موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4127 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / أحــمد مرســـي حــلمـــــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صــبحــي علــي الســــــــــيد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / منيــــــر مصطفــى خطـــاب                 مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / معـــــتز أحـــــــمد نصـــــــر                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفــــــــت إبراهــــيم محـمد                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4127 لسنة 56 ق

المقامة من

مصطفى أحمد مصطفى

ضـــــــــد

وزير الداخلية             ” بصفته ”

الوقـــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 19/7/1994 حتى 12/4/2001 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم اعتقاله خلال المدة من 19/7/1994 حتى 12/4/2001 نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حاله الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مده اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل عجلاه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته ، وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه، وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 4354لسنة2001 ، واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن باب الاحتياط الكلي قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 14/6/2005 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.

تابع الحكم في الدعوى رقم 4127 لسنة 56 ق

حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/1/2006 مذكرة دفاع  التمس في ختامها الحكم بما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبجلسة 7/3/2006 قدم رافع الدعوى حافظتي مستندات معلانين كما قدم بجلسة 3/10/2006 صحيفة معلنة للمدعي عليه بتاريخ 14/9/2006 طلب فيها قصر الدعوى على التعويض عن الاعتقال المدة من 14/4/2001 حتى 8/4/2006، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 14/4/2001 حتى 8/4/2006 وإلزامه المصروفات.

ومن حيث الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، لاسيما العرض على لجنة التوفيق في بعض لمنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 4354لسنة2001 ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب  المقررة قانوناً وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارة العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41 ق.ع جلسة 14/4/2002 ).

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
  • ……….. 3 – …………… 4- …………… 5- ……………… 6- ……………… “

ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانوناً في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجه في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلاً في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها، إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استئناف في أصل مشروعيته يستهدف في غايات محدودة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق . ع جلسة 9/2/2002).

– وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل المدة من 19/7/1994 حتى تاريخ ورود كتاب وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام بتاريخ 25/8/2005 وإذ قصر المدعي طلباته علي التعويض عن الاعتقال المدة اعتباراً من 14/4/2001 الأمر الذي لا مناص معه من النزول على طلباته.

وجاء بمذكرة الاعتقال المرفق بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 18/2/2003 أمام هيئة مفوضي الدولة

تابع الحكم في الدعوى رقم 4127 لسنة 56 ق

–  أن المذكور ينتمي إلى جماعة سريه مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ) بغرض زعزعه الاستقرار والأمن ونظام الحكم.

–  وحيث إن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تعدو أن تكون أقولاً مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث إن المذكور لم تنسب إليه وقائع محدده تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولاً على أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الأمر الذي كون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقداً لركن السبب مخالفاً بذلك القانون متحققاً به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة.

وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعي قد لحقته أضرار من جراء اعتقاله حيث إنه من المقرر قضاءاً أن الاعتقال في  حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار  لكرامته.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2179، 2347لسنة40ق)

وحيث إن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال نجل المدعي ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال نجل المدعي قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

وحيث إنه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقال خلال المدة من 14/4/2001 حتى 25/8/2005 تاريخ ورود كتاب  وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مقداره (فقط ثمانية عشر ألف جنيه) جبراً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهـــــذه الأســـــــــباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مقداره فقط ثمانية عشر ألف جنيه، وألزمته المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

الناسخ / محمود أبو الخير

وروجع /

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى