المحاماهصيغ الدعاوى

نموذج 170 عقارى

جمهورية مصر العربية                              نموذج 170 عقارى

      وزارة العدل                                             رقم القيد ……………

                                                     تاريخ القيد ………….

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق                       الساعة …………..

 

مأمورية ……………………………………

طلب شهر عقارى

 

موضوعه : إنهاء وقف على غير الخيرات عن :

 

الرسم …………………….……….

رسم مقرر                 مليم       جنيه

رسم اضافى للمحاكم

تمغة اتساع

تمغة ايصال        

  ………………………………….

  ………………………………….

الجملة

فقط وقدره

سداد بالايصال – بتاريخ     /    / 2000

 

توقيع المحصل             توقيع المراجع

  …………                 ……….

 

                  أطيان زراعية – أرض فضاء

                  أرض وما عليها من مبانى

اسم مقدم الطلب

الصفة

عائلية

مركز

 

 

بطاقة

…………………….

محافظة ……..

 

 

شخصية

قسم

 

 

المهنة

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 

عنوانه

 

 

 

السيد رئيس مأمورية

…………………………

 

      تحية طيبة وبعد

 

 

أرجو اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة هذا الطلب وموافاتى باخطار القبول وذلك تمهيدا لتحرير مشروع قائمة إلغاء الوقف ومرفق مع هذا الطلب المستندات اللازمة وأتعهد بتقديم المستندات المطلوبة ومع استعدادى لسداد الرسوم المقررة

 
 
 

 

توقيع مقدم الطلب 

تحريرا فى    /   /  2000                               

                                    اعتماد رئيس المأمورية

 

 

تنبيه : قبل البدء فى تحرير هذا الطلب انظر الارشادات المبينة بالصفحة الأخيرة

 

بيان العقارات

 

ناحية أو شياخة …………. مركز أو قسم ……….. محافظة ……..

 

المسطحات

متر

ديسمتر مربع

رقم القطعة

أو رقم المنزل

الحوض ورقمه أو الشارع

 أو الحارة

الحدود والاطوال

س

ط

ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجملة

…………………………………………………………………………………………………….

 

سند الاستحقاق

 

أوقف ………… العقارات الموضحة بالجدول أعلاه وذلك بمقتضى حجة شرعية صادرة بتاريخ   /   / 
برقم ……… أمام محكمة    على ……  ثم من بعده على …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

     وقد توفى الواقف المذكور بتاريخ    /   /      حسبما هو ثابت من الإعلام الشرعى أو الحكم الصادر من محكمة …… بجلسة   /  /     وانحصر الاستحقاق الحالى فى المذكورين تحت بند ثالثا من الجدول الموضح بالصفحة الثالثة وبصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 أصبحت العقارات السابقة بياناتها مملوكة للمستحقين ويلزم إشهار إلغاء الوقف عنها .

 

التكليف :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسماء أصحاب الشأن

 

الاســـم

السن

الديانة

الجنسية

المهنة

محل الاقامة

التوقيع

 

 

أولا :-

اسم طالب الشهر

أو صاحب الشأن

 

ثانيا:-

اسم الوقف

 

ثالثا :-

أسماء المستحقين

الحاليين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المستندات

 

أولا : المستندات المقدمة مع الطلب ( تحرر بمعرفة الطالب وتدون فى إيصال استلام الطلب )

 

(1)

………………………………….

 

(5)

………………………………….

(2)

…………………………………..

 

(6)

…………………………………..

(3)

…………………………………..

 

(7)

…………………………………..

(4)

…………………………………..

 

(8)

…………………………………..

 

ثانيا: المستندات المطلوب تقديمها ( تحرر بمعرفة رئيس المأمورية ويوقع منه )

 

(1)

…………………………………..

 

(5)

…………………………………..

(2)

…………………………………..

 

(6)

…………………………………..

(3)

…………………………………..

 

(7)

…………………………………..

(4)

………………………………….

 

(8)

…………………………………..

 

 

ارشادات هامة

 

  1. يحرر الطلب من أربع نسخ متطابقة وتسدد الرسوم المستحقة بموجب ايصال يسلم للطالب .
  2. يرفق بالطلب المستندات المثبتة لصفات النائبين عن المتعاقدين ( كالتوكيل وقرار الوصاية والقوامة واعلام الوراثة) كما ترفق به المستندات المثبتة لاصل الملكية والتكليف ويقدم الطلب داخل حافظة ( دوسيه ) يثبت بها بيان المستندات ويوقع عليها من الطالب مع ذكر عنوانه . وعلى أن يقدم ما يفيد وفاة الواقف.
  3. يقيد الطلب فور تقديمه بدفتر الأسبقية ويسلم عنه ايصال للطالب موضحاً به رقم القيد وتاريخه وبيان المستندات المرفقة به .
  4. يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر محرره خلال سنة من تاريخ قيده بدفتر الأسبقية ويجوز مد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين ودفع عنه الرسم المستحق.
  5. تحيل المأمورية الطلب يوم تقديمه إلى المكتب الهندسى لإتمام اجراءاته المساحية خلال أسبوعين على الأكثر وعلى الطالب المبادرة إلى الارشاد عن العقار محل التعامل إذا رئى معاينته أو استيفاء البيانات الناقصة وفى الطلب إذا طلب منه ذلك حتى لا يفقد الطلب أسبقيته .
  6. يقدم مع طلب اشهار الوقف شهادة من مكتب الشهر المختص بالتغيرات التى طرأت على مصارف الوقف مرفقا بها شهادات التغيرات إن وجدت أو شهادة بعدم وجود أى تغيير .
  7. اذا تضمن الطلب تجزئة لقطعة أرض معدة للبناء تخضع لقانون تقسيم الأراضى يجب أن يرفق بالطلب خريطة مساحية أو رسم يبين وضع العقار قبل التجزئة وبعده .
  8. بعد تأشير المأمورية على الطلب بالقبول للشهر يحرر صاحب الشأن مشروع العقد ويقدمه للمأمورية لمراجعته والتأشير عليه بالصلاحية للشهر .
  9. على صاحب الشأن توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه لدى أى من مكاتب التوثيق أو فروعها بعد سداد الرسوم المستحقة ويقدم المحرر بعد ذلك لمكتب الشهر المختص مرفقا به المستندات .

 

ملاحظة :

      ترجو المصلحة عند قيام أى صعوبة التقدم إلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب بالمحافظة أو مكتب الشكاوى بالمصلحة بعنوانها الكائن برقم  57  شارع رمسيس – بالقاهرة .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى