موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3177 لسنه56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 3177 لسنه56ق

المقامة من :-  خلف محمد عمر خلف    

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/2001 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله نجله خلال الفترة من 1/1/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله نجله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما لحقه من اضرار المادية والادبية التى لحقته  من جراء اعتقاله خلال الفترة من 19/2/1995 حتى 28/2/2002  والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى اعلان بتصحيح اسم المدعى ليكون خلف محمد عمر خلف بدلا من محمد عمر خلف المرفوع به الدعوى واودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسه 3/1/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/2/  2006 وبها رؤى مد اجل  النطق بالحكم لجلسه اليوم  وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق فى حدود طلبات المدعى  ان المدعى اعتقل خلال الفتره من 19/12/1995 حتى 28/11/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكره الاعتقال  المقدمة من الادارة  بحافظتها المودعه جلسه 14/11/2002  تحضير

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

                   ومن حيث ان المدعى لحقه اضرار مادية من جراء اعتقال نجله وتمثل ذلك فيما انفق فى سبيل زيارته وتدبير او الافراج عنه وانهاء اتعتقاله وكذلك فقد لحقه اضرار ادبيه من جراء اعتقال نجله المذكور وتمثل ذلك فيما كابده من الام نفسيه من جراء حرمانه من نجله دون مبرر من القانون فضلا عن الاساءة الى سمعته بعد ان صنفق نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر  لهذه  الاضرارمقداره 18000 جنيه 0

          ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا قدره 18000 جنيه ( ثمانيه عشر الف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

                          سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى