موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى دعوى التفسير رقم 3670 لسنة 43 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 11/1/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د . محمد ماجد محمود حمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                      مـفوض الدولة   

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى دعوى التفسير رقم 3670 لسنة 43 القضائية . عليا

المقام من

مجدى فايز قدسى بصفته الممثل القانونى لشركة جرانيليا

ضــــــــــد

 

  • محافظ القاهرة ” بصفته ” .
  • نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ” بصفته ” .
  • وزير البترول ” بصفته ” .
  • رئيس حى التبين و15 مايو ” بصفته ” .
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ” بصفته ” .
  • رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأنابيب البترول ” بصفته ” .

 

*************

فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/4/1997

فى الطعنين رقمى 4404 لسنة 40 , 214 لسنة 41 ق . عليا .

 

 

الإجراءات : –

***********

        فى يوم الأثنين الموافق 12/5/1997 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى تفسير قيدت بجدولها تحت رقم 3670 لسنة 43 ق . عليا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/4/1997 فى الطعنين رقمى 4404 لسنة 40 ق . عليا , 214 لسنة 41 ق . عليا والقاضى منطوقه ” 00000 بقبول الطعنين رقمى 4404 لسنة 40 ق . عليا , و214 لسنة 41 ق . عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ” .

 

        وطلب المدعى – للأسباب الواردة بدعوى التفسير – تفسير الحكم المشار إليه بتحديد موقع تعدى الشركة الطاعنة على الأرض المخصصة للنفع العام بمقتضى قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 .

 

        وقد أعلنت دعــــــوى التفسير للمطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق – فيما عدا المطعون ضده السادس .

 

        وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبول دعوى التفسير مع إلزام الطاعن المصروفات .

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الدعوى جلسة 26/8/2001 حيث حضر الخصوم , وبجلسة 3/6/2002 قررت الدائرة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظرها بجلسة 27/8/2002 حيث جرى تداولها بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر , حيث حضر الخصوم , وبجلسة 16/11/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/1/2003 ومذكرات فى شهر .

 

        وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها عدم قبول طلب التفسير المطروح بهذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

       

 

” المحكمـــــــة “

******

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

        ومن حيث إن المشرع لم يحدد ميعاداً معيناً ترفع خلاله دعوى تفسير الأحكام .

 

        ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 16/2/1994 أقام الطاعن ( مدع أصلاً ) بوصفه صاحب ومدير شركة جرانيليا رخام مصر الدعوى رقم 3280 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المطعون ضدهم بصفتهم ( مدعى عليهم أصلاً ) طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 بشأن المنفعة العامة , وقرار محافظ القاهرة الصادر بتنفيذه قرار رئيس حى التبين ومايو بتاريخ 20/12/1993 بإزالة التعديات الواقعة على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة الصادر بها قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 وفى الموضوع بسقوط قرار وزير البترول واعتباره كأن لم يكن , وإلغاء قرار محافظ القاهرة وحى التبين ومايو وعدم الاعتداد بهذه القرارات وكل ما ترتب عليها من آثار .

 

        وذكر شرحاً لذلك أنه بتاريخ 30/1/1974 صدر القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد ) بغرض القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط وتشغيل هذه الخطوط , وتضمنت المادة (19) منه على اختصاص وزير البترول والثروة المعدنية بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع الملكية بالنسبة إلى العقارات اللازمة للشركة , ونظراً لأن مسار خط الأنابيب يمر بمنطقة حلوان – كفر العلو , فقد أصدر وزير البترول القرار رقم 279 لسنة 1975 بتقرير صفة النفع العام للأراضى اللازمة لمسار خط الأنابيب مع الاستيلاء على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع بطريق التنفيذ المباشر , وبتاريخ 22/6/1976 أصدر وزير البترول القرار رقم 165/1976 متضمناً الاتفاق الذى تم بين وزير البترول وبين الشركة العربية لأنابيب البترول بتاريخ 18/5/1976 الذى أرفق به نظام الاستخدام وحق المرور وجاء به أن الأرض اللازمة لمد الخط برياً بطول 320 كم بعرض 60 مترا لازمة مؤقتاً لتمكين المقاول من مد الأنابيب ثم تعاد الأرض بحيث يمكن استغلالها بزراعات عادية , ولا يجوز إقامة منشآت ثابتة أو غرس أشجار على هذه المساحة ( 30 متراً على كل جانب ) وتم تنفيذ المشروع وأعيدت الأراضى إلى ملاكها أو مستأجريها الذين استغلوها فى زراعات عادية دون أى تعرض أو منازعة من جانب شركة سوميد أو أية جهة إدارية أخرى .

 

        وأضاف الطاعن أنه فى سنة 1979 تملك بطريق الشراء قطعة أرض مجاورة

 

 

                                  س  ط  ف

لمسار خط الأنابيب مساحتها 12 9  2 أقام عليها مصنع جرانيليا مصر لتكسير وطحن الأحجار ونشر الرخام وذلك بموافقة وزير الصناعة والإدارة الهندسية بحى حلوان وشركة البترول بموجب عقد محدد فى 12/3/1980 تضمن حدود وأبعاد المكان طبقا للرسم الكروكى المرفق به وتم تشغيل المصنع وأستغلاله , وفى عام 1983 تملك أيضا الطاعن بطريق الشراء الأرض المجاورة لمصنعه والتى يمر بوسطها خط أنابيب البترول واستمر فى تشغيل المصنع واستغلاله لعدة سنوات , وفجأه بدأت الشركة فى منازعته ومحاولة عرقلة تشغيل المصنع بزعم أن الأرض المقام عليها المصنع مخصصة للمنفعة العامة بموجب قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 وبتاريخ 20/12/1993 أصدر رئيس حى التبين ومايو قرار إدارى بتنفيذ قرار محافظ القاهرة بتاريخ 18/12/1993 بإزالة التعديات الواقعة على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة الصادر بها قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 .

 

        ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون إذ أن قرار وزير البترول الذى صدر استناداً إليه قرار محافظ القاهرة أصبح منعدماً لعدم استكمال إجراءات نزع الملكية , هذا فضلا عن أن قرار المنفعة العامة رقم 279/1975 كان لدواعى معينة انتهى بمد خطوط أنابيب البترول , وأن كل ما لشركة سوميد هو حق المرور خاصة أنه اشترى الأرض من ملاكها عام 1979 وأقام عليها المصنع عام 1980 بعد موافقة الشركة ذاتها .

 

        تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث حدد المدعى طلباته الختامية فى وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/1993 وذلك بالنسبة للأرض التى يحوزها بالاستناد إلى العقد المؤرخ 12/3/1980 المبرم بينه وبين الشركة العربية لأنابيب البترول , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبسقوط قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 بالنسبة للأرض محل النزاع .

 

        وبجلسة 25/8/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن شركة أنابيب البترول قد رخصت للمدعى بموجب اتفاق مبرم فى 12/3/1980 باستغلال الأرض محل النزاع ويكون وضع المدعى للتشوينات محل النزاع قد تم استناداً إلى هذا الاتفاق وهو الأمر الذى ينفى عن هذا الفعل وصف الغصب والتعدى وأن هذا ينفى عن مسلك المدعى حالة الغصب أو الاعتداء ولا يسوغ للدولة فى مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها فى هذه الحالة تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع بينهما للسلطة القضائية .

 

        وإذ لم يرتض المطعـــون ضدهم هذا الحكم فقد أقاموا الطعنين رقمى 2404 لسنة 40 ق , 214 لسنة 41 ق . عليا ناعين عليه مخالفته للقانون .

 

        تدوول نظر الطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 13/4/1997 أصدرت قضاءها – محل دعوى التفسير – والقاضى بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات .

 

        وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المطعون ضده ( مدع أصلا ) قد حدد طلباته الختامية فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه , وهى طلب الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة الصادر فى 18/12/1993 فيما تضمنه من إزالة التعديات الواقعة من المدعى بالنسبة للأرض التى يحوزها بالاستناد إلى العقد المؤرخ 12/3/1980 والمبرم بينه وبين الشركة العربية لأنابيب البترول وهو الطلب الذى استجابت له محكمة أول درجة وأوقفت تنفيذه , ومن ثم فإن مناط البحث فى الطعنين يدور حول مدى سلامة القرار المطعون فيه , وإذ يبين من الأوراق أن المطعون ضده ( المدعى ) تقدم لشركة سوميد بكتاب مؤرخ 11/3/1980 يشير فيه إلى شرائه المساحة المبينة بالرسم المرفق بهذا الكتاب لبناء المصنع المشار إليه وأن مندوبى الشركة قاموا برفع المنطقة وبيان المساحة المتداخلة فى المنطقة الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 279 لسنة 1975 وأنه تم بناء السور لتحديد الموقع وجارى إنشاء وتشطيب مبانى الإدارة وأبدى المطعون ضده فى ختام كتابه رغبته فى عمل اتفاق يخدم صالح الطرفين واستعداده لقبول شروط الشركة حتى يمكنه إقامة باقى الإنشاءات الموضحة بالرسم , واستجابة لهذا الطلب أبرمت الشركة معه – وآخر – عقد اتفاق مؤرخ 12/3/1980 ينص البند الأول منه على أن : أ : طلب الطرف الثانى ( مجدى فايز وعوض عزيز ) من الطرف الأول ( الشركة ) السماح له باستخدام المنطقة الموضحة بالرسم الكروكى المرفق والمعتمد من الطرفين لاستخدامه لإقامة مصنع بودرة وبلاط رخام – وهى تدخل ضمن أرض مسار خط الأنابيب التابع للطرف الأول ( منطقة عبور النيل ) شرق النيل الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 279 لسنة 1975 لصالح الشركة العربية لأنابيب البترول وكذلك قرار وزير البترول رقم 165 لسنة 1976 بشأن الاتفاق الخاص بالأراضى والمياه الأقليمية لمشروع سوميد , وتقضى الفقرة ب /2 من البند المذكور بإقرار الطرف الثانى بأن هذا الاتفاق لا ينشئ له أى حق عينى أو ارتفاق أو أى حق من أى نوع , وينص البند الثالث من العقد فى فقرته الأخيرة على أن ” للطرف الأول حق إلغاء هذا الترخيص إذا ما احتاج إلى المساحة موضوع هذا الاتفاق فى إقامة خطوط جديدة أو صيانة الخطوط الحالية أو إذا خالف الطرف الثانى شروطه ” . وإذ أقام المطعون ضده المصنع وبدأ فى تشغيله فتضررت الشركة من قيامه بوضع تشوينات المصنع على حرم خط الأنابيب فبدأت فى تقديم شكاوى ضده وتم عقد اجتماعات تعهد فيها بعدم وضع أى تشوينات من أى نوع

 

مستقبلا , ولكن دون جدوى رغم تحرير عدد محاضر ضده بالشرطة ثم أتبعت الشركة ذلك بإلغاء الاتفاق المؤرخ 12/3/1980 المشار إليه وأخطرت المطعون ضده بذلك ثم قامت برفع الأمر لمحافظة القاهرة التى قامت بدراسة الموضوع الذى أسفر عن صدور قرار محافظ القاهرة المؤرخ 18/12/1993 بسرعة تنفيذ قرار الإزالة وهو القرار المطعون فيه , وإذ بادر المطعون ضده عند إخطاره بإلغاء الاتفاق المؤرخ 12/3/1980 إلى إقامة دعويين ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأنابيب البترول ومحافظ القاهرة ورئيس حى التبين والهيئة المصرية العامة للبترول الأول برقم 5639 لسنة 93م . ك . ج طالبا فى ختامها الحكم بمنع تعرض المدعى عليه الأول وفى مواجهة باقى المدعى عليهم فى حيازة الشركة المدعية للمصنع والسور المحيط به بالحدود والأبعاد المحددة بالاتفاق المبرم فى 12/3/1980 وقرار وزير البترول رقم 165 لسنة 1976 بنظام الاستخدام وحق المرور , والدعوى الثانية برقم 5640 لسنة 93 طالبا فى ختامها الحكم على المدعى عليه الأول فى مواجهة باقى المدعى عليهم بصحة ونفاذ العقد المحدد بتاريخ 12/3/1980 وبطلان الفقرة الثانية من البند الثالث من هذا العقد وإلزام الشركة المدعى عليها الأول بالعمل بأحكام قرار وزير البترول رقم 165 لسنة 1976 المشار إليه بالنسبة للحدود والمسافات الواجبة الترك بين مصنع الشركة المدعية وخط البترول .

 

        وبجلسة 29/3/1994 حكمت المحكمة فى موضوع الدعويين المذكورتين برفضهما , وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 33 مدنى بجلسة 10/12/1994 فى الاستئناف رقم 10287 لسنة 111 ق .

 

        وأضافت المحكمة الإدارية العليا إنه يبين مما تقدم أن سند المطعون ضده فى حيازة مساحة الأرض الداخلة ضمن المساحة الكلية للأراضى اللازمة لمسار خط الأنابيب والتى اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب قرار وزير البترول رقم 279 لسنة 1975 – والمتمثل فى الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة العربية لأنابيب البترول بتاريخ 12/3/1980 – أيا كان الرأى فى مدى مشروعية هذا الاتفاق – الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون عليه لنفى وصف الغصب أو التعدى فى حق المدعى ( المطعون ضده ) وبالتالى عدم جواز إزالة وضع يده بالطريق الإدارى , فإن هذا السند قد زال وانتهى كل أثر له من حيث الواقع أو القانون ويحق لجهة الإدارة تبعا لذلك إزالة وضع يد المطعون ضده الأول على المساحة المشار إليها بالطريق الإدارى وفقا لحكم المادة ( 970 ) من القانون المدنى والمادة (26) من قانون الإدارة المحلية ويكون قرار محافظ القاهرة الصادر بتاريخ 18/12/1993 المطعون فيه بإزالة تعدى المذكور قائما بحسب الظاهر من الأوراق بما لا يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك صادراً بالمخالفة للقانون متعينا إلغاؤه .

 

       

        وقال المدعى فى دعوى التفسير الماثلة أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/4/1997 فى الطعنين رقمى 4404 لسنة 40 , 214 لسنة 41 ق . عليا قد شابه غموض وإبهام إذ أن الحكم قد صدر مفتقداً الدقة فى تحديد الأرض محل النزاع حتى لا يؤدى تنفيذه – مع هذا الإبهام – إلى مصادرة أملاكه بغير اتباع الإجراءات القانونية مما يؤدى إلى إزالة مصنعه وهو مصدر رزقه الوحيد وهو الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى لتفسير هذا الغموض الذى شاب الحكم محل التفسير .

 

        ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ” .

 

        وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أساس أن مفاد ما تقدم أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه , وهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطاً جوهريا ومكوناً لجزء منه مكمل له , كما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم , ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه , حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد , ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً , وبذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة , لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه , وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به .

 

        وفى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير , فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق , أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام , أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا , أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من طلبات موضوعية أيا كان الفصل فى هذه الطلبات .

 

        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قد حددت فى قضاءها طلبات طالب التفسير على نحو قطعى وثابت وهو وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة الصادر فى 18/12/1993 فيما تضمنه من إزالة التعديات الواقعة من المــدعى بالنسبـــــة للأرض التى يحـــــــــوزها بالاستنـــــاد إلى العقـــــــد

 

 

المؤرخ 12/3/1980 المبرم بينه وبين الشركة العربية لأنابيب البترول , كما حددت فى مستهل قضاءها قطعة الأرض محل النزاع وأوضحت أنها الأرض التى يحوزها طالب التفسير استناداً إلى العقد المؤرخ 12/3/1980 المشار إليه وهى كما وردت بالبند الأول من هذا العقد المنطقة الموضحة بالرسم الكروكى المرفق والمعتمد من الطرفين لاستخدامه لإقامة مصنع بودرة وحصوة وبلاط رخام وهى تدخل ضمن أرض مسار خط الأنابيب التابع للشركة العربية لأنابيب البترول ( منطقة عبور النيل ) شرق النيل الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 279 لسنة 1975 لصالح الشركة المذكورة وكذا القرار 165 لسنة 1976 سالف البيان . ومن ثم يتضح بجلاء ماهية الأرض محل النزاع وبالتالى تكون المحكمة الإدارية العليا فى حكمها محل التفسير قد أوضحت هذه الأرض على وجه اليقين وبدون أى لبس أو غموض وبالتالى تكون شبهة الإبهام والغموض فى قضاءها منتفية الأمر الذى يبين معه أن دعوى التفسير الماثلة قد جاءت على غير أساس سليم من القانون متعيناً القضاء برفضها .

       

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

 

*******

 

حكمت المحكمة :

        بقبول دعوى التفسير شكلاً ورفضها موضوعاً .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى