المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد تعيين أو انتخاب عضو

ميعاد تعيين أو انتخاب عضو

 مجلس شعب أخر

المادة 93 – إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى