موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 103 لسنة 57 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود فردى “

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / أحمد مرسى حلمي                      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضى محمد                         نائب رئيس مجلس الدولـــــة

و/ منير مصطفى خطاب                           مستشــــــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العوانى                         مفــوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكــــــــــرتارية السيـــــــــــد             / رأفت إبراهيم محمــــــــــــــد                 أمـــين الســـــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 103 لسنة 57 ق

المقامة من

أبو القاسم حسن عبد الله

ضد

وزير الداخلية       بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/10/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 26/12/1993 حتى 2/9/2002  وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة من 26/12/1993 حتى 2/9/2002  نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية..

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون  فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة .

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة فى سبيل علاجه من العديد من الأمراض التى أصابته نتيجة احتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف  وأتعاب المحاماة  التى تحملها فى سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار لكرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ،  الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 14601 لسنة 2002 ، واختتم المدعى  دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة والمصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 6/2/2007 ،  حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات  معلاة وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال عشرة أيام ، قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 103 لسنة 57 ق

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 26/12/1993 حتى2/9/2002 وإلزامه  المصروفات .

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، لا سيما العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية  بالطلب رقم 14601 لسنة 2002 ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .

وحيث أنه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق .ع بجلسة 14/4/2002″.

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

2 -……………………… 3- ………………. 4 – ………….  5 – ……………..  6 – ………………”

وحيث إن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطواريء سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوي المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام ، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها ، إذ أن نظام الطوارىء هو نظام  استثنائي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ” فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق .ع جلسة 9/2/2002 “.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى اعتقل بتاريخ 26/12/1993 وظل كذلك حتى تاريخ ورود كتاب وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام بتاريخ 3/7/2001 وذكر المدعى فى صحيفة دعواه ان اعتقاله تم لأسباب حاصلها

أنه ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ” سطو – اغتيالات – تخريب – تعدي ” بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم .

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها  دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب  إليه وقائع محددة تنطوى على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا على أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة  .

و حيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعي قد لحقته أضرار من جراء اعتقاله حيث إنه من المقرر قضاءا أن الاعتقال فى حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به فى المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته .

( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية  العليا  فى الطعنين رقمي 2179، 2347 لسنة 40 ق ).

وحيث إن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 103 لسنة 57 ق

وحيث إنه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى اعتقل خلال المدة من 26/12/1993 حتى 3/7/2001 تاريخ ورود كتاب وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره  فقط ثلاثون ألف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

“فلهذه الأسبــاب “

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي تعويضاً مقداره  فقط ثلاثون ألف جنيه  وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى