مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

نقض شيك

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

المحــامــى

بالنقض و الدستورية العليا

موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

                                مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

        مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :

————                                   “المتهم –   طاعن “

ضــــــــــــــــــــد

1 – النيابة العامة                                               مطعون ضدها

وذلــــــــــــــــــــــك

        طعنا على الحكم الصادر من محكمة  6 اكتوبر الابتدائية “جنح مستانف  6 أكتوبر ” بتاريخ 21 /10/2020   م فى قضية النيابة العامة رقم   14399 لسنة 2018 جنح مستأنف  6 اكتوبر المقيدة برقم 4248 لسنة  2015  جنح 6 أكتوبر

والقاضى منطوقة . ” حكمت المحكمة بأعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن

 

و طعنا على  الحكم الصادر بجلسة 20/6/2018 من محكمة جنح مستأنف 6 اكتوبر في ذات الدعوى والقاضى منطوقه

حكمت المحكمة  غيابيا و باجماع الأراء بألغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل و المصاريف ”

 

وكان قد سبق وقضت مححكمة الدرجة الاولى غيابيا قبل الطاعن بجلسة  27/5/2015 بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وألزمته المصروفات الجنائية

و قد عارض المتهم  في الحكم بعاليه وكانت محكمة جنح  6 اكتوبر الجزئية قد قضت في المعارضة على الحكم الغيابى فى الدعوى  بتاريخ  14/3/2018  بالمنطوق الآتى :

        حكمت المحكمة حضورياً  قبول والغاء و براءة المتهم مما اسند إليه

 

الواقعــــــــــــــــــات

  • اسندت النيابة العامة الى الطاعن انه بتاريخ 10/7/2014 بدائرة اكتوبر اعطى بسوء نية المجنى عليه ———- مسحوبا على بنك باركليز فرع 6 اكتوبر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب

     ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه الخطأ في تطبيق القانون و القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم        بتاريخ     /   /          وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول

بطلان الحكم لمخالفة القانون

من المقرر  أن البطلان المتعلق بمخالفة الأجراء الجوهرى الذى استوجبه المشرع قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض وفقا لما ورد  بهذا الشأن بالمادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على أن

 ” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- إذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،-

وقضت محكمه النقض مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

وقد نصت المادة   (417) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه “إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة”

وقد استقر قضاء النقض على انه :

لما كان البين من الأوراق أن الحكم الطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه “إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة”، ولما كان من شأن ذلك كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافية إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول دردة، لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم.

                (الطعن رقم 433 لسنة 50ق جلسة 19/2/1985)

وقضى ايضا بأن :

لما كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من المفردات، وكان الشارع إذا استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافية القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافية إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

              الطعن رقم 21274 لسنة 64ق جلسة 24/7/2000

وإذ يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة   /    /       أنه قد تضمن الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه و أعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يرد بمنطوقه ما يظهر كونه قد صدر من هيئة المحكمة باجماع الاراء كما يقتضى صراحة النص ومن ثم فقد شاب الحكم بطلان اجرائى  وصمه بمخالفة القانون الامر الذى يتعين معه نقضه  

السبب الثانى

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الاخلال بحق الدفاع و القصور

يبين من مطالعة اوراق الدعوى أن الطاعن التقرير بالمعارضة الاستئنافية فى الحكم الصادر بالادانة المؤرخ فى    /    /      قد أجرى بمعرفة كيلا عن الطاعن وتحدد لنظر الدعوى جلسة    /    /     لنظر المعارضة الاستئنافية و قد تداولت الدعوى بالجلسات  أعقب ذلك أن أستاجل نظر الدعوى اداريا نظرا لظروف انتشار الوباء

دون ثمة اعلان للطاعن بالجلسات المحددة فيما بعد للمعارضة وصولا إلى ان تحدد نظر جلسة    /    /      لنظر المعارضة وخلالها قضت المحكمة بأعتبار المعارضة كأن لم تكن

و من حيث أن المادة 398 قد نصت على انه ” تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

 وقد أورت المادة 406 من ذات القانون الاتى نصا  “يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

كما اوردت المادة 418 النص على انه: “يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة “.

وكان قضاء النقض قد ردج على انه :

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المعارضة الاستئنافية والمفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن – أن محام قرر بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي بتاريخ ١٩٨٧ / ٦ / ٢١ بمثابته نائباً عن الطاعن والمتهمة الأخرى – الطاعنة الثانية – وحددت جلسة ١٩٨٧ / ١١ / ١٠ لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة ١٩٨٧ / ١١ / ٣ التي لم يحضر بها الطاعن والمتهمة الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارضين لم يحضرا تلك الجلسة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إعلان المعارض بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم في معارضة الطاعن بغير إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بتلك الجلسة التي تغاير تلك المحددة لنظر معارضته في تقرير المعارضة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى الطاعنة الثانية التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال وجه الطعن بها.

الطعن رقم ٥٢٦٥ لسنة ٥٩ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٧)

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض و كان المشرع قد أولى الاعلان بالحكم الغيابى عنايته فى ترتيب علم المتهم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة و كان الثابت بالاوراق أن الدعوى قد أستأجلت اداريا حتى تاريخ الحكم فيها ولم تحوى الاوراق ثمة اعلان للطاعن بميعاد الجلسة المحددة لنظر معارضته على الحكم الصادر بالادانة ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يعد باطلا واجب النقض .

السبب الثالث

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب

اعتمد الجكم الصادر من محكمة الموضوع  بجلسة    /    /         والذى انتهى لألغاء الحكم المسـاتف و الصادر بالبراءة و ادانة الطاعن فى مدونات أسبابه على تسانده للصورة الضوئية المقدمة من المجنى عليه للشيك سند الدعوى و الافادة بالرفض بما أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

ذلك ان الثابت بالاوراق كون دفاع الطاعن قد اعتصم امام محكمة الدرجة الاولى بجحد الصورة الضوئية للشيك سند الدعوى و طلب ألزام الخصم بتقديم اصله للطعن عليه بالتزوير و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بالبراءة لعدم تقديم أصل الشيك سند الدعوى المجحود من قبل دفاع الطاعن إلا أن الحكم الطعون فيه بقضاءه 

مدار الطعن بصدد أستئناف النيابة العامة  بألغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى و التساند للصور الضوئية المقدمة إليها دون أن تفطن لسبق جحد الصور الضوئية أمام محكمة الدرجة الاولى وما ترتب عليه من قضاء بالبراءة .

ولم يقتصر عوار الحكم عند هذا الحد بل لقد كان هناك ماهو ادهى من ذلك وامر إذ ان دفاع الطاعن قد طعن بالتزوير على الايصال سند الدعوى و قد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف و التزوير بنتيجة خلص خلالها لأن التوقيع المنسوب للطاعن على الشيك مزور عليه ولم تعلن محكمة الموضوع الطاعن بالجلسة وانتهى لتأييد الحكم المعارض فيه شكلا ولو قدر للطعن المثولب بين يديه لقضى لقضى له بالبراءة واحالة المجنى عليه للمحاكمة عن جريمة التزوير ومن ثم فاننا بصدد حكما بادانة يستند من حيث حقيقة الواقع إلى مستند ثابت كونه مزور على من نسب إليه .

وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بأن :

صور الاوراق العرفية خطية كانت او فوتوغرافية – ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الاثبات إلا بمقدار ما تهدى ألى الاصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للأثبات اما إذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا انكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالامضاء أو ببصمة الخاتم او ببصمة الاصبع هو المصدر القانونى لأضاء الحجية على الاوراق العرفية لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لايصال الامانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب ألزامه بتقديم الاصل وإذ لم يعرض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لاصل هذا المحرر أكتفاء بما قرره من ان الايصال سند الدعوى صورة طبق الاصل من الايصال الممهور بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوى على مصادرة لحق الطاعن فى التمسك بتقديم الاصل لاتخاذه مايراه من اجراءات قانونية فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .

             الطعن رقم 19736 لسنة 84 ق جلسة 22/3/2017

كما قضى بان:

الاصل هو ان لا حجية لصور الاوراق العرفية ولا قيمة لها فى الاثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الاصل إذا كان موجودا فيرجع إليه – اما إذا كان غير موجود فلا سبيل للأحتجاج بالصورة الضوئية إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه

الطعن رقم 351 لسنة 22ق جلسة 3/5/1956

الطعن رقم 630 لسنة 53ق جلسة 31/3/1988 –مكتب فنى 39

 ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر بالادانة الصادر بجلسة   /    /     مدار الطعن الماثل قد ابتنى على الصورة الضوئية للشيك المجحود  من قبل دفاع الطاعن و الثابت واقعا كونه مزور وقد ايد الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة    /   /   هذا القضاء بأن قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن و كان الطعن الماثل يشمل كلا الحكمين الامر يتعين معه نقضهما للخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

السبب الرابع

بطلان الحكم الطعين

……   من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن و إلى التهمة التى أستقر فى يقينه ووجدانه تحقق أسنادها للمتهم المحكوم عليه على وجه واضح الدلالة وإلا كان الحكم باطلاً

 وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب

بيد ان الحكم الطعين الصادر بالادانة قد خلا من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن وكان المستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة أنه

            ( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859 )

( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 – س 29 – رقم 147 – ص 735 – طعن 771 لسنة 48 ق )

كما قضى بأنه :

            ( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )

( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

وقضى أيضاً بأنه :

( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )

( نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق

      وقضى أيضاً بأنه :

( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )

      ( نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144 )

      ( نقض 31/12/1962 – س 13 – رقم 215 – ص 888 )

…… فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب بل لم تقم بسرد فحوى الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن للوقوف على مؤدى لجرم المسند إليه بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها

…… وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين سواء الصادر بالادانة او الصادر بأعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن  لم يفصحا بمدوناتهما عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب و التهمة المسندة إليه و التى عوقب عنها الطاعن  وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى