مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

نقض – براءة ذمه

محكمه
النقض

الدائرة
المدنية

صحيفة
طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم
كتاب محكمه النقض في يوم          الموافق       /      /   حيث
قيد برقم        لسنة           ق   

 من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد /======    بالتوكيل رقم         لسنه        
توثيق                  والسيد / محمد كمال محمد إبراهيم عن نفسه
وبصفته شريك متضامن بشركه الرحاب للألومونيوم بالتوكيل

رقم           لسنه         توثيق 0

ضــــد

1- السيد / السيد/ ص======================================

 

وذلـــك

فى
الحكم الصادر من محكمه أستئناف القاهره الدائره 72 مدنى فى القضيه رقم 1102 لسنه 5
ق وبجلسه 9/3/2005 والقاضى منطوقه ” 000 حكمت المحكمه فى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفان بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب
المحاماه ”

                         
**********************

الحكم
الصادر من محكمه شمال القاهرة الأبتدائيه الدائرة 43 مدني في القضيه رقم 12800
لسنه 1997 مدني كلى شمال القاهرة بجلسة 27/1/2001 والقاضي منطوقــــه ” حكمت المحكمة
/ ببراءة ذمه المدعين عن نفسهما وبصفتهما من قيمه الشيكات المبينة الأرقام
والمبالغ بالصحيفة وألزمت المدعى عليهما بصفتهما بردها ( الشيكات ) إليهما ورفضت
ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصاريف ومبلغ 10 جنيه أتعاب محاماة0

الـــوقـــائـــع

    أقام المطعون ضده الأول أبتداء ثم ادخل فيها الباقين
الدعوى رقم 12800 لسنه 1997 مدني كلى شمال القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب بتاريخ
14/9/1997 طلب فى ختامها الحكم أولآ :- ببراءه ذمه المدعيان عن نفسهما وبصفتهما من
قيمه الشيكات ارقام 5474862 ، 45748631 ، 470145 ، 470146 مسحوبين على بنك القاهره
– باركليزوكذا أرقام 20585543 ،20585544 ،20585545 ،20585546 مسحوبآ على البنك
الأهلى الحدائق والمذكوره بالمخالصه المحرره بتاريخ 10/1/1995 0

ثانيآ
:- برد الشيكات سالفه الذكر وأعتبار أى أجراء أتخذ بشأنها كأن لم يكن مع ألزام
المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله 0

   

    على سند من الزعم المبطل المجافى للحقيقه
والواقع أن المطعون ضدهما الأول والثانى قد أصدرا الشيكات 5474862 ، 45748631 ،
470145 ، 470146 ، 20585543 ،20585544 ،20585545 ،20585546 وبناء على تصفيه
الحسابات وأجراء المحاسبه زعموا أن الطاعن الأول بصفته الشريك المتضامن وله حق
التوقيع مجتمعا مع الشريك الأخر ( المطعون ضده الثانى ) أو منفردآ بموجب المخالصه
المؤرخه 10/1/1995  أقر بأستلامه قيمه
الشيكات سالفه البيان وقد طالب بهذه الشيكات بما حدا بهما لأقامه دعواهما 0

    وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمه
الدرجه الأولى حيث أحيلت لمكتب خبراء وزاره العدل باشر خلالها الخبير مأموريته
التى أحجف فيها بحقوق الطاعنان وراح يقلب الحقائق على أعقابها ورفض ما أبدوه من
طلبات بالأنتقال إلى المصرف الأسلامى الدولى لبيان حقيقه تلك الشيكات ولمن صدرت
تحديدا إلا أن السيد الخبيرالمنتدب قد أولى ظهره لما أبداه الطاعنان وباشر مأموريته
كيفما يحلو له زعم خلالها أن الطاعن قد أقر له بصدور الشيكات له وذلك حين لوى
الحقائق على عنقها لدى سؤاله عن مديونيه شركه السعد للطاعن فقرر له أنها عشرون شيك
تم سداد – بعضها0

ومهما
يكن من أمر فأن قضاء محكمه الدرجه الأولى قد قضى فى الدعوى  بالرغم من خلوها من المستندات الداله على فحوى
تلك الشيكات ولمن صدرت تحديدآ وأصل الأقرار المتساند إليه 0

    واذ لم يلقى هذا القضاء المعيب قبولا لدى
الطاعن فقد بادر بأستئنافه بالدعوى مدار الطعن الماثل حين نعى على قضاء محكمه
الدرجه الأولى قصوره فى الأسباب وفساده فى الأستدلال كما أبدى دفاعه بمذكراته لدى
تداول الدعوى بالجلسات ، بأن حكم محكمه الدرجه الأولى لم يمحص الدعوى عن بصر و بصيره
والتفت عن اوجه القصور فى عمل الخبير المنتدب فى الدعوى بعدم انتقاله الى المصرف
الأسلامى الدولى لفحص اصول الشيكات والتى لا تخص جميعها الطاعنان وان الدعوى قد
اقيمت على غير ذى صفه بشأنها الا ان قضاء الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى واخذ
الطاعنان بالأقرار المنسوب الى احدهما ومد اثره الى الأخر دون مقتضى من الأوراق
بالرغم من ان الطاعنان قد تمسكا ايضآ بان الشيكات المحرره من المطعون ضده الأول
ناشئه عن دين شخصى لا يخص المعاملات القائمه بين شركتى الرحاب والسعد ودلل على ذلك
بالحكم الصادر فى افلاس شركه السعد واذ خالف الحكم الطعين كافه اوجه الدفاع التى
ساقها الطاعنان بين يديه فقد وصمه قضاءه بالبطلان لمخالفه حكم قضائى حائز لقوه
الأمر المقضى ولفساد فى الأستدلال بالتساند لقضاء محكمه أول درجه ومشايعته فى أسبابه
ولقصوره فى التسبب بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه 0   

 

السبب
الأول

القصور
فى التسبيب

على ما يبدوا من
مطالعه الحكم الطعين أنه قد رفع لواء التأييد لكافه ما أبداه المطعون ضدهم من
طلبات غير عابي بحقيقة ما أبداه الطاعنان من دفاع ودفوع جوهريه تتعلق بعدم توافر
الشروط الازمه لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة باعتباره حق مستقلا عن ذات الحق الذي
أقيمت عنه الدعوى بالرغم من ما أبداه دفاع الطاعنان وكشفت عنه الأوراق بأن الشيكات
المطالب ببراءة ذمه المطعون ضدهم عنها ليست جميعها تخص الطاعنان وإنما يوجد منها
ثلاث شيكات صادره للمصرف الأسلامى وتحمل أرقام 20585544 ،20585545 ،20585546 وذلك
على نحو ما طرحه دفاع الطاعنان بمذكره دفاعهما بجلسة 9/8/2004 وننقله عنه بحصر
لفظه ” 000000 وعلى ذلك يستبين لعدالة المحكمة أنه لا يخص المستأنفان من هذه
الشيكات سوى عدد 5 شيكات فقط رقم 8،7،6،5،1 منهم الأول سدد منه جزء كما هو موضح
بالبيان والأربعة الآخرين لم يتم سدادهم أو الوفاء بهم ومودعين فى دعوى الأفلاس
2929 لسنه 1997 أفلاش جنوب القاهرة إما الشيكات الثلاثة الأخرى 4،3،2 فالمستفيد هو
المصرف الأسلامى الدولي وليس المستأنفان آذ أصدرهما السيد/ ماجد صقر أسحق رشيد
السعد لصالح المصرف الأسلامى الدولي  لأمر
المصرف فقط لأغير 0000″

 

        بيد أن تلك الحقيقة الدامغة بالأوراق
والتى تنادى بأن الطاعنان لا صفه لهم فى التداعي بشأن الشيكات الثلاث المحررة
للمصرف الأسلامى الدولى بصفته مستفيدا فيها ولم يتسلمها الطاعن الأول ابتداء من
المطعون ضدهم بما ينتفي معه الصفة له فى الدعوى بشأن الشيكات الثلاث باعتباره من
الغير بالنسبة لها ولا يجوز له التخالص عنها ومن ثم فأنه كان من المتعين على المحكمة
مصدره الحكم الطعين بحث مدى توافر الصفة فى جانب الطاعنان بشأن الشيكات الثلاث وهو
ما غفل عنه قضاء الحكم الطعين بمدونات وفقآ للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه:-

        المقرر وعلى ماجرى به قضاء محكمه النقض أن
الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفذ

به محكمه الدرجة
الأولى ولا يتها والذي تعنيه الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، هو
الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط الازمه لسماع الدعوى وهى الصفه والمصلحة
والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره – فالدفع
الوارد بهذه المادة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وأن أتحد معه فى الاسم
” بعدم القبول ” لأن العبره فى  الدفع بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من
مرماه بغض النظر عن ظاهره الذي يخلعه عليه الخصم وفى ذلك ما يوجب على محكمه الاستئناف
لدى معاودتها النظر فى الحكم الصادر من محكمه الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى استجلاء
حقيقة الدفع بذلك تعرفا على مدى اتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى وتحديد لمدى استنفاد
محكمه الدرجة الأولى لولايتها فى الدعوى أو قيام حقها فى استكمال نظرها فى حاله
قضاء محكمه الاستئناف بألغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها 0

نقض
15/5/1984 طعن رقم 1863 لسنه 50 ق

 

وقضى كذلك بأنه :-

        الدفع بعــــدم القبول ليس من قبيل الدفاع
الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 108 من قانون المـــــرافعات
والتي يجب أبدءوها قبل أبداء أى طلـــب ودفاع فى الدعوى او دفع 0

25/3/1972 م نقض م -23-981

وقضى كذلك بأنه :-

        ” قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفاع الذي
يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق
فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره
كانعدام الحق فى الدعوى او سقوطه لسبق الصلح فيه او لانقضاء المدة المحددة فى
القانون لرفعها وفق ذلك مما لا يختلط بالمدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه
من جهه أخرى “

30/3/1987
طعن 635 سنه 52 ق-م نقض م – 38 -512 – ويراجع في المعنى نفسه 28/6/1984 طعن 578
سنه51 ق – 15/5/1984 طعن1863 سنه 50ق – 23/5/1979 –م نقض م-30 العدد الثاني -428-
25/3/1972 م نقض م -23-981- 29/3/1962 – م نقض م -13-339-20/6/1993 طعن 5267 سنه62
ق0

وقضى أيضآ :-

” يعد دفعا بعدم القبول الدفع بعدم قبول
الدعوى الافتقاد صفه أحد الخصوم

(2/2/1977 طعن325 سنه 40 ق –م نقض م- 28 -303- 16/12/1972 –م
مقض م -23-1398 -22/4/1971 –م نقض م- 22-553- 7/1/1970- م نقض م -21 -18 )

وقضى كذلك بأنه :-

        الدفع بعدم قبول الدعوى ومنها الدفع بعدم
قبولها لرفعها على غيرذى صفه- وفق الماده142 من قانون المرفعات السابق –يجوز أبدءوا
في إيه حاله كانت عليها الدعوى 0

نقض 16/12/1972 سنه23 ص1398

       

        فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين
لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه عن ن الشيكات
الثلاث لكونها محرره للمصرف الأسلامى الدولي وليس للطاعنين صفه فى التخالص عنها وهو
دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوىبما كان 
يتعين معه على قضاء الحكم الطعين أن يقسطه قدره وإنما اكتفاء قضاء الحكم
الطعين بأعتناق مزاعم المطعون ضدهم  يصمه
بالقصور فى التسبيب بعدم رده على ذلك الدفاع الجوهري المتعلق بالحق فى المطالبة القضائية
في مواجهه الطاعنين وقد أستقر قضاء النقض على أنه :-

       

        أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد
محصت الادله التي طرحت عليها وان تنصب أسبابه على مقطع النزاع في القضية وأن تعرض
للدفاع الجوهري المنتج في الدعوى الذي تلتزم محكمه الموضوع أن تحققه وترد عليه 0

نقض
23/5/1988 الطعن رقم 582 لسنه 57 ق

 

 

وقضى أيضآ  بأنه :-

        تمسك الطاعن بانعدام رابطه السببية دفاع جوهري
يقتضى الرد عليه فأذا قضت المحكمة بالتعويض دون بحثه عاب حكمها القصور

نقض
1050 لسنه49 ق جلسة 31/3/1983

وقضى كذلك بأنه :-

        اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى
لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف
ودلالتها فى موضوع النزاع قصور

نقض
163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13 ص 1021

وقضى بأنه :-

أن أغفال الحكم بحث
دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

الطعن
رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997

والمقرر كذلك :-

        أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي
فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0

نقض
13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق

وقضى كذلك :-

        أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو
صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0

الطعن
رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998

        فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين
قد غض الطرف من ما أبداه دفاع الطاعن بأن الشيكات موضوع الدعوى قد حرر بعضها
للمصرف الأسلامىالدولي وليس للطاعن أدنى علاقة بها بما حدا به للمطالبه بمذكرته المودعة
بجلسه3/11/2002 بأحاله الدعوى لمكتب الخبراء وألزام الخبير بالانتقال إلى المصرف
الأسلامى الدولي لبيان ما هيه هذه الشيكات لسبق مطالبه الخبيرة المنتدبة أمام محكمه
الدرجة الأولى بالأنتقال وفحص الشيكات المذكورة وامتناعها عن ذلك بما ننقله عن تلك
المذكرة بالأتى ” كما يلتمس أحاله الدعوى إلى مكتب الخبراء وألزام الخبير بالانتقال
إلى المصرف الأسلامى الدولي للاستثمار والتنمية حيث قد طلبنا من السيدة الخبيرة الانتقال
إلى المصرف المذكور ورفضت ذلك الطلب الجوهرى لبيان ماهيه الشيكات حيث ان الشيكات
4،3،2،1 المذكورة بصحيفة الاستئناف وهى 0………………..

وكذلك
الشيكات 8،7،6 المذكورة بصحيفة الاستئناف وهى 0

·     
شيك
رقم 2585544 بمبلغ 50000 جنيه مسحوب على البنك الأهلى / حدائق القبه 0

·     
شيك
رقم 2585545 بمبلغ 50000 جنيه مسحوب على البنك الأهلى / حدائق القبه 0

·     
شيك
رقم 2585546 بمبلغ 50000 جنيه مسحوب على البنك الأهلى / حدائق القبه 0

وتلك
الشيكات الأخيره لأمر المصرف الأسلامى الدولى للأستثمار والتنميه مباشره ولا تحض
المستأنفان أطلاقآ وهذا يبين لعداله المحكمه بل ويثبت وجود علاقه بين المستأنف

ضده  ماجد صقر اسحق رشيد والمصرف
الاسلامى لأنه هوالذى تحصل على التحويل وملتزم
بالسداد

 

         ومن
نافلة القول بأن الطاعنان لم يبديا هذا الدفاع على عواهنه وإنما قدما بذات الجلسة
3/11/2002 حافظ مستندات بداخلها المستند الثالث المؤرخ فى 16/1/2000 عبارة عن بيان
بمديونيه المستأنف ضده ( ماجد صقر اسحق رشيد ) للمصرف الأسلامى الدولي للأستئمار
وهو عباره عن أفاده رسميه من البنك المذكور تفيد أنه يداين المطعون ضده الأول
بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيه مصريا لاغير بموجب ذات الشيكات الثلاث التي ذكرها
الطاعنان محل التداعى وان المصرف الأسلامى قد أقام عنها ثلاث جنح وقضى فيها قبل
المطعون ضده الأول بالحبس كما قدما الحكم الصادر من محكمـــة أستئناف القاهرة فى
الدعوى رقم 2399 لسنه 116 ق تجارى القاهرة بتأييد الحكم الصادر بشهر أفلاس شركه
السعد  وقد تناول بمدونات قضاءه أن الشيكات
الثلاث حررت للمصرف الأسلامى الدولي وأنه قد تقدم بها فى الدعوى لاستيفاء مديونيته

        غاية القصد أن دفاع الطاعنان قد تمسكا
بدفاع جوهري بأن الشيكات المقام عنها الدعوى ببراءة الذمة لاتخص جميعها الطاعنان
وبأعتبارأن بيان حقيقة الشيكات المحرر عنها الإقرار المنسوب للطاعن الأول وما اذا
كانت تخصه من عدمه هو الأساس الذي أقيمت عنه الدعوى ببراءة ذمه المطعون ضدهم فأذا
أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات ولم بقسطه حقه بلوغا
لغاية الأمر فيه ولم يعنى بمدوناته أثبات حقيقة هذه الشيكات وأطرافها ببيان كاف
واف يمكن قضاء محكمه النقض والمطالع لمدونات حكمه من أستطهار ما اذا كانت تلك
الشيكات صادره للطاعنات فأن ذلك ممابعببه بالقصور فى التسبب ويوجب نقضه 0

السبب
الثانى

الفساد
فى الأستدلال

ومخالفه
الثابت بالأوراق

 

        كان عمده الحكم الطعين فى قضاءه المعيب
ركونه لما جاء بقضاء محكمه الدرجه الأولى من أسباب أوردها بمدوناته دون أن يفطن
إلى أن تلك الأسباب المحال إليها قد أعتورها الفساد فى الاستدلال من كل جانب
ومخالفة للثابت بالأوراق0باعتباره قد أتخذ من صحيفة الجنحة التي أقامها المطعون
ضدهم قبل الطاعنان رقم 369 لسنه1997 حنج الحدائق سنداو دليلا على صدور الشيكات
مدار التداعي للمطعون ضده الأول بصفته ممثلا لشركه الرحاب على نحو ما أورده
بمدوناته من قالته “00000وكان الثابت من صحيفة الجنحة المباشرة المقدمة من
المدعى عليهما أمام الخبير أن الشيكات الصادرة من المدعيان والمبينة بالصحيفة صادره
إلى المدعى الأول بصفته الممثل القانوني لشركه الرحاب 0000”

        ولما كان ذلك وكان ما انتهت إليه الحكم
الصادر من محكمه الدرجة الأولى بأسبابه التي شايعها قضاء الحكم الطعين واتخاذه من صحيفة
الجنحة المشار ‘ليها رقم369 لسنه1997 جنح الحدائق والتي قدمت صوره منها بحافظه
مستندات الطاعنان أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بجلسة 13/5/2000 يعد دليلا غير
صالح من الناحية الموضوعية يؤاخذه الطاعنان به أو إسناد اعتباره دليلا على صدور
تلك الشيكات للطاعن الأول حيث أنه من المتواضع علبه أن يكون الدليل المعول عليه
بحكم العقل والمنطق مؤدى إلى النتيجة التي أنتهي إليها الحكم وأن يكون هناك تلازم منطقي
بين هذه النتيجة وما ثبت لدى المحكمة من عناصر دامغه ولا يستقيم الحكم إلا اذا
كانت أسبابه التي بنى عليها مؤديه إلى المنطوق دون تعسف فى الاستنتاج وعلى ذلك
فأنه مما يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقة 0

        وكان قضاء محكمه الدرجة الأولى حين أتخذ
من صحيفة الجنحة التي أقامها المطعون ضدهم قبل الطاعنان عن جريمة خيانة ألأمانه
بزعم أن الطاعن الأول قد تسلم الشيكات مدار التداعي وقام بتحرير أقرار بالتخالص
عنها دون أن يعيدها مره أخرى إلى  المطعون
ضدهم قد أقام قضاءه على استخلاص غير سائغ الأوراق الدعوى بأعتباران صحيفة الجنحة المذكورة
لا

تحتوى على ثمة دليل
على قيام الطاعن الأول باستلام تلك الشيكات أو أنها كانت محرره إليه وإنما هى محض
أدعاء من جانب المطعون ضده الأول لم يقدم ثمة دليل عليه فى الجنحه ذاتها لدى تداول
جلساتها كما أن صحيفة الجنحة ذاتها لا تحمل أدنى دليل على تحرير تلك الشيكات إلى
الطاعن الأول ومن ثم فأنه استخلاص محكمه الدرجة الأولى المؤيد بقضاء الحكم الطعين
من الصحيفة المذكورة دليلا على أن الشيكات محرره إلى الطاعن الأول تعسف فى الاستنتاج
من جانبها لم تفصح عنه الأوراق وبخاصه وأن قضاء محكمه جنح حدائق قد قضى ببراءة
الطاعنان مما هو منسوب إليهما بما يعد خروج بالمعنى الظاهر للمستند إلى معنى أخر
غير سائغ يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال 0

        ومما تجب الأشاره إليه ولا يخفى على فطنه
قضائكم الموقر أن رقابه محكمه النقض لسلامه الاستخلاص الواقعي ليس فيها أفتئات على
سلطه محكمه الموضوع فى فهم الواقع بل أنه من المتعين أن تستوثق من أن النتيجة ملتئمة
مع مقدماتها بغير تعسف فى الاستنتاج وقد أستقر قضاءكم بهذا الشأن على أنه :-

        أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال
اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ، وبتحقق ذلك اذا استندت المحكمة إلى أدله غير
صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت
لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التى ثبتت لديها كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي
للنتيجة التي انتهت إليها – بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها 0

نقض
25/6/1981 الطعن 705 لسنه 44 ق

وقضى
أيضآ بأنه :-

الأستناد
إلى أمر لا يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التي أنتهي إليها الحكم فساد فى الاستدلال

نقض
28/36/1963 – الطعن رقم 127 لسنه 29 ق

وقضى
كذلك بأنه :-

        يجب أن يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة
التي بنى عليها قضاءه ولا كان باطلا متعينا نقضه 0

نقض
14/3/1946 الطعن 54 لسنه 15 ق

 

ومن
المقرر أيضا أنه :-

        بناء القاضي حكمه على واقعه أستخلصها من
مصدر مستحيل عقلا استخلاص هذه الواقعة منه فساد فى الاستدلال 0

نقض29
/4/1981 الطعن 647 لسنه 48 ق

        فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين
قد أتخذ من صحيفة الجنحة المقامة قبل الطاعنان عن جريمة خيانة الأمانة دليلا يسوغ
قضاءه بأعتبار الشيكات مدار التداعي صادره للطاعن الأول بالرغم من أن صحيفة الجنحة
المقامة من المطعون ضده الأول لا تدل بذاتها على أن تلك الشيكات قد حررت على وجه اليقين
إلى الطاعن الأول وإنما هى ليست سوى دليل من صنع المطعون ضده الأول ومحض أدعاء من
جانبه أمام القضاء وكان من المتعين على قضاء الحكم الطعين اذا كان هناك موجب للركون
إلى الجنحة المذكورة بأن يتخذ من الحكم الصادر فيها دليلا له باعتباره حكما قضائي نهائي
لم يثبت خلاله أن الطاعن الأول قد تحررت إليه تلك الشيكات ، لكن قضاء الحكم الطعين
تغاضى عن الحكم القضائي واتخذ من صحيفة الجنحه المباشرة سندا له ودليلا 0

        وكان حريآ بقضاءه الحكم الطعين أن يلتزم
الثابت بين يديه بالأوراق بعدم الألتفات عن الشهادة الرسمية المقدمة من بنك المصرف
الأسلامى الدولي بوجود ثلاث شيكات من المتداعي عنها لا تخص الطاعنان  وانماهى محرره إلى المصرف الأسلامى الدولي
مباشره عن مديونية قائمه بينه وبين المطعون ضده الأول بأجمالي وقدره مليون ونصف
جنيها بأعتبار أن هذا المستند لو صح لنفى وجود علاقة تربط الطاعنان بتلك الشيكات
موضوع النزاع

        وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وأعتق فى قضاءه هذا الأستدلال الفاسد وقصر عن الرد على تلك المستندات الدامغة في
الدعوى فأنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال  بما يوجب نقضه 0

                                                               

السبب الثالث

القصور
فى التسبب

 

        الحكم الطعين وقد شايع قضاء محكمه الدرجة
الأولى فى قضاءه مؤيدآ أسبابه التى أبتنى عليها دون أن يفطن إلى ماران عليها من
قصور فى تسبيب الواقعة بحسبانه قد أتخذ من

الإقرار المؤرخ
10/1/1995 دعامته الأساسية فى قضائه دون أن يبين فحوى هذا الإقرار بإيراد صيغته التي
حرربها وما أشتمل عليه من شيكات وما حواه من مبالغ مالية ثم التخالص عنها بموجبه
وصفه الطاعن الأول فى تلك الشيكات المتخالص عنها التى تبيح له ذلك بحيث يكون
مأخذها بهذا الدليل الوحيد المطروح بين يديها فى الدعوى مع عدم التعويل على ما جاء
بتقرير الخبير المنتدب فيها بحيث يكون الدليل المؤخذ عنه الطاعنان والمتمثل فى الإقرار
المنسوب للأول من الوضوح والإلمام والكفاية للأحاطه بكافه عناصر هذا الإقرار كما
لو كان مطروح بذاته بين يدي قضاء محكمه النقض حتى تتمكن من بسط رقابتها على تحصيل
الواقع وتطبيق القانون لا اكتفاء بما أورده حكم محكمه الدرجة الأولى بأسبابه وشايعه
فيه قضاء الحكم الطعين بماننقله عن أسبابه بحصر لفظه من قالته “000 وكان
الثابت من الإقرار العرفي المؤرخ 10/1/1995 والمقدم أمام الخبير والمزيل بتوقيع
منسوب صدوره للمدعى عليه الأول غير مجحود أنه يتضمن إقراره ببراءة ذمه المدعيان من
قيمه هذه الشيكات وباستلامه قيمتها وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا الإقرار وتستخلص
منه براءة ذمه المدعيان من قيمه الشيكات المبينة بالصحيفة وتجيبهم إلى طلبهم
000” وبأعتبار أن أيراد فحوى هذا الإقرار وتفصيلاته وبيان هذه الشيكات تحديدا
محل التخالص وما اذا كان قد تسلمها من عدمه وقيمه تلك الشيكات وما اذا كانت توافق ما
ورد بصحيفة الدعوى هو ماأستقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن  فقضى أنه :-

        لما كانت المادة 176 من قانون المرافعات
تنص على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطله
وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأسباب التي أوجب القانون ان
يشتمل عليها الحكم التي تتناول بيان العناصر الواقعية في الدعوى وتحصيل فهم الواقع
لها إذ أن بيان ذلك لازم لأمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما يدخل
تحت رقابه محكمه النقض فأذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب او قصر فى إيرادها
قصورا يعجز محكمه النقض عن قيامها بمراقبته لتبيني ما اذا كان قد وقعت فيه مخالفه
للقانون أو خطأ فى تطبيقه فأنه يكون معيبا بقصور مبطل 0

نقض
14/3/1981 الطعن 51 لسنه 46 ق

وقضى ايضآ بأنه :-

يجب لسلامه الحكم أن
يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الحضوم وفيها ما استندوا إليه من أدله واقعية
وحجج قانونيه وتحديد ما أستخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، وذلك تمكينا
لمحكمه النقض من بسطه رقابه على سلامه تطبيق القانون 0

نقض
27 /4/1983 طعن 401 لسنه 44 ق

        وهديا بما سبق وكان الإقرار المتساند إليه
قد قصر قضاء الحكم الطعين عن أيراد مؤداه بمدوناته وما أشتمل عليه من شيكات تحديدا
وقيمه كل منها ودلالته التي تتعدى في أثارها إلى الطاعن الثاني وكيفيه استخلاص ذلك
من صلب الإقرار ببيان كاف واف يدخل الطمانينه فى نفس المطالع لقضاءه بأن الإقرار
قد صدر عن أراده حره من جانب الطاعن الأول وهو عالما بفحواه وأثاره الواردة به كما
أستقر على ذلك المفهوم قضاء النقض حين قضى بأنه :-

        من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة
– أنه لكي يؤخذ من وقع على كشف الحساب بإقراره يجب أن يثبت انه كان عالما بتفصيلات
الحساب ، فأذا كان التوقيع على ورقه بجمله لم يذكر فيها سوى أن رصيد الحساب السابق
مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملمآ بالحسابات السابقة على هذا
الرصيد 0

نقض
31/1/1977 سنه 28 ص338

وقضى ايضآ :-

        تفسير الإقرارات من سلطه محكمه الموضوع
طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر بعبارتها ، حمل عبارات الإقرار على معنى
يخالف ظاهرها دون تبرير خطأ 0

نقض
31/3/1983 الطعن رقم 645 لسنه 50 ق

وقضى أيضآ :-

        الإقرار غير القضائي ، خضوعه لتقدير القاضي
جواز تجزئيه أو اعتباره دليلا كاملا أو مبداء ثبوت الكتابة أو مجرد قرينه ، جــواز
عدم الأخذيه اصلآ 0شرطه أقامه قضائه على أسباب سائغة 0

الطعن
رقم 168 لسنه 58 ق – دجلسه 21/10/1993

الطعن
رقم 1936 لسنه 51 – جلسة 20/11/ 1985

نقض
26/5/1980 س 31 ص 1488

 

        غاية القصد أن قصور الحكم الطعين فى
تسانده لقضاء محكمة الدرجه الأولى عن بيان فحوى الإقرار المنسوب إلى الطاعن والذي
لم يجزم بقضاءه وبنسبته إليه وحقيقة ما تضمنه من شيكات وتفصيلاتها وقيمه المبالغ التي
ثم التخالص عنها بموجبه يعيب بأعتبار أنه الدليل الوحيد المطروح بين يديه سيما
وأنه لم يعزز هذا الدليل بثمه أدله أخرى يمكن التساند إليها على أن تلك الشيكات قد
ورد بالإقرار أنها قد تم تحريرها للطاعن الأول بوصفه مستفيدا فيها وهى بيانات
جوهريه لاغنى عنها لاستظهار الأسباب السائغة التي دعت قضاء الحكم الطعين إلى إعلانه
تأييد محكمه الدرجة الأولى في هذا النظر فأذا أنتهي في أسبابه إلى ما يخالف أصول
التسبب الصحيحة فأنه يكون معيبا بالقصور فى البيان 0

السبب الرابع

البطـــــلان

لمخالفه حكم حائز قوة
الأمر المقضى

 

        الحكم
الطعين وقد أعتوره البطلان والخطأ في تطبيق القانون بمخالفته لما أنتهي إليه حكم قضائي
نهائي حائز على قوة الأمر المقضي  حين أنتهي
إلى أن قضى ببراءة ذمه المطعون ضدهم من الشيكات التي في سند الدعوى متغافلا عما
طرحه دفاع الطاعنان بالمستندات من أن شيكات ثلاث محررة للمصرف الأسلامى الدولي
وليس للطاعنان أدنى صفه فيهما وقد أقام عنهم البنك ثلاث جنح وقضى فيها بمعاقبه
المطعون ضده الأول بعقوبه الحبس 0

        ومهما يكن من أمر فقد قضاء محكمه استئناف القاهرة
في القضية رقم 2399 لسنه 116 ق تجارى القاهرة بتأييد الحكم الصادر بشهر أفلاس
المطعون ضدهم ” ممثلي شركه السعد ” وقد تناول بمدونات قضاءه أن الشيكات
الثلاث أرقام                                 
قد حررت للمصرف الأسلامى الدولي    
وأنه قد تقدم بها فى الدعوى لاستيفاء مديونيتة ورفضت المحكمة الأنسياق خلف
مزاعم المطعون ضدهم بأن الشيكات محرره للطاعنين بأعتبار أنها قد ناظرت تلك الشيكات
وتبينت فحواها بما ننقله عن ما ثبت بمدونات هذا القضاء والمتمثل  بحصر لفظه 
بقالته “000 11 – البنك الوطني العماني فقد أتضح أن الملزم بدينه شركه
أخرى خاصة بأحد الشركاء الموصين وهو صقر اسحق رشيد 12- المصرف الأسلامى الدولى للاستثمار
والتنمية الذي قدم ثلاثة شيكات تفيد دائنيته لماجد صقر اسحق ” شريك موصى
” بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه

0

 

        وهو ما يقطع بصحة الصرخة التي أبداها دفاع
الطاعنان وألتفت عنها الحكم الطعين بمذكرات دفاعهما بأعاده الدعوى للخبراء للانتقال
إلى المصرف الأسلامى والإطلاع على الشيكات موضوع الدعوى حتى يتضح أن الشيكات المتداعي
عنها لا تخص جميعها الطاعن  كما ألتفت قضاء
الحكم الطعين أيضا عن الشهادة المقدمة من ذات البنك تفيد بصدور تلك الشيكات من
المطعــــون ضده الأول للمصرف الأسلامى وتم الحكم قبله جنائيا عن جريمة إصدار شيك
بدون رصيد 0

        ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فأذا بقضاء
الحكم الطعين يلتفت عن حجيه الحكم الصادر فى دعوى الأفلاس المطروح بين يديه بحافظه
المستندات المقدمة بجلسة 7/5/2003 والذي ثبت فيه أن ثلاث شيكات من التداعي عنها
تخص المصرف الأسلامى الدولى بما يصم هذا القضاء بالفساد للمستقر عليه بهذا
الشأن بأنه :-

اكتساب
الحكم قوه الأمر المقضي فيه سواء فى المنطوق أولأسباب المرتبطة به مانع الخصوم في
الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشه المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونيه وواقعية
جديدة 0

لطعنان
رقم 2149 ،2167 لسنه 61 ق جلسة 26/2/1992

وقضى
كذلك بأنه :-

من المقرر أن حجية الحكم تثبيت لمنطوقة وما أرتبط
به من الأسباب أرتبا طآ وثيقا ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة او ضمنا وكان
محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم 

نقض
26/11/1994 الطعن رقم2508 لسنه 59 ق

نقض
16/12/1993 الطعن رقم 2902 لسنه 59 ق

وقضى
ايضآ بشأن ذلك بأنه :-

القضاء
فى مسأله أساسيه – حوزته قوه الأمر المقضى – مانع للخصوم ، أنفسهم من التنازع
بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق أخر يتوقف على ثبوت أو أنتقاء ذات المسأله 0

نقض
24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنه 92 ق

وقضى
كذلك بأنه :-

القضاء
نهائيا بين نفس الخصوم بأن أرض النزاع مملوكه لجهة الوقف الخيري 0 حوزته قوه الأمر
المقضي في هذه المسألة أثره منعه الخصوم من التنازع بأي دعوى تاليه تكون هى الأساس
فيما يدعيه أى الطرفين قبل الأخر – ولاعبره باختلاف الطلبات فى الدعويين 0

نقض
24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنه 62 ق

 

وقضى
أيضا بأنه :-

اذا
كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة من الطاعنين ضد المطعون عليهم قد قضى بثبوت
ملكيه الطاعنين للعقار محل العقد موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يترتب عليه بالتالي
أستحاله تسجيل الحكم الذي صدر بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاما بحجية الحكم
السابق الصادر ضد المطعون عليهم ، وأذ قضى الحكم المطعون فيه – على خلاف هذا النظر
– بصحة ونفاذ ذلك العقد والتسليم فأنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائز 0

نقض
23/10/1994 سنه 45 الجزء الثانى 1282

       

        فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم القضائي النهائي
البات الصادر فى الاستئناف رقم 2399 لسنه 116 ق تجارى قد قطع بقضائه في جزئيتين
أولهما أن الشيكات الثلاث                   بمبلغ مليون ونصف جنيه مصري
صادره إلى المصرف الأسلامى الدولي وقد تقدم بهم في دعوى الإفلاس التي أقامها
الطاعن الأول لاستيفاء قيمتها من ألتفليسه ومن ناحيه أخرى فقد قطع ضمنا بأي تلك
الشيكات المذكورة لم يتم التخالص عنها بإقراره بدخولها ضمن تفليسه شركه السعد التى
يمثلها المطعون ضدهم لاستيفاء قيمتها بما لذلك من دلاله على أعراض قضاء الحكم
الصادر من محكمه استئناف القاهرة عن ماطرحه المطعون ضدهم من دفاع بالتخالص عن قيمه
تلك الشيكات بالإقرار المؤرخ 1/10/1995 سند دعواهم الماثلة بما يحول بينهم وبين
معاوده طرح النزاع من جديد بدعواهم مدار الطعن الماثل بأعتبار أنه قضاء الحكم
الصادر من محكمه استئناف القاهرة قد حسم النزاع بشأنها وأطاح بمزاعم المطعون ضدهم ببراءة
الذمة من قيمه نلك الشيكات وهوما غفل عنه قضاء الحكم الطعين بعدم أخذه بحجية هذا
الحكم القضائي المطروح بين يديه ضمن مستندات الطاعنان وألتفاته عن كافه ماهو ثابت
بين يديه يالأوراق  الدال على انتفاء صفه
الطاعنان بتلك الشيكات الأمر الذي تردى معه قضاءه لعيب مخالفه حجية حكم القضائي النهائي
الصادر من محكمه استئناف القاهرة في القضية رقم 2399 لسنه 116 ق تجارى ووحم قضاءه
بعيب البطلان  ويوجب نقضه

الســـبب الــخــامــس

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم
الطعين وقد اعتور ه البطلان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفه
الثابت بالأوراق لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى
صفه عن بعض الشيكات امدار التداعي  لكونها
محرره للمصرف الأسلامى الدولي وليس للطاعنين صفه في التخالص عنها وهو دفع جوهري
يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وغفلة أيضا عن حقيقة الواقع بأن الطاعنان لم يتقاضيا
المبالغ المحرر منها الشيكات وخالف الثابت الأوراق بما يترتب على ذلك من بالغ
الضرر بمصالح الطاعنان وضياع حقوقهم على الشيكات المتداعي عنها وتحميلهم بقيمتها
وهى خسارة مالية فادحه للشركة التي يمثلأنها الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم
الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه
العوار سالفة الذكر   

بــنـــاء عــليــه

يلتمس
الطاعنان

أولآ
:- قبول الطعن شكلا

ثانيا
:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والأحاله

                                                                                       
وكيـــــــــــــــل الطاعنــــان

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى