ادوات المحامى

واجب المحكمه الأستئنافيه فى سماع الشهود

واجب
المحكمه الأستئنافيه

فى
سماع الشهود

ـــــــــــــــ

وإستقر
على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-


العبره فى المحاكمات الجنائيه أنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى
الجلسه – وأن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يحول له إبداء ما يعن له من طلبات
التحقيق طالما أن باب المرافعه مازال مفتوحاً “.

وأن
المحكمه الإستئنافيه عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمه أول درجه
وأن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءه أصلياً – وأحتياطياً سماع شاهد الإثبات أو
إجراء تحقيق معين يعتبر طالباً جازماً تلتزم به المحكمه متى كانت المحكمه لم تنته
إلى البراءه “.

نقض 12/12/1985 – س 36  – 204 –
1106 – طعن 1916 لسنه 55  ق

نقض 28/2/1984 – س 35 – 44 – 213 – طعن 6727 لسنه 53 ق

نقض 3/10/1976 – س 27 – 155 – 691 – طعن 451 لسنه 46 ق

نقض 3/1/1977 – س 28 – 4 – 25 – طعن 829 – لسنه 46 ق

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228 – طعن 788 لسنه 43 ق 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى