مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض- فتل عمد مع سبق اصرار وترصد

 

 

 

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من./ —————–

                                                           ( المتهم – الطاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة  ومحله المختار مكتب
الأستاذ /  عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………….               ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة  فى قضية النيابة العامة رقم 404———– بجلسة 22/1/2019 والقاضى منطوقه

”  حكمت المحكمة” حضورياً وبإجماع اراء الدائرة بمعاقبة ———بالإعدام شنقاً جزاء وفاقاً لما اسند اليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية وامرت بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة الاف جنية وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً ومائه جنية مقابل اتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المدنية .

الوقــائـــع

حيث أتهمت النيابة العامة المتهم لأنه فى يوم 30/11/2015 بدائرة قسم شرطة 15 مايو محافظة القاهرة

-قتل المجنى عليه/ —-عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله واعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً “فرد خرطوش” وتوجه الى مكان تردد المجنى عليه والذى ايقن سلفاً وكمن له وما ان ظفر به حتى عاجله بإطلاق عيار نارى صوبه فأحدث اصابته بصدره والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالاوراق والتى اودت بحياته قاصداً من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات .

-احرز سلاح نارى غير مششخن “فرد خرطوش” دون ان يكون مرخصاً له بحيازته او احرازه على النحو المبين بالتحقيقات .

-احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها او احرازها على النحو المبين بالتحقيقات .

وبتاريخ 22/1/2019 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الاتى ”  حكمت المحكمة” حضورياً وبإجماع اراء الدائرة بمعاقبة ——بالإعدام شنقاً جزاء وفاقاً لما اسند اليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية وامرت بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة الاف جنية وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً ومائه جنية مقابل اتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المدنية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم                        بتاريخ    /      /     وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والتناقض

اقام الحكم الطعين ادانته بشأن توافر نية القتل فى حق الطاعن مقترنة بظرفى الاصرار والترصد على تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه  متخذا من قالة الشاهدة الثانية بشأنها الاساس الواقعى لتحصيله لمضمونها ساردا لها على النحو التالى :

“….  ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى عقيدتها من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 30/11/2015 بدائرة قسم شرطة 15 مايو قتل المتهم/ ——-عه المجنى عليه/ —–عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً “فرد خرطوش” وبدأ فى تنفيذ نموذجه الاجرامى بعد علمه بإرتباط المجنى عليه بمن تدعى —–والتى شغفته حباً ويرغب فى الزواج منها ويأبى ان تكون زوجة لغيره رغم رفضها المستمر له وعدم رغبها فى الزواج منه فتربص لها حال عودتها من عملها ونزولها من حافله العمل وكان فى انتظارها المجنى عليه وترجلا سوياً طريقهما الى حديقة مجاورة لمسكنها فأعترض المتهم طريقهما وقام بتوجيه السباب وعبارات الاهانة للمجنى عليه فأمرها المجنى عليه بالانصراف حتى يستبين امره مع المتهم فترجلت متلكئه وانفرد المتهم بالمجنى عليه فتناهى الى سمعها صوت اطلاق عيار نارى تبعه صراخ المجنى عليه فأسرعت عائده اليه فشاهدته ملقى على الارض مدرجاً فى دمائه ممسكاً بصدره ويقف المتهم امامه ممسكاً بسلاحه النارى يصرخ مفتشياً بفعلته وكأنه قد انتوى قتله للتخلص منه لتخلو له من يريدها

وقد عاود الحكم الطعين سرد تلك الواقعة بتحصيله الصريح لأقوال الشاهدة /  —–بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :

“… وشهدت فايزة كمال حسين حسن ان المتهم يرغب فى الزواج منها فيقوم بترصد حركاتها من الحين والاخر لعرض الزواج عليها وهى دائمه الرفض وفى يوم الواقعة اتصلت بالمجنى عليه لينتظرها حال نزولها من حافلة العمل وقد كان واثناء سيرهما بإحدى الحدائق بجوار مسكنها اعترض طريقهما المتهم محرزاً سلاح نارى وقام بتوجيه السباب وعبارات الاهانة للمجنى عليه فأمرها الاخير بسرعة الانصراف حتى يتبين امره فترجلت متلكئه فتناهى الى سمعها صوت عيار نارى اتبعه صراخ المجنى عليه فهرولت مسرعة اليه فوجدته ملقى على الارض مصاباً فى صدره ويقوم المتهم بالصراخ فى وجهه منتشياً بفعلته فلاذت بالفرار وابلغت شقيق المجنى عليه هاتفياً بالواقعة . “

و كانت محكمة الموضوع قد رتبت على مضمون هذا التحصيل و تلك الشهادة سبيلها للوصول إلى سبق الاصرار والترصد للمجنى عليه فى حق الطاعن و أتخذت من مضمونه سبيلها للوصول لتوافر هذا القصد حال تعرضها لما اثاره دفاع الطاعن بشأن خلو الاوراق من ما يدل على توافر القصد الجنائى ونية القتل فضلا عن الظرفين المشددين لجلريمة سبق الاصرار والترصد حين اوردت الاتى نصا :

” …  وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار والذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى متوافر فى حق المتهم من اقوال شهود الاثبات فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن توافر الباعث على القتل وهو التخلص من المجنى عليه لتخلو من يرغب فى الزواج منها فقد عقد العزم وبين النية على التخلص من المجنى عليه بقتله وقد أعمل فكره فى هدوء ورؤية فى تحديد الخطة التى رسمها والوسيلة التى استعملها فى قتل المجنى عليه وهى اطلاق الاعيرة النارية من سلاح نارى واعد تلك الاداة وانفرد بضحيته ونفذ ما انتوى فعله مما يدل على ان المتهم قد ارتكب جريمته وهو هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأنى وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوى وهو يدل بيقين على توافر ظرف سبق الاصرار فى حقه كما هو معرف قانوناً دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهم .

وحيث انه عن ظرف الترصد فهو ثابت فى الدعوى متوافر فى حق المتهم من اقوال شهود الاثبات بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من ان المتهم يترصد تحركات المجنى عليه برفقه من يريد الزواج منها وكمن لهما فى طريقهما المعتاد للعوده لمسكنهما وتتبعهما الى داخل الحديقة المجاورة لمسكنهما وما ان ظفر بالمجنى عليه منفرداً     ….”

وإذ لم يعصم هذا التسبيب الحكم الطعين من عيوب التدليل على توافر القصدين المشددين للعقوبة و أركسته إلى حد انعدام التدليل عليها بمدوناته بما يصح التساند إليه بما نبينه فى الاوجه الاتية :

الوجه الاول :

لما كان الحكم الطعين قد تساند إلى ما رصده من واقع أقوال شاهدة الرؤية المتساند إليها الوحيدة المدعوة/ فايزة كمال حسين بتسانده  بتقريرها بأن الطاعن قد دأب على الترصد لتحركاتها هى  جيئة و ذهابا دون المجنى عليه عارضا عليها الزواج و أن مقابلتها بالمجنى عليه لم تكن على سبيل المداومة أو العادة اليومية المرصودة وأنما قد نشأ عن أتصال منها بالمجنى عليه للحضور إليها خلال عودته من العمل و حدثت المقابلة بينهما بما يعد معه هذا التصور لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لتوافر سبق الاصرار و الترصد للمجنى عليه فى حق الطاعن لكون الترصد وفقا لهذا التحصيل صراحة ينصب على حركة الشاهدة ولا يرتب ثمة اثر فى ثبوت هذا القصد بصدد المجنى عليه او علم الطاعن بتواجده ليعد العدة و يصر على قتل المجنى عليه فضلا عن ان يترصد له لعدم التلازم المنطقى بين تتبع الشاهدة و الترصد للمجنى عليه إذ لا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده

 ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

      وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

. و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

وقضى كذلك :

إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .

الطعن رقم  170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الطعن رقم  1224     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967

وقضى أيضاً

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه ” قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية ” . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم  0085     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 193

بتاريخ 22-02-1966

الطعن رقم  2114     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

الوجه الثانى

ولم يكن تقدير محكمة الموضوع لسبق الاصرار ببعيد عن ما أورده بشأن سابقه المتعلق بالترصد و أن كان من أطلاقات المحكمة الموضوعية تقدير قيامه إلا ان ذلك مشروط بأن يستلهم من القرائن ما يستظهر منه قيام الظرف المشدد وقد خلت مدونات الحكم الطعين مما يؤيده سوى عبارات رنانة و اسعة فضفاضة تصلح لكل قضية بقالته الاتى :

“….  وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار والذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى متوافر فى حق المتهم من اقوال شهود الاثبات فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن توافر الباعث على القتل وهو التخلص من المجنى عليه لتخلو من يرغب فى الزواج منها فقد عقد العزم وبين النية على التخلص من المجنى عليه بقتله وقد أعمل فكره فى هدوء ورؤية فى تحديد الخطة التى رسمها والوسيلة التى استعملها فى قتل المجنى عليه وهى اطلاق الاعيرة النارية من سلاح نارى واعد تلك الاداة وانفرد بضحيته ونفذ ما انتوى فعله مما يدل على ان المتهم قد ارتكب جريمته وهو هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأنى وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوى وهو يدل بيقين على توافر ظرف سبق الاصرار فى حقه كما هو معرف قانوناً دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهم …..”

فى حين أن لمحكم الموضوع فى تصورها ما يدلل على أن هذا الحديث بالعبارات العامة المجهلة الفحوى لا ظل له فى عقيدتها حال كونها قد حصلت مما سبق بيانه الواقعة على نحو ينم عن غياب هذا الاصرار على مقارفة الجريمة ونعيد سرده تذكرة لفحواه على النحو التالى :

” .. فأعترض المتهم طريقهما وقام بتوجيه السباب وعبارات الاهانة للمجنى عليه فأمرها المجنى عليه بالانصراف حتى يستبين امره مع المتهم فترجلت متلكئه وانفرد المتهم بالمجنى عليه فتناهى الى سمعها صوت اطلاق عيار نارى تبعه صراخ المجنى عليه فأسرعت عائده اليه فشاهدته ملقى على الارض مدرجاً فى دمائه ممسكاً بصدره ويقف المتهم امامه ممسكاً بسلاحه النارى يصرخ مفتشياً بفعلته وكأنه قد انتوى قتله للتخلص ……..”

ومؤدى هذا التحصيل أن اطلاق الاعيرة النارية سبقه عبارات سباب و اهانة للمجنى عليه بما ينم عن قصد الشجار و أن المجنى عليه انتوى التصدى للطاعن بحسب التصور المطروح من قبل الحكم الطعين وأمر الشاهدة بالانصراف  ثم تناهى إلى سمعها صوت العيار النارى و حال عودتها بحسب تحصيله كان الطاعن فى حالة من الهياج و يطلق عبارات تنم عن الانفعال بما يبعده عن ما زعمه الحكم الطعين من هدوء وروية حال ارتكاب الواقعة وفقا لتصويره .

ولسنا نجادل بذلك فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص ظرف الدعوى المشدد بل نضع بين يدى محكمة الرقابة الاعلى على سلامة الاستنباط فحوى استدلالها الذى افصحت به عن عقيدتها لتزنه و تنزله منزلته الحقة وصولا لحقيقة كونه فساد محض فى الاستدلال و قصور فى التسبيب .

ولم يكن هذا الوجه الوحيد الكاشف عن فساد استدلال الحكم الطعين بل و كون عقيدته القلقة قائمة على حديث الظن الذى لا يغنى فى الاستدلال الجنائى عن اليقين شيئا حين افصح عن  تصوره لمظهر الطاعن عقب ارتكاب الجريمة بقالته “وكأنه قد انتوى قتله للتخلص منه لتخلو له من يريدها وبعد ان هدأ فى النفس واستقرت الفكرة بعد تمحيص دقيق ” بما تحمله عبارة وكأنه من دلالة الظن غير الراجح لدى محكمة الموضوع لا يسلم معه تسبيبها من العوار وقد قضى بأن:

” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره  فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.

نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

وقضى كذللك بأن :

فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

وجماع ما تقدم يبين من خلاله أن تحصيل محكمة الموضوع لفحوى الواقعة و احداثها يخلو مما يقيم اود ظرفى الجناية المشددين بسبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعن ومن الامارات و القرائن التى تشى بهما بل جاء تحصيله متناقض ومتهاتر مع بعضه البعض فى طياته و يحمل ما يؤيد كون الواقعة وليدة اللحظة بفرض جدلى بحدوثها على النحو المسطور بالاوراق و كانت رقابة محكمة النقض على سلامة الاستنباط و صحة الاستدلال قائمة بما يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور والتناقض ويوجب نقضه.

السبب الثانى

الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

أعتمد الحكم فى أدانته للطاعن بجريمة القتل العمد بقصدها الخاص نية ازهاق روح المجنى عليه على ما تصدى به لدفع الطاعن بأنعدم القصد الجنائى و نية القتل فى حقه بقالته الاتى :

“…. وحيث انه عن قصد القتل فهو متوافر فى الواقعة يتحقق فى الجريمة ثابت فى حق المتهم من شهادة الشهود بالتحقيقات وأمام المحكمة من تصميم المتهم على قتل المجنى عليه بإستخدام سلاح نارى فرد خرطوش وهو سلاح قاتل بذاته وصوبه نحو صدر المتهم جهة القلب وهو مكان يعد مقتلاً فى جسم الانسان مما ادى الى تهتك بالرئة اليسرى والقلب نزيف بالتجويف الصدرى مما يقطع بما لا يدع مجالاً للشك فى توافر نية ازهاق روح المجنى عليه لدى المتهم وينم عن وحشيه لا حد لها ثم الصياح أمام المجنى عليه وهو يلفظ انفاسه الاخيرة منتشياً بفعلته ملوحاً برجولته .

ومؤدى هذا التقدير من قبل محكمة الموضوع أنه قد اتخذ من السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة و موضع الاصابة سبيله الوحيد للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون تصوره القائم على تصويب الطاعن لموضع القلب من المجنى عليه محض تصور ظنى من لدنه إذ لم يشاهد ثمة احد واقعة أطلاق النار ليجزم بحدوث هذا التصويب و أن موضع الاصابة ذاته لا يعنى حدوث هذا التصويب حال كون السلاح المقال بأستخدامه فى الواقعة سلاح خرطوش وهو سلاح له خصائص فنية بعينها لم يقف عليها الحكم الطعين ولا على ما ابداه الدفاع بشأنها أخصها أنه عبارة عن مقذوفات رشية بمجرد أطلاق العبيار النارى تندفع من مكونات الطلقة الداخلية من كريات حديدية فى أتجاهات عشوائية تتسع فى مداها كلما بعدت عن مصدر الاطلاق فتصيب كل شخص تواجد فى مدى أتساع تلك الشظايا ومن ثم فقد توجه الطلقة للاسفل أو اعلى الراس او لاحد الجوانب ومع ذلك قد تصيب القلب كموضع قاتل وعلى ذلك فان محكمة النقض بما لها من دراية فنية و دراية بضوابط التسبيب و الاستدلال فى جل أحكامها المتعلقة بجرائم القتل لم تجعل هذا القصد رهينا بنوع السلاح او موضع الاصابة مطلقا

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه أو توافرها حال الاطلاق .

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق 
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

وقضت محكمه النقض بأن

مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :- 
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ” 
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :- 
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180

كما قضت محكمه النقض بأنه –
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه “
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :- 
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن :- 
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :- 
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :- 
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن

  تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل

نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه

لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى

نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت  نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب  بما يوجب نقضه

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

أثار دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع منازعة جوهرية متعلقة بالدليل الفنى بالاوراق بتمسكه الجازم بكون السلاح المقال بضبطه بحوزة الطاعن فى توقيت القبض ليس هو المستخدم فى الواقعة من الاسالس و صولا لنفى صلة الطاعن بالجريمة .

وكان الدفاع قد اشار تأصيلا لهذا الدفع إلى حقيقة كون تقرير فحص القضايا بمعرفة المعامل الجنائية بالادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية الوارد بالاوراق بمعرفة كبير المهندسين الخبير / رضا احمد عبدالرحمن قد قطع بأن الطلقة المضبوطة بحوزة الطاعن حال القبض بالسلاح المقال بضبطه  وانه المستخدم بالواقعة لا صله لها بالكريات الرش المعدنية السبع المحرزة المستخرجة من جثة المجنى عليه والتى خضعت للفحص من قبلها من حيث الحجم و عليه فقد جزم التقرير باختلاف المقذوف الذى أصاب المجنى عليه عن المضبوط لدى الطاعن و قرر بتعذر تحديد العيار و ذاتية السلاح المستخدم .

وكان دفاع الطاعن قد شايع هذا الدفاع بالتقرير بأن التقرير قد أورى بكون فحص السلاح النارى المضبوط قد أسفر عن تعذر تحديد توقيت الاطلاق الاخير بواسطته منتهيا لكون الدليل الفنى يظهر أنقطاع صلة الطاعن و السلاح المضبوط بالواقعة برمتها .

وكانت محكمة الموضوع قد أنتهت فى مدوناتها للجزم القاطع من لدنها بأن السلاح المضبوط هو بذاته المستخدم فى الواقعة وعدت ضبطه جزء لا يتجزء من أسباب قضاءها بأدانة الطاعن بقالته :

“… ” وتمكن المقدم/ احمد نزيه انور مصطفى من ضبط المتهم تنفيذاً لإذن النيابة العامة وبحوزته السلاح النارى الفرد الخرطوش وبتفتيشه عثر على طلقة من ذات العيار كما ثبت من تقرير مصلحة الادلة الجنائية ان السلاح النارى المضبوط “فرد خرطوش” غير مششخن عيار 16 مم كامل وسليم وصالح للاستخدام وان الطلقة المضبوطة تستخدم على ذات السلاح وانها سليمة وكاملة وصالحة للاستخدام وانه يأخذ مسحه من الجدار الداخلى لماسورة السلاح النارى التى ثبت سبق اطلاق عيار نارى منه ….”

وعاود الحكم الطعين ركونه إلى واقعة ضبط السلاح لدى الطاعن و تبيان صلته بالجريمة المسندة بالاوراق بقالته :

” … ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى انه: –

-وجود اصابة ذات طبيعة رشية بصدر المجنى عليه من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب من الامام الى الخلف .

-تعزى الوفاة الى الاصابة النارية وما احدثته من تهتك بالرئه اليسرى والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى .

-الاصابة جائزة الحدوث من مثل السلاح النارى “فرد خرطوش” المضبوط .

وثبت من تقرير مصلحة الادلة الجنائية:-

-ان السلاح النارى المضبوط “فرد خرطوش” غير مششخن عيار 16 مم كامل وسليم وصالح للاستخدام وان الطلقة المضبوطة تستخدم على ذات السلاح النارى وانها سليمة وكاملة وصالحة للاستخدام .

بأخذ مسحه من الجدار الداخلى لماسورة السلاح النارى المضبوط ثبت سبق اطلاق عيار نارى منه ….”

وإذ لم تشأ محكمة الموضوع لما سبق أن تتصدى للدفع الجوهرى المتعلق بالدليل الفنى بالاوراق وفحواه و تمسكه بكون السلاح المضبوط منقطع الصلة عن الواقعة برمتها بدلالة التقرير الفنى بالاوراق و أبتسرت فحوى التقارير الفنية على نحو يسوغ تسبيبها المعيب دون أن تبدى ثمة رد لمنازعة فنية أثيرت لديها من قبل الدفاع لو فطنت لفحواها وحققتها لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق

وما أثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه  بما ينفده ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر لالتعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

      ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما أستقر قضاء النقض على أن :-

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة  الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

وإذ لم تعر محكمة الموضوع هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالدليل الفنى بالاوراق و صلة الطاعن بالجريمة و السلاح المضبوط و جزمت المحكمة بتلك الصلة دون أن تحقق تلك المنازعة الفنية التى تستلزم الاسترشاد خلالها بأراء ذوى الخبرة الفنية حال كونها لا تستطيع أن تشق طريقها إلى تلك الجزم فى تلك الواقعة إلا براآ فنى قاطع فى حين أنها عمدت لفحوى التقارير بلى عنقها و أبتسارها لتتماشى مع عقيدتها المسبقة و لم تشر من قريب أو بعيد لهذا الدفاع ومن ثم فقد عدته ضمنا من اوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل ثمة رد الامر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بالدفع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه بما أورده بمرافعته الشفوية من تقرير جازم بان الطاعن قد قبض عليه بتاريخ 4/12/2015 قبيل صدور أذن النيابة العامة بالقبض و صولا لأبطال الدليل المستمد من القبض و بخاصة ضبط السلاح المقال بأستخدامه فى الواقعة و ضبطه لدى الطاعن وشهادة القائم بالضبط على إجراءاته و تحرياته حول الواقعة.

وعزز الدفاع هذا الدفع بتقديم شهادت موثفة عدة طى حافظة مستنداته من جيران الطاعن بالعقار يشهدون خلالها بأنه قد قبض عليه من مسكنه بمعرفة المباحث فى يوم 4/12/2015 قبل صدور أذن النيابة العامة فى الواقعة بالقبض و التفتيش .

و تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع برد توسمت فيه كفاية لم يبلغها و بعبارات عامة و مجهلة تصلح فى كل قضية اعلنت انها لا معقب على تقديرها لوقوع القبض فى التوقيت المشار إليه بمحضر الصبط فصادرت على المطلوب بقالتها :

“…  حيث انه عن الدفع المبدئ ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه فمردود بما شهد به المقدم/ احمد نزيه انور مصطفى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بتحقيقات النيابة العامة انه تمكن من ضبط المتهم وتفتيشه تنفيذاً للامر الصادر بضبط واحضار المتهم من النيابة العامة والمحكمة تطمئن الى صدق شهادته ومن ثم يكون القبض صحيحاً طبقاً للقانون والتفتيش ناتج من قبض صحيح ايضاَ ومطابق للقانون ويكون معه نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد تلتفت المحكمة عنه ….”

ولا يصح بحال أن تصادر المحكمة على الدفع دون أن تتصدى لما يؤيده من أوراق طرحت بين يديها معلنة أنها فطنت لفحواها و مؤداها ووجه استدلال الطاعن بها ثم من بعد ذلك لتطرحها بسلطته التقديرية أو ترد عليها بما يدحضها لا أن تتخذ مسلكا ينم عن أنها لم تفطن لتواجدها من الاساس و كأنها قدمت فى دعوى اخرى ثم تصادر على المطلوب لتتصدى لهذا الدفع بأعلان التاييد لأقوال ضابط الواقعة المراد تكذيب روايته و شهادته

وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه :

 لما هو مقرر بأن الدفع بحصول القبض على المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .

نقض 10/5/1990 – س 41 –   رقم 124 – 714  – طعن رقم 3023 / 59 ق

نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق

كما قضت :

     ” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

        ”  من المقرر  أن الدفاع المكتوب  من مذكرات أو حوافظ مستندات –  هو تتمة للدفاع الشفوى ، – وتلتزم المحكمه بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ” .

نقض 3/4/1984 – س 35  – 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24- 249 – 1228

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى  دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979  – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

و كان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد لما ابداه دفاع الطاعن من أسانيد تؤكد سابقة القبض على صدور أذن النيابة العامة و المستندات المقدمة منه تدليلا على صحة دفعه و غض الطرف عنها موردا بشأن الدفع ردا عاما فى عباراته لا يواجه مضمون الدفع و فحواه بالاطمئنان لاقوال من قام بالاجراء و كفايتها حال كونها هى بذاتها المقصود تكذيب فحواها الامر الذى أعترى معه الحكم الطعين القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع  

كان دفاع الطاعن قد نازع بين يدى محكمة الموضوع فى تواجد الطاعن على مسرح الواقعة من الاساس وصلته بها و كون الواقعة ملفقة من قبل شاهدة الاثبات الوحيدة الشاهدة/ فايزة كمال الضالعة فى ارتكاب الواقعة بنفسها و تفنيد كافة ما سردته بأقوالها من واقعات وصولا لتكذيب رواية الشاهدة التى تساند إليها الحكم الطعين فى مدوناته .

بيد ان محكمة الموضوع قد عدت هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل التصدى لها بثمة رد مستقل محتجبة عنه بسلطتها التقديرية بشأن الادلة و الاطمئنان إليها بقالتها بحصر اللفظ باللاتى :

” وحيث انه عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخرى حاصلها التشكيك فى الادلة التى اطمأنت إليها المحكمة بقاله انقطاع صلة المتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام من قبل الشاهدة الثانية وضابط الواقعة فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصور التى استخلصتها المحكمة من اقوال الشهود وسائر الادلة الاخرى التى اوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها واصلها فى الاوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه …..”

ومهما يكن من أمر فان محكمة الموضوع حال تترسها بسلطتها التقديرية فى الاخذ بالدليل و الاعراض عن الدفاع قد فاتها حقيقة كونها لم تتصدى لما اثاره دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية من أسانيد أتخذها سبيلا لتكذيب رواية الشاهدة المشار إليها للواقعة و ما طرحه من ادلة تعضد هذا الكذب و تؤكده .

إذ أقام الدفاع صرحا من الادلة المتساوقة فيما بينها على كذب رواية الشاهدة وتلفيقها الأتهام إلا أنها لم يبلغ صداها لمحكمة الموضوع وقد أبتداء الدفاع سرده لدفاعه بالتأكيد على حقيقة أن الشاهدة حين مثلت بمحضر جمع الاستدلالات للوهلة الاولى قررت بأن مجهول لا تعرفه هو من أرتكب الواقعة ثم عادت و زعمت بأن الطاعن هو مرتكبها.

 و قد أكد الدفاع على جملة حقائق قدم بين يدى محكمة الموضوع أدلتها تمثلت فى أن الشاهدة تغطى على حقيقة كون مرتكب الواقعة أخر على علاقة بها ودلل على ذلك بان طلب من محكمة الموضوع بجلسة 17/9/2016 التصريح له بالاستعلام من شركات المحمول على المكالمات الصادرة و الواردة على هاتف الشاهدة و المجنى عليه و الثالث المشار إليه فى الفترة من 29/11/2015 إلى 1/12/2015  و قد أستجابت محكمة الموضوع لطلبه وورد إليها تقرير المكالمات وثبت من خلاله عدة حقائق أولها أن الشاهدة لم تتصل بالمجنى عليه قبيل الواقعة أصلا كما زعمت باقوالها ليحضر لرفقتها خلال عودتها للمنزل , و أثبت البيان حقيقة أن أتصال حدث بينها وبين الشخص الأخر الذى على علاقة بها قبيل حدوث الواقعة مباشرة  وبعدها مباشرة لمدة تتجاوز الساعة و أثبت البيان كذلك وجود أتصالات بالساعات الطوال متعددة بينهما فى توقيتات مختلفة وصولا لتـأصيل حقيقة أن المجنى عليه لم يكن ينتوى خطبة الشاهدة أو توجد بينه و بينها علاقة عاطفية كما أكد شقيقه بأقواله حتى تكون تلك العلاقة هى الباعث على الجريمة ولم يكن يطاردها للزواج منها مقدما وثيقة زواجه و شهادة ميلاد لطفلته وجميع ما سبق يواجه تحصيل لمؤدى أقوال الشاهدة أعتبرته محكمة الموضوع بمثابة الحقائق الثابتة و سطرتها بمدونات حكمها .

و أنتهى الدفاع لتوجيه التهمة إلى هذا الشخص الذى يحادث الشاهدة بارتكاب الواقعة صحبة أحرين معه و انها وجهت الاتهام للطاعن بعد ترددها الاول بأقوالها بمحضر جمع الاستدلالات و نسبتها الواقعة لمجهول حتى تصرف الانظار عن الجانى الحقيقى الذى يهمها أمره .

ولم يلقى الدفاع هذا القول على عواهنه بل أصل له كذلك بأدلة سائغة وواضحة الدلالة حين حضرت شاهدة النفى —-بجلسة المحاكمة وقررت بأنها شاهدت مشاجرة بين ثلاثة أشخاص و سمعت صوت العيار النارى و شاهدت شابين يعدوان و خلفهما بنت تصرخ قتلتوه ليه بما يؤكد ان الطاعن لم يرتكب الواقعة و أنما شخص أخر سواه و بتصور يخالف تماما سرد شاهدة الاثبات الوحيدة للواقعة .

 وقد أزر الدفاع هذا النظر بتقديم شهادة موثقة تفيد أن الطاعن فى توقيت الواقعة بمكان أخر وكما شهد /—- بمحضر جلسة المحاكمة بذات المضمون .

وجماع تلك الأدلة تؤكد على كذب الشاهدة و أنقطاع صلة الطاعن بالواقعة و ان مرتكبها شخص اخر تعلمه الشاهدة وتحرص على كتمان امره و تلفيق الاتهام لسواه و أنه لا توجد مطاردة بغية الزواج بها و لم يكن الطاعن على مسرح الواقعة و يؤازر ذلك التقرير الفنى الخاص بفحص السلاح و الذخيرة والذى أكد على تغاير المقذوف الذى أصاب المجنى عليه تماما عن المقال بضبطه مع الطاعن بما كان يستدعى من محكمة الموضوع أن تتصدى لتلك الادلة المطروحة عليها بأقل القليل ايراد مضمونها ووجه الاستدلال بها فى مدوناتها حتى تؤكد انها كانت على بينة من امر تلك الاوراق و المستندات و الشهادات التى تنفى الاتهام برمته حال قضاءها فضلا عن أن تتصدى لها بالرد أو تزيد على ذلك بتحقيق تك الادلة وصولا  لحقيقة الوقع بشأن مرتكب الواقعة .

والمقرر بقضاء النقض أنه:-

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)

وقضى أيضاً :-

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

” كما قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك وكان جوهر دفاع الطاعن المتعلق بنفى الواقعة وعدم تواجده على مسرحها و ادله ثبوت هذا الدفاع قد أطاحت به محكمة الموضوع دون أيراد له او ردا عليه ولم تحط بمؤدى المستندات المقدمة ووجه استدلال الطاعن بها بل أقامت حكمها على مؤدى رواية محددة طرحتها المجنى عليها بالاوراق كشفت المستندات عن ما يناقضها برمتها وهو ما يعيب الحكم الطعين بالقصور و الاخلال بحق الدفاع .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فىالموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

                          المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى