موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8241  لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8241  لسنه 55 ق

المقامة من /   أبو القمصان محمد القليني

ضد:

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام

الوقائع :-

بتاريخ 14/2/1999 أقام المدعى هذه  الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة طالبا في ختامها  الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها  بأن يؤدى له مبلغ ستون إلف جنيه علي سبيل التعويض

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبجلسة 30/10/1999 قضت بعدم اختصاصها محليا وأحالتها لمحكمة شمال القاهرة والتي قضت بجلسة 25/2/2001 بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت برقمها الحالي

واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم برفضها مع إلزام المدعي المصروفات

تدوولت الدعوى  بجلسات المحكمة  على النحو الثابت بالمحاضر حيث طلبت المحكمة من الحاضر عن ورثه المدعي تقديم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى بعد إقراره بجلسة 23/2/2002 بوفاة المدعي إلي رحمة الله  إلا أنه لم يلتزم بذلك علي مدار عدة جلسات

وبجلسة 11/4/2006 قررت  المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات توجب علي الخصوم إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها منهم في الميعاد الذي حددته لهم وفي حالة التخلف عن ذلك فان لها أن تحكم علي الخصم التراخي بالغرامة التي لأتقل عن عشرين جنيها , ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بدلا من الغرامة شريطة أن يكون مدعيا بوقف الدعوى لمدة لأتجاوز شهرا

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة أجلت الدعوى عدة مرات ليقوم الحاضر عن ورثة المدعي بتصحيح شكل الدعوى إلا انه لم ينفذ ذلك هو أو محاميه الأمر الذي تري معه المحكمة وقف الدعوى لمدة شهر

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر .

سكرتير المحكمة                                       

رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى