
دعوي الزام باتعويض ( جديد 2025 )
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب ورثة كلا من : ورثة المرحومة / ……………………. و المرحوم / …………………. و المرحوم / ………………………… وهم: السيد ……………………….. , السيدة / …………………………. .السيدة / …………………………… والمقيمين – الدقي – محافظة الجيزة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و الاساتذة /عبد العزيز احمد عبد العزيز / مروة عدنان / عبد الله حسن / اسلام حسن/ احمد عدنان المحامون الكائن 11 ميدان التحرير بالقاهرة.
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية واعلنت
1-السيد / وزير المالـــــــــية بصفته الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات
2-السيد / وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة الإصلاح الزراعي
ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة.
3-السيد / الرئيس الهيئة للإصلاح الزراعي بصفته
4- السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق الاراضى الزراعية بصفته
ويعلنا بمقر الهيئة بشارع وزارة الزراعة – الدقى – القاهرة
وأعلنته بالأتى
- تمتلك مورثة الطالبين المرحومة / …………………… أرثا عن والدها اطيان زراعية مساحتها ( مائة فدان ) كائنة بناحية دراجيل مركز الشهداء محافظة المنوفيه يختص منها الطالبين ارثا عنها بمسطح قدره 16 ط 16 ف , وكانت مورثة الطالبين زوجة للمرحوم / ………………………….. حال حياته وحتى وفاته الحاصلة بتاريخ 22 / 11/ 1953
- وكان قد صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و المتضمن الاستيلاء على ما زاد عن مائة فدان من ملكية كل فرد
- وترتيبا على ما سبق ومن ثم و بعد مرور ما يربوا عن سبع سنوات على وفاة المرحوم / …………………………………… فقد صدر الامر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على اموال و ممتلكات عائلة المرحوم/ ……………………………. و قد مد اثر الامر خطأً إلى اموال وممتلكات أرملتة وضمت ممتلكات مورثة الطالبين المرحومة / ……………………………… – لملكية الهيئة المعلن إليها بدعوى كونها احد افراد اسرة المرحوم/ …………………………….. المشمولين بالأمر المذكور والمفترض انه مقصور على الزوج والزوجة والاولاد القصر وقت فرض الحراسة الحاصل فى عام 1961 .
ولما كان ذلك وكان فرض الحراسة على الاطيان مدار التداعى قد جرى بطريق الخطأ حال كونها مملوكة للسيدة / ………………………………… وكانت الهيئة المعلن إليها قد باشرت توزيعها على بعض صغار الزراع وصدر بذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 48 في 12 من يوليو 1963 باعتماد التوزيع الابتدائي لتلك الأطيان التي جرى بيعها لمن وزعت عليهم وكانت المرحومة / …………………………………… قد اقامت امام الجهة القضائية المختصة أن ذاك بالطعن على فرض الحراسة على امولها وممتلكاتها وذلك لكونه خطأ جسيم فى تنفيذ القرار 138 لسنة 1961 قبلها ، ومن ثم فقد صدر حكم محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 من يناير سنة 1972 فى التظلم المقيد برقم 208 لسنة 1969 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية في 3 من أبريل سنة 1972 الذى قضى بانعدام الحراسة على أموال وممتلكات السيده/ …………………………….
- وقد شيد الحكم المشار إليه دعائم قضاءه لخروجها عن نطاق الحراسة المفروضة على عائلة زوجها بمراعاة أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها ثم تنقضي عدتها تزول عنها صفة الزوجة وبالتالي لا تعد من بين أفراد عائلة زوجها المتوفي الأمر الذي يمتنع معه اعتبارها داخلة في نطاق قرار فرض الحراسة على عائلة الزوج المتوفي وعليه فالإستيلاء على أموالها بذريعة من القرار رقم 138 لسنة 1961 هو بمثابة الإجراء المعدوم الذي يتأتى بالعــــــدول عنه وتصحـــــــــــيحه في كل وقت .
- وبناء على ما استقر عليه الرأي في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 من يناير سنة 1972 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 في 17 من مارس سنة 1975 ( بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 48 بجلسة 12 من يوليو سنة 1963 باعتماد التوزيع الابتدائي لأرض السيدة ………………………………. حيث أعتبر واضعوا اليد على الأرض مستأجرين لها مع تسليمها لورثة المرحومة ……………………. محملة بعقود الإيجار
- و حيث لم يلقى هذا القرار القبول من واضعى اليد على الأرض محل النزاع قد رفضوا تنفيذ القرار كما امتنعوا عن تسديد الاقساط و استمر و ضع يدهم علي الأرض محل التداعى حتى الان
- كما اودعوا عريضة بٍقلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 30 من ديسمبر سنة 1975 أقاموا بها دعواهم رقم 367 لسنة 30 قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورئيس جهاز تصفية الحراسات ومدير عام الإصلاح الزراعي بصفة كل منهم و ورثة / المرحومة …………………….. وهم الساده/ ……………………………… و…………………………… و………………….. و………………………………… بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 لسنة 1975 وما يترتب عليه من الآثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب
- وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 9 من مايو سنة 1978 فى الدعوى رقم 367 لسنة 30 قضائية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء توزيع الأراضي الزراعية على المدعين وإلزام الحكومة بالمصروفات
- وحيث لم يلقى هذا الحكم القبول من ورثة السيدة / امنة مصطفى عبد الغفار فقد اودعوا قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 609 لسنة 24 قضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – سالف البيان- كما اودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ورئيس جهاز تصفية الحراسات ومدير عام الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية بصفته كل منهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 618 لسنة 24 القضائية عن ذات الحكم ، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
- وقد قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة ضم الطعن رقم 618 لسنة 24 القضائية إلى طعن رقم 609 لسنة 24 القضائية واحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا
- وفى 31 من مايو سنة 1980 فصلت المحكمة الادارية العليا الدائره الأولى فى الطعنين رقمى 618 لسنة 24 ق عليا و الطعن رقم 609 لسنة 24 ق عليا بالاتى:
( حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات. صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلة يوم السبت 16 من رجب سنة 1400 هـ الموافق 31 من مايو سنة 1980 من الهيئة المبينة بصدره )
- مما مفاده صحة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 في 17 من مارس سنة 1975 بالغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 48 بجلسة 12 من يوليو سنة 1963 وما تضمنه من توزيع الارض محل النزاع تحصين القرار رقم 26 في 17 من مارس سنة 1975 من اعادة النظر فيه لصدور الحكم من المحكمة الادارية العليا المحكمة صاحبة الولاية فى ذلك التاريخ والتى هى خاتمة المطاف فى التقاضى بمجلس الدولة و صيرورته حكم نهائى و بات
وبتاريخ 31 /8/1981 صدر القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ۱۹۸١ والذى نقل ولاية دعاوى الحراسة الى محكمة القيم .
- ولما كان واضعى اليد قد رفعوا دعوى أخرى – مماثلة – ابتداءا امام القضاء الادارى و قيدت برقم 361 لسنة 34 ق قضاء ادارى يطالبون فيها بالغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 في 17 من مارس سنة 1975 المتضمن الغاء تملكهم للاطيان محل النزاع فقد أحال القضاء الادارى الدعوى رقم 361 لسنة 34 ق لمحكمة القيم حيث قيدت برقم 87 لسنة 6 ق قيم
- و فى 4 يناير لسنة 1997 اصدرت محكمة القيم فى الدعوى رقم 87 لسنة 6 ق قيم بالغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 الصادر في 17 من مارس سنة 1975 المتضمن الغاء تمليك للاطيان السابق توزيعها .
- وقد بادر الطالبين ورثة المرحومة / امنه مصطفى عبد الغفار لإقامة الطعن رقم 14 لسنة 17 قيم عليا والطعنين المنضمين رقمى 12 , 13 لسنة 17 قيم عليا من الجهة الادارية .
- وقد ضمت الطعون الثلاث وقضى فيها بجلسة 9/6/2001 بـتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجه( القيم ).
- فبادر الطالبين بالطعن بطريق النقض – على هذا الحكم المعيب – بطعنين قيدا برقم 4216 لسنة 71 ق. و رقم 4257 لسنة 71 ق. وقد قضت محكمة النقض فى الطعنين بجلسة 24/3/2014 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم و أحالت القضية لمحكمة القيم العليا .
وقد أسست محكمة النقض قضاءها على اسباب حاصلها اختصارا وايجازا أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى للتقرير بعدم قابلية تسليم الاطيان عينا فقد اغفل القضاء بالتعويض النقدى عنها بأعتباره ملازما لاستحالة الرد العينى , كما انه قد اغفل حجية الحكم الصادر من المحكمة الاداريه العليا فى الدعوى رقم 609 , 618 لسة 24 اداريا عليا وكذا حجية الحكم الصادر من محكمة امن الدولة العليا فى القضية رقم في الدعوى رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٦٩ حصر حراسة , كما ان الحكم لم يفطن لكون المطعون ضدهم مستاجرين للارض تبعا للقرارات الصادرة من الجهة الادارية وحجية الاحكام انفة البيان .
- اعقب ذلك ان اعيدت الدعوى لمحكمة القيم العليا وتداولت بالجلسات وفقا للثابت بالاوراق و حجزت الاستئنافات الثلاث المنضمة ارقام 12 ’ 13 , 14 لسنة 17 قيم عليا للحكم واصدرت المحكمة بجلسة 10/6/2023 حكمها حيث قضت بتاييد الحكم الصادر فى الدعوى من محكمة القيم بوصفها محكمة اول درجة .
بادر الطالبين بالطعن على الحكم المشار إليه بطريق النقض وقيد الطعن برقم24189 لسنة 93 ق وبجلسة اصدرت المحكمة الموقرة منعقدة فى غرفة المشورة بجلسة 7 / 5 / 2024 امرها بالمنطوق الاتى : ( أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن و ألزمت الطاعنين بالمصاريف و مبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة)
- لما كان ذلك ,, وكان الثابت مما سبق سرده بعاليه تحقق ملكية الطالبين بوصفهم ورثة المرحومة / امنه حسن عبد الغفار للمسطحات مدار التداعى على نحو جازم وثابت على طول امد التداعى القائم منذ ما يزيد عن خمسون عاما سابقة ودون انقطاع , وكانت الاوراق حملت تقريرا جازما صادرا من محكمة النقض فى الطعنين الطعنين المنضمين رقمى 4216 لسنة 71 ق. و رقم 4257 لسنة 71 ق. بجلسة 24/3/2014 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم و أحالت القضية لمحكمة القيم العليا .وقد شيدت خلاله محكمة النقض قضاءها على اسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضاءه للتقرير بعدم قابلية تسليم الاطيان عينا فقد اغفل القضاء بالتعويض النقدى عنها بأعتباره ملازما لاستحالة الرد العينى .
- وكان المستقر عليه فقها وقضاء المبادىء التاليه:
اولا : أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الاصلية والتبعية و أنه حق أستئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم وان دعوى الاستحقاق يستوى فيها ان يطلب المدعى بإستراد عين ملكه من غاصبه او يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى ( الطعن رقم 12461 لسنة 86 ق الدوائر المدنية جلسة 5/2/2018 , الطعن رقم 1987 لسنة 83 ق جلسة 4/3/2019 )
ثانيا : ان الاستيلاء الخاطىء على العقار بإجراءات باطلة حابطة الاثر هو و الغصب سواء فى اثرهما لا يرتب ثمة حق للغاصب ويخول لمالك العين ردها عين او قيمتها . وقضى كذلك بأن : استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصبا يستوجب مسئوليتها عن تعويض الاضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته وان البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى بإعتباره خلفا خاصا للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها دعوى المطالبة بالتعويض عن غصبه .
الطعن رقم 16331 لسنة 79 ق جلسة 17/1/2018
ثالثا : ان الاحكام القضائية النهائية الباته الفاصلة فى مسألة اولية أساسية بين الخصوم يعد ثبوتها أو عدم ثبوتها حاسما للنزاع فيها , و المسألة الاولية هى التى يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه وتحوز قوة الشيء بين الخصوم أنفسهم و تمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ,وكان احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء,وترتيبا على ما سبق فقد جرى قضاء محكمة النقض على انه : –تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفاَ الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراَ جامعاَ مانعاَ وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الأخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم، ويعد مانعاَ من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب على الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة.
( الطعن رقم 5990 لسنة 87 ق جلسة 21/6/2021 )
وقضى كذلك بأن : المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقًّا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول .
الطعنان 5379 ، 7113 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 94 ص 562
لما كان ذلك وكان مؤدى الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه رقم 4216 لسنة 71 ق. و رقم 4257 لسنة 71 ق. بجلسة 24/3/2014 كونه قد فصل على نحو بات فى مسألة احقية الطالبين فى اقتضاء التعويض النقدى للاستيلاء على الأرض محل النزاع من الهيئة المعلن إليها المختصمة فى الطعن المشار إليه حال عدم امكانية ردها عينا ومن ثم فإن حجية الحكم الصادر من محكمة النقض قاطعة الدلالة على استحقاق الطالبين تعويضا نقديا بقيمة الارض المستولى عليها على نحو نهائيا وبات .
رابعا : ان التعويض النقدى عن العقار المستولى عليه يقدر وفقا للقيمة السوقية فى توقيت الحكم به نظرا لإستحقاق مالكيه له تبعا لحق الملكية المستمر , وكان الثابت من الاوراق ان الاستيلاء قد جرى بموجب إجراءات مخالفة للقانون ومن ثم فقد حرم الطالبين بذلك من ملكيتهم لأرض مورثتهم و من ثم يتعين تقدير التعويض المستحق لهم لقيمة الأرض المستولى عليها على ضوء انهيار قيمة العملة وتباين قيمتها السوقية, إذ ان التعويض عن الأراضى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً ، وأن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر وأن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق وسعر فدان الارض منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض
وقضى ايضا بان : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر قرار بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه وأن يختار هو التعويض عنه، ويكون شأنه عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بالتعويض عن الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة حال نزع ملكية المطعون ضدهم الثلاثة، إذ وقع الاستيلاء الفعلي بتاريخ 29/ 6/ 1995 ولم تودع النماذج في الميعاد الذي حدده القانون مما يكون معه الاستيلاء على عقار التداعي بمثابة غصب له، يلزم تقدير التعويض المستحق عنه بما يعادل ثمنه وقت الحكم في الدعوى
الطعن 6571 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 31 ص 219
من جماع ما تقدم يحق للمدعين بصفتهم احد ورثه المرحومه/ امنه مصطفى عبد الغفار طبقا لما هو مقدم من إعلامات الوراثه المرفقه بالاوراق ويخصهم نصيب في تلك المساحه قدره 16 ف 16 ط (فقط ستة عشر فدان و ستة عشر قيراطا لا غير) المطالبه بإلزام المعلن إليهم بالتضامن و التضامم فيما بينهم بقيمه المسطح المذكور السوقيه مقدرة بسعر اليوم , و التعويض عما اصابهم من ضرر مادى وأدبى لخطأ الجهه التي استولت على الارض وقامت بتوزيعها على منتفعين اخرين بالمخالفة للقانون وذلك تطبيق لنص الماده 163 من التقنين المدني , وبإلزام المعلن إليهم بالتعويض المادي عن قيمه الارض المستولى عليها وكذا تعويض ادبي عما ألم بالمدعين من ألألام النفسيه الناشئه عن حرمانهم من أملاكهم قــــــــــــرابه أكــــــــــــثر مــــــــــــــــــن ( ستون عاما ) اعمالا لحكم الماده 222 من التقنين المدني , ولما كانت الماده 802 من التقنين المدني تنص على انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وتنص الماده 804 من القانون المدني على ان للمالك الشيء الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك وتنص الماده 805 من التقنين المدني على انه لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقه التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ومن ثم فان ما اتاه المعلن اليهم من خطا بالاستيلاء على الارض محل التداعي يحق معه للمدعين إعمالا لحكم النقض المار ذكره مطالبه المعلن اليهم كذلك بالريع الارض عن هذه الارض المملوكه لهم من الاستيلاء الخاطئ عليها منذ عام 1961 حتى تاريخ الحكم وان يكون التعويض مقدرا بسعر اليوم اي ان يقدر لهذه المساحه وقت تقديرها مضروبا في عدد السنين السابقه وكذا التعويض المادي مقابل ما انفقه المدعين على التقاضي طوله ال60 سنه سابقا .
فإذا ما تقرر ذلك فانه يحق للمدعين اقامة دعواهم الماثلة بطلب الحكم لهم بالتعويض النقدى عن قيمة الأرض ملكيتهم الواردة بصدر هذه الصحيفة بالقيمة السوقية الحقيقية لها فى تاريخ الحكم فى الدعوى ,وألزام المدعى عليهم باداء مبلغ التعويض النقدى المذكور , وكذا إلزام المعلن إليهم باداء قيمة ريع الارض مقدرا بسعره وقت الحكم فى الدعوى منذ تاريخ الاستيلاء الخاطىء فى عام 1961 وحتى الحكم فى الدعوى , إلزام المعلن إليهم بالتعويض المادى و الادبى عن ما تكبده الطالبين من مصاريف التقاضى مدة ستون عاما و ما لاقوه من ألم نفسى لسلب ملكيتهم مع ما يترتب على ذلك من اثار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهن صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ( ) والكائن مقرها
وذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً صباح يوم الموافق / / 2025 أمام الــدائرة ( ) وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الطالبين : –
أولا : بإلزام المعلن إليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدو للطالبين التعويض النقدى عن قيمة الأرض ملكيتهم الواردة بصدر هذه الصحيفة بالقيمة السوقية الحقيقية لها فى تاريخ الحكم فى الدعوى
ثانيا: بإلزام المعلن إليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدو للطالبين قيمة ريع الارض مقدرا بسعره وقت الحكم فى الدعوى منذ تاريخ الاستيلاء الخاطىء فى عام 1961 وحتى الحكم فى الدعوى .
ثالثا : بإلزام المعلن إليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدو للطالبين بالتعويض المادى و الادبى عن ما تكبده الطالبين من مصاريف التقاضى مدة ستون عاما و ما لاقوه من ألم نفسى لسلب ملكيتهم مع ما يترتب على ذلك من اثار و مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .


