موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2760 لسنة 46 ق. عليا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار /كمال زكى عبد الرحمن اللمعي                    نائب رئيـس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمــــــــة

وعضوية السيــــــــــد الأستاذ المستشــار /        يحيى عبد الرحمن يوسف                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       منير صدقي يوسف خليل                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       عبد المجيد أحمد حسن المقنن              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       عمر ضاحي عمر ضاحي                  نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيــــــــــد الأستاذ المستشار م. /      مؤمن هاني أحمد الدرديري                مفــــــــــوض الـــــــدولة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد /       محمد عويس عوض الله                              سكـــــرتيــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2760 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف …….. بصفته

ضد

أولا: ورثة المرحوم/محمد مغربي إبراهيم وهم:

– والدته السيدة/قدرية محمد منصور.

– أرملته السيدة/زينب محمد إمام أبو الدهب.

– وأولاده: خالد، وفاء، أماني، هبة الله.

ثانيا: السيد/عز الدين مغربي إبراهيم – بصفته مدير أعمال الورثة

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/12/1999 في الدعوى رقم 5748 لسنة 48ق

الإجراءات

في يوم الخمس الموافق العاشر من فبراير أودع الأستاذ/محمد يحيى خليل المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2760 لسنة 46ق. عليا ضد: محمد مغربي إبراهيم (مورث المطعون ضدهم أولا: في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 12/12/1999 في الدعوى رقم 5548 لسنة 48ق. المقامة من الطاعن على مورث المطعون ضدهم والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 18160 جنيها والمصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن الطعن إلى مورث المطعون ضدهم – حال حياته – على الوجه الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/10/2001 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر شقيق المطعون ضده بجلسة 2/1/2002 وقرر بوفاته بتاريخ 7/12/2001. وقدم صورة شهادة الوفاة الدالة على ذلك حيث قامت الهيئة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده وشقيقه المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم. وبجلسة 16/10/2002قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 20/5/2003 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 21/12/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 22/3/2005. وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/6/2005 لإتمام المداولة. وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 26/7/2005 للسبب المبين بمحضر الجلسة

 

 

تابع الحكم في الطعن رقم 2760 لسنة 46 ق. عليا

حيث تدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات. وبجلسة 27/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في رافع الدعوى أو المرفوعة عليه من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه لا يجوز إدخال خصوم جدد في مرحلة الطعن. ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5748 لسنة 50ق. ثم الطعن الماثل ضد محمد مغربي إبراهيم. وإذ تبين وفاته بتاريخ 7/12/2001 فقامت بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثته المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم. وأنه لا صفة للمدعو عز الدين مغربي إبراهيم المطعون ضده الأخير. ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله بالنسبة له.

وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم فإنه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/5/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 5748 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه (مورث المطعون ضدهم) بأن يؤدي له مبلغ 18160 جنيها والمصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه رست على المدعي عليه عملية توريد 4000 عازل صيني جهد منخفض 10 سم صناعة بلغاري طراز P-P-RK نظير مبلغ 1.17 جنيها للعازل الواحد بإجمالي مقداره 46800 جنيه. وتم إخطاره بأن يتم التوريد طبقا للعينات المقدمة والمقبولة منه فقام بسداد التأمين النهائي بنسبة 10% من قيمة العقد وقدم 10 عينات لإجراء الاختبارات المعملية عليها. حيث أفادت التقارير الفنية بعدم إمكان تحديد صلاحية العينات إلا بعد إجراء الاختبارات على 10 عينات أخرى مجموعة “B”. وبعد إجراء الفحص على العشرين عينة أفاد مركز أبحاث الجهد بالهيئة بتقريره رقم 25/90 بأن العينات غير صالحة للاستخدام في شبكات الجهد المنخفض. فتم الاتصال بالمدعي عليه لإرسال عينات أخرى عشوائية كميتها ضعف الأولى لإعادة الاختبار وفقا لما تقضي به المواصفات القياسية العالمية. إلا أنه لم يقدم هذه العينات. وبتاريخ 26/10/1991 أرسل إلى الهيئة كتابا تضمن عدم تسييل خطاب الضمان النهائي مع استعداده لدفع أية مبالغ تقدرها الهيئة وعلى أثر ذلك قامت الهيئة بالشراء على حسابه. وبلغت قيمة مستحقاتها لديه 18160 جنيها على التفصيل الموضح بعريضة الدعوى. وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة 12/12/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه. وأقامته على أن العقد رقم 45 لسنة 90/1991 الذي أبرمته الهيئة المدعية مع المدعي عليه والخاص بتوريد عدد أربعين ألف عازل 10سم بلغاري الصنع بواقع 1.17 جنيها للعازل الواحد بإجمالي مقداره 46.800 جنيها يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية. واستعرضت المحكمة أحكام المواد 5، 6، 10 من ذلك القانون والمادتين 49 و56 من اللائحة التنفيذية له واستخلصت منها أن التعاقد بطريق الممارسة يخضع للشروط العامة للمناقصات فيما لم يرد به نص خاص. ومن ذلك الأحكام الخاصة بالمواصفات الفنية لما تتعاقد على توريده الجهة الإدارية، إذ يلزم أن يكون التعاقد، ولو بطريق الممارسة، على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة ويجوز تقديم عينات مع العطاءات. ويجري التوريد بالنسبة للمنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية حسب المواصفات دون التقيد بالعينات التي يمكن الاسترشاد بها فقط.

ورتبت المحكمة على ما تقدم أنه لما كان الثابت أن الهيئة المدعية تعاقدت مع المدعي عليه بالعقد رقم 45 لسنة 90/91 بتاريخ 25/9/1990 بعد أن كانت قد أخطرته بالفاكس المؤرخ 22/9/1990 بموافقتها على قيامه بتوريد أربعين ألف عازل 10سم جهد منخفض بقيمة إجمالية مقدارها 46800 جنيه. كما أخطرته بكتابها المؤرخ 24/9/1990 بتوريد هذه العازلات “طبقا للعينة المقدمة منه” والمقبولة من الهيئة طراز D.P.R.K بلغارية الصنع فمن ثم يكون قد انحصر التزام المدعي عليه في توريد الأصناف المتفق عليها حسب المواصفات التي حددتها الهيئة وطبقا للعينات المقدمة منه والمقبولة من الهيئة.

 

تابع الحكم في الطعن رقم 2760 لسنة 46 ق. عليا

واستطردت المحكمة أن الثابت بكتاب مدير الهيئة للدراسات والبحوث والتطوير المؤرخ 26/12/1990 أنه عقب إخطار المدعي عليه بإبرام العقد وبالتوريد، قامت الهيئة بتاريخ 5/11/1990 بإرسال عينات من الأصناف موضوع التوريد لإجراء الاختبارات – حيث وردت نتيجة الاختبار تفيد بأنه “نظرا لحدوث ثقب في عازل واحد من العينة الثابتة “20 عازل” فإنها تعتبر غير مطابقة للمواصفات. وأنه وفقا للمواصفات القياسية العالمية لاختبار العازلات يلزم إعادة الاختبارات على عينة عشوائية أخرى كميتها ضعف الكمية الأولى”. واستخلصت المحكمة من ذلك أن الاختبارات أنفة الذكر لم تكن لمطابقة ما تم توريده على العينات السابق قبولها من الهيئة لتحديد ما إذا كان المدعي قد أوفي بالتزامه بتوريد ما تم التعاقد بشأنه. وإنما كان لاختبار العازلات وفق المواصفات القياسية العالمية. وهو ما كان ينبغي على الهيئة أن تجربة قبل التعاقد مع المدعي عليه، بحيث ترفض التعاقد على أساس هذه العينات إذا وجدت فيها عدم مطابقة للمواصفات التي تجري عليها الاختبارات، أما وقد أظهرت هذه المواصفات بعد أن قبلت العينات وأبرمت بناء على ذلك عقدها مع المدعي عليه فإنه لا يكون مخلا بالتزامه التعاقدي طالما لم يثبت أن فأقام بتوريده ليس مخالفا للعينات السابق قبولها الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.

ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما صدر مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيسا على أن الهيئة الطاعنة قبلت العينات التي تقدم بها المطعون ضده، إلا أنه عند التوريد استبدل مشمول العقد بأخرى ظهرت عدم صلاحيتها عند إجراء الاختبارات عليها. مما يعتبر غشا منه وأنه مما يؤكد ذلك أن المطعون ضده المذكور طلب عدم تسييل خطاب الضمان النهائي مع استعداده لدفع أية مبالغ نقدية تطلبها الهيئة على ألا يخل ذلك بحقه طبقا للمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/1983. وأن لا يقدح في ذلك ما قدمه من صور تعاقدات مع جهات أخرى غير الهيئة الطاعنة لأنه لم يثبت إجراء ذات الاختبارات واجتيازها لها بما يفيد مطابقتها للمواصفات المطلوبة. وأن المواصفات المطروحة من الهيئة الطاعنة هي نفس المواصفات العالمية وأن الغرض من اختبار ما تم توريده هو لمطابقته بالعينة المقدمة منه، وليس لإجراء اختبارات لم يسبق إجراؤها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أعلنت عن ممارسة لتوريد أربعين ألف عازل 10 سم بلغاري وحددت لذلك جلسة 18/8/1990 حيث تقدم مورث المطعون ضدهم بعرض في هذه الممارسة أرفق به عينة من العوازل المطلوبة وبتاريخ 19/8/1990 أرسلت الهيئة تلك العينة إلى مركز أبحاث الجهد بهيئة كهرباء مصر للتحقق من صلاحية هذه العينة للاستخدام في شبكات الجهد المنخفض حيث وردت نتيجة هذه الاختبارات بتاريخ 29/8/1990 بصلاحيتها وعلى أثر ذلك قامت الهيئة بممارسة مورث المطعون ضدهم بتاريخ 1/9، 8/9/1990 للنزول بأسعاره حيث أسفرت نتيجة الممارسة عن قبوله تخفيض أسعاره لتصبح 1.17 جنيها للعازل الواحد بإجمالي مقداره 46800 جنيها وأخطرته بذلك بتاريخ 25/9/1990. وقدم خطاب الضمان النهائي رقم 2002/1990 المؤرخ 30/9/1990 بمبلغ 4680 جنيها. وقدم جزءا من هذه المهمات حيث قامت الهيئة الطاعنة بإرسال عينة منها (20 عازلا) إلى مركز أبحاث الجهد بهيئة كهرباء مصر إلا أن نتيجة الاختبار أفادت بعدم صلاحية العينات للاستخدام في شبكات الجهد المنخفض. فقامت الهيئة بطلب عينات أخرى لإجراء التحليل لها إلا أن مورث المطعون ضدهم لم يستجب لطلبها في هذا الشأن. وإزاء ذلك قررت الهيئة تنفيذ العقد على حسابه مع مصادره التأمين النهائي المدفوع. إلا أنها لم تقدم ملف التنفيذ على الحساب رغم إعادة الطعن للمرافعة لهذا السبب متعللة في ذلك بقدم تاريخ العقد وعدم الاحتفاظ به عن هذه المدة.

ومن حيث إن البادي من العرض المتقدم أنه ولئن كان قد ثبت صلاحية العوازل المقدمة من مورث المطعون ضدهم رفق عطائه، إلا أن العينات التي قدمها ضمن مشمول العقد بعد إبرامه وسداد التأمين النهائي ثبت أنها غير صالحة في شبكات الجهد المنخفض رغم تكرار إجراء التجارب عليها. وأن الهيئة الطاعنة منحته فرصة تالية لتقديم عينات أخرى من مشمول ذلك العقد لإعادة إجراء الاختبارات عليها إلا أنه لم يستجب لطلبها. ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه، وبما يوجبه حسن النية في التعامل؛ فمن ثم فإن مورث المطعون ضدهم يكون قد أخل بالتزامه طبقا للعقد بتوريد المهمات طبقا للعينة المقبولة المقدمة منه رفق عطائه مما ينشأ معه للهيئة الطاعنة الحق في مصادرة التأمين النهائي وتوقيع غرامة التأخير عليه فضلا عن التنفيذ على حسابه.

ومن حيث إن المادة 35 من لائحة العقود والمشتريات الخاصة بالهيئة الطاعنة والصادرة بقرار رئيس مجلس

الوزراء رقم 900/1977- والتي كانت سارية وقت قيام النزاع الماثل تنص على أنه إذا تأخر المورد ………..

تابع الحكم في الطعن رقم 2760 لسنة 46 ق. عليا

عن توريد كل أو بعض المهمات ………. خلال المدة المحددة في العقد توقع عليه غرامة تأخير على النحو التالي:

1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.

2% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

3% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.

4% عن أية مدة تزيد على الثلاثة أسابيع.

وتحسب الغرامة على قيمة المهمات أو الأعمال المتأخرة إلا إذا أدي التأخير إلى عدم امكان الانتفاع بالمهمات أو الأعمال محل العقد. ففي مثل هذه الحالة تحسب نسبة ختامي العملية بالنسبة لعقود الأعمال.

ومن حيث إنه إزاء ثبوت عدم قيام مورث المطعون ضدهم بتوريد مشمول العقد رقم 45 لسنة 90/1991 على ما سلف بيانه فمن ثم فإنه تستحق عليه غرامة تأخير بحدها الأقصى – وهو 4% من إجمالي قيمة العقد المقررة للتأخير عن أية مدة تزيد على الثلاثة أسابيع طبقا لنص المادة 35 سالف الذكر – أي 64800 × 4 % = 1872 جنيها.

وغني عن البيان أنه لا وجه لما تطالب به الهيئة اقتضاء غرامة التأخير بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقد، ذلك أن نص المادة 35 سالف الذكر لا يتسع ليشمل تجميع نسب الغرامة المحددة لكل مدة تأخير، لما هو ثابت من أنه أفرد لكل مدة تأخير نسبة معينة من الغرامة، فجعلها 1% عن الأسبوع الأول أو جزء منه، فإذا امتد التأخير إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون 2%، وهكذا وبحد أقصي 40% عن أية مدة تزيد على الثلاثة أسابيع. وأن هذا النص هو النص المقابل لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 226 لسنة 1954 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 – وقد جري قضاء هذه المحكمة على عدم تجميع نسب غرامة التأخير التي تخضع لأحكامه.

ومن حيث إنه عما تطالب به الهيئة الطاعنة من فروق أسعار التنفيذ على الحساب والمصروفات الإدارية فإنه ولئن كانت تلك الهيئة قررت التنفيذ على حساب مورث المطعون ضدهم إلا أنها لم تقدم المستندات الدالة على ذلك لتبسط المحكمة رقابتها والتحقق من أن التنفيذ على الحساب تم طبقا لذات المواصفات الفنية للممارسة التي اشترك فيها مورث المطعون ضدهم وحقيقة قيمة الفروق التي أسفرت عنها نتيجة التنفيذ على الحساب ومن ثم فإنه إزاء عدم تقديم المستندات المشار إليها فإنه لا يمكن القطع بحقيقة هذه المبالغ وقيمها مما تلقت معه المحكمة عن هذا الطلب.

ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تكبدت في سبيل إجراء الاختبارات للعينات التي تقدم بها مورث المطعون ضدهم من مشمول أمر التوريد مبلغ 2200 جنيه فمن ثم فإنه يلزم بها وعلى ذلك يكون إجمالي مستحقات تلك الهيئة لديه هو: 1872+2200=4072 جنيها وهو ما يتعين إلزام ورثته – كل في حدود ما آل إليه من تركته – بأن يؤدي نصيبه من هذا المبلغ إلى المدعي بصفته وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع إلزام الطرفين المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثانيا(عز الدين مغربي إبراهيم) لرفعه على غير ذي صفة.

ثانيا: بقبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المذكورين – كل في حدود ما آل إليه من تركة مورثه المرحوم/محمد مغربي إبراهيم بأن يؤدي للطاعن بصفته ما يخصه في مبلغ 4072 جنيها (أربعة آلاف واثنان وسبعون جنيها) وألزمت الطرفين المصروفات عن درجتي التقاضي مناصفة.

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء 28 صفر 1427هـجرية، والموافق 28/3/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                       رئيس المحكمة

 

 

ناسخ/رجب ،،

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى