موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7059 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7059 لسنة 56 ق

المقامة من

سمير محمد محمود جاد

ضـــد

  • محافظ القاهرة
  • رئيس حي غرب مدينة نصر …… بصفتهما

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 14/2/2002 قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بسداد قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عن العمال محل المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2000، وذلك على سند من أنه ارسيت على المدعي عملية تعلية الدور الرابع فوق الأرضي بمبنى رئاسة حي غرب مدينة نصر تأسيساً على الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمتضمنة 27 شرطاً فنياً وذلك بقيمة إجمالية قدرها 218491 جنيهاً – وتم سداد التأمين المؤقت والنهائي إلا أنه عند قيام جهة الإدارة بصرف الدفعة الأولى فوجئ المدعي باستقطاع قيمة الضريبة العامة على المبيعات من مستحقاته وذلك استناداً إلى شرط إضافي جديد لا يعلم به المدعي ودون سند من الواقع، وخلص إلى طلباته.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسباب التي رفض الدعوى.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه هذا النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون “مادة 147” من القانون المدني.

ونصت المادة 148 منه على أن … (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عايه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والصرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.

وقد نص البند الثامن العقد المحرر عن المناقصة محل الدعوى بأن ا لمقاول ملتزم بجميع الشروط والمواصفات الموضحة بمعرفة الحي.. وملتزم بجداول الفئات وجميع المواد الموضحة بلائحة المناقصات.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان حي مدينة نصر قد قام بطرح المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2000 بتعلية الدور الرابع فوق الأرضي وأرسيت على المدعي وقد تضمنت كراسة الشروط ثمانية وعشرون شرطاً فنياً ورد بالشرط الثامن

تابع الحكم في الدعوى رقم 7059 لسنة 56 ق

والعشرون أن الأسعار شاملة ضريبة المبيعات .. وأنه وإن كان هذا الشرط يعد مالياً إلا أنه وأن ورد ضمن الشروط الفنية فإن ذلك لا يحول دون الاعتداد به.

ومن حيث أن جهة الإدارة قد هجرت الصورة الضوئية المقدمة من المدعي لكراسة الشروط والمواصفات استناداً إلى المادة 12 من قانون الإثبات والتي تضمنت النص على أن … وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن الصورة المقدمة من المدعي لكراسة الشروط والمواصفات، والاعتداد بكراسة الشروط والمواصفات الأصلية التي حوت أن الأسعار شاملة ضريبة المبيعات خاصة وأنه كان في مكنة المدعي الطعن على ذلك بالإجراءات المقررة في هذا الشأن إن كان ذلك وجه، الأمر الذي يتعين معه والحال هذه برفض الدعوى لافتقارها للسند القانوني السليم.

ومن حيث أنه عن المصروفات فإن يلزم بها من إصابة الخسران في الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً – والزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى