مذكرات طعن بالنقض جنائي

قتل مع سبق الاصرار والترصد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………………     ( المتهم الرابع  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة.

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ………. لسنة ……. جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم ……… لسنة ………. كلى شمال  بجلسة …../9/2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة……………………  بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عما اسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة السكين المضبوط )

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن  واخرين سبق الحكم عليهم لانهم فى يوم …./ … /2019 بدائرة قسم شرطة الزواية الحمراء محافظة القاهرة .

  • حيث كون الأول ( سبق الحكم عليه) طفلا جاوز الخامسة عشر من عمره ولم يجاوز الثامنة عشر عاما – قتلوا عمدا المجنى عليه /…………………… مع سبق اللاصرار بأنه على اثر مشاجرة بينه و بين المتهمين الأول والثانى ” سبق الحكم عليهما ” توجها إلى مسكنهما و احضر الاول ” سبق الحكم عليه” سلاح ابيض ” سكين” واستنصر بباقى المتهمين للشد من ازره فتوجهوا صوب المجنى عليه وذويه وسددا الأول ” سبق الحكم عليه ” عدة طعنات اصابت مناطق متفرقة من جسده واحدثو اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك ازهاق روحه ومنع ذويه من مساعدته انذاك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • احرزو وحازو سلاح ابيض ” سكين ” دون مسوغ من الضرورة المهنية او الشخصية واحيل المتهم للمحاكمته طبقا للقيد والوصف الوارد بامر الاحالة
  • لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال لأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الأول : القصور في التسبيب الذي تردى بالحكم الطعين إلى بطلانه فى بيان فحوى الافعال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها للشد من ازر المتهم الاول حال ارتكابه للواقعة .

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

ومن المستقر عليه قضاءً أنه ” وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي ……..) لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم 1060 لسنة 57 – جلسة 25 / 2 / 1988 – فني 39 -ج1 – ص 352)

كما قضي بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أقتصر في بيان الواقعة على قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بأقوال المجني عليه من أن المتهم اعتدى بالضرب وأحدث ما به من إصابات والواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تجاوز عشرين يوماً.. ” ثم خلص إلى إدانة الطاعن في قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بأقوال المجنى عليه والمؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 إجراءات جنائية ” لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 4074 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2001)

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما ” قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة  [ الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية .

وقضى ايضا بأن ( حيث إن الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر كذلك أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانًا كافيًا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بعبارة عامة مجملة لا يبين منها دور كل طاعن فى ارتكابها ، كما قعد كلية عن إيراد الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ولم يبين مؤداها حتى يبين منها مدى تأييدها لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة وكيفية استدلالها بها على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة) .

الطعن رقم ………… لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة4/12/2017

لما كان ما تقدم وهديًا به و كان الحكم المطعون فيه قد حصل ما اسند إلى الطاعن من افعال بقالته : (وفى سبيل تنفيذ ذلك اعدو سلاحا ابيضا ( سكين ) احرزه المتهم الاول والسابق محاكمته وخرجو معهما من مسكنهم قاصدين قتله بعد ان حددو دور كل منهم فى ذلك وتوجهو إلى حيث شقيقه ووالده للتشاجر معهما وللحيلولة بينهما و الدفاع عنه والذى توجه إليه المتهم الاول عاريا جسده من اعلى وما ان ظفر به أنهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ( السكين )

وقد حصل فحوى أقوال الشهود الدالة على تلك الصورة المسندة إلى الطاعن بقالته ( وشهد ………………….. ) بانه ولدى تواجده بمكان الواقعة رفقة والده وشقيقه المجنى عليه عقب فض المشاجرة التي كانت قد نشبت فيما بين الأخير والمتهمين الأول و الثاني بأمر الإحالة و شاهدها والدهما المتهم الثالث من نافذة مسكنه اخذ فى النداء عليهما وما لبث ان فؤجىء بهم يخرجون عليهم ثلاثتهم والمتهم الماثل قاصدين قتل المجنى عليه وتوجهو – عدا المتهم الأول – إليه ووالده وتشاجرو معاً وذلك للحيلولة بينهما وبين الدفاع عن المجنى عليه الذى توجه إلى المتهم  الاول عارى الجسد من الاعلى ويحرز سلاحا ابيضا ” سكين” كان قد استله من مسكنه وما ان ظفر به انهال عليه طعنا به فى جسده من اعلى حتى سقط ارضا مدرجا فى دماءه محدثا اصابته و التى أودت بحياته , ( وشهد كلا من ……………… و ………………. و…………….) بمضمون ما شهد به سالفهم وأضاف الأخير انه قد سمع المتهم الثالث بأمر الإحالة وهو يقوم بتهديد والد المجنى عليه بقتل نجله , ( وشهد/ ………………. و………………. و ……………… ) بمضمون ما لا يخرج عن ما قرره سالفي الذكر فى شان الواقعة غير انهم لا يعلمون القصد من الاعتداء على المجنى عليه واضاف الاخير انه هو الذى استخلص السلاح الابيض ” السكين ” المستخدم فى الاعتداء على المجنى عليه من المتهم الاول و سلمه لعم المجنى عليه , شهد ( …………………. ) بمضمون ما شهد به ………….. فى شأن سماعه لتهديد المتهم الثالث لوالد المجنى عليه بقتل نجله , كما شهد          ( …………. ) بمضمون ما شهد به ( …………… ) في شان انه سلم السلاح الأبيض السكين الذى استخدمه المتهم الأول فى الاعتداء على المجنى عليه وانه بدوره سلمه للشرطة)

وإذ جاء هذا التحصيل لمؤدى الواقعة خلو من بيان ماهية الافعال التى قارفها الطاعن للشد من ازر المتهم الاول حال ارتكابه الواقعه باعتبار ان الحكم قد وقر فى يقينه ووجدانه حدوث اتفاق جنائي بينهم على ارتكابها وتحدد لكل منهم دوره فيها , إلا ان ما نقله الحكم بهذا الشأن عن شهود الاثبات لا يحمل فى طياته ماهية الافعال المادية التى قارفها الطاعن قبل شاهدي الإثبات / ( ……………….. و …………. ) خلال الواقعة كمظهر للتشاجر معهما بقصد الحيلولة دون غوث المجنى عليه من اعتداء المتهم الاول وماهية الاعتداء او المنع  المقارف من قبل الطاعن عليهما بما يعد تشاجرا وهل اسفر عن اصابات  بالشاهدين من عدمه ولم يورد الحكم سوى عبارات عامة مجهلة ومجردة مبتسرة عزاها لشهود الاثبات ,  ولما كان ما تقدم وهديًا به وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وأن يكون قد أورد بأسبابه من الأدلة ما يؤيد ثبوت وصحة ما استخلصه ، بأن يورد من مضمون أقوال الشهود على نحو كاف وواف بتحقيق الصورة المعتنقة من لدنه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إدان الطاعنين دون العناية ببيان الأدلة التي اعتمد عليها بيانًا وافيًا – والتي استخلص منها الصورة التي اعتنقها للواقعة – بما لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يُمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

السبب الثانى : خطأ الحكم فى الاسناد و مخالفة الثابت بالاوراق فضلا عن الفساد فى الاستدلال و القصور قيامه على ما لاصلة له بالاوراق

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان

قضت محكمة النقض بانه ” لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبًا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعًا للوقائع وانتزاعًا لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبًا من جهة الوقائع على أدلـــة تنتجها

الطعن رقم ……….. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ../…./2017

وقضى بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه فى إدانة الطاعن على ما قرره المجنى عليه /( …………….. ) بحدوث مشاجرة بين المتهم وآخرين بسبب الخلاف على مبلغ مالي واطلقت الأعيرة النارية من أسلحة نارية ” فرد خرطوش ” كانت بحوزتهم واطلق صوبه عياراً نارياً أدى إلى حدوث إصابة بصدره ، وما حصله من أقوال ( الضابط/ …………….) أن تحرياته توصلت إلى حدوث مشاجرة فيما بين المتهمين ومنهم المتهم أطلقت فيها أعيرة منهم جميعاً قبل الآخر مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه أثر إطلاق المتهم عياراً نارياً صوبه محدثاً إصابته .لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه قرر بمحضر الاستدلالات أنه لا يعرف شخص محدث إصابته ثم عاد وقرر بالتحقيقات أنه كانت هناك مشاجرة بالشارع وكان الطاعن متواجداً بها دون أن يحمل ثمة أسلحة وأن محدث إصابته شخص يدعى ( ….. وشهرته ……….. ) باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش كان يحمله ، كما قرر ( النقيب / …………… ) أن تحرياته أسفرت عن أن جميع المتهمين كان بحوزتهم أسلحة نارية وأطلق كلاً منهم صوب الآخر ولم تتوصل التحريات إلى محدث إصابة المجنى عليه ( ……………… )  .لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهو أنه أطلق عيارناً نارياً صوب المجنى عليه محدثاً إصابته وهو ما خلت منه أقوال الشاهدين المذكورين على النحو المار بيانه ، مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم …………… لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 21/4/2018

كما قضى بان ” اقامة الحكم قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات . يبطله

الطعن رقم ١٤٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/10/2018

كما قضت محكمة النقض بان:- ( المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد)

نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50 , نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397 , نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون  قد دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وثبوت الاتفاق الجنائى الجامع له مع المتهمين السابق محاكمتهم  إذ واقعة الدعوى وفقا لما استقرت عليه فى عقيدته ووجدانه بقالته:

( حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى انه ومع  غياب المثل واندثار القيم والبعد عن الدين وخارقا لكل الشرائع السماوية والوضعية والردة إلى شريعة الغاب حمل شيطان الدعوى لواء الانتقام لنفسه غير عابىء لقانون او مقدرا لعقاب فعلى إثر مشاجرة نشبت بين المتهمين الاول والثانى بامر الاحالة ( والسابق محاكمتهما ) وبين المجنى عليه ,( ……………. ) كانت للأخير الغلبة فيها وشاهد ذلك والد المتهمين سالفي الذكر ( المتهم الثالث بامر الاحالة و السابق محاكمته ) من نافذة مسكنه لإاضمر فى نفسه واخذ فى النداء عليهما وبعد ان تمكن المتواجدون بمكان الواقعة من فضها صعدا إليه فتداول معهما و المتهم الماثل ( عم المتهمين الأول و الثاني ) امر المجنى عليه واطاعو وسوسة الشيطان الذى اوعز إليهم قتل الروح التى حرم الله قتلها إلا بالحق وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا و استقر رأيهم على التخلص من المجنى عليه وقتله لرد اعتبارهم فى منطقة سكنهم وفى سبيل تنفيذ ذلك اعدو سلاحا ابيضا          ( سكين ) احرزه المتهم الاول والسابق محاكمته وخرجو معهما من مسكنهم قاصدين قتله بعد ان حددو دور كل منهم فى ذلك وتوجهو إلى حيث شقيقه ووالده للتشاجر معهما وللحيلولة بينهما و الدفاع عنه والذى توجه إليه المتهم الاول عاريا جسده من اعلى وما ان ظفر به أنهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ( السكين ) الذى كان قد استله من مسكنه –  فى جسده من اعلى حتى سقط مدرجا فى دماءه قاصدا أزهاق روحه فاحدث اصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات , قد اعترف المتهم الاول بتحقيقات النيابة التي تمت بشان الواقعة وأمام هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة …../…/2020 بطعن المجنى عليه بالسلاح الابيض ” السكين” الذى تم ضبطه – واحداث اصابته التى اودت بحياته كما اسفرت تحريات الشرطة التى اجراها شاهد الاثبات الحادى عشر عن صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها وفقا للتصوير انف البيان )

وإذ اعتمد الحكم فى ثبوت الواقعة على النحو انف البيان على شهادة كلا من ( ……………… و ……………… و ……………… و…………….. و………….. و …………….. و …………….. و……………. و …………… و …………  والرائد/ …………… ) والتي حصل مؤداها بقالته ( إذ شهدت ……………. انه وبتاريخ الواقعة وحال سيرها بالطريق العام قام المتهم الأول بجذب غطاء الرأس خاصتها وفر هارباً فأبلغت شقيقها المجنى عليه فنشبت مشاجرة سببا لذلك , وشهد ………….. بانه ولدى تواجده بمكان الواقعة رفقة والده وشقيقه المجنى عليه عقب فض المشاجرة التي كانت قد نشبت فيما بين الأخير والمتهمين الأول و الثاني بأمر الإحالة و شاهدها والدهما المتهم الثالث من نافذة مسكنه اخذ فى النداء عليهما وما لبث ان فؤجىء بهم يخرجون عليهم ثلاثتهم والمتهم الماثل قاصدين قتل المجنى عليه وتوجهو – عدا المتهم الاول – إليه ووالده وتشاجرو معاً وذلك للحيلولة بينهما وبين الدفاع عن المجنى عليه الذى توجه إليه المتهم  الاول عارى الجسد من الاعلى ويحرز سلاحا ابيضا ” سكين” كان قد استله من مسكنه وما ان ظفر به انهال عليه طعنا به فى جسده من اعلى حتى سقط ارضا مدرجا فى دماءه محدثا اصابته و التى اودت بحياته , وشهد كلا من ( ……………… و ………….. و……………. ) بمضمون ما شهد به سالفهم واضاف الاخير انه قد سمع المتهم الثالث بامر الاحالة وهو يقوم بتهديد والد المجنى عليه بقتل نجله , وشهد ( …………… و……………… و …………….. ) بمضمون ما لا يخرج عن ما قرره سالفى الذكر فى شان الواقعة غير انهم لا يعلمون القصد من الاعتداء على المجنى عليه واضاف الاخير انه هو الذى استخلص السلاح الابيض ” السكين ” المستخدم فى الاعتداء على المجنى عليه من المتهم الاول و سلمه لعم المجنى عليه , و شهد ( ……………..) بمضمون ما شهد به ( …………. ) في شأن سماعه لتهديد المتهم الثالث لوالد المجنى عليه بقتل نجله , كما شهد ( ………… بمضمون ما شهد به ……………..) فى شان انه سلم السلاح الأبيض السكين الذى استخدمه المتهم الاول فى الاعتداء على المجنى عليه وانه بدوره سلمه للشرطة , وشهد ( الرائد / …………… – رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء ) – بأن تحرياته توصلت إلى صحة ما شهد به سابقيه وانه بضبط المتهمين الثلاثة الأول والسابق محاكمتهم بمواجهتهم اقرو بأقترافهم للواقعة , وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات النيابة العامة التى تمت بشان الواقعة وامام هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة …../10/2020 بطعن المجنى عليه بالسلاح الأبيض ” السكين ” الذى تم ضبطه و احدث إصابته التي أودت بحياته )

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى على النحو انف البيان بما مؤداه ان المتهمين  الأول والثاني بعد انتهاء مشاجرتهما و المجنى عليه ونداء المتهم الثالث والدهم عليهم قد اجتمعوا معا وتداولو فيما بينهم ثم اتفقو على قتل المجنى عليه و بيتوا النية وعقدوا العزم مع سبق الاصرار على ارتكاب الواقعة خلال تواجدهم فى مسكنهم ووزعوا ادوارهم فى الواقعة نفاذا لهذا الاتفاق والنية المعقودة و العزم الاكيد على ارتكابها  وقد شاد هذا الزعم  تحديدا بقالته : (صعدا إليه فتداول معهما و المتهم الماثل ( عم المتهمين الأول و الثاني ) امر المجنى عليه وأطاعوا وسوسة الشيطان الذى اوعز إليهم قتل الروح التى حرم الله قتلها إلا بالحق وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا و استقر رأيهم على التخلص من المجنى عليه وقتله لرد اعتبارهم فى منطقة سكنهم وفى سبيل تنفيذ ذلك اعدو سلاحا ابيضا ( سكين ) احرزه المتهم الاول والسابق محاكمته وخرجو معهما من مسكنهم قاصدين قتله بعد ان حددو دور كل منهم ) .

وكان ما حصله الحكم الطعين لمؤدى شهادة الشهود يخلو من ثمة ايراد لتلك الصورة المحددة المعالم حول الواقعة بما يبين من خلاله حدوث هذا الاجتماع فيما بينهم و الاتفاق والنية المنعقدة و الإصرار عليه وتوزيع الأدوار , ولا يدعو ما أورده الحكم الطعين سوى محض خيال من لدنه لم يثبت بالأوراق منها شىء بين يديه من وقائع او بأقوال الشهود كما أوردها بمدوناته بين افترضها من لدنه حتى يستقيم لديه فى مخيلته ثبوت اتفاق سابق مقرونا بنية منعقدة محددة بينهم و سبق الإصرار على تنفيذها دون معين بالأوراق يساند و يظاهر تلك الصورة المختلقة من عنده و اصبحنا أمام رواية جديدة تخالف كافة ما سيق من ادلة للدعوى و اساسها الواقعى و القانونى من ابتكارات و نبت خيال محكمة الموضوع و ابتداعها  سيما وان شهود الاثبات جميعا قد اجمعوا على ان الفاصل الزمنى بين صعود المتهمين الاول والثانى وحدوث الواقعة لم يتعد دقيقتين لاغير بما لا يستقيم معه هذا التصورو  بما يؤكد ان المحكمة لم تقف حقيقة على مؤدى الواقعة ومن ثم  سقط الحكم فى حمأة الخطأ فى الاسناد و مخالفة الثابت بالاوراق فضلا عن الفساد فى الاستدلال و القصور .

السبب الثالث: – تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه( لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة –  والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه –  وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه ” ….. ” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب ، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها ، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول ” أن المجني عليه –  وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة – عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها “. لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)

كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: ” إنه بتاريخ …. وحال عودة المجني عليه …. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين ….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش و الثاني و الثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه …. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني و الثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه ، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه

[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى بقالته : ( حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى انه ومع  غياب المثل واندثار القيم والبعد عن الدين وخارقا لكل الشرائع السماوية والوضعية والردة إلى شريعة الغاب حمل شيطان الدعوى لواء الانتقام لنفسه غير عابىء لقانون او مقدرا لعقاب فعلى إثر مشاجرة نشبت بين المتهمين الاول والثانى بامر الاحالة ( والسابق محاكمتهما ) وبين المجنى عليه , ……………… كانت للأخير الغلبة فيها وشاهد ذلك والد المتهمين سالفى الذكر ( المتهم الثالث بامر الاحالة و السابق محاكمته ) من نافذة مسكنه واضمر فى نفسه واخذ فى النداء عليهما وبعد ان تمكن المتواجدون بمكان الواقعة من فضها صعدا إليه فتداول معهما و المتهم الماثل ( عم المتهمين الاول و الثانى) امر المجنى عليه واطاعو وسوسة الشيطان الذى اوعز إليهم قتل الروح التى حرم الله قتلها إلا بالحق وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا و استقر رأيهم على التخلص من المجنى عليه وقتله لرد اعتبارهم فى منطقة سكنهم وفى سبيل تنفيذ ذلك اعدو سلاحا ابيضا ( سكين ) احرزه المتهم الاول والسابق محاكمته وخرجو معهما من مسكنهم قاصدين قتله بعد ان حددو دور كل منهم فى ذلك وتوجهو إلى حيث شقيقه ووالده للتشاجر معهما وللحيلولة بينهما و الدفاع عنه والذى توجه إليه المتهم الاول عاريا جسده من اعلى وما ان ظفر به أنهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ( السكين ) الذى كان قد استله من مسكنه –  فى جسده من اعلى حتى سقط مدرجا فى دماءه قاصدا أزهاق روحه فاحدث أصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي وأدت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات , قد اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة التي تمت بشأنه وأمام هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 27/10/2020 بطعن المجنى عليه بالسلاح الأبيض ” السكين” الذى تم ضبطه – وأحداث إصابته التي أودت بحياته ).

كما حصل اقوال الشاهد الثانى شقيق المجنى عليه شاهد الواقعة بقالته (…………….. ) بانه ولدى تواجده بمكان الواقعة رفقة والده وشقيقه المجنى عليه عقب فض المشاجرة التى كانت قد نشبت فيما بين الأخير والمتهمين الأول و الثاني بأمر الإحالة و شاهدها والدهما المتهم الثالث من نافذة مسكنه اخذ في النداء عليهما وما لبث ان فؤجىء بهم يخرجون عليهم ثلاثتهم والمتهم الماثل قاصدين قتل المجنى عليه وتوجهو – عدا المتهم الاول – إليه ووالده وتشاجرو معاً وذلك للحيلولة بينهما وبين الدفاع عن المجنى عليه الذى توجه إلى المتهم  الاول عارى الجسد من الاعلى ويحرز سلاحا ابيضا ” سكين” كان قد استله من مسكنه وما ان ظفر به انهال عليه طعنا به فى جسده من اعلى حتى سقط ارضا مدرجا فى دماءه محدثا اصابته و التى اودت بحياته)

وكان مؤدى ما سلف بيانه كون الحكم الطعين يورد الواقعة فى اسطر قليلة على صورتين تحملان تعارضا ظاهرا بينهما الأولى تتمثل فى استدعاء للمتهمين الاول و الثانى بواسطة المتهم الثالث يحضره الطاعن الماثل ثم يتفق المجتمعون على قتل المجنى عليه و يصرون على هذه النية التى انعقدت بينهم ثم يعدون سلاحا ابيض لتنفيذ المهمة المتفق عليها كمظهر على هذا الاتفاق والنية والاصرار عليها و يحددون الادوار ثم يشرعون فى التنفيذ , إلا ان الحكم الطعين ما يلبث فى ذات الاسطر إلا و يظهر لنا بصورة اخرى تعارض هذا التصور وتشهد على تخبطه فى الوقوف على الواقعة و ظروفها المشددة من أحداثها ليقرر بأقوال الشاهد الثاني سالفة البيان ان المتهمين الثلاث الأول  بصحبتهم الطاعن لم يلبثو إلا ونزلو من مسكنهم من جديد وباشروا الاعتداء وكانت أقوال الشهود جميعا وفقا لما ثبت بالتحقيقات قد أجمعت على كون الواقعة من بدايتها لحين صعود المتهمين الأول و الثاني وهبوطهم من جديد لم تتعدى دقيقتين بما ينفى تصور الحكم القائم بالأوراق و ينفى اتفاق مشوب بإصرار قائم على الروية في التفكير  توزيع أدوار بينهم وفق الصورة الأولى و ان المتهم الأول مرتكب الواقعة قد استل سكين من مسكنه وباشر الاعتداء بما يخالف تصور قيامهم جميعا والطاعن بأعداد سلاح الجريمة كمظهر للاتفاق والإصرار الذى اعتنق الحكم الطعين بمدوناته صورته ودان بموجبها الطاعن لنرى من جديد واقعة مشاجرة وليدة انفعال لحظي يستل فيها احد المتشاجرين سلاحه ويباشر الاعتداء فى غيبة السلاح عن باقى المتهمين ومن بينهم الطاعن .

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعنين إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

السبب الرابع :  تناقض اسباب الحكم الطعين فيما بين دليليه الفني و القولي في معرض استدلاله على ثبوت نية القتل لدى الطاعن وبقية المتهمين .

قضت محكمة النقض بأنه ” لما كان ذلك، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي – وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٣ )

كما قُضى بأنه” إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فحوى واقعة الاعتداء على المجنى عليه من قبل المتهم الأول السابق الحكم عليه و أصل بشانها توافر نية ازهاق الروح بقالته (توجه إليه المتهم الأول عاريا جسده من اعلى وما ان ظفر به أنهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ( السكين ) الذى كان قد استله من مسكنه –  فى جسده من اعلى حتى سقط مدرجا فى دماءه قاصدا أزهاق روحه فاحدث اصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي وادت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات)

وكانت محكمة الموضوع قد أصلت توافر نية القتل أيضا بردها على الدفع المبدئ من الطاعن بانتفاء نية القتل فى الطاعن و باقي المتهمين السابق الحكم عليهم بركونها للرد الاتي نصا ( وحيث انه عن قصد القتل العمد بحسبان ان قوامه هو مقارفة الجاني للفعل بنية ازهاق الروح فتلك حالة نفسية يضمرها الجاني في نفسه وتدل عليها الأمارات والملابسات التى احاطت بمقارفة ماديات الجريمة بدء من الباعث الدافع لها مرورا باداة الجريمة وطبيعة الاصابات التى أحدثها و موضعها من المجنى عليه وهو امر قد توفر الدليل الكافي على ثبوته فى حق المتهم الماثل أخذا باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة …./10/2020 بطعن المجنى عليه بالسلاح الأبيض ” السكين” – الذى تم ضبطه – وإحداث إصابته التي اودت بحياته الامر الذى تطمئن إليه المحكمة إلى اقتراف المتهم و السابق محاكمتهم على النحو المبين بالتحقيقات و تأخذ به على انه إثر مشاجرة نشبت بين المتهمين الاول والثانى بامر الاحالة ( والسابق محاكمتهما ) وبين المجنى عليه ( …………………. )  والذى كانت له الغلبة فيها وشاهد ذلك والد المتهمين سالفى الذكر ( المتهم الثالث بامر الاحالة و السابق محاكمته ) من نافذة مسكنه فإضمر فى نفسه و ثارت حفيظته واخذ فى النداء عليهما  فصعدا إليه وتداولو امرهم بينهم مع المتهم الماثل ( عم المتهمين الاول و الثانى) بشأن المجنى عليه و قبلو وسوسة الشيطان الذى اوعز إليهم قتل الروح التى حرم الله قتلها إلا بالحق وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا و استقر رأيهم على التخلص من المجنى عليه وقتله لرد اعتبارهم فى منطقة سكنهم وفى سبيل تنفيذ ذلك اعدو سلاحا ابيضا ( سكين ) احرزه المتهم الاول والسابق محاكمته وخرجو من مسكنهم قاصدين قتله بعد ان حددو دور كل منهم فى ذلك وتوجهو إلى حيث شقيقه ووالده للتشاجر معهما وللحيلولة بينهما و الدفاع عنه والذى توجه إليه المتهم الاول عاريا جسده من اعلى وما ان ظفر به أنهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ( السكين ) الذى كان قد استله من مسكنه –  فى مواضع قاتلة فى اعلى جسده  ولم يمنعه من موالاة  الاعتداء عليه إلا سقوطه ارضا مدرجا فى دماءه واستخلاص شاهد الاثبات …………….. السلاح السكين منه وهو امر تأخذ به المحكمة عمادا يصل لقناعتها إلى مرتبة الجزم واليقين على توافر نية القتل فى حق المتهم الماثل و السابق محاكمتهم ويعدو الدفع بأنتفائها فى غير محله تضرب عنه المحكمة ولا تقيم له وزنا )

وكانت المحكمة قد حصلت فحوى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه المثبت لفحوى الإصابات التي لحقت به واودت بحياته بقالتها ( وثبت من تقرير الصفة التشريحية ان وفاة المجنى عليه تعزى إلى الاصابة الطعنية بالكتف الايسر وما احدثته من قطع بالرئة اليسرى ونزيف دموى اصابه بالتجويف الصدرى الايسر ادى إلى الوفاة )

وإذ ابتنى الحكم الطعين عقيدته فى ثبوت توافر نية القتل لدى المتهم الاول السابق محاكمته المتعدية إلى الطاعن و باقى المتهمين وزعمه حدوث اتفاق على مقارفة الواقعة بينهم بركونه إلى طبيعة الاعتداء المباشر من المتهم الاول حال الواقعة بعبارات واضحة الدلالة اكد خلالها على ان المتهم الاول السابق محاكمته قد انهال بالضربات بالسكين الذى بحوزته على المجنى عليه فى عدة مواضع قاتلة اودت بحياته ولم يحل بينه والاستمرار فى التعدى على المجنى عليه سوى سقوطه مدرجا بدمائه وقيام الشاهد ( ………………….. ) باستخلاص السلاح الأبيض من يده فى حين يأتي تقرير الصفة التشريحية سالف الذكر يحمل فى طياته ما يخالف هذا التصور الذى وقر فى يقين المحكمة وبلغ لديها مرتبة الجزم واليقين ليقرر [ ان اصابة المجنى عليه واحدة تمثلت فى طعنا نفذت من الكتف الايسر إلى الرئة واودت بحياته بما ينفى موالاة الاعتداء ووصف الانهيال عليه بالضربات الذى اورده الحكم فى عدة مواضع للتدليل على قيام نية القتل كمشروع اجرامى يجمع الفاعل الاصلى المتهم الاول السابق محاكمته بالطاعن وبقية المتهمين , بما يعد معه الحكم المطعون فيه قد شاد اسبابه بهذا الشأن على تصور يحمل مخالفة للدليل الفنى المقدم بالاوراق و الذى اعتنق مؤداه ومضمونه على النحو انف البيان ولم يعنى بإدالة هذا التناقض الواضح بين الدليلين الفنى و القولى سيما وانه لو فطن لما تحمله اسبابه من تناقض لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بشأن ثبوت الواقعة فى حق الطاعن بوصفها الوارد بمدوناته إلا انه لم يتنبه لذلك بما اصابه بالتناقض بين دليليه الفنى و القولى واسلمه إلى الفساد فى الاستدلال بشان توافر نية القتل فى حق الطاعن ويتعين معه نقضه .

السبب الخامس :قصور الحكم الطعين في بيان الاتفاق السابق بين الطاعنين والذي رتب عليه تضامنهم في المسئولية.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر- كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات – أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجني عليه – وهما يتعقبان الشاهد … … … الذي احتمى به – متوافقين على الاعتداء عليه بسبب الشجار الذي نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه اعتديا على المجني عليه. ثم عاد الحكم – وهو بصدد اطراح دفاع الطاعنين وإثبات مسئوليتهما معا عن وفاة المجني عليه – فقال أنهما اتفقا على ضرب المجني عليه وأدلى كل منهم بدوره في الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامي يكفي لتضامنهما في المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التي أتاها كل منهما. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معا، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها. وذكر الحكم لكل هذا الذي ذكره في أقوال مرسلة يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق في حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى. الطعن رقم ١٩١٣ لسنة ٤٨ قضائية

(الدوائر الجنائية – جلسة  19/3/1979 مكتب فنى  سنة ٣٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٦٩ )

وقضى أيضا بان ” التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق . عدم مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر . فى غير تلك الأحوال يلزم لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أو شريك .( الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٣٥ قضائية الصادر بجلسة 19/10/1965 مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧١٨ )

لما كان الحكم الطعين قد تصدى للدفع بعدم توافر الاتفاق الجنائي الجامع للطاعن ببقية المتهمين بقالته ( وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار و انتفاء اركان الاتفاق الجنائي – فمردود – بأنه لما كان لظرف سبق الإصرار – وبأعتبار انه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة انما تستقى من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج – ولما كان ذلك وكان سبق الاصرار متوفر فى حق المتهم الماثل و السابق محاكمتهم جميعا و ذلك من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التى اختزنها المتهمون فى انفسهم نحو المجنى عليه لرد اعتبارهم فى منطقة سكنهم عقب المشاجرة التى حدثت بين المتهمين الاول و الثانى مع المجنى عليه والتى كانت له الغلبة عليهما ووجدو ان الخلاص من ازمتهم معه هو قتله تداولو امرهم بينهم ( السابق محاكمتهم  و المتهم الماثل عم المتهمين الاول و الثانى بامر الاحالة) فتلاقت ارادتهم على ذلك وفى سبيل ذلك اعدو سلاح ابيض احرزه المتهم الاول خرجو من مسكنهم بعد ان حددو ادوراهم قاصدين قتل المجنى عليه الذى ما ان ظفر به المتهم الاول المشدود ازره بباقى المتهمين حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ” سكين الذى كان قد استله من مسكنه بينما هم يحولون بين والد المجنى عليه وشقيقه وبين الدفاع عنه او نجدته حتى تمكن الاول من تنفيذ ما اتجهت ارادتهم إليه وهو قتل المجنى عليه وهو ما يقطع بتوافر ظرف سبق الاصرار فى حقهم)

ولما كان دفاع الطاعن قد اعتصم  بأن الواقعة مشاجرة وقتية وليدة اللحظة ناشئة عن فعل المتهم الاول منفردا لم يتوافر بها الروية و التبصر من قبل المتهم الاول و تتابع الاحداث وتلاحقها السريع كرواية الشهود التى اكدت انها لم تتعدى دقائق معدودة ينفى حدوث هذا الاتفاق على ارتكاب الواقعة سيما وان الحكم لم يدلل على الافعال النمسوبة للطاعن خلال الاوقعة التى يستقى من خلالها حدوث هذا الاتفاق وفحواها , واعتصم الدفاع بأن الطاعن لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة من الاساس , وكانت صورة الواقعة التى حصلها الحكم تخلو من دلائل حدوث ثمة اتفاق جنائى يجمع الطاعن و بقية المتهمين و انعقاد ارادة محددة جامعة لهم فى عالم الواقع دون الخيال وكانت الواقعة كما يبين من المسلك المنسوب للطاعن و بقية المتهمين لا تدعو سوى مشاجرة وليدة اللحظة يسأل كل واحد خلالها عن فعله وعن نيته خلالها ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن وبقية المتهمين الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب .

السبب السادس : قصور الحكم فى التسبيب بصدد نية القتل

لما كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية او الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساًساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها على أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن، ذلك أن استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل ووجود خلافات سابقة، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه .

( الطعن رقم ٣١٥٧٢ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة 11/10/2017 )

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تدليلًا على توافر نية القتل لدي الطاعن بما اسلفنا نقله عنه من مدوناته بصدر هذه المذكرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه المتهم الأول، ولا يكفى للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس المتهم الأول والطاعن وبقية المتهمين السابق محاكمتهم حال كون استعمال سلاح قاتل بطبيعته أو وجود مشاجرة وليدة اللحظة بين المتهمين الأول و الثاني والمجني عليه لا يفيد حتما انتوء إزهاق روح المجني عليه لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن وباقى المتهمين قصدوا قتل المجنى عليه او اعتراف المتهم الاول السابق محاكمته بارتكاب الفعل المادى للجريمة منفردا ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، سيما وان الحكم الطعين لم يبدى ما يؤيد توافر اتفاق الطاعن وباقي المتهمين وفحوى هذا الاتفاق المزعوم به  لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافر نية القتل لديه ، ومما يشوبه بالقصور الذى يعيبه.

السبب السابع : الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار

قضت محكمة النقض بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار بقوله : “…. أن هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن فكرة القتل قد تخمرت في ذهن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بإصراره البحث عن وسيلة يتعدى بها على غريمه حتى هداه سعيه الإجرامي إلى العثور بمطبخ الشقة على عصا الكوريك الغليظة ليتخلص بها من ضالته ولا يقدح في ذلك قصر المدة الزمنية التي انقضت بين اختمار الفكرة في رأس المتهم والقيام بتنفيذها وذلك من إصراره موالاة الاعتداء على المجني عليه وهو شيخ كبير ولم يتوقف عن إتمام جريمته إلا بعد أن صرع المجني عليه ووقع أمامه غارقاً في دمه بعد أن فارق الحياة وهو أمر تطمئن معه المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم وقت ارتكاب فعل القتل “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له – في ظاهر الأمر – مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها، مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة من جراء سب المجني عليه والدته على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع – وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس – على توافر ظرف سبق الإصرار دون أن توضح كيف أساست تلك الظروف والدوافع إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد – على ما سلف بيانه – لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف سبق الإصرار، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة ومن صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – أنه لا يتوفر فيها ظرف سبق الإصرار وهي بهذه الصور تشكل جريمة القتل العمد المندرجة تحت نص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إلى جانب واقعة السرقة التي أثبتها الحكم منفردة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تحكم هذه المحكمة – محكمة النقض – في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ولما كان الخطأ الذى انبنى عليه الحكم – في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة – مادياً – إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي – بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار – سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمة القتل العمد، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له، والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده، فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد بدلاً من عقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن تهمة القتل العمد المسندة إليه.

الطعن رقم ……….. لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/3/2021

وقضى أيضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار واستظهره فى حق الطاعنة بقوله ” ….. وقد وجدت المحكمة فى أوراق الدعوى من وقائع وأمارت كشفت عن روية المتهمة وهدوئها ورباطة جأش يصعب تصورها إذ الثابت من إقرار المتهمة بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث الجنائية من أنها بيتت النية وعقدت العزم على ازهاق روح المجنى عليها لكرهها لها وحقدها عليها لنباهتها ومرحها وحب الجميع لها فتحينت وقت خلو المنزل من الجميع وهو الوقت المناسب لها والذى هداها تفكيرها إلى ارتكاب جريمتها فيه ولبكاء المجنى عليها لخروج والدتها للعمل بالحقل كالمعتاد تقدمت نحوها وهداها شيطانها أنه قد حان وقت التخلص من الصغيرة تلك اللحظة التى انتظرتها وأعدت لها العدة بإخفائها جوال بلاستيك صغير الحجم بحجم المجنى عليها بالبدروم أسفل المنزل فقامت بإمساك رأس الصغيرة ورطمتها بقوة بالحائط عدة مرات قاصدة من ذلك ازهاق روحها حتى تأكدت من وفاتها للإصابات التى أحدثتها بها والواردة تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق ثم حملتها للبدروم أسفل المنزل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات …. ” وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ولا يشترط لتوافره فى حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ــــــــــ وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل ـــــــــــ يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من إقرار المتهمة وأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث ، وكان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت التى استغرقته الطاعنة حتى قارفت جريمتها وكيفية إعدادها وسيلة الجريمة وقدر تفكيرها فيها وما إذا كان ذلك كله قد تم فى هدوء وروية بعيداً عن ثورة الغضب والاضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى استظهار ظرف سبق الإصرار بما يعيبه بالقصور الذى يبطله ــــــــــ ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 20/4/2017

لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد حصلت واقعة الدعوى بقالتها ” وحيث انه

عن ظرف سبق الإصرار و انتفاء أركان الاتفاق الجنائي – فمردود – بأنه لما كان اظرف سبق الإصرار – وبأعتبار انه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة انما تستقى من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج – ولما كان ذلك وكان سبق الاصرار متوفر فى حق المتهم الماثل و السابق محاكمتهم جميعا و ذلك من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التى اختزنها المتهمون فى انفسهم نحو المجنى عليه لرد اعتبارهم فى منطقة سكنهم عقب المشاجرة التى حدثت بين المتهمين الاول و الثانى مع المجنى عليه والتى كانت له الغلبة عليهما ووجدو ان الخلاص من ازمتهم معه هو قتله تداولو امرهم بينهم ( السابق محاكمتهم  و المتهم الماثل عم المتهمين الاول و الثانى بامر الاحالة) فتلاقت ارادتهم على ذلك وفى سبيل ذلك اعدو سلاح ابيض احرزه المتهم الاول خرجو من مسكنهم بعد ان حددو ادوراهم قاصدين قتل المجنى عليه الذى ما ان ظفر به المتهم الاول المشدود ازره بباقى المتهمين حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الابيض ” سكين ” الذى كان قد استله من مسكنه بينما هم يحولون بين والد المجنى عليه وشقيقه وبين الدفاع عنه او نجدته حتى تمكن الاول من تنفيذ ما اتجهت ارادتهم إليه وهو قتل المجنى عليه وهو ما يقطع بتوافر ظرف سبق الاصرار فى حقهم )

ومن حيث ان ما ذهب إليه الحكم الطعين تسبيبا لتوافر ظرف سبق الاصرار فى الفعل المعزو به للطاعن غير كاف للتدليل على توافره حال كون ما نقل انفا من اسباب لا يعدو سوى حديث عن الفعل المادى للجريمة ولا يتوافر من خلاله ما يبين تخطيط الطاعن لها فى هدوء وروية و احكام تدبير إذ ان وصف الحكم لوقائع الحادث ينطوى على حقيقة كون فكرة القتل ( ان سلمنا جدلا بها ) طارئة ونتاج مشاجرة لحظية سريعة ما يعنى ان الجريمة لم يدبر لها فى هدوء وروية من قبل الطاعن و بقية المتهمين ومن ثم ارتكب الفعل محل الاسناد من قبل المتهم الاول السابق محاكمته منفردا بما لا يمكن استخلاص توافر الهدوء الوروية واحكام التدبير فى التنفيذ فى حق الطاعن او من سبق محاكمتهم من قبل محكمة الموضوع الامر الذى يوصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور ويتعين معه نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى