موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم

           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى ابراهيم و / عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان

                    نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين                             سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

ابراهيم الدسوقى فرج عبد النبى

ضد

 هيئة النيابة الادارية

فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا فى الدعوى رقم 766 لسنة 24 ق بجلسة 18/10/1997

الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 13/12/1997 اودع الاستاذ/ محمود الكومى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1175 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا فى الدعوى رقم 766 لسنة 24 قبجلسة 18/10/1997 والقاضى فى منطوقه اولا … ثانيا …ثالثا … رابعا : بمعاقبة ابراهيم دسوقى فرج بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر .

وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار .

وقد تم اعلان تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها فى 24/12/1997 ، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بما تراه المحكمة مناسبا من جزاء حيال ما نسب الى الطاعن .

تابع الحكم فى الطعن رقم 1175 لسنة  44 ق. عايا

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/6/1999 وما تلاها من جلسات وفيها قدمت النيابة الادارية مذكرة بدفاعها خلصت فيها الى طلب رفض الطعن وبجلسة 11/6/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 20/10/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة بمحاضر الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات حوت صور ضوئية من كتاب نيابة شبين الكوم فى المحضر رقم 450 لسنة 1996 ادارى قويسنا وقرارى الجزاء رقمى 8 ، 9 لسنة 1995 وبعض صفحات لائحة الجزائات بالبنك بينما قدمت النيابة الادارية مذكرة ثانية بدفاعها صممت فيها على طلباتها ، وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

من حيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق – فى اقامة النيابة الادارية للدعوى رقم 766 لسنة 24 ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية بطنطا فى 3/9/1996 متضمنة ملف القضية رقم 95 لسنة 1995 شبين الكوم وتقرير باتهام الطاعن ابراهيم الدسوقى فرج مدير بنك قرية طه شبرا سابقا وحاليا مدير بنك قرية ام خنان درجة رابعة واخرين لانهم خلال المدة من 25/8/1992 حتى 20/9/1994 بالوصف السابق بمقر عملهم ببنك التنمية والائتمان الزراعى بدائرة محافظة المنوفية لم يؤدوا الاعمال المنوط بهم بالدقة الواجبة ولم يحافظوا على اموال وممتلكات بالجهة التى يعملون بها وذلك بان ….. الرابع ( الطاعن ) 1- اهمل فى الاشراف على المخالفين الثلاثة الاول مما ادى الى ارتكابهم المخالفات المسندة اليهم على النحو الموضح بالأوراق.

2- قعد عن استيفاء سجل ، بنك قرية الخاص بحيازات العملاء وكذا نماذج توقيعاتهم الامر الذى مكن المندوب صابر عبد التواب بيومى من التلاعب بالحيازات وتوقيعات العملاء على مستندات صرف محل التحقيق والاستيلاء على مبلغ ( 7ر22694 ج) وذلك على النحو الموضح بالأوراق ، وطلبت النيابة الادارية مساءلة المحالين تاديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام .

ونظرت المحكمةالمذكورة الدعوى التاديبية المشار اليها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/10/1997 قضت بحكمها – فيما يخص الطاعن – بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة الاولى من اقرار المحال الرابع بان طبيعة عمله تقتضى الاشراف على المحالين الثلاثة الاول ، وازاء ثبوت اهمال المذكورين فى مراجعة السلف الزراعية المنصرفة بمعرفة المندوب صابر عبد التواب بيومى ومراجعة مستندات صرف هذه السلف فان اهمال المحال الرابع بوصفه مدير

تابع الحكم فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

البنك فى الاشراف على المذكورين يكون ثابتا مستوجبا مجازاته ، وعن المخالفة الثانية فهى ثابتة ايضا مما ورد بشهادة محمود جودة السنطاوى / المفتش بالبنك بحسبان ان المحال الرابع هو المسئول عن استيفاء هذه البيانات ومن ثم خلصت الى مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف نصف الاجر .

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وبطلانه لاسباب حاصلها عدم استظهار تاريخ وقوع المخالفة ومخالفة تقرير الاتهام لتقرير لجنة فحص اعمال المندوب صابر عبد التواب عن المدة من 1/7/1992 حتى 30/6/1994 المشكلة بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 148 لسنة 1994 ، وعدم القضاء بانقضاء المخالفات المنسوبة للطاعن بالتقادم ، ومخالفة الجزاء الذى اوقعته المحكمة لما هو وارد بلائحة جزاءات البنك الرئيسى للمخالفات المنسوبة اليه مما يشوبه بالغلو فضلا عن عدم اختصاصه باستيفاء سجل 2 بنك الخاص بحيازة العملاء ونماذج توقيعاتهم واستناد ادلة الثبوت الى تقرير الجنة الذى تبين ان احد غضونها محال الى المحاكمة التاديبية وهو المحال الخامس وبذلك انتهى الطاعن الى طلباته انفة البيان .

ومن حيث انه عن سببى عدم استظهار تاريخ وقوع المخالفة وعدم قضاء المحكمة بانقضاء المخالفتين المنسوبتين للطاعن بالتقادم فان ذلك يشكل فى حقيقة الامر دفعا بانقضاء الدعوى التاديبية بالتقادم بالنسبة للطاعن ( فى هذا الشان فقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه يجب عند ابداء الدفع بسقوط الدعوى التاديبية تحديد المخالفات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون ، وان ورود الدفع فى عبارات عامة مجهلة يؤدى الى وجوب رفضه .( الطعن 1911 لسنة 38 ق. عليا جلسة 1/3/1994 ) والثابت من الاوراق خاصة تقرير الطعن ان الطاعن لم يدفع صراحة بسقوط المخالفات المنسوبة اليه بالتقادم بل اشار الى ان المحكمة المطعون على حكمها لم تستظهر تاريخ المخالفة على الرغم مما هو ثابت بتقرير الاتهام من تحديد المدة التى وقعت فيها المخالفات ، وايا كان الامر وما اشار اليه الطاعن فى هذا الشان فانه مع مسايرة الطاعن من ان المخالفات المنسوبة اليه وقعت خلال المدة من 1/7/1992 حتى 23/12/1993 ( ص 4 من تقرير الطعن ) فان الثابت ان النيابة الادارية قد قامت بالتحقيق مع الطاعن واحالت الدعوى الى المحكمة التاديبية فى 3/9/1996 اة قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التاديبية بحسبان ان مشاركة الطاعن حال كونه الرئيس المباشر ( مدير البنك ) لباقى مرؤوسيه فى المخالفات محل الواقعة يترتب عليه ان يخضع امر السقوط للاصل وهو ثلاث سنوات ( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق عليا جلسة 14/12/1985 ، وفضلا عن ذلك فان الثابت من الاوراق ان المخالفة محل النزاع هى مخالفة مالية وسبق ان اخطر البنك النيابة العامة التى اجرت تحقيقاتها بالمحضر رقم 450 لسنة 1995 ادارى قويسنا والذى اعيد قيده برقم 7295 لسنة 1995 جنح قويسنا برقم 246 لسنة 1995 جنايات شبين الكوم حيث خلصت النيابة العامة فى 16/4/1996 الى اتخاذ الاجراءات التاديبية حيال المخالفين ، الامر الذى مفاده انقطاع مدة التقادم واعادة سريانها من جديد اعتبارا من التاريخ المذكور ، وعليه فانه واذ اقيــمت

تابع الحكم فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

الدعوى التاديبية فى 3/9/1996 فانها تكون قد اقيمت فى الميعاد القانونى دون ثمة سقوط بالتقادم الامر الذى يكون متعينا معه الالتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشان .

ومن حيث انه عن اسباب الطعن المتعلقة بثبوت المخالفة ، فان ما اشار اليه الطاعن فى هذا الشان مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان من المقرر ان المحكمة التاديبية اذا استخلصت من الوقائع الدليل على ان المتهم قد قارف ذنبا اداريا يستاهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى اليه فان تقديرها للدليل يكون بمناى عن الطعن ذلك ان رقابة هذه المحكمة لاتعنى استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا او نفيا اذ ان ذلك من شان المحكمة التاديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة لايكون الا اذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق او كان استخلاصها للدليل لاتنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لان الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه ( الطعن رقم 255 لسنة 35 ق. عليا جلسة 14/6/1994 ، ومتى كان ذلك وكان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه – فى مجال ثبوت ادلة الاثبات – على ثبوت المخالفتين المنسوبتين للطاعن المخالفة الاولى من اقراره الوارد فى التحقيقات بان طبيعة عمله تقتضى الاشراف على المخالفتين الثلاثة الاول ، وثبوت خروج المذكورين على واجبات وظائفهم مما اقتضى مجازاتهم على النحو الذى اثبته الحكم وكذا المخالفة الثابتة مما شهد به محمود جودة السنطاوى المفتش المالى بالبنك من اهمال الطاعن فى استيفاء سجل 2 بنك الخاص بحيازات العملاء وكذا عدم استيفاء نماذج التوقيع باعتباره المسئول عن اعمال المخالفين الثلاثة الاول ، وهذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة الثابتة محل نظر ذلن انه ولئن كان الطاعن قد قرر بان طبيعة عمله تقتضى الاشراف على اعمال المخالفين الثلاثة المذكورين الا ان هذا الاشراف هو اشراف رئاسى عام بحكم كونه مديرا للبنك المذكور وليس رئيسا مباشرا – فى ذلك العمل ، ومن ثم فان القدر المتعين من مسئوليته هو عدم متابعة استيفاء سجل 2 بنك الخاص بحيازات العملاء وكذلك عدم متابعة استيفاء نماذج التوقيع بحسبان ان استيفاء تلك السجلات والنماذج منوط باعمال المراجعة التى يقوم بها المخالفين الثلاثة الاول وبالتالى فان هذه المخالفة فى حقيقتها انما بعد جزءا من المخالفة الاولى المتعلقة بالاشراف على اعمال المخالفين الثلاثة الاول ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الطاعن من المخالفة الثانية على النحو الواردة به .

ومتى كان ما تقدم بيانه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه فى مجال توقيع الجزاء فانه لايتساوى الرئيس بحسبانه صاحب مسئولية اشرافية فى مقدار الجزاء مع العامل المرتكب للمخالفة باعتباره الفاعل الاصلى وبالتالى فانه اذ ما وقع جزاء على الرئيس فى هذه الحالة يفوق الجزاء الموقع على العامل المخالف فانه يكون مشوبا بالغلو وعدم التناسب ، وعلى هذا النهج فانه لما كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه اوقع على الطاعن حال كونه مدير البنك نظير ما نسب اليه جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر رغم ان السلطة

تابع الحكم فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

التاديبية بالبنك اوقعت على المحالين الاول والثالث جزاء الخصم لمدة خمسة عشر يوما بالقرار رقم 9 لسنة 1995 ، وفى ذات الوقت اوقع الحكم المطعون على المحال الثانى ذات الجزاء وهو خصم خمسة عشر يوما من اجره وبالتالى يكون الجزاء المطعون فيه غير متناسب مع الجزاءات التى وقعت على مرؤوسيه وبالتالى يتعين والحالة هذه الغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن ابراهيم الدسوقى فرج بالجزاء الذى يتناسب مع ما ثبت قبله على النحو الوارد بهذا الحكم وهى المخالفة الاولى فقط وذلك بخصم خمسة ايام من اجره .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :بفبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه فى البند رابعا من مجازاة ابراهيم الدسوقى فرج بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر ، والقضاء مجددا بمجازاة المذكور بخصم خمسة ايام من اجره لما ثبت فى حقه على النحو الموضح .

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم          من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 20/11/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

مها

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى