوزه قيود الارتفاع ، ولما كانت هذه المخالفة تندرج فى عداد المخالفات التى يستقل المحافظ وحده بتقرير إزالتها والتى لا يجوز التفويض فيها ، ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يكون صادر من غير مختص ومرجى الحكم بإلغائة فى هذا الشق وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه بالنسبة لإزالة الدور الخامس من العقار محل النزاع كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من إزالة هذا الدور من نتائج يتعذر تداركها ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار بالنسبة لهذا الشق 0

 

    وحيث إن مبنى الطعن مخالفة  الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن إيراد المشرع لل     المحافظ يعجز نص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 دون أن يقرنه بعبارة أو من ينيبه أو من يفوضه كما جاء بصدر المادة نفسها لا يستفاد منه سلطة إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع أو بخطوط التنظيم وبعدم توقير أماكن تخصص لإيواء السيارات على المحافظ وحده ذلك أن عدم ذكر هذه العبارة تصد بها تفادى تكرارها فى النص دون داع لأن عدم إيرادها لا يعنى حظر التفويض وإنما يضل الأمر خاضعا للأحكام العامة المقررة فى القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن الإدارة المحلية 0

 

    ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فأنه وفقا لحكم ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 /   7 2 يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنى الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار المطعون فيه  بحسب الظاهر من الأوراق  معيبا مما  يرجح معه الحكم بإلغائه  ، وأن  يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0

 

    ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن مؤدى نصوص المواد 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 83 ، 20 لسنة 1992 أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 وتعديلاته إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه فى حاله وقوع أى من المخالفات المبينة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأى اللجنة الفنية المنصوص على تشكيلها فى المادة (16 ) المشار إليها ، بيد إنه فى حاله تعلق المخالفة بقيود الارتفاع المقررة قانونا ، أو خطوط التنظيم المقررة أو توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، فأن المشرع لم يشترط ضرورة عرض المخالفة على اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (16) ، وأوجب صدور قرار الإزالة فى هذه الحالات من المحافظ نفسه دون أحقيته فى تفويض غيرة ، وإنه فى حاله مخالفة ذلك تبع القرار الصادر بالإزالة باطلا لمخالفته صحيح حكم القانون 0

 

      وترتيبا على ما تقدم ، فإنه لما كان الظاهر من وقائع الدعوى 3987 لسنة 50 ق المطعون فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل فيها أن نائب محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 777 لسنة 95 متضمنا فيما تضمن وبالقدر المتعلق بموضوع الطعن بإزالة الدور الخامس من العقار رقم 32 بلوك 103 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر لمخالفة قيود الارتفاع – وكان من المقرر وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وجوب صدور قرار الإزالة فيما يتعلق بمخالفة قيود الارتفاع المقررة قانونا من المحافظ نفسه دون أحقيته فى تفويض غيره ، فإن القرار المطعون فيه الصادر من نائب المحافظ بناءعلى تفويض المحافظ بالقرار رقم 175 لسنة 91 يضحى صادرا من غير مختص ، مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى ، مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى تعذر تدارك ما يترتب على تنفيذ قرار الإزالة ، ومن ثم فأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 777 لسنة 95 يكون قد استقام على صحيح سنده ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات النظر فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون النعى عليه فى غير محله فيتعين الرفض وإلزام الطاعنين بصافتهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات  0 

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                    بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات   0

 

                         صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم                  سنة           هـــ ،

                        والموافق            /   /  200    ميلادية بالهيئة المبينة بعالية0                                       

         سكرتيرالمحكمة                                                رئيس المحكمة     

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى