موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 440 لسنة 38 القضائية . عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/4/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد

                                                                          نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                       مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                           سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 440 لسنة 38 القضائية . عليا

المقام من السادة

(1) أبو الحارث محمد السيد        (2) عطية جنيدى محمد

(3) السيد على منسى

ضــــــــــد

  • المهندس وزير الأشغال والموارد المائية . ” بصفته “
  • المهندس مدير عام الرى بمحافظة الفيوم . ” بصفته “
  • المهندس مفتش الرى بمحافظة الفيوم . ” بصفته “

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 5/12 /1991 فى الدعوى رقم 5986 لسنة 43 القضائية

 

****************************

 

الإجــــــراءات :

***********

فى الاثنين الموافق 27/1/1992 أودع الأستاذ / نصر ميخائيل بقطر المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 440 لسنة 38 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5986 لسنة 43 القضائيـــة بجلســـة 5/12/1991 القاضى فى

 

 

منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفـــــات ” . وطلب الطــــاعنون – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم أولا : بقبول الطعن شكلاً . ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5986 لسنة 42 القضائية فيما قضى به من رفض الدعوى – ثالثا : وفى الموضوع باحالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بالغاء الحكـم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بالغاء القرار الصادر من مدير عام الرى                                                            س    ط   ف

فى 17/2/1985 فيما تضمنه من تحويل مساحة  6  22  21 من فتحة الجنابية اليمنى لنصبة عبود على بحر الربع الغربى إلى فتحة رى الست أنيسة ويصا على بحر الربع الكبير على  حسابهم وما يترتب على ذلك من آثار , رابعا : الزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراًمسببا بالرأى القانونى طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفا .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 17/7/2000 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 25/8/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 27/10/2001 حيث نظرته هذه الدائرة وبجلسة 29/12/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات خلال شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

من حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 5986 لسنة 43 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 22/6/1989 بطلب الحكم بقبول دعواهم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مدير عام الرى بمحافظة الفيوم فيما تضمنه من إنشاء مسقاة فى أرض المدعين وأعتباره كأن لم يكن , وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكروا – شرحاً لدعواهم . أنه نما إلى علمهم عن طريق شرطة ونيابة سنورس أنه بتاريخ 17/2/1985 صدر قرار مدير عام الرى بالفيوم متضمنا السماح للسيد / محمد أحمد السيد يعقوب وآخرين ( دون تحديد أسماء ) بتحويل مساحة 22 ف من فتحة الجنابية لنصبة عيود على بحر الربع الغربى إلى فتحة الست أنيسة ويصا على بحر الربع الكبير , ولم يعلن المدعون حتى تاريخ رفع الدعوى بمضمون هذا القرار وأسبابه , ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته القانون للأسباب الآتية : (1) أوجب المشرع فى المادة (24) من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 على الادارة العامة للرى أن تتحقق من ملكية الصادر لصالحهم القرار , وأن يجرى مفتش الرى تحقيقا بموقع المسقاة بعد التحقق من ملكية طالبى المسقاة , وأن يعلن مفتش الرى ذوى الشأن ورئيس الجمعية الزراعية المختصة بمكان وموعد وساعة اجراء التحقيق حتى يتسنى لكل منهم أن يبدى أقواله ويحقق دفاعه . وأن يكون ذلك على ضوء الخرائط والمستندات التى تستلزم تحقيق الطلب , ثم يعرض التحقيق بعد ذلك على السيد / مدير عام الرى ليصدر القرار ثم يعلن كل ذى شأن بخطاب مسجل بعلم الوصول . إلا أن الادارة لم تتقيد بهذه الشروط الموضوعية والاجرائية قبل القرار المطعون فيه . (2) خروج الادارة العامة للرى عن نطاق القواعد التى حددتها المادة (24) سالفة الذكر حماية لحقوق الأفراد .(3) إصابة المدعين بأضرار جسيمة تتمثل فى إغراق أراضيهم وإلى تسرب المياه خلال سطح التربة نتيجة لارتفاع منسوب المياه , فضلاً عن ارتفاع أرض السيد / محمد أحمد السيد يعقوب وغيره الصادر لصالحهم القرار , مما يضر بمساحة الأرض الزراعية ملك الطالبين , كما أن هذا القرار يمثل ارتفاعا وعبئا على أرض المدعين , ويمثل اعتداء صارخاً على ملكيتهم المنزرعة باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد .

 

وبجلسة 5/12/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الثابت من مذكرة الحكومة وحافظة مستنداتها أن المواطن محمد أحمد السيد يعقوب وآخرين تقدموا بشكــــوى لمدير عام رى الفيــــوم يتضـــررون فيها من تعــذر رى أرضهم البالغ مساحتهــــا

س  ط  ف

6  2  21 من فتحة الجنابية اليمنى لنصبة عبود على بحر الربع الغربى , وطلبوا السماح لهم برى أرضهم من فتحة الست أنيسة ويصا على بحر الربع الكبير , وقد قام مفتش الرى بمعاينة الموقع على الطبيعة , وتبين له من واقع المعاينة أن مياه مسقاة الجنابية اليمنى لنصبه عبود لا تسمح برى الزمام موضوع الشكوى وذلك لارتفاع مناسيب الأرض فى بعض أجزائها عن مياه المسقاة , وتهدم جسورها , وانخفاض مناسيب الطريق الزراعى المجاور , وتبين أيضا أن معظم أرض الزمام المطلوب ريه غير منزرع لصعوبة وصول الميـــاه إليه , كما ثبت من المعاينة أن مسقاة فتحة الست أنيسة ويصا تصل لأول الأرض المطلوب ريها وأن فيضان مياه هذه المسقاة يبلغ 28.70 وهى تسمح برى الزمام كله بدون ماكينة وبالطريقة العادية , وأن رى هذا الزمام من مسقاة الست أنيسة لن يضر الأرض المجاورة . وأنه تم اجراء تحقيق فى الموضوع أقرّفيه الجميع بضرورة انتفاع الشاكين من فتحة رى أنيسة ويصا على البحر الكبير لعدم وصول المياه إلى أرضهم من مدة طويلة , وأن ذلك لا يضر المنتفعين بفتحة رى أنيسة ويصا , 000 وأنه بناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بعد المعاينة اللازمة بمعرفة المختص بالرى واجراء تحقيق سمعت فيه أقوال رئيس الجمعية الزراعية المختصة وأقوال ذوى الشأن فى هذا الخصوص 000 مما يتعين معه رفض الدعوى بالطعن على القرار المذكور .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون شابه فساد فى الاستدلال ذلك ن القرار المطعون فيه أهدر كل الأشكال والبيانات الجوهرية التى استلزمها القانون لصدروره , فضلاً عن تسببه فى إلحاق أضرار جسيمة بالطاعنين على النحو الوارد بصحيفة دعواهم ودفاعهم ومذكراتهم , كما أهدر كل الضمانات القانونية التى أوردها القانون عند اجراء تحقيق ومعاينــــة على الطبيعة لأطـــراف النزاع نزلت بالقـــرار إلى درجة البطلان , ومن ثم بات القرار المطعون فيه معيبا بعدم المشروعية خليقا بالإلغاء .

 

ومن حيث إنه يلزم – بادئ ذى بدء – النظر فى مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى أصلاً موضوع الطعن الماثل , بحسبان أن بحث الاختصاص من المسائل المطروحة دائما على المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم , لتعلقة بالنظام العام , وإذا كان من المقرر أن الفصل فى الاختصاص يسبق البحث فى الموضوع , إلا أنه قد يلزم فى بعض الحالات للفصل فى الاختصاص التعرض لبعض جوانب الموضوع واستظهار حقيقة المنازعة وعناصرها بالقدر اللازم لتبين وجه الاختصاص بنظرها .

 

ومن حيث إن المادة (24) من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه ” إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بانشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها , يعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها , وعلى الادارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى مدير عام الرى , ويتولى مفتش رى الاقليم إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعلن نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قراراً مسببا باجابة الطلب أو رفضه , ويجب أن يصدر القرار خـــــلال شهـــرين من تــاريخ

 

 

 

استيفاء تلك الخرائط والمستندات , ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 000 ” .

 

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت فى القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية تنازع بجلسة 3/2/1996 أن القرار الذى يصدره مدير عام الرى بشأن تمكين الشاكى من الانتفاع بمسقاه خاصة فى ظل أحكام قانون الرى والصرف , المشار اليه لا يكون قراراً إدريا ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه فى إختصاص جهة القضاء الادارى بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة .

 

لما كان ذلك وكان القــــرار الطعين صادراً من مدير عام الرى بالفيوم بشأن تمكين السيد / محمد أحمد السيد يعقوب وآخرين من تحويل المساحة موضوع التداعى من فتحة الجنابية اليمنى لنصبة عبود على بحر الربع الغربى إلى فتحة الست أنيسة ويصا على بحر الربع الكبير على حسابهم لا يعد قراراً اداريا مما يختص بطلب إلغائه مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى وانما تختص به محاكم القضاء العادى , ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد جانبه الصواب , متعين الالغاء وهو ما تقضى به هذه المحكمة .

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية , وأبقت الفصل فى المصروفات .       

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                      رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى