احوال شخصيةالتشريعات

صيغة استئناف حكم نفقة أقارب

صيغة

استئناف حكم نفقة أقارب

انه في يوم ………… الموافق / /
بناء علي طلب السـيدة  / —— المقيمة —– ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ———–

انا    محـضر محكمة      قد انتقلت حيث محل اقامة :
السيد / ——— المقيم في ———–

مخاطباً مع /


و أعـلـنـتـه بـالأتـي

أقامة الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم — لسنة ——- أسرة ——– بطلب فرض نفقة أقارب لها اعتبارا من ——–  حيث أنه ابنها ولايوجد لها مال ولا منفق عليها غيره

، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة —— قضة المحكمة بفرض نفقة لها قدرها ثمانون جنيهاً في الشهر  – وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي:

أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية .

حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء صيغراً و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي—
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ ——- فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة قدرها ثمانون جنيهاً فقط

كما أن المستأنفة قد سبقت و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة ما يفيد أن دخله الشهري يعادل مبلغ ——— ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف ميسر مالياً ويإمكانه الإنفاق على والدته بما يزيد عن المبلغ المقضي لها به مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف ضده المالية .

بـــناء عـــليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة —- و الكائن مقرها سراي المحكمة ——- و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه   :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامه بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى