مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير فى اوراق رسميه ( جديد 2026 )

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

 

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   ………………….. …               ( المتهم الاول – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المنصورة المستانفة  الدائرة الاولى مستانف  جنوب  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا  11 ميدان التحرير بالقاهرة

ضـــد

النيابة العامة ……..                                            ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة المستانفة فى  القضية المقيدة أستئنافيا برقم ……. لسنة 2025 س المنصورة والمقيدة برقم ………. لسنة 2024  جنايات جمصة و المقيدة برقم ………  لسنة 2024   كلى  بجلسة  30/11/2025  والقاضى منطوقه ( حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا , ثانيا : وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف و الزمت المتهم بالمصاريف الجنائية

وكانت محكمة أول درجة ( جنايات المنصورة ) قد قضت بجلسة  23/4/2025 بالمنطوق الاتى : ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة …………………………. بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وبمصادرة المحررات المزورة و الزمته بالمصاريف الجنائية )

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن ام ٢٠٢٣ بدائرة مركز سوهاج وقسم حمصه – محافظتي سوهاج و الدقهلية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن اليه وهو الموظف المختص. يسجل مدنى سوهاج في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي بطاقة الرقم القومي الرقيمة ………………………. الصادرة بتاريخ ۱۱-۱-2023 اصدار سوهاج حال اصدارها من المختص وذلك بجمل واقعة مروره في صورة واقعة صحيحة وذلك بان مثل امام الموظف المختص مدعيا على خلاف الحقيقة بأنه يدعى …………………….. ) شقيقه ) مواليد25/1/1973  مثبتا ذلك باستمارة طلب إصدار الرقم القومي قبل المختص تلك البيانات وأثبت صورة المتهم على تلك البطاقة فصدرت بطاقة الرقم القومي مزورة على غرار الحقيقة منها ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهم الموظفين المختصين بنيابة بلقاس الجزئية في تزوير في محررين رسميين وهما محاضر استجوابه بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم …….. لسنة ٢٠٢٣ جنايات جمصة والمقيدة برقم …….. لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال المنصورة ، وتقرير استئناف أمر حبسه الاحتياطي حال تحريرهما من المختصين وذلك بجعل واقعه مزوره في صورة واقعه صحيحه بان مثل امام الموظف المختص بتحرير هما واحتج بما اثبت بالمحرر المزور محل الاتهام الأول وادلي بالاسم المثبت به بالتحقيقات ووقع به على اقواله بمحاضر استجوابه وتقارير استئناف امر حبسه الاحتياطي باسم / ……………………… ( شقیقه ) فاثبت الموظف المختص تلك البيانات فوقعت الجريمه بناء على تلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات

– استعمل المحرر المزور موضوع الإتهام الأول فيما زور من اجله بأن قدمه للمختصين بجهات التحقيق للإحجاج بما دون به من بيانات مزورة والاعتداد به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

اسباب الطعن

السبب الاول : فساد الحكم الطعين فى الاستدلال وبطلانه لقصور التسبيب وقيام الحكم لما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى للنتيجة .

من المقرر فى قضاء النقض انه : .-لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواءً من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، كما أنه وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال به عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويره وتقليده ، لا يكفي بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره – مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .لما كان ذلك ، وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوى – على ما حصله الحكم فى مدوناته – لم يرد به أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام حكومية لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المحكوم عليه الآخر – المتهم الأول – والمجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزوير تلك المحررات كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها فى حقه ، والأدلة التي استقى منها ذلك – وكان كل ما أورده فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي بمجرده لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر ………………………. لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابياً والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٩٢٢٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 21/2/2017

ومن المقرر انه ” لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقدر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغًا ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه إذ لم يبين مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/10/2017

وقد قضي بأنه: (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة)

(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)

(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)

(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)

وقضى ايضا بان (الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية) .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات  المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

لما كان الحكم الإستئنافى الطعين قد اورد تسبيبا لقضاءه بإدانة الطاعن ما ننقله عنه بحصر لفظه ممثلا فى الأتى نصا :  – (ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة في استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلتها . قد لا استخلصت من هذه الأدلة حصول الواقعة على الصورة التي اعتنقتها حكم محكمة أول درجة واطمانت إلى أنه ولرغبة المتهم فى الافلات من العقاب والتنفيذ عليه في الجنايتين رقمى ………… لسنة ٢٠١٩ الحسينية و ………. لسنة ۲۰۲۳ جمصه ارتكب تزويرا في طلب استمارة الرقم القومى الرقيمة ………………………………….. الصادرة بتاريخ 16/1/2022 إصدار سوهاج ، فمثل أمام الموظف المختص – حسن النية – مدعيا على خلاف الحقيقة أن أسمه ………………………………………………… مواليد 25/1/1973 وأثبت ذلك باستمارة طلب إصدار بطاقة الرقم القومى فقبل المختص تلك البيانات وأثبت صورة المتهم على تلك البطاقة وأصدرها على غرار الصحيح منها، وأنه عقب ضبطه في القضية الرقيمة ……. لسنة ٢٠٢٣ جنايات جمصه المقيدة برقم ……. لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال المنصورة أدلى بإسمه المزور بمحاضر استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وبتقرير استئناف أمر حبسه ووقع به على أقواله بمحاضر استجوابه وتقارير استئناف أمر حبسه الاحتياطى باسم ……………………………………. فأثبت الموظف المختص – حسن النية – تلك البيانات المزورة، وهو ما تأيد بأقوال ضباط الواقعة وتحرياتهم التي توصلت إلى صحة الواقعة وتعززت بما ثبت من تقريرى مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير ومصلحة الأدلة الجنائية على النحو السالف بيانه ؛ فتمت الجرائم المسندة إليه على النحو الذي تحققت به، ومن ثم فإن منعى الدفاع بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر أركان جرائم الاشتراك في التزوير والاستعمال وعلمه بالتزوير يكون غير قويم).

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه إسناد مقارفة الطاعن للجريمة الاولى : (  في غضون عام ٢٠٢٣ بدائرة مركز سوهاج وقسم جمصة – محافظتي سود و الدقهلية . وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النيه وهو الموظف المختصى بسجل مدنى سوهاج في ارتكاب تزوير في ارتكاب تزوير فى  محرر رسمي وهي بطاقة الرقم القومي الرقيمة ………………………………. الصادرة بتاريخ ۱۱-۱-۲۰۲۳ اصدار سوهاج حال اصدارها من المختص وذلك يجعل واقعة مروره في صورة واقعه صحيحه وذلك بأن مثل امام الموظف المختص مدعيا على خلاف الحقيقة بأنه يدعي / ……………………………………………….  شقيقه مواليد 25/4/1973 مثبتا ذلك باستمارة طلب اصدار الرقم القومى فقبل المختص تلك البيانات واثبت صورة المتهم على تلك البطاقة فصدرت بطاقة الرقم القومى مزوره على غرار الحقيقة منها فوقعت الجريمه بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات )

ولما كان حكمى قضاء الموضوع  بدرجتيه قد حشدا اسباب لقضاءهما بإدانة الطاعن دارت حول استنتاج ظنى يعوزه الدليل المعتبر المعول عليه قانونا  وتفتقر كذلك للإسباب  الصالحة للإدانة  على نحو  مشوبا بالقصور إذ أفترضت محكمتى الموضوع  بدرجتيها فى ثبوت التهمة الاولى بأمر الاحالة مثول الطاعن بشخصه و توقيعه وبصمته لإستمارة الرقم القومى محل الجريمة امام الموظف المختص مع خلو الاوراق من ثمة مضاهاة تثبت توقيعه للمحرارات الرسمية المذكورة بوجه جازم مؤيد لما جاء بسرد المحكمة لمؤدى الواقعة و ادلتها على النحو المار ذكره بمدوناتها  حال غيبة الدليل الفنى المؤيد لذلك بعدم إجراء ثمة مضاهاة لخط الطاعن و بصمته المقال بأنها قد اعتمد بها المحرر المذكور ( إستمارة بطاقة الرقم القومى ) وحال غيبة المستند الأصلى المقال بتزويره عن بصر المحكمة بعدم اطلاعها بدرجتيها على المحرر المزور  محل الجريمة ذاته  وكذا , غيبة الموظف المختص عن اراق الدعوى بسماع اقواله حول كيفية صدور البطاقة المزورة المنسوبة للطاعن و إجراءات صدورها ودوره فيها والدورة المستندية لمراجعة المحررات المزورة  وكيف انخداع الموظف المختص فى شخص الماثل قبله مع كون اصدار البطاقة فى عام 2023 منسوبة لشخص ولد فى 14/5/1973 على نحو يستحيل معه ببحث مستندى بسيط عدم تبيان التزوير الظاهر المفضوح إذ ان اصدار بطاقات الرقم القومى لا يتم بواسطة موظف شباك مباشر يخدع فى امضاء او صورة وانما ترسل الاوراق إلى المركز الرئيسى لتضاهى بالبصمات السابقة لصاحب البطاقة و امضاءه و بصمته الالكترونية على استمارات البطاقات السابقة التى صدرت له سابقا منذ أن استحق عليه قانونا الالتزام بحمل بطاقة رقم قومى و تجديدها دوريا وكل ذلك يشى بأن جريمة الاساس جريمة مستحيلة وان التزوير المنسوب للطاعن مفضوح ولا يساق هذا الدفاع كدفع موضوعى مما لا يجوز طرحه امام محكمة النقض وانما سيق إلى المحكمة أظهارا لكون تقصير الحكم فى تسبيبه و قيامه على الافتراض المباشر والظنون دون معين بالاوراق قد حجبه عن أيراد هذه البيانات الجوهرية والوقوف على غيبتها عن عناصر الدعوى ومستنداتها و ادلة ثبوتها و يوضح مدى قيام الحكم على الظن والرواية المفترضة الاحداث وغيبة التدليل المعتبر عنه .

ولا يقيل الحكم الطعين او قضاء محكمة الدرجة الاولى  من هذا العوار انف البيان تسانده للتحريات واقوال شهودها الثلاث وان تعددو وهم العقيد / ………………………………………. و كذا العقيد / …………………………………….. و العقيد / ………………………………………….. حول الواقعة إذ أن الطاعن يعد فى الواقعة الماثلة فاعلا اصلى لها لا يصح إدانته بتحريات مجردة تعبر عن راى قائلها وتحتمل الصواب والخطأ  او اخذه بمضمون اطلاع الشاهد على الاوراق المقال بتزويرها و تقديره لمظاهر التزوير و اوجه التشابه والاختلاف بين المحرر الصحيح والمحرر المزور سالبا للقاضى تخصصه بالوقوف على تلك الواقائع  و أعمال كلمته بشأنها ومن ثم فان الإدانة قد قامت على الإحتمال واثره سقوط الاستدلال به .

كما لا يقيل الحكم ما سرده بصدد الدليل الفنى المتعلق بإثبات توقيع الطاعن على استمارة الزواج موضوع الفحص وكونها تحمل اسم …………… خلافا للمستند المقال بتزويره فلا تلازم منطقى بين الجريمتين أن ثبت أن الطاعن لم يمثل امام الموظف المختص بمصلحة الاحوال المدنية لإصدار بطاقة الرقم القومى و أن البطاقة المقال بتزويرها لا تحمل صورته فالإستدلال بفحص وثيقة الزواج لا يجعل حتما الجرائم المسندة ثابته فى حق الطاعن سوى على سبيل شىء من الظن والتخمين الخالى من ثمة جزم او يقين لدى المحكمة .

و لا يؤثر فى ذلك ما اسند إلى الطاعن بصدد جريمتى الاسناد الثانية والثالثة إذ ان الأسناد الجنائى  فى مذهب محكمة النقض ضمائم متساندة يشد بعضه بعضا فإذا سقط دليل تعذر معرفة مبلغ أثره فى القضاء بالإدانة و أن تساند الادلة فى الدعوى قائم على افتراض اصطناع بطاقة الرقم القومى وتزويرها من قبل الطاعن وهو ما عجزت محكمة الموضوع عن الاتيان بدليل يقينى بشأنه , خاصة مع عدم مطالعة محكمة الموضوع بدرجتيها للبطاقة المقال بتزويرها – كوجه مستقل للبطلان – إلا ان اثره ان المحكمة لم تقف على مظهر جوهرى للتزوير مترتبا على ما سقناه انفا إلا وهو ما إذا كانت الصورة الشخصية على البطاقة تخص الطاعن من عدمه لإان كانت الاولى حق القول بتزويره لها و ان كانت الثانية فقد وجب التحقق من مدى الشبه فيما بينها وبينه بحيث تنطلى حال تقديمها على الموظف المختص بالجريمتين الثانية والثالثة ( الموظف المختص بنيابة بلقاس ) حال تحقيقات ضبطه فى جريمة حيازة المخدر فإن تبين للمحكمة عدم التطابق كان التزوير بدوره مفضوحا لا ينطلى على احد ولا يخيل على الشخص العادى والكافة ومن ثم يخرج عن نطاق التأثيم وتضحى الأوراق ولا جريمة فيها جديرا بالذكر أن اوراق الدعوى قد غاب عنها كذلك فحوى اقوال الموظف المختص بالنيابة حول البطاقة المقدمة إليه و التى أثبت بياناتها بالتحقيقات فقام بذلك لديه التهمتين الثانية والثالثة  , ومن ثم فإن تهاوى التسبيب المعتبر للتهمة الاولى قد رتب أثره القائم على تساند الادلة فى ثبوت التهمتين الثانية والثالثة و كفاية التسبيب فيهما بما يتعين معه نقض الحكم وبراءة الطاعن .

 

السبب الثانى : بطلان الحكم لعدم اطلاعه على المحرر المزور واثبات ذلك بمحضر الجلسة .

من  المقرر انه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع العلم بتزويرهما وتقليد خاتم الدولة لإحدى الجهات الحكومية والنصب قد جاء مشوباً ببطلان فى الإجراءات ؛ ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررين الرسميين المدعى بتزويرهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .من حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت الحرز المشتمل على المحررين الرسميين المدعى بتزويرهما واطلعت على ما انطوى عليه من المحررين المذكورين . لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على المحررين موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ، ويوجب نقض الحكم ، لأن المحررين من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/10/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة بما يعيب الحكم ويبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لكونه الحكم قد صدر ضده غيابياً

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة9/11/2017

و قضت كذلك بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن .

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٦١ )

فإذا ما تقرر ذلك وكان البادى من اوراق الدعوى كون محكمة الموضوع لم تفض الحرز المحتوى على المستند المزور المنسوب إلى الطاعن فى اى من مراحل الدعوى المتعددة  وكان لا ينال من كون هذا الاجراء جوهرى تنازل الدفاع او قعوده عن طلب الاطلاع على المحرر المزور ,  إذان تنازله لا يعفى محكمة الموضوع من واجبها بالاطلاع على المحرر بنفسها و الوقوف على ماهيته  فى حين ان محاضر الجلسات تخلو فى الاساس من عرض الحرز او التنازل عن الاطلاع عليه وما ورد به من بيانات دون الاكتفاء بما ردده شهود الاثبات بتحرياتهم بشأنه او أورده التقرير الفنى لتقول كلمتها فى المحرر واقامت حكمها على ما حصلته من اقوال لشهود الواقعة حول المستند وفحوى ما ورد به حال كون الأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره شاهدا او خبيرا ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه , ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية حتى تتأكد المحكمة بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه و تطابق اقوال الشهود مع محتواه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير و إذ غاب عن اجراءات محكمة الموضوع هذا الاجراء الجوهرى , ومن ثم فأن الحكم الطعين قد اغفل أجراء جوهرى معتبر بعدم الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام الامر الذى يبطله .

السبب الثالث :قصور أخر فى التسبيب فى سرد مؤدى الدليل الفنى الخاص بالمحررات الرسمية موضوع الاتهام

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزير بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقارير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  ( أن المتهم المرسل لإستكتابه ومضاهاة توقيعه هو الكاتب للتوقيع المقروء ……………………………………………………… اسفل لفظ الزوج بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة فى 1/10/2015 رقم 11 بالدفتر رقم …………… بتقرير قسم الادلة الجنائية , أن البصمة الثابته على اصل وثيقة التصادق على الزواج المؤرخة فى 1/10/2015 رقم 11 بالدفتر رقم …………… الخاصة بالمدعو ………………………………….. تنطبق تمام الأنطباق على بصمة اصبع ابهام اليد اليمنى للمتهم المرسل للفحص ).

وما أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون دليل الاسناد الفنى بل دال على غيابة إذ أن الفحص والتطابق الخاص مع المستند المتخذ وسيلة للمضاهاة لا يغنى بحال من الاحوال عن فحص المستند المزور ذاته وبيان مظاهر تزويره وهو ما خلت منه اوراق الدعوى فلم يفحص ما عزى للطاعن من توقيعات وبصمات زيلت بها اوراق اصدار بطاقة الرقم القومى محل الواقعة وهى عين جريمة الاسناد و اساسها  بما لا يمكن عده من قبيل التلازم العقلى والمنطقى بين الفعل والنتيجة و كما أن  التقرير  قد  خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطب الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور.

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر  و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى