موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 987 لسنة 48 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد  و محمد أحمد محمود محمد.

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة  

مفـوض الدولـة

                                                                                                                     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 987 لسنة 48 القضائية عليا

 
المقــــــــام من
عبد الهادي محمد بسيوني
ضــــــــــــــــــد

وزير الأشغال العامة والموارد المائية

 

 في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 807 لسنة 49ق بجلسة 25/7/2001

 

 

 

 

 

إجـــراءات الطعن

**************

       في يوم الخميس الموافق 15 من نوفمبر سنة 2001 أودع الأستاذ / عوض الله عبده شراقة المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 987 لسنة 48 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، و القاضي في منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات “.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجدداً بالتعويض المناسب للطاعن ماديـاً و أدبياً وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20/1/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/7/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 18/10/2003ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/2/2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وانصرم هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين شيئاً . 

 

       وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

      

 

                               المحكمـــــة

                            ************

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الحكــــم المطعون فيـــه صدر بتاريخ 25/7/2001 وأن الطاعن قدم طلباً للإعفاء مــن الرسوم القضائية بتاريــــخ 12/9/2001 وتم قـــبول طلبه بتاريــــخ 2/10/2001 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 15/11/2001 ، ومن ثم فإن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية يكون مقبولاً شكلاً .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/10/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 807 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة بالقاهرة ، طالباً الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار من جراء ارتفاع منسوب المياه فـــي مصرف حسين عبد الله والمصارف المتصلة به عام 1991 مما ترتب عليه غرق أرضه الزراعية ومنزله فضلاً عن التشرد و الاستدانة و النوم في العراء ورسوب أبنائه في دراستهم ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

 

وبجلسة 25/7/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وشيدت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان الثابت من الأوراق وقوع خطأ مرفقى من جانب الإدارة تمثل في انهيار مصرف حسين عبد الله بناحية سيدي غازي التابعة لإدارة رى غرب النوبارية بتاريخ 15/12/1991 ، فإن المدعي لم يقدم ما يقطع بأن ضرراً أصابه من جراء ذلك ، ومن ثم ينتفي سند المطالبة بالتعويض دون أن يغير مـن ذلك ما ورد بكتاب منطقة أبــو المطامير للإصلاح الزراعي مـن أن المدعي

             س        ط          ف

يحوز مساحة  15    3      5  بناحية جمعية مرتانة للإصلاح الزراعي وأن هذه المساحة تعرضت للغرق من جراء انهيار المصرف المذكور ، إذ إن هذا الكتاب لا يقطع بأن الأراضي الزراعية التي يحوزها المدعي قد غرقت فعلاً بسبب انهيار المصرف أو أن المحاصيل الزراعية قد هلكت هلاكاً كلياً أو جزئياً .

 

        إلا أن الطاعن لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم أنه خالف العديد من الأحكام النهائية و الباتة الصادرة من ذات الدائرة ، كما خالف المبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا في شأن الاعتداد بالشهادة المقدمـــة لإثبات الضــرر و التي رفضها الحكم الطعين ، فضلاً عن تناقض الحكم مع نفسه ومخالفته لقانون الإثبات باعتبار أن واقعة الغرق هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

 

        ومن حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض الغير عما أصابه من أضرار من جراء تصرفهـــا ، هو توافر أركان المسئولية المدنيــــة المتمثلة فـــي الخطأ و الضرر وعلاقة السببية بينهما .

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 4262 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 5/5/2001 ، أن ثمة خطأ ثابتاً في حق المسئولين بالإدارة المركزية للأشغال العامة بالإسكندرية والإدارة العامة لري النوبارية المشرفة على مصرف حسين عبد الله ، قوامه وجود عيوب هندسية في تصميم المصرف وإهمال في مداركة الآثار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه به ، والتراخي في معالجة هذا الأمر بعد تسرب المياه في المنطقة ، وهذا الخطأ ترتب عليه إصابة الطاعن بأضرار ماديـــة تمثلت فـــي غــرق أرضـــه الزراعية التي تبلغ مساحتها

س         ط          ف

15    3      5  حسبما جاء بكتاب منطقة أبـو المطامير للإصلاح الزراعـــي المؤرخ في 7/10/1998 و المودع حافظـــة مستندات الطاعـــن المقدمة أمام محكمة أول درجـــة ، و الذي يفيد صراحة تعرض أرض الطاعن المشار إليها للغرق من جراء انهيار مصرف حسين عبد الله عام 1991 ، ومن ثم فإن أركان المسئولية المدنية تكون قد توافرت في جانب الجهة الإدارية مما يستوجب إلزامها بتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار في هذا الشأن .

 

        وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه .

 

        ومن حيث إنه في مجال تقدير التعويض الجابر للضرر الذي أصاب الطاعن فإن المحكمة تقصر هذا التعويض على الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به من جراء تلف المزروعات التي تعرضت للغرق ، و فوات الفرصة عليه في استغلال مساحة الأرض محل الغرق وما تركه ذلك في نفس الطاعن من ألم وحزن على ما ضاع منه من دخل ، أما باقي الأضرار التي يطالب الطاعن بالتعويض عنها و المتمثلة في غرق منزله وتشرده هو و أسرته ورسوب أبنائه في الدراسة وما إلى ذلك ، فقد خلت الأوراق من دليل على ثبوتها وبالتالي فإن القول بها لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء أو قول مرسل لا يعول عليه ، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للطاعن عن الأضرار الثابتة بمبلغ 10000جنيه ( عشرة آلاف جنيه )   

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .   

 

 

                                 فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأداء تعويض للطاعن مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                               

رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى