مذكرات مدني

مذكره فى دعوى استرداد

 

محكمة االقاهرة للأمور المستعجله

الدائرة (     ) مستأنف

مذكرة

 

بدفاع السيد / عدنان محمد عبد المجيد            ( مستأنف )

ضد

السيدة / ميرفت يوسف صالح واخرون           ( مستأنف ضدهم )

في الاستئناف رقم       لسنة 2024 والمحدد لنظره جلسة 27 / 4 / 2024

 

الواقعات

منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمه الموقره نحيل فيها الى الأوراق والحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف .

 

الدفاع

نتمسك بما ورد بصحيفة الاستئناف ونكتفى بأضافة الاتى اليها : –

كان عمدة الحكم الطعين فيما ذهب اليه تبريراً لقضائه التي حملها الحكم المستأنف ركونه إلى ثلاث دعامات نطرحها على بساط البحث وصولاً لاثبات تردى الحكم الطعين ووقوعه في حماة القصور وركونه إلى استنباط فاسد لا يصلح ان يقام عليه قضائه على النحو التالى : –

 

أولاً :- فساد الحكم في اتخاذه اعلان المنفذ ضده بمسكن زوجته دليلاً على تحقق قرينة الحيازه المادية .

لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال اذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلم في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي تثبت لديها “الطعن رقم 880 9 لسنة 80 ق جلسة 24 /2/2023.

وكان الاستدلال كما عرفته محكمة النقض والفقه القانوني هو استنباط امر مجهول من واقعة معلومة وثابتة ويستلزم في هذا الاستنباط لصحته وخلوه من الفساد الا يكون محتمل اذ ان ما داخله الاحتمال بطل به الاستدلال فعدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة يجعل حكمها مشوب بعيب فساد الاستدلال وكان الحكم المطعون فيه قد اورد بمدونات حكمه ما ننقله عنه بحصر اللفظ “ومن ثم فهي قرينة علي حيازتها القانونية ومن ثم يمكن اعتبار تلك القرينة دليلا للملكية حيث وجدت بالعين محل التنفيذ والذي اقر طالب التنفيذ ابتداء ان الملتزم بالسند التنفيذي المعلن اليه الثاني مقيما فيها مع زوجته المدعية في الدعوي الراهنة” وكان ما انتهي الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال اذ ان اعلان المنفذ ضده بمسكن زوجته كان بسبب سفره الدائم وعدم وجود موطن معلوم له بالداخل وان المنفذ ضده سبق اعلانه بسند تنفيذي في دعوي اخري علي ذات موطن المدعية وانه سارع فور ارجاء التنفيذ ليوم واحد لاكمال الدراسة الامنية في الدعوي رقم 268 لسنة 2017 تعويضات كلي شمال القاهرة الي سداد مبلغ المديونية بموجب محضر تحصيل رسمي حرر بمعرفة معاون التنفيذ ولم يبادر هو او زوجته مقيمة دعوي الاسترداد بالمنازعة كون ذلك ليس موطن المنفذ ضده او ان المنقولات داخلها ليس ملكيته ومقدم امام محكمة الاستئناف الموقرة تلك المستندات  وهو ما تكون معه تلك الدعامة التي اقام عليها الحكم قضاءه قد هوت في حماة عيب الاستنباط ولا تصلح اساسا ليقام عليها قضاء.

 

ثانيا: استناد الحكم ان بعضاً من المنقولات وردت بأصل قائمة المنقولات الخاصة بوالدة المطعون ضدها وفواتير شراء عرفية لها:-

لما كان الحكم المطعون ضده قد تردي في هاوية القصور في اسباب الحكم الواقعية المبطل للحكم اذ اورد بقضاءه ما ننقله بحصر اللفظ “وان بعضا من المنقولات ومن بينها غرفة السفرة ثابتة باصل قائمة منقولات الزوجية الخاصة بوالدة المدعية وان جميع فواتير الشراء باسمها” واتخذ الحكم الطعين مما سلف دليلا علي ان المسترد قد اثبت ملكيته للمنقولا المحجوز عليها ولما كان الحكم لم يبين ماهية تلك المنقولات التي اطمئن لورودها بقائمة منقولات الزوجية لوالدة المدعية بل اورد عبارة ومنها غرفة السفرة وكان لفظة “من ” تفيد التبعيض اي لم يورد كل تلك المنقولات التي اطمئن في قضاءه الي ورودها بقائمة منقولات الزوجية لوالدة المدعية بل اورد فقط غرفة السفرة وهو قصور في اسبابه الواقعية لا يطمئن معه المطلع علي اسبابه ان المحكمة قد محصت كل الادلة القائمة امامها كما ان المستقر عليه ان الاثاث من المثليات التي تتشابه في اوصافها ومن ثم يلزم يكي تصل المحكمة لذلك الاستخلاص ان تكون قد عاينت تلك المنقولات علي الطبيعة وطابقتها بقائمة المنقولات المزعومة او ندبت خبيرا لذلك لا ان يستخلص الحكم المطعون فيه من عندياته امورا يشوبها الاحتمال جميعها سيما وان فواتير الشراء هي محررات عرفية والمحرر العرفي لا يحمل حجية قبل الغير من حيث تاريخه الا بثبوت هذا التاريخ باحدي الوسائل التي اوردها نص المادة 15 من قانون الاثبات ومن ثم فلا يمكن ان تحمل تلك الفواتير حجية قبل المستأنف.

  • هذا فضلاً عن ان المستأنف ضدها تبلغ من العمر سبعون عاماً وبالقطع أمها كانت متزوجة قبل ميلادها بأكثر من عشرين عاماً والعجيب ان المستأنف ضدها كانت تحتفظ بقائمة منقولات أمها منذ ما يربوا على مائة عام وهو أمر يصطدم مع ابسط قواعد العقل والمنطق .

من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ايهام أنه كيفما قلبت الدعوى علي كافة وجوهها فليس للمستأنف ضدها ثمة ايثاره من حق حرياً وبحق بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف .

وللأسباب التي تراها المحكمة الموقرة افضل من ذلك .

 

 

بناء عليه

 

يلتمس المستأنف القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضدها المصاريف .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى