موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5754 لسنة 46 ق- عليا

            بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

    محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم               نائب رئيس مجلس الدولة 

     ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  /    غبريال جاد عبد الملاك         و  على محمد الششتاوى إبراهيم           و  أحمد محمد حامد                 و     د. محمد كمال الدين منير

                  نواب رئيس مجلس الدولة                    

 وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/  د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5754 لسنة 46 ق- عليا

المقام من

هيئة النيابة الإدارية

ضــــــــد

                                    1-  صبرى زكريا حسين مدين  

                                    2-  وليد صلاح الدين على 

                                    3-  صبرى إبراهيم عثمان صبرى

                                    4- محمد إسماعيل محمد أحمد

                                    5- محمد سامى سيد عبد المطلب

                                     6- عادل محمد عبد الله إدريس

                                      7- خيرى فهيم قطب النجار

                            فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                                      لوزارة المالية  وملحقاتها

                                 فى الدعوى رقم 30  لسنة 41ق  

                                     بجلسة 22/2/2000

                                

 

  الإجراءات :

******** 

                 فى  يوم الأربعاء   الموافق  24 /4/2000 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  تقرير الطعن  المقيد  برقم 5754 لسنة 46  فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى الدعوى رقم 30 لسنة 41 ق بجلسة 27/25/2000 والقاضى فى منطوقة  بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة المقررة قانونا 0

        وطلبت الهيئة الطاعنة  – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبات المناسبة لما  أقترفه كل منهم  طبقا لتقرير الاتهام 0   

 

        وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى بعض المطعون ضدهم ، كما حضر الباقى شخصيا أو بوكلاء عنهم على النحو الثابت بالأوراق 0

 

        وقدمت الهيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0  

 

       ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/10/2000 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت النيابة الإدارية مذكرتين  بدفاعها صممت فيها على طلباتها بينما قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على صورة من مذكرة وخطابات حول الشقة موضوع التحقيق ومذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم أصليا برفض الطعن واحتياطيا ببراءته مما نسل إليه ، كما قدم كل من المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع مذكرات بدفاعهم التمسوا فيها الحكم برفض الطعن ،   وبجلسة 9/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع) ، لنظرة بجلسة 24/11/2002 حيث نظرته المحكمة على النحو الموضح بالمحاضر ، وبجلسة 17/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  و  المداولة قانونا  0   

 

         من حيث إن الطعن  أقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه  الشكلية فهو مقبول شكلا 0

 

        ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين  من  الأوراق –  فى  أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى 18/4/1999 بإيداع أوراقها المشتملة على ملف القضية رقم 247 لسنة 1998 ومذكرة التحقيق وتقرير باتهام كل من :-

  • صبرى زكريا مدين مدير عام مساعد بشركة الشرق للتأمين للشئون العقارية درجة أولى ندبا سابقا وحاليا مدير عام فرع المنصورة  المتكامل بالشركة ندبا وعضو مجلس إدارة0
  • وليد صلاح الدين على    باحث بقسم عقود العقارات بشركة الشرق للتأمين درجة ثالثة.
  • صبرى إبراهيم عثمان صبرى باحث بقسم عقود العقارات ” ”        ”       ”      ” 0 
  • محمد إسماعيل محمد أحمد المشرف على قسم العقارات ”    ”        ”       ”      “0  
  • محمد سامى سيد عبد اللطيف مدير الاستغلال العقارى بشركة الشرق للتأمين درجة أولى سابقا وحاليا مدير إدارة التفتيش العقارى بالشركة 0
  • عادل محمد عبد الله مدير إدارة الاستغلال العقارى بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية سابقا وحاليا مدير إدارة بحوث التأمينات العامة بالشركة 0
  • خيرى فهيم قطب النجار مدير إدارة التفتيش العقارى بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية سابقا وحاليا مدير إدارة مراقبة التحصيل بالقطاع المالى بالشركة 0

 

لأنهم  خلال المدة من 24/ 11/45 وحتى 30/11/ 1997  بوصفهم السابق وبائرة عملهم خرجوا على مقتضى وأجب الدقة والأمانة ولم يحافظوا  على كرامة وظيفتهم طبقا للعرف العام ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم ، ولم ينفذوا  ما صدر إليهم من أوامر وخالفوا القواعد  والأحكام المالية المنصوص عليها باللائحة المالية بالشركة بأن :-  

الأول :-

  • لم يعرض طلب شراء الشقة رقم (3) بالعقار رقم 3 شارع شريف بالقاهرة  والمقدم  من ممدوح زكى الطرابيشى فى 24/11/1994 على مجلس إدارة الشركة لتحديد مبدأ أو طريقة البيع  بالمخالفة لنص المادة ( 64) من اللائحة المالية للشركة. 
  • انفرد بتحديد ثمن بيع الشقة المشار إليها ولم يعرض السعر على رئيس مجلس إدارة الشركة لاعتماده بالمخالفة للمادة 64 من اللائحة المالية  0
  • وافق على قبول مائه ألف جنية من ممدوح زكى الطرابيشى فى 29 /12/1994 كمقدم ثمن بيع الشقة المشار إليها وقبول باقى الثمن والمحدد بمعرفته على أقساط مضافا إليها فائدة بنسبة 14 % وذلك دون استصدار موافقة مجلس الإدارة على مبدأ وطريقة البيع ودون اعتماد السعر من رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة ( 64 ) من اللائحة المالية للشركة 0
  • قام بإصدار عقد بيع ابتدائى للشقة المشار إليها المؤرخ 21/12/1994 المقضى بإخلائه منها ممدوح الطرابيشى والتوقيع عليه رغم مخالفة إجراءات البيع لنص المادة ( 64 ) من اللائحة المالية للشركة 0
  • قام بإصدار ثلاثة خطابات بأسم الشركة فى 9/2/1995 والتوقيع عليها وتسليمها إلى ممدوح الطرابيشى أحداهما موجه إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة والثانى إلى هيئةالمواصلات السلكية واللاسلكية والثالث إلى مرفق مياة القاهرة تفيد جميعها أن ممدوح الطرابيشى قد قام بشراء الشقة المشار إليها وذلك رغم مخالفة إجراءات البيع لنص المادة ( 64 ) من اللائحة المالية بالشركة 0
  • أضر عمدا بأموال ومصالح شركة الشرق للتأمين الأهلية جهة عمله على النحو سلفا بأوراق القضية 0

 

الثانى :- 

     1- قام بتحرير طلبات التوريد الصادرة من قسم عقود العقارات المؤرخة 29/12/1994 ، 13/3/1995 ، 12/ 4/1995 ، 31 /10/1995 ، 14/11/1995 ، 21/12/1995  ، 26 /2/1996  ،  20/ 3/996    ،  9/ 5/ 1996     ، 1  / 8 /1996  ، 17/10/1996 ، 17/12/1996 ، 16/1/ 1997  ،  30/1/1997    بقبول المبالغ المبينة بهذه الطلبات من ممدوح الطرابيشى كمقدم ودفعات مالية من قيمة ثمن بيع الشقة المشار إليها رغم مخالفة إجراءات البيع لنص المادة 64 من اللائحة المالية للشركة 0

 

  • قام بالتوقيع على عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21 /12/1994 للشقة المشار إليها رغم مخالفة البيع لنص المادة 64 من اللائحة 0
  • قام بمحو اسم الدكتور / برهام عطا ااه رئيس مجلس الإدارة السابق المدون على عقد البيع الابتدائى المحرر للشقة المشار إليها والمؤرخ 21/12/1994 باستخدام المزيل الأبيض ( الكريكتور ) وأضاف بدلا منه اسم الدكتور / أبو السعود أحمد السوده رئيس مجلس الإدارة الحالى كطرف أول بالعقد رغم أن الأخير لم يكن معاصرا للإجراءات وذلك تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الإدارة الحالى للتوقيع عليه واعتماده وذلك بقصد إضفاء الشرعية على ذلك العقد الابتدائى بالرغم مخالفة إجراءات البيع 0000 
  • قام بتحرير الخطابات الثلاثة المؤرخة 9/2/1995 والموجهة إلى الجهات الحكومية السالف إيضاحها والتوقيع عليها بما يفيد قيام ممدوح الطرابيشى بشراء الشقة المشار إليها والتعامل معه بتلك الصفة رغم مخالفة إجراءات البيع 0000
  • قام بتحرير خطاب إلى إدارة الاستغلال العقارى المؤرخ 15/7/1995 والتوقيع عليه والمرسل إلى مدير إدارة حسابات العقارات والاستثمار بالشركة والذى يفيد على غير الحقيقة موافقة رئيس مجلس الإدارة على بيع الشقة محل التحقيق إلى ممدوح الطرابيشى نظير مبلغ إجمالى مقداره215ألف جنية مصرى 0 

 

الثالث :-

  • قام بتحرير طلب التوريد الصادر عن قسم عقود العقارات المؤرخ 14/2/1995 ووقع عليه كما وقع على طلب التوريد المؤرخ 1/8/1996 بقبول المبالغ المبينة بها من ممدوح الطرابيشى كدفعات من ثمن الشقة المشار إليها رغم مخالفة إجراءات بيع الشقة 000

الرابع :-  

  • قام بالتوقيع باعتماد طلبات التوريد الصادرة عن قسم العقود العقارات المؤرخة 29/12/1994 ، 14/2/1995 ، 21/12/1995 ، 26/2/1996 ، 30/3/1996

       9/ 5 /1996 ، 1/10/1996،  17/10/1996 ،17 /10/1996،30/1/1997  

      بقبول المبالغ المبينة بهذه الطلبات من ممدوح الطرابيشى كمقدم ودفعات من قيمة ثمن

      الشقة محا التحقيق رغم مخالفة إجراءات البيع 000000000 

  • قام بالتوقيع على عقد البيع الابتدائى المحرر للشقة محل التحقيق والمؤرخ 21/12/ 1994 رغم مخالفة إجراءات البيع 000000  

 

الخامس : –

  • اعتمد إيصالات استلام المبالغ التى تم توريدها للشركة من ممدوح الطرباشى أرقام 122 فى 29/12/1994 ، 2187 فى 14/2/1995 ، 2230 فى 13/3/1995 ، 2302فى 12/4/1995 ، 2644 فى 14/11/1995 كمقدم ودفعات من قيمة الشقة المشار إليها رغم مخالفة إجراءات بيع الشقة 00000
  • قام بالتوقيع على خطابى الشركة المؤرخين 9/2/1995 الموجة أحدهما إلى شركة توزيع كهرباء والثانى إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية واللاتى يفدن قيام ممدوح الطرابشى بشراء الشقة محل التحقيق رغم مخالفة إجراءات البيع 000
  • قام بالتوقيع باعتماد الخطاب الصادر عن إدارة الاستغلال العقارى المؤرخ 15/7/1995 والموجه إلى مدير إدارة حسابات العقارات والاستثمار بالشركة والذى يفيد على تغير الحقيقة موافقة رئيس مجلس الإدارة على بيع الشقة محل التحقيق إلى ممدوح الطرابيشى نظير مبلغ 1215 ألف جنية 0

السادس :-   

  • اعتمد إيصالات استلام المبالغ التى تمت توريدها للشركة من ممدوح الطرابيشى أرقام 2673 فى 21/12/1995 ، 2778 فى 26/2/1996 ، 2799 فى 20/3/1996 ، 2836 فى 9/5/1996 ، 29982فى 17/10/1996 ،41113 فى 17/12/1996 ،4105 فى 16/1/1997 ، 41063 فى 30/1/1997 كدفعات من ثمن الشقة رغم مخالفة إجراءات بيع هذه الشقة 0000 
  • قام بالتوقيع على عقد البيع الابتدائى المحرر للشقة محل التحقيق والمؤرخ 21/12/1994 رغم مخالفة إجراءات البيع 000000

السابع :-    

       اعتمد إيصال الاستلام رقم 2897 فى 1/8/1996 بقبول توريد مبلغ 50 و 5462 جنيها من ممدوح الطرابيشى كدفعة من قيمة ثمن الشقة محل التحقيق رغم مخالفة إجراءات البيع 00000   

 

      وطلبت النيابة الإدارية محاكمة  المحالين  المذكورين  تأديبيا لما نسب إليهم طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0

 

     ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى المذكورة  على النحو الموضح بمحاضر جلساتها  وبجلسة 27/2/2000 وقضت بحكمها المبين بالمنطوق وشيدت  قضاءها على سقوط المخالفات  المنسوبة للمحالين بمضى المدة ، البعض بمضى ثلاث سنوات ، والبعض الأخر بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر وذلك بعد أعمال فى تكيفها المخالفات وعدم اعتباراها جرائم جنائية على النحو الوارد تفصيلا بالحكم المطعون فيه 0

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الوقائع المنسوبة للمطعون ضده الأول تشكل جريمة الإضرار العمدى المؤثمة بالمادة 116 مكرر عقوبات وبالتالى لا تسقط هذه المخالفات إلا بانتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق قبل ذلك ، وأن الوقائع المنسوبة لباقى المطعون ضدهم تشكيل جريمة الأضرار غير عمدى المؤثمة بالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات وبالتالى فأن ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فى ضوء عدم انتهاء خدمتهم يكون مخالفا للقانون يستوجب القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بمجازاة المحالين بالعقوبات المناسبة عما نسب إليهم طبقا لتقرير الاتهام. 

 

         ومن حيث إنه عن السبب الوحيد للطعن والذى ارتكنت إليه الهيئة الطاعنة والمتمثل فى أن ما نسب إلى أن المطعون ضدهم من مخالفات يشكل جريمة جنائية طبقا للمادتين 116 مكرر و 116 مكرر ( أ)  من قانون العقوبات ، فقد استقر  قضاء هذه المحكمة على إنه ولئن كان الأصل إنه لا شأن للمحكمة التأديبية بالوصف الجنائى للواقعة نظرا لاستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية عن هذا الوصف الجنائى للوقائع للمخالفة التأديبية إذ لها  أن تأخذ فى الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجناية المقررة له فى مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه ولها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحديد الصف الجنائى لبيان اثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما ان ماتنتهى اليه من وصف جنائى لهذه  الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى ولا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائى أى أن للمحكمة التأديبية أن تكيف الوقائع المنسوبة إلى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليه الوصف الجنائى السليم بغية النظر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية 0

 

                        ( الطعن رقم 2585 لسنة 32 ق . عليا جلسة 7/2/1995 )  

 

          كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن مناط توافر الجريمةالمنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات والتى تنص على أن ” كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أ يتصل بها بحكم عملة أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة ، فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم بالسجن ، مناط توافر هذه الجريمة هو توافر الضرر العمدى من جانب الموظف العام  للاموال أو المصالح المتعلقة بالجهات المشار إليها ، فإذا كانت الأوراق قد خلت من ثبوت تحقق ضرر لحق بأموال و مصالح الجهة فإنه لا يتحقق مناط قيام الجريمة المشار إليها بمعنى أن هذه الجريمة من الجرائم العمديه التى يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائى لأحداث الضرر0

 

                           ( الطعن رقم 2361 لسنة 36 ق 0 ع جلسة 5/3/1994  )

 

       وكذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أنه حتى يتم أعمال نص المادة 116 مكرر (أ) عقوبات فإنه يجب أن يكون الأهمال أو الخطأ المنسوب للموظف جسيما بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ، وفى تحديد جسامة الضرر تستقل  المحكمة التأديبية بتقدير ذلك وهى بصدد إنزال الكيوف الجنائية على الوقائع التى أمامها حتى يتسنى لها الرد على الدفع بسقوط الدعوى التأديبية 0

                            ( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق .ع جلسة 7/1/1995 ) 

 

     وأيضا جرى قضاء هذه المحكمة على إنه ولئن كان من سلطة المحكمة التأديسية  من أجل النظر فى مدة سقوط الدعوى التأديبية  أن التكيف الوقائع المنسوبة للعامل بحسب ما تستظهرة من تلك الوقائع وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم إلا أن ذلك مشروط بداهة بأن تكون هذه الوقائع ثابنة قبل العمل على وجه القطع واليقين من واقع الأوراق والتحقيق وإنها تشكل فى الوصف الجنائى جريمة 0

 

                       ( الطعن رقم 3531 لسنة 39ق 0 عليا جلسة 18/1/1997 )   

 

       ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده  الأول هى فى حقيقتها مخالفة واحدة تتمثل فى بيع الشقة رقم 3 بالعقار رقم 2 بشارع شريف بالقاهرة والمملوكة لشركة الشرق للتأمين دون موافقة مجلس الإدارة بمبلغ ( 215 ) ألف جنية بواقع (100 ) ألف جنية مقدما والباقى على أثنى عشر قسطا شهريا بفائدة مقدارها 14 % سنويا ، وأن الأوراق قد خلت ما يفيد أن هذا التصرف قد تسبب فى إحداث ضرر جسيم بأموال الشركة المذكورة لا سيما وأن هذا التقدير تم بمعرفة الأستاذ / عبد المنعم مزيد مدير عام الإدارة الهندسية بالشركة وفى ضوء وجود حاله مماثلة لشقة أخرى بالعمارة تم بيعها بمبلغ ( 170 ) ألف جنية ، وكذلك خلت الأوراق من وجود أى قصد عمدى أو غيرة بالأضرار بأموال الشركة خاصة وأن الظاهر من صور المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بجلسة 12/3/2002 أمام  دائرة الفحص والتى حوت صورة المذكرة المؤرخة 7/12/1994 بالعرض علىالأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة بخصوص الشقة المذكورة والموقع عليها من مدير قضايا التنفيذ ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير عام العقارات والمستشار القانونى للشركة والمعتمدة  من رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على البيع ، وكذلك صورة خطاب مدير إدارة الاستغلال العقارى المؤرخ 15/7/1995 والموجه إلى مدير إدارة حسابات العقارات والاستثمار الذى يشير فيه إلى مولفقة رئيس مجلس لإدارة الشركة المذكورة على بيع الشقة المشار إليها وغيرها من صور الخطابات التى عليها أختام الإدارات المعينة بالشركة سالفه الذكر الأمر الذى يشير بجلاء أيا كان الرأى فى سلامة تحقيقات النيابة الإدارية فى هذا الشأن وما شابها من قصور بخصوص هذه المستندات من حيث سماع أقوال الموقعين عليها ومواجهتهم بها خاصة رئيس مجلس إدارة الشركة ، رغم شكوى المطعون ضده الأول من إغفال ذلك – مما يفيد علم رئاسات الشركة المذكورة بالبيع الذى تم للشقة المشار إليها ترتب الآثار المترتبة  على ذلك من حيث استحقاق  المبالغ المالية والالتزامات المترتبة على هذا البيع وأن الأمر لا يعدو إن صح ذلك مجرد مخالفة إدارية لا ترقى إلى مرتبة الجريمة الجنائية وبالتالى يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة بالنسبة للمحال الأول صحيحا ولا مطعن عليه 0  

 

     ولا ينال من سلامة ذلك ما أشارت إليه التحقيقات المعدة بمعرفة النيابة الإدارية من عدم سلامة الصور الضوئية للمستندات المشار إليها سلفا إذ أن ذلك مردود عليه من وجهين أولهما إنه فى مجال الإثبات بالمستندات فإنه لا يكفى فى ذلك مجرد الأرتكان إلى الأقوال المرسلة للشهود لا سيما إذ تعارضت مع المنطق والعقل إذ لا يتصور أن رجل صور المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بما عليها من توقيعات منسوبة لمسئولين بالشركة مزورة أو غير صحيحة فى ضوء عدم سماع أقوال من نسبت إليهم تلك التوقعات ومواجهتهم بها لاسيما فى ضوء ما أشار إليه المطعون ضده الأول وجود خلافات بينة وبين رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة ، ثانيهما   وكما ذهبت إليه هذه المحكمة فى عديد من الطعون المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده الأول فى بلاغات الشركة المذكورة المتعددة ضده إنه لا يتصور انفراد المطعون ضده بتجاوز اختصاصه الوظيفى باعتماد عقود بيع أو تأجير أو تغيير هذه العقود دون العرض على رئيس مجلس الإدارة وأن تسايره كافة قطاعات الشركة فى مخالفة القوانين واللوائح وتنصاع إلى تحصيل مئات الألوف من الجنيهات دون أن تتنبه أى من هذه القطاعات أو رئاسة الشركة أو الجهات الرقابية إلى هذه المخالفات إلا فى تاريخ الإبلاغ بها بمعرفة الرئاسة الجديدة للشركة بتاريخ 21/5/1998 0

 

   ( الطعون أرقام 2897 لسنة 46ق0ع جلسة 6/9/2001 ، 2109 لسنة 46 ق 0 ع جلسة 26/5/2002 ، 8740 لسنة 46 ق 0 ع ، 9230 لسنة 46 ق 0 ع بجلسة اليوم )    

 

      ومن حيث بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وفى ضوء ما تقدم بيانه من انتفاء صفه الجريمة الجنائية للواقعة الأصلية فأن ما نسب إليهم لا يعدو سوى إجراءات تنفيذية للموافقة التى تمت على البيع وبالتالى ينتفى عنها صفه الجريمة الجنائية أيضا ويكون ما أنتهي إيه الحكم المطعون فى شأنهم صحيحا بحسبان أن سبب الطعن الماثل أقتصر على الادعاء بوجود وصف جنائى لهذه الإجراءات دون أن يتعرض لما أثبته المطعون فيه من نتوافر علم الرئيس المباشر بهذه الإجراءات ومضى سنه على ذلك بالنسبة لبعض المخالفات أو مضى ثلاث سنوات على المخالفات الأخرى ، ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم يضحى الطعن الماثل منهار الأركان جديرا بالرفض 0 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                    بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا  0

                     صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم             سنة          هـــ ،

                     والموافق               /   /   200    ذلك بالهيئة المبينة  بصدره               

   

                   سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى