موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مكتب السجل المدنى

اختصاص مكتب السجل المدنى

الطعن رقم  1012     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 981

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : اختصاص

القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965 . تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب و بالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفى الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج و الطلاق – إثبات ميلاد الأجانب فى مصر يتفق و سيادة الدولة على إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً فى القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما فى حالة الأجانب عديمى أو مجهولى الجنسية و كما فى حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات .

 

                    ( الطعن رقم 1012 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى