المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

المواعيد والمدد القانونية في الدستور المصري

المواعيد  والمدد  القانونية في

الدستور المصري

ضمانات – مواعيد – إجراءات

بتاريخ 11/ 9/1971 م أصدرت الجمعية التأسيسية الدستور المصري والمسمي حينئذ بالدستور الدائم وبتاريخ 22 /5 /1980م تم تعديله ، و قد أرسي الدستور مجموعة من المبادئ الأساسية نوردها في إيجاز تام قبل التعرض للموضوع الأساسي ، ونعني المواعيد في الدستور

وثيقة إصدار الدستور

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد ، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

( أولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة وألوانه.

( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.

( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضاري لنفسه والإنسانية.

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل ، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة الاستغلال.

( رابعا ) الحرية الإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته.

أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطي.

نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى