موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 79 لسنه 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2007م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ أحمد مرسى حلمــــــــــــــي                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/  احمد عبد الراضى محمد                           نائب رئيس مجلس الدولة

و/ صبحى على السيد                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ معتز احمد                                          مفوض الدولــــــــــــــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                        أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 79 لسنه 57ق

المقامة من

 سعد الدين عبد الحميد حسن

ضــــــد :

وزير الدفاع            “بصفته”

الوقائع

بصحيفة أودعت في 1/10/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعى الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته ، بأن يؤدى إليه تعويضا مقداره مليون وثلاثمائة ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية  وأدبية  نتيجة إنهاء خدمته ، والمصروفات – وذلك على سند من انه صدر قرار لجنة ضباط الفوات المسلحة بإحالته إلى التقاعد برتبه رائد اعتباراً من 1/10/99 وتم التصديق عليه من القائد الأعلى للقوات المسلحة يسبق إدانته في القضية رقم 13460 لسنة 93 جنايات مدينة نصر ، وتم نقض الحكم وقضى ببراءته بجلسة 18/4/98 وأعيد إلى الخدمة اعتباراً من 18/7/99  ثم صدر قرار لجنة الضباط باحالته إلى التقاعد لعدم الصلاحية وتأيد القرار مما الحق به إضرار مادية وأدبية تناولتها تفصيلاً عريضة الدعوى وخلص إلى طلباته .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بعدم اختصاصها المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية .

تدوولت  الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات

وبجلسة17/6/2006 أودع محامى الدولة مذكرة دفاع ، طلب فيها الحكم لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، وبجلسة 27/2/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث إنه عن الدفع المبدي من محامى الدولة بعدم اختصاص المحكمة لائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة فانه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 96  لسنة 71 بشأن الطعن قي قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قد نصت على أن ” تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية  دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها  لجان الضباط بالقوات المسلحة .

تابع الحكم في الدعوى رقم 79 لسنه 57ق

ومن حيث إنه لما كان البين أن المدعى يطالب بالتعويض عن قرار أحالته إلى المعاش وهى لا تعدو أن تكون  منازعة إدارية في شأن من شئون الوظيفة لأحد الضباط بالقوات المسلحة والأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظرها  إلى اللجنة القضائية المختصة وتخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة .

ومن حيث إنه  عن المصروفات فانه يتعين  إرجاء البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها  ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بضباط القوات المسلحة ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       إيمان علي

مراجعة / محمد عبدالستار

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى