موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17121 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17121 لسنة 54 ق

المقامة من  /

محمد السيد حسين محمد

ضــــد /

وزير الداخلية ………. “بصفته”

الوقائــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/2/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي علي قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 14/2/1997 حتى 30/5/2000 والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع طلب في ختامهما الحكم أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء سند الوكالة ، واحتياطياً: رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات تنص علي أن :”يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر”. وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 علي أن : “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .”

ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازما علي المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضور الجلسة وإثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويجب علي

تابع الحكم رقم 17121/54ق.

المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاته ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .

(يراجع في ذلك طعن رقم 2157 لسنة 30 ق – جلسة 14/12/1985) .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقامها الأستاذ / حسن محمود مرسي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد / محمد السيد حسين محمد بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بمحكمة القضاء الإداري المؤرخ 30/9/2000 أن المحامي قد تعهد بتقديم التوكيل ، وبالرجوع إلي محاضر الجلسات تبين أن المحامي المذكور لم يحضر أي جلسة ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عن المدعي المذكور الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى