موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 33722 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / ســــعــــيـــد حـــسيــــن محمد المهدي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                                      أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 33722 لسنة 59 ق

المقامة من

محمد عبد الكريم إمام

ضــــــــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي… بصفته
  • الممثل القانوني لشركة النقل المباشر ………….. بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/7/2005 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار نتيجة الخطأ المهني الجسيم للطبيب المعالج مع إلزامه بالمصروفات، وإلزام المدعى عليه الثاني باحتساب المدة من 24/6/2003 حتى 12/5/2004 إصابة عمل مع صرف جميع مستحقاته التي تم خصمها منها والمصروفات.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضرعن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. احتياطياً : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام رافعها بالمصروفات.

ثانياً : بالنسبة للطلب الثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت على أصل إخطار التوصية الصادر من لجنة فض المنازعات بجلسة 23/3/2004 كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. كما قدم الحاضرعن الشركة المدعى عليها حافظة مستندات، وبجلسة 30/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع :-

أولاً : إلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار نتيجة الخطأ المهني الجسيم للطبيب المعالج لإجراء عملية للركبة اليسرى عن طريق الخطأ.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 33722 لسنة 59 ق

ثانياً : إلزام المدعى عليه الثاني باحتساب المدة من 24/1/2003 حتى 12/5/2004 إصابة عمل واستكمال علاج تلك الإصابة مع صرف جميع مستحقاته التي تم خصمها والمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بما فيها اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 بما يتعين القضاء بقبولها شكلاً.

ومن حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى على سند من القول أنه أصيب في 24/6/2003 في ساقه اليمنى أثناء عمله ونقل على أثر هذه الإصابة إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وظل يعالج بالمستشفيات التابعة للمدعي عليه الأول حتى سمح له بالعودة إلى عمله بتاريخ 20/12/2003، إلا أن الإصابة تفاقمت فتم تحويله مرة أخرى لمستشفى مدينة نصر لاستكمال العلاج السابق إجراؤه إلا أن الطبيب الذي أجرى له العملية أجراها للركبة اليسرى بدلاً من الركبة اليمنى وعند خروجه من المستشفى في 11/3/2004 أصيب بجلطة بالساق اليسرى وذلك على أثر العملية التي أجريت له عن طريق الخطأ وعلى أثر ذلك أحيل إلى قسم المخ والأعصاب إلى أن تم عودته للعمل بتاريخ 11/5/2004 وقد قامت جهة عمله بصرف بدل انتقال له عن الفترة من 24/6/2003 حتى 20/12/2003 دون الفترة من 14/1/2004 حتى 12/5/2004 كما تم حرمانه من الحافز الشهري وكافة الإمتيازات التي كان يحصل عليها بمقولة أنها قام بعمل منظار على الركبة اليسرى عن طريق التحايل والتدليس مما ألحق به ضرر نفسي يستوجب التعويض.

ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الأول فإن المقرر قانوناً أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها الخاطئة هو توافر الخطأ بأن يكون العمل الواقع منها مخالف للقانون وأن يترتب عليه ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أصيب بتاريخ 24/6/2003 بالتواء للركبة اليمنى، واستمر تحت العلاج حتى عودته إلى العمل في 20/12/2003 بتشخيص نهائي التواء بالركبة اليمنى وتقطع بالرباط الداخلي والرباط الصليبي الِأمامي، ثم حدث له التواء بالركبة اليسرى بتاريخ 14/1/2004 نتيجة خشونة للركبة اليسرى ( قديم ) وهي حالة مرضية وليس لها علاقة بالإصابة السابقة ( الركبة اليمنى ) وتم استكمال علاجه وأنه تم عمل منظار على الركبة اليسرى نتيجة حالة مرضية قديمة للمدعي، وخلت الأوراق من وجود أي أخطاء أوجراحات جديدة للركبة اليسرى على النحو الذي يذكره المدعي بما ينتفي معه ركن الخطأ دون حاجة إلى استظهار مدى توافر عناصر المسئولية الأخرى بما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب وإلزام المدعي بمصروفاته.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي الثاني باحتساب المدة من 14/3/2003 حتى 13/2/2004 إصابة عمل واستكمال العلاج، وصرف جميع مستحقاته التي تم خصمها منه فإنه من المستقرعليه أن البحث في الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى وموضوعها باعتباره مسألة أولية تتعلق بالنظام العام فتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم.

ومن حيث إن المدعي يطلب إلزام الشركة المدعى عليها بطلباته سالفة البيان، وإذ أن هذه الشركة هي إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون 2003 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين فيها للمحاكم العادية وتخرج هذه المنازعات من عداد المنازعات الإدارية بما يتعين معه القضاء بإحالة هذا الطلب إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وألزمت المدعي مصروفاته. ثانياً: بالنسبة للطلب الثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى