ادوات المحامى

** التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية

 

 

** التفتيش المستمد الى علاقة تعاقدية

ــــــــــــــــــــــ

        التفتيش
المستمد الى علاقة تعاقدية  ، ويستخلص من
هذه العلاقة الرضا المفترض به ، وفى هذه الحالات يرتبط المتهم بشخص آخر بعلاقة
تعاقدية قانونية أياً كان مصدرها يستنتج منها رضاؤة مقدماً بأن تفتيش فى أوقات أو
ظروف معينة .

        وفى
هذه الحالات يعد التفتيش صحيحاً ، إذا الرضاء يعنى نزولاً عن الحصانة التى إقتضت
فرض التفتيش بالقيود والإجراءات التى يقررها القانون ، ومثال ذلك التفتيش الذى
يجرية رب العمل أو من يمثله على العمال لدى إنصرافهم يومياً من العمل للتحقيق من
أحدهم لم يأخذ معه شيئاً من أموال المصنع ورضاء العامل بالتفتيش يستخلص من قبوله
العمل وفق النظام الموضوع له الذى يقرر لرب العمل هذا التفتيش – ولما كان هذا
التفتيش صحيحاً فإنه إذا عثر رب العمل فى ملابس العامل او أمتعته على شىء قصد
حيازته جريمة تحققت بذلك حالة التلبس .

نقض 24/3/1941 – مج القواعد القانونية ( عمر ) ج 5 – رقم 230 – ص 425

نقض 9/4/1945 – مج القواعد القانونية ( عمر ) – ج 6 – 549 – 693

نقض 17/12/1951 – مج المكتب الفنى – س 3 – 106 – 277

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى