موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم4307لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة” عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الثلاثاء الموافق  14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المُستشار / أحــــمــــــد مـــــــــرسى حــــلمـــي                 رئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / مـــتـــولـــي محـــمـــد الـــشرانـــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / صــــبـــحـــي عـــلـــي الـــســــيـد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المُستشار / مـــعــــتــــز أحـــــمد نــــصــــــر                 مفــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفـــت إبــــراهـــيــم مـــحــمـــد                  أمــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم4307لسنة 56ق

المقامــــة مـــن

محمد محمد نجيب زيان

ضــــــد

وزير الداخلية…….بصفته

الوقائـــع

بتاريخ 26/12/2001 أقام المُدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كُتاب هذه المحكمة بطلب الحُكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المُدة من 28/9/1990 حتى 25/12/2001مع إلزامه المصروفات. على سند من أن المُدعى عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المُدعي وظل يُجدد بصفة دورية، وجرى تنفيذه، فأودع المُعتقل، ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومُخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة، وأنه أصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خـُسارة نتيجة لإيداعه المُعتقل بالإضافة إلى ما أنفقه من مبالغ مالية لإنهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية، فضلاً من الألم الذي أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذويه نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين على النظام والقانون من غير ذنب ولا جريمة، وأنه لجأ إلى لجنة فض المُنازعات حيثُ قيد طلبه برقم 1091 لسنة 2001

إبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المُدعي عليه بصفته حافظة طويت على ثلاث مُستندات كما قدم الحاضر عن المُدعي حافظة طويت على مُستندين ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المُدة الواردة بالتقرير .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحُكم في الدعوى بجلسة اليوم 14/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النـُطق به.

المحــــكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيثُ إن المُدعي يهدف من دعواه إلى الحُكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المُدعى عليها (وزارة الداخلية) بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المُدة من 28/9/1990حتى 25/12/2001مع إلزامها المصروفات شاملة أتعاب المُحاماة .

ومن حيثُ إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيثُ إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطـــــعن رقم 2639

تابع الحُكم في الدعوى رقم4307لسنة 56ق

لسنة 45ق بجلسة 9/1/2002، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصـــوصية بمعــنى

أن يكون قد انصب على فرد مُعين أو على أفراد بذواتهم. حُكمها في الطعن رقم 7063 لسنة 46 ق بجلسة 26/1/2002 كما وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبي فهو الذي يُصيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مُترتباً مباشرة عن الخطأ ومُحققاً، وهذا التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدره بمقداره بما يُحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب. في هذا المعنى حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 1039 لسنة 43ق بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيثُ إنه عن رُكن الخطأ فإنه وفقاً لحُكم المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فإن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : (1) وضع قيود على حُرية الأشخاص في الاجتماع و الانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات مُعينة والقبض على المُشتبه فيهم والخطرين على الأمن العام والنظام أو اعتقالهم .. ” .

ومن حيثُ إن المُستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العُليا أن الأحكام العُرفية تواجه حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية لا تُمثل الأصل العام ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العُرفية لا يتوسع فيها ولا يُقاس عليها وبالتالي لا تنصرف سُلطة الحاكم في اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المُشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهم من يُـنسب إليهم نشاط مُعين يثبت أن المُعتقل قد ارتكبه بالفعل يُمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو يُشكل رُكن السبب في قرار الاعتقال. في هذا المعنى حُكمها في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق بجلسة 9/2/2002 وأنه فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحُريات العامة والمساس بحق المواطن في الأمن والحُرية ، و ضماناته الدستورية المُقررة ضد القبض والاعتقال التعسُفي، ويجب أن يظل نظام الطوارئ في دائرة الشرعية ويدور في فلك الدستورية والقانون ويتقيد بحدوده وضوابطه. في هذا المعنى حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعنين رقمي 1260، 1435 لسنة 28ق بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيثُ إنه عن الضرر بأن الاعتقال في حد ذاته يُمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المُعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ويلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته وهو يُمثل أضراراً مادية وأدبية.

( حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 4554 لسنة 39 ق بجلسة 26/10/1997 )

ومن حيثُ إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة رد وزارة الداخلية على الدعوى المُقدمة بحافظة مُستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلواً مما يقطع بأن المُدعي ارتكب فعلاَ مُعيناً يُمثل خطورة بموجبه على الأمن والنظام العام بل جاء بعبارات مُرسلة غير مؤيدة بوقائع، مما يجعل قرار اعتقال المُدعي مُشتملاً على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومُخالفاًَ للقانون، وهو ما يُحقق به رُكن الخطأ .

ومن حيثُ إن المُدعي أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال المُدة من 16/8/1991حتى 25/12/2001تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خـُسارة بالإضافة إلى الألم الذي حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته، وتـُقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ عشرون ألف جنيه عن تلك الفترة .

ومن حيثُ إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحُكم المادة 184 مُرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمُدعي تعويضاًَ مقداره عشرون ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى