موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي في الدعوى رقم 6776 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/12/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                             ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ فارس سعـد فــــــــــــــــــــا م            نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / ناصر حســـــــــن معــــــــلا           المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــرك            سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6776 لسنة 56ق

المقامة من

مؤمن أبو الحسن حسان

ضـــــــد

وزير الداخليـــــة بصفتــــــــــه

 

الوقائع:

          بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ9/2/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرارات إعتقاله غير المشروعة في الفترة من 4/1/97 وحتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفا ت والأتعاب.

          وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 4/1/97 تم إعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم بتاريخ 7/1/2002 بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات قيد برقم 274 لسنة 2002 غير إنها أوصت بجلسة 19/1/2002برفض طلبه الأمر الذي حدى به إلى إقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات إعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسبيبها وصدورها مشوبة بعيب إساءة إستعمال السلطة وأضاف المدعى أنه قد ترتب على إعتقاله إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه وإختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

          وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إعتقاله عن الفترة من 14/5/94 وحتى 19/2/2001.

          وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 22/12/2002 حافظة مستندات وبجلسة 5/10/2003قدم كل من محامى الحكومة ومحامى المدعى حافظة مستندات كما تقدم محامى المدعى بجلسة 18/4/2004 بحافظة مستندات أخرى  وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/12/2004 ومذكرات في أسبوعين، وقد أودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

          ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إعتقاله في الفترة من 4/1/1997 وحتى 9/2/2002.

تابع الحكم في الدعوى رقم 6776 –56ق

     ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فالثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بتاريخ 17/1/2001 بطلب إلى لجنـــــة التوفيق في المنازعات قيد برقم 274 لسنة 2001 وبجلسة 26/12/2001 تقرر رفضه ومن ثم تكون هذه الدعوى قد إستوفت أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا.

      ومن حيث أنه عن الموضوع فالمسلم به قانونا أنه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات إدارية توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث إذا إنتفى ركن من هذه الأركان إنتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .

          ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة من المدعى  بحافظة مستنداته بجلسة 18/4/2004 أنه قد أعتقل في الفترة من 14/5/94وحتى 8/10/2003 وإذ قصر المدعى طلباته بالتعويض عن المدة من 4/1/1997وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 9/2/ 2002 وأنه سبق أن قضى له بمقتضى الحكم الصادر بجلسة 11/11/2001 في الدعوى رقم 11996 لسنة 54ق بتعويضه بمبلغ خمسة عشر ألف جنية لإعتقاله في المدة من 5/8/95 وحتى 10/8/2000  فإنه يكون  قد سبق تعويضه عن جزء من المدة محل هذه الدعوى ومن ثم فإن المدة الثابت إعتقال المدعى فيها مما لم يسبق تعويضه عنها تنحصر في الفترة من 10/8/2000 وحتى 9/2/2002 التاريخ المحدد بدعواه .

          ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن أسباب اعتقال المدعى يرجع إلى إنتمائه إلى جماعة سرية مسلمة تقوم على إعتناق الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لفرض سيطرتها وتحكرها واضطلاعها تنفيذا لعديد من الحوادث الإرهابية .

          ومن حيث أن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

          ومن حيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح في المادة الثالثة لرئيس الجمهورية سلطة إعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباة هو المعنى الإصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت إرتكاب الشخص لها ومرتبطة إرتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها ، وأن مجرد إنتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الإجتماعى لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

          ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تنسب إلى المدعى ارتكابه وقائع محددة فعلا يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة إستناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

          ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب في أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية أخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات في سبيل الإفراج عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما أصيب بأضرار أدبية تتمثل في البعد عن أهله وذويه وسلب حريته وإهدار كرامته وآدميته والإساءة إلى سمعته ومن ثم فإن قرارات إعتقال المدعى تكون قد ألحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها.

    ومن حيث أن التعويض شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إعتقاله في الفترة من 10/8/2000 وحتى 9/2/2002 بمبلغ 4500 جنيها ( أربعة آلاف وخمسمائة جنيها).

تابع الحكم في الدعوى رقم 6776 –56ق

    ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4500جنيها (أربعة آلاف وخمسمائة جنيها) وألزمته المصروفات .

 

          سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

 

عزة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى