مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى – قتل

 
 
 
 
 
محكمــــــة النقــــــض
الدائـرة الجنـائيـة
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من.. عبدالرشيد احمد عبدالرحيم حسن          ( المتهم– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات البحر الأحمر ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة …………….                 ( سلطة الاتهام )
 
 
وذلــــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات البحر الأ حمر فى قضية النيابة العامة رقم 288 لسنة 3014 جنايات قسم غارب و برقم 162  لسنة 2014 كلي البحر الأحمر  بجلسة 15 مارس عام 2016  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء :- بمعاقبة عبدالرشيد احمد عبدالرحيم حسن بالاعدام شنقا عما اسند اليه ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطين والزمته المصروفات الجنائية
ثانيا :- باحالة الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها
     الوقــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 / 10 / 2014 – بدائرة قسم غارب-  محافظة البحر الأحمر:-
– قتل ايميل موريس عوض عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لهذا الغرض سلاحا ناريا ” بندقية الية ” وتوجه الى محل عمله وما ان ظفر به حتى اطلق صوبه عدة اعيرة نارية من سلاحه النارى انف البيان قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى هى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى سرقة المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بطريق الاكراه الواقع علي المجنى عليهم / ميخائيل وليم كامل بسادة ، زينب حجاجى جبران احمد ، صباح حجاجى جبران احمد ، محمد على محمد على ، فاطمة كمال طه بان اشهر سلاحه النارى انف البيان فى وجههم وصوب اسفل اقدامهم عدة طلقات نارية ما بث الرعب فى انفسهم واعدم بذلك مقاومتهم وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الاكراه اثر جروح تمثلت فى اصابة المجنى عليهم من الاول حتى الثالثة الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بيد انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه  متلبسا بالجريمة على النحو المبين بالتحقيقات
– احرز سلاحا ناريا مششخنا ” بندقية الية ” حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه على النحو المبين بالتحقيقات
– احرز ذخائر ” واحد وعشرون طلقة نارية ” مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز اللترخيص بحيازته او احرازه على النحو المبين بالتحقيقات
– اتلف عمدا الحانوت الخاص بالمجنى عليه ايميل موريس عوض حال كونه لا يمتلكه بان ارتكب الافعال محل الاتهام الاول وترتب على ذلك ضرر مالى قيمته تزيد على خمسون جنيها على النحو المبين بالتحقيقات
وبتاريخ 11 / 2 / 2014 أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقاُ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبتاريخ 15 مارس 2016 قضت محكمة جنايات البحر الاحمر  بالمنطوق الأتى:
 حكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء :- بمعاقبة عبدالرشيد احمد عبدالرحيم حسن بالاعدام شنقا عما اسند اليه ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطين والزمته المصروفات الجنائية
ثانيا :- باحالة الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانونو  القصور المبطل والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / عبدالرشيد احمد عبدالرحيم حسن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسبـــاب الطعــــــن
السبب الأول
الفساد  فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع و دفاع جوهرى قوامه تناقض الدليلين القولى المتمثل فى معاينة النيابة العامة لجثة المجنى عليه مع الدليل الفنى بالاوراق و نازع فى التقرير الفني برمته وتعلقه بالواقعة  الماثلة و بسط الدفاع مؤدى هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع بتقريره الجازم بأن الدليل القولى المستقى من معاينة النيابة العامة لجثة المجنى عليه بأعتبارها جهة التحقيق ولها من الخبرة و الدراية فى مجال عملها ما لا يمكن تصور خطأها فى تحديد مواضع أصابة المجنى عليه و أن ما تسطره النيابة العامة بالاوراق يأخذ صبغة الرسمية قد جاء مناقضاً لوصف مواضع الأصابة فى جثة المجنى عليه  وصولاً الى ان قرر الدفاع بأن الجثة التى جرى تشريحها خلافاً للجثه التى تحت معاينتها من قبل النيابة العامة .
وكان الدفاع قد اورد شرحاً مسهباً لهذا الدفع الجوهرى  الذى ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق بمذكره دفاعه المقدمه بجلسة المرافعه بما ننقله عنها بحصر لفظه ممثلا فى الأتى :
“……….التناقض الأول /-ذكر السيد/ وكيل النائب العام ان المجنى عليه كان يرتدى من الملابس الأفرنجيه قميص ابيض اللون وبنطال قماش رصاص اللون وينتعل زحافاً جلدياً
-وذكر الطبيب الشرعى ان الجثمان كان عليه قميص رمادى مخطط طولياً بخطوط بيضاء ملوث بالدماء بغزاره
فهل يصعب على السيد وكيل النائب العام التفرقه بين اللون الأبيض واللون الرمادى كان يصعب عليه معرفه القميص الساده من القميص المقلم ؟ ام ان المجنى عليه كانت عليه ملابس وقت الواقعه وذهب الى الطب الشرعى بملابس اخرى .
التناقض الثانى/ –ذكر السيد وكيل النائب العام ان المجنى عليه كان به بؤره مفتوحه بالجمجمه بالجبهة يرجح ان تكون فتحه دخول
وذكر الطبيب الشرعى بتشريح فروه الرأس تبين خلوها من الأثار الأصابية والأنسكابات الدموية وبرفع قبوه عظام الجمجمه تبين خلوها مسائر عظام الجمجمه من الكسور والشروخ والمخ والسحايا وجدا بحاله عاديه وخاليان من الأثار الأصابية والمظاهر المرضيه الظاهرة كما تبين خلو المخ سطحه وتجويفه من الأنزفه والأرتشاحات .
سيدى الرئيس /
ان من علامات اطلاق النار سواء قريب المدى او من بعيد المدى ان يحدث فتحه بالجسم ويحدث كسور بالأضلاع او العظام فمعنى ان السيد وكيل النائب العام وجد فتحه بجبهة المجنى عليه تفيد اطلاق عيار نارى عليه ان ذلك العيار قد اصاب الجبهة ولابد وان يخترق عظام الجبهة ويحدث كسور بها ولكن الطبيب الشرعى لم يجد اى اثار بالرأس تفيد ان المجنى عليه قد اصيب بطلق نارى بالجبهة مما يؤكد ان الشخص الذى عاينته النيابة العامة غير الشخص الذى عرض على الطبيب الشرعى علماً بأن المسؤول عن نقل جثمان من مكان الحادث الى مصلحه الطب الشرعى هم رجال المباحث تحت رقابة النيابة العامة وهذا دلالته ان المجنى عليه الذى كان بالحانوت هو نفسه من ذهب الى مصلحه الطب الشرعى بمعرفه المباحث.
ومعنى ان الطبيب الشرعى لم يجد الأثار الأصابية الى وجدتها النيابة العامة على المجنى عليه فى معايناتها يدل على ان الجثمان قد تم تغيره خاصه وان الملابس تغييرت والمسؤول عن ذلك هم رجال المباحث وهذا ان دل فانما يدل على ان المدعو/ ايميل موريس عوض مازال على قيد الحياة حتى الأن ولم يمت وان المتهم محبوس ويحاكم على عده جرائم ليس لها من الواقع او القانون اى دليل ……… ”
أنتهى النقل عن مذكرة الدفاع
وينبنى على ذلك ان دفاع الطاعن قد نازع فى جسم الجريمه ذاته ونسبته إلى الطاعن بأن قرر من واقع اوراق الدعوى ان الجثه التى جرى معاينتها من قبل النيابة العامة تختلف عن الجثة التى جرى تشريحها من حيث وصف الملابس التى كانت عليها وكذا وصف الأصابات التى لحقت بها ما بين ما قررته النيابة العامة من وجود اثر فتحه دخول لطلق نارى بالرأس وبين ما اثبته تقرير الطب الشرعى من خلو الجثه من تلك الأصابة التى ساقتها النيابة العامة .
بيد ان قضاء الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفع الجوهرى فلم يورد له ذكراً ولم يتصدى له بثمة رد حال كونه دفع يتعين عليه التصدى له بالرد لتعلقه بدليل الدعوى الرئيسى بل إذ بالحكم الطعين يبدى ردا ينم عن كونه لم يطالع دفاع الطاعن أو يفطن لفحواه و ينم عن أن عقيدة الادانة راسخة فى يقينه ووجدانه دون ثمة اعتبار لما قدم إليه من دفاع بقالته
” :- كما تلتفت عن قالة تناقض الدليل الفنى مع معاينة النيابة لعدم بيان موطن التناقض ودلالته  ”
ولما كان قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالدليلين الفنى والقولى ولم يعنى بإزلة هذا التناقض بين الدليلين القولى والفنى وساق إلينا ردا مبتسرا يخلو من مواجهة عناصر الدفع الجوهرية المبداة بين يديه متذرعاً بسلطته فى تقدير الدليل غير مدركاً لسلطة محكمة النقض بشان مراقبة صحة استنباطه للدليل و الموائمة بينها والرد على الدفوع الجوهرية المبداة من الدفاع فأصابه العوار من وجهين تمثلا فى الاتى :
الوجه الاول :
أن الحكم الطعين لم يستطع ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى ببيان وجه المشابهة بين الأصابة التى أثبتتها معاينة النيابة العامة و تقرير الصفة التشريحية فأثر الحكم  إلا يورد لتلك المعاينة ذكرا و أثر أن يدعى أن الدفاع لم يبين مواضع هذا التناقض حتى لا يتصدى له بالرد مكتفياً بأيراد مضمون تقرير الطب الشرعى وحده كدليل على أدانة الطاعن وإذا تقول محكمه النقض  فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852
( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0
وقضى بأن :
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجاف÷ة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن  2046 لسنه 33 ق
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم الذى لا يرد على الدفع بأنتفاء علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587
 
 
وقد قضى بأن ”
متى كان دفاع الطاعن قد قام على عدم وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم أن المجنى عليه أصيب بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل  دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى لما يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من المحكمه ان تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت الرد عليه جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة .
22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق
ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بالرد على هذا الدفع الجوهرى  و لم يبدى بشأنه ثمة بيان شاف وواف وكاف يبين من خلاله كيف أطمئن يقينه لكون الجثة التى جرى تشريحها هى بذاتها التى عاينتها النيابة العامة للوهلة الاولى مع خلو الاوراق مما يفيد أستعراف اى من اهلية المجنى عليه على جثمانه قبيل تشريح الجثة  و ركون إلى التسبيب المجمل الذى لا يواجه مقصود الدفع و مرامه الامر الذى يصمه بالقصور .
الوجه الثانى:
ما من شك فى ان منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الامور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
 
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
كما قضى كذلك بان :
” منازعه المتهم فى وقوع الحادث استناداً إلى مظاهر التيبس الرمى التى وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهرى يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً لغايه الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى – وذلك يندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه الفنى فى تلك المنازعه ولا يجوز إطراحها بقاله الإطمئنان  إلى أقوال شهود الإثبات مادامت بذاتها محل النعى بعدم الصحة والتى رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه  يكون معيباً لقصورة واخلاله بحق الدفاع متعيناً نقضه “.
نقض 30/12/1981 – س 23 – 219 – 1220 – طعن 2290/51 ق
نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730
و غاية القصد أن الحكم الطعين حين تساند إلى تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه  دون ان يتعرض لتناقضه مع وصف أصابة وملابس المجنى عليه الثابت بمعاينة النيابة العامة فقد جاء أستدلاله فاسدا لاريب فى ذلك و إذ عجز من بعد عن الموائمة بين معاينة النيابة العامة لجثة المجنى عليه و تقرير الطب الشرعى و لم يتصدى لتحقيق الدليل الفنى بمعرفة أرباب الفن من الأطباء وصولا لغاية الامر بصدد مسألة طبية وفنية بحته فقد أصابه كذلك القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه والاحالة .
 
 
السبب الثانى
مخالفه الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب
البين من مطالعه الحكم الطعين انه قد اطرح دفاع الطاعن الجوهرى بتناقض اقوال شهود الواقعه بعضها مع البعض تناقضاً يستعصى على الموائمه بينهما  بقالته ان دفاع الطاعن قد اطلق دفعه على عواهنه دون ان يحدد مواطن التناقض والتنافر بين اقوال الشهود الأمر الذى يؤكد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان قضاء الحكم الطعين لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يفطن لفحوى دفاع الطاعن واسانيده وما ابدى بشأنه من دفاع جوهرى وتفاصيله التى ساقها الدفاع بين يديه .
ذلك ان دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه طويت على شرح واف كاف شاف لدفاعه كاملا و تحمل فى طياتها اوجه التناقض الجوهرية الواضحة بين اقوال شهود الأثبات بعضها مع البعض والتى اوضح دفاع الطاعن خلالها تفاصيل هذا التناقض ومواضعه الجوهرية وقد  قدمها بين يدى محكمة الموضوع مؤازرا بها دفاعه الشفوى وظهير له و قد أورد دفاع الطاعن بالصفحات من 21 ,28 من مذكره الدفاع  مواضع تلك التناقضات وفحواها والممثله فى الآتى نصه:-
” ……تناقض وتضارب اقوال السيد/ محرر المحضر
سيدى الرئيس حضرات الساده المستشارين الأجلاء
فى اى مسلسل درامى لابد وان نجد حلقات مسلسه مرتبطه ببعضها البعض لا يجوز وان نفقد اى حلقه منها والا اصبحنا امام مجهول لا نعمله كما ان مشاهدى تلك المسلسلات لا يرون روايات مختلفه عن بعضهم حتى وان حدث وروى كل من شهودها رواية لا بد وان تنتهى الى نفس مضمون الحلقات المسلسله ولا تختلف عنها والا اصبح كلا منهم يرى حلقات مختلفة عن الأخر ويحكم على ذلك المسلسل بالفشل .
فكيف تناقضت وتضاربت اقوال السيد/ محرر المحضر مع بعضها البعض علماً بأن راويها واحد وفى وقت قريب متزامن مع بعضه البعض .
التناقض الأول
جاء بمحضر انتقال ومعاينه النيابة
حيث ورد إلينا اتصال هاتفى من السيد النقيب/ احمد الطريفى رئيس مباحث قسم شرطه رأس غارب يفيد سماع دوى طلقات نارية بمحل مصوغات المحبه وهياج من الأهالى وتواجد جثمان مسجى على الأرض بداخل المحل اثر طلق نارى .
بينما جاء بمحضر الضبط
حيث تبلغ لنا من احد الأهالى بقيام احد الأشخاص الملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات المحبه
التناقض
هل سمع محرر المحضر الطلقات من مكان القسم الذى يبعد عن مكان الجريمه بما لا يقل عن 2 كيلو متر ام اتصل به احد الأهالى وفى الحاله الثانية هل رقم سيادته الشخص معلوم للكفاله ليبلغه اى شخص عن الحوادث التى تحدث ولما انكر معرفته بالشخص الذى اتصل به حين سئل فى النيابة العامه بالأتى اجاب
س5/ ومن الذى ابلغك بالواقعه ؟
ج5/ الذى ابلغنى احد الأهالى ولاا اتذكر اسمه لأن انا عقب ان تم ابلاغى قمت بالأنتقال على الفور الى محل البلاغ .
علماً بأن موبايل سيادته يظهر كافه الأرقام التى تتصل به فلما لم يقوم بمعاوده الأتصال به ليحضر ويشهد بما رأه فى الواقعه .
التناقض الثانى
جاء بمحضر انتقال ومعاينه النيابة
وعليه اخطرنا السيد رئيس المباحث سالف الذكر ومنوه عنه بصدر المعاينه بسرعه تسيطر المحضر اللازم وسرعه عرضه علينا واثناء ذلك اخطرنا سيادته بأن الأهالى قد تمكنوا من الأمساك بمرتكب الواقعه وبحوزته سلاح نارى الى وانه الأن متواجد بديوان القسم
بينما جاء بمحضر الضبط
وتبين لنا ملاحقه الأهالى للمتهم المذكور والذى تعثر حال محاوله فراره والذين تمكنوا من الأمساك به ومحاوله البعض الأعتداء عليه فتمكنا والقوه المرافقه من احكام السيطره عليه واستخلاصه من الأهالى واستخدام القدر الكافى من القوه لأستخلاص السلاح النارى من يده دون اصبه احد .
التناقض
سيدى الرئيس هل قام الأهالى بالأمساك بالمتهم واقتياده الى القسم كما ذكر السيد وكيل النائب العام ام قام الضابط والقوه المرافقه من احكام السيطره على المتهم واستخدم القوه اللازمه لأستخلاص السلاح النارى هل يعقل سيدى الرئيس ان يظل الأهالى ممسكين بالمتهم وهو ممسكاً لسلاح آلى به 21 طلقه ولم يقم المتهم بأستعماله ويظل الأهالى متحفظين على المتهم حتى يأتى محرر المحضر ليستخلص السلاح من المتهم بالقدر الكافى من القوه .
فحين سئل فى النيابة العامه بالآتى اجاب
س1/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق؟
ج1/ ………………. فقمت على الفور بالأنتقال لمكان البلاغ على رأس قوه من الشرطه من افراد وضباط القسم وبالوصول الى مكان سالف الذكر ارشدنا الأهالى القاطنين بالمنطقه عن هروب ذات الشخص الملثم مرتكب الواقعه كما اخبرونا انه هرب وبحوزته سلاح نارى عقب تمكنه من سرقه بعض محتويات المحل مهرولا على قدميه بأحد الشوارع الجانبيه بشارع الحرية ولم يتمكن ايا من الأهالى من ضبطه عقب هروبه وذلك لأرهابهم بأستخدام السلاح النارى الذى كان بحوزته وهو سلاح آلى وقيام المتهم بأطلاق بعض الأعيره النارية فى الهواء فى حين قام البعض الأخر من الأهالى بتتبعه رغبه فى ضبطه وتمكنوا من ضبطه وقد اخبرنا احد الأهالى بأنه تم ضبطه وقام بأرشادنا الى المكان الذى تمكن الأهالى من ضبطه وقام الأهالى بالتعدى عليه عقب ان تمكنوا من ضبطه وتمكنا من احكام السيطره عليه واستخلاصه من الأهالى انا والقوه المرافقه عن طريق استخدام القدر الكافى من افراد القوه وعقب التمكن من ضبطه قمنا بأستخدام القدر الكافى من القوه لأستخلاص السلاح النارى من يده وضبط السلاح النارى بحوزته وهو سلاح نارى عباره عن بندقيه آليه عيار 7.62×39 مم تحمل ارقام ======== وبها خزينه بها 21 طلقه آليه من ذات العيار الخاص بالسلاح الآلى المضبوط حوزه المتهم …..
الغرض من تلك المقدمه الطويله التى ليس لها فى ارجاء قضيتنا سبيل سوى محاوله فاشله من السيد/ ضابط المباحث بإختلاق واقعه باطله والباسها لباس الشرعيه ليكون القبض والتفتيش للمتهم سليم بما ثبت من حاله التلبس .
كما انه هل سيادته يحمل هاتف محمول لا يظهر الأرقام ليعود بالأتصال بالشخص الذى ابلغه بالواقعه ليطلبه ليحضر ويدلى بشهادته فى المحضر ام انه لا يوجد شخص من الأساس
كما ان ماسطره السيد وكيل النائب العام بمحضر معاينته يدل على عدم رؤيه السيد محرر المحضر للمتهم وقت وصوله الى مكان الحادث
لأن المتهم الحقيقى الذى ارتكب تلك الواقعه لاز بالفرار ولم يحضره احد ولم يتم القبض عليه
س1/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق؟
ج1/ ……………… ولم يتمكن ايا من الأهالى من ضبطه عقب هروبه وذلك لأرهابهم بأستخدام السلاح النارى الذى كان بحوزته وهو سلاح آلى وقيام المتهم بأطلاق بعض الأعيره النارية فى الهواء .
س8/ من الأهالى تحديداً الذى تمكن من ضبط المتهم ؟
ج8/ لم نتمكن من معرفه اسمائهم لكثره عددهم .
س94/ ماهى المده الزمنية التى تمكن الأهالى من ضبط المتهم عقب ارتكابه لتلك الواقعه؟
ج94/ هما مسكوه بعد ارتكاب الواقعه بحوالى نصف ساعه .
صــ25 ………………………. ألخ ……. حتى نهاية ص 28 من المذكرة “
ومهما يكن من أمر هذا التناقض الذى اورده دفاع الطاعن وفحواه وكونه من الدفوع الموضوعية التى يمكن أطراحها بأن تستخلص المحكمة حقيقة الواقع من أوراق الدعوى بمنأى عن هذا التناقض إلا أن شرط ذلك ان تفطن محكمة الموضوع ابتداء لما أثير بشان هذا الدفاع و تحيط به علما ثم لها من بعد ذلك وفقا لسلطتها التقديرية أطراحه أما و أنها قد أدعت كون دفاع الطاعن لم يبين فحوى هذه التناقضات ومضمونها ومواضعها ودلالتها كما اطرحت الدفع الجوهرى المتعلق بتناقض الدليل الفنى مع معاينة النيابة العامة بدعوى أن الدفاع لم يسق بين يديها مضمون هذه الدفوع بقالتها–” ولما كان ذلك وكان الدفاع قد اطلق دفعه على عواهنه دون ان يحدد مواطن التناقض والتنتافر بين اقوال الشهود وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال  شهود الاثبات التى تطابقت مع ماديات الدعوى ومع اعتراف المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك القالة      كما تلتفت عن قالة تناقض الدليل الفنى مع معاينة النيابة لعدم بيان موطن التناقض ودلالته ” فى حين أن دفاع الطاعن قد قدم مذكرة بدفاعه من مايزيد عن ثلاثون ورقة حوت تناقض شهود الاثبات بعضها مع البعض بشان واقعة الدعوى و أوجه هذا التناقض و لم تعر محكمة الموضوع لمذكرة الدفاع ألتفاتا وكأنها قدمت فى دعوى اخرى ولم تطرح بين يديها لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و لو أنها فطنت لوجود هذه المذكرة  لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و وقفت على ما شاب أقوال شهودها من تناقضات تستعصى على المؤائمة بينها بما ينم عن أن محكمة الموضوع قد كونت عقيدة مسبقة فى الدعوى حالت دونها و دفاع الطاعن و الوقوف على عناصره الجوهرية بما يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

سكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

كما قضى أيضا بأنه :

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66″

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
”  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى دفاع الطاعن المقدم ضمن مذكرة دفاع مسهبة فى شرح دفاع ودفوع الطاعن و أدعى أن هذا الدفاع قد ألقى على عواهنه دون أسانيد تؤازره بخلاف الثابت بين يديه بالاوراق والواقع المسطور بتك المذكرة بما يستحيل معه الوقوف على حقيقة أثر تلك المذكرة و ما حوته فى يقين محكمة الموضوع لو تبين لها وجودها وما بها من شرح واف لدفاع مطروح بين يديه بل كانت الطامة الكبرى حين اورد الدفاع فى المذكرة ذكر تناقض أقوال شهود الأثبات من المجنى عليهم وهم محمد على محمد على ، زينب حجاجى جبران احمد ، صباح حجاجى جبران احمد  فاطمة كمال طه محمد  فى حين خالف الحكم أوجه تلك التناقضات الجوهرية وأدعى كونها أجمعت على تصور واحد ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال شهود الأثبات كلا من محمد على محمد على ، زينب حجاجى جبران احمد ، صباح حجاجى جبران احمد  فاطمة كمال طه محمد ولم يشأ الحكم الطعين أن يفرد لكل شاهد روايته بشأن الواقعة ومادياتها فأثر تحصيلها جملة على النحو التالى بحصر لفظه
“…. وشهد كل من محمد على محمد على ، زينب حجاجى جبران احمد ، صباح حجاجى جبران احمد  فاطمة كمال طه محمد – انهم بتاريخ الواقعة ولدى تواجدهم بحانوت المحبة للمجوهرات سمعوا صوت طلق نارى على باب الحانوت الزجاجى فتهشم وتلاه دخول شخص ملثم قام باطلاق اعيرة نارية من بندقية اسفل اقدامهم ما بث الرعب فى انفسهم وصوب بندقيته اتجاه صاحب المحل واطلق عليه عدة اعيرة ارداه قتيلا ثم قام بسرقة مشغولات ذهبية ولاذ بالفرار …”
وواقع الحال أن تحصيل الحكم الطعين لمؤدى أقوال شهود الاثبات سالفى الذكر على النحو انف البيان يخالف الثابت بالاوراق و مضمون اقوال الشهود التى جاءت بتحقيقات النيابة العامة لكون الشاهدتين زينب حجاجى جبران احمد ، صباح حجاجى جبران احمد قد قررتا بأنهما قد غادرتا المحل قبيل اطلاق النيران من الجانى على المجنى عليه بعد  قيامه بأرهابهما بأطلاق النار أسفل قدميهما ولم ترى أى منهما واقعة أطلاق النار على المجنى عليه وقتله حتى تنسب إليهما محكمة الموضوع رؤية هذه الواقعة وتستدل بها على أرتكاب جريمة القتل عمدا و يكفى أن ننقل فحوى أقوال الشاهدتين السيدتان/ صباح وزينب حجاجى حينما واجهن وكيل النائب العام بأقوال الشاهد الأول / محمد على فأقروا بالآتى:-
/ زينب حجاجى جبران فى نفس التحقيقات على الأتى:-
س1/ مامعلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق؟
ج1/اللى حصل كنت انا واختى زينب حجاجى جبران وبنتها وفاء محمد بشير وكنا فى محل مجوهرات المحبه علشان نشترى ذهب وبعد كده واحنا واقفين فى المحل لقينا واحد بيضرب نار على المحل وبعد كده دخل المحل وضرب نار فالأرض واحنا كنا واقفين فى المحل واللى دخل كان لابس قناع على وشه وجونتى فى ايده وماسك بندقيه فى ايده الأثتيت وهو بعد مادخل المحل كان بيضرب نار بالآلى فى الأرض بتاعه المحل وجت طلقه فى جنبى اليمين وهو كان بيضرب نار اصاب اختى زينب حجاجى فى رقبتها وفى كتفها وذراعها اليمين وبعد كده هو دخل لصاحب المحل ورا الفاترينه وكان فى ايده السلاح الآلى وبعد كده احنا جرينا وطلعنا بره المحل وكان معانا فى المحل بنت اختى وفاء محمد بشير ووفاء مجاش فيها طلقات والحمد لله انها لم تصاب وبعد كده ودونى المستشفى وحجزونى هناك وبعد كده حولنا على مستشفى الغردقه العام .
س74/ وما قولك فيما قرره المدعو / محمد على محمد على بتحقيقات النيابة العامة من انه وحال تواجده بحانوت المحبه للمجوهرات شاهد شخص ملثم وقام بأطلاق اعيره نارية على الباب الزجاجى الخاص بحانوت المجبه للمجوهرات وقام عقب ذلك بإطلاق اعيره نارية على الأرض اسفل اقدام المتواجدين بالمحل وحال مشاهدة صاحب المحل المتوفى الى رحمه مولاه اميل موريس عوض قام بالدلوف نحوه وقام صاحب المحل بإخباره بأن يأخذ مايريد ولا يؤذيه فقام المتهم بأطلاق اعيره نارية صوب المتوفى الى رحمه مولاه؟
ج74/ اللى انا شوفته ان فى واحد ملثم ضرب نار ودخل المحل بعد ماكسر الزجاج وضرب نار اسفل اقدامنا وبعد كده لف ورا الفاترينا وبعد كده انا جريت وطلعت بره المحل .
س76/ وما قولك فيما قرره المدعو/محمد على محمد على من ان المتهم عقب اطلاقه الأعيره النارية صوب المتوفى الى رحمه مولاه/ اميل موريس عوض قام بأخذ مبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبيه وقام بوضعهم بحقيبته وفر هارباً ؟
ج76/ انا اللى شوفته قلت عليه وانا ماشوفتهوش وهو بيسرق ولا بيقتل صاحب المحل .
و ليس هناك من شك فى أن تأويل شهادة الشاهد على غير مؤداها و الثابت بالاوراق مما لا يدخل فى السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع بشأن تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض  إذ أن حد ذلك إلا تأخذ المحكمة أقوال الشاهد على غير مؤداها ومدلوها الصحيح و قوتها فى الأثبات بوجوب ان  تورد عبارة تضع تلك الأقوال فى موضعها الصحيح  وحقيقة مضمونها .
والمقرر بقضاء النقض أنه:
ذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
كما قضى أيضا بأن :
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال الشاهدتين زينب حجاجى جبران احمد ، صباح حجاجى جبران احمد على نحو يبين من خلاله كونهما قد شاهدتا واقعة القتل والسرقة فى حين ان أقوالهما بين يدى النيابة العامة تؤكد أن أى منهما لم تشاهد واقعة القتل أو السرقة وكونهما قد غادرتا  مكان الواقعة قبل أرتكابها بمجرد أطلاق الأعيرة النارية بالمحل  بمسلك ينم عن ان محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تحط بمضمون شهادة كل شاهد و حقيقة مؤداها و كونت عقيدة مسبقة عزتها إلى الشهود جميعا و إذ أدعى الحكم الطعين بمدوناته كون الشاهدتين قد شاهدتا تلك الواقعة بخلاف الثابت يقيناً بالاوراق فقد جاء قضاءه مخالفا للثابت بالاوراق فاسدا فى الأستدلال بما يوجب نقضه
السبب الرابع
القصــــور فـــى التســــبيب والأخــــلال بحــــق الـــــدفـــــــــــاع
على ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم الطعين  أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن بطلان إقراره  بتحقيقات النيابة العامة بالجريمة حال كونه وليد إكراه مادى و معنوى أن الأقرار المزعوم صدوره لمأمور الضبط وليد أجراءات قبض وتفتيش باطلين فى غير حالة من حالات التلبس التى نص عليها قانون الأجراءات الجنائية على سبيل الحصر.
بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطاح بهذا الدفاع غير عابئ بتحقيقه ومعولاً فى سبيل أهداره و أهدار دفوع أخرى مبداه بين يديه  بركونه إلى كون الأعتراف المعزو به للطاعن قد صدر بالتحقيقات و بين يدى النيابة العامة  و ان الطاعن قد شايع مأمور الضبط فيما سطره بمحضره بشأن الزعم بأن الأصابات المتعددة التى لحقت به كانت من قبل الاهالى الذين تولوا أمر القيض عليه منتهياً إلى أن هذا الإقرار وفقاً لذلك قد  صدر عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة من عيوب الأرادة  بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :-
” …………….. وحيث انه بشان ما اثاره الدفاع من بطلان اعتراف المتهم لكونه وليد اكره مادى ومعنوى – فمردود – بان الاعتراف من المسائل الجنائية ومن عناصر الاستدلال  التى تملك محكمة الموضوع فى تقدير صحتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمأنت لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما انها لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المنسوب اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه المادى والمعنوى – وان الاكراه المعنوى مؤداه استعمال الوسائل التى من شانها  التاثير فى ارادة المتهم بوعد او وعيد او تخويف وكان الوعد فى معناه التلويح للمتهم بنفع يعود عليه او يدرأ عنه شرا محققا وكان الوعد يتمثل فى التهديد بشيئ يخيف المتهم وعمله على الانصياع للادلاء باقوال ما كان ليقولها لولا هذا التأثير – ولما كان ذلك وقد ثبت للمحكمة فى يقينها واطمئنانها لا يداخلها شك من مطالعتها لاوراق الدعوى بان اعتراف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الجريمة جاء نتيجة ارادة صحيحة دون اى اكراه من تعذيب وخلافه او اكراه معنوى وانه صدر عن وعى وادراك كاملين وقد ثبتت مسؤليته الجنائية عن الفعل وقد ادلى المتهم باقواله منذ فجر التحقيقات باعترافه بارتكاب الجريمة وفى حضور محاميه – ومن ثم فالمحكمة تطمئن الى صحة ومصداقية اقواله طواعية واختيارا امام سلطة التحقيق بعد ان احيط علما بان النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق معه وقد اصبح بمعزل عن رجال الصبط غير خاضع لسلطانهم لاسيما وان النيابة العامة لدى مناظرتها للمتهم اثبتت به اصابات بالرأس والوجه فعزى حدوثها لتعدى الاهالى عليه بالضرب لدى محاولته الفرار عقب ارتكابه للواقعة – ولما كان الاعتراف قد جاء مطابقا للواقع وتأيد بماديات الدعوى وادلتها القولية والفنية  وما جاء بتحريات المباحث فان المحكمة تطمئن الى انه تحدث بلسان صدق وبارادة حرة وادراك ووعى سليمين هذا فضلا عن ان الدفاع قد اورد هذا الدفع مرسلا واطلقه على عواهنه ولم يحدد ماهية الاكراه المادى او المعنوى الذى وقع على المتهم – وازاء ذلك واطمئنان الى اقوال المتهم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع خليق بالرفض
ومهما يكن من أمر فأن محكمة الموضوع بردها انف البيان لم تفطن  لكون الدفاع المطلوب تحقيقه يرمى إلى الطعن على ما تم بين يدى جهة التحقيق ذاتها من أعترافات وما صاحبها من أكراه مادى منبت الصلة بالتحقيق و سابق عليه و أخر معنوى متمثلاً فى التهديد والوعيد بأيذاء أهل  الطاعن من جانب مأمور الضبط القضائى إذا لم يمثل بين يدى النيابة العامة معترفا بما يمليه عليه  إلا لتوعده أياه بالأيذاء إذ لم يفعل حال رجوعه من جديد إلى محبسه , و أنه قد لقنه حجته التى سطرها بمحضر الضبط ليدلى بها بين يدى النيابة العامة  وهو ما أثر فى أرادته و أعدمها   ومن ثم فأن ما أبداه الحكم رداً على هذا الدفاع غير سائغ و يعد مصادرة منه على المطلوب بتحقيق ماهية الأكراه المبدى من الطاعنين والذى قام به مأمور الضبط القضائى فى مواجهتــه و أستطــال أثره إلى ما ادلوا به من أقوال بين يدى النيابة العامة .
وكان ذلك حال قعود الحكم عن  التعرض بالذكر لما ساقه دفاع الطاعن بشأن مظاهر الإكراه المادى  المعنوى التى أحاطت بالطاعن وما إذا كانت تلك المظاهر كفيلة فى حد ذاتها لإبطال الإعتراف أو التأثير فيه كدليل مطروح بين يديه ومعولاً عليه فى مدونات قضائه
بيد أن الحكم الطعين قد ركن إلى ما لا يصلح بذاته رداً على بطلان هذ الإعتراف رافعاً لواء الأطمئنان لكونه قد جرى بين يدى سلطة التحقيق (النيابة العامة) دون أن يكلف نفسه مشقة التحقق من الاكراه المعنوى الذى أبداه الدفاع بين يديه وكان مؤثراً على أرادة الطاعن لدى التحقيق معه ولو عنى الحكم بذلك لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم هو المقر الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد دفع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون أختيارياً ولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو لتهديده أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو الإكراه .
(نقض 13/11/1973 – س 24-208-999)
(نقض23/11/1975 – س26 – 160 –626)
كما قضت فى حكم أخر لها بأنه :-
الوعد أو الأغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار والأعتراف ويؤدى الى حملة الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً .
(نقض 2/6/1983 – س34 -146 – 730)
(نقض 25/12/1972 – س 23 -330- 1472)
(نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 1049)
 
وقد نصت المادة 302ا ج على أنه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه بالجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه
و أستقراراً لهذا المبدأ السديد محكمة النقض بأنه :-
الإكراه المبطل هو ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً الى المعترف به فيؤثر فى إرادته ويحمله على الإدلاء به
(نقض 7/1/1981 -320 -1- 23)
وقد قررت محكمة النقض فى غير ما أبهام بأنه
لا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف أن يكون جسيماً بحيث يترك أثراً بجسم المتهم المعترف يدل عليه وينبىء بل ان مجرد التهديد وحده يكفى لبطلان الإعتراف بما يحدثه من رهبه وخوف فى نفس المتهم المعترف بما يدفعه إلى الأعتراف بناء على إراده غير حره او مختارة
(نقض 13/11/1973 – س 24-208-999)
(نقض 23/11/1975 – س 25-160-726)
(نقض 23/2/1983 – س 34-53-274)
(نقض 16/2/1983 – س 34 – 46-244)
و قضت محكمة النقض بأنه :-
” من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه ماكان قدره – وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمه أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصله بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ ، ولا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف أمام جهه من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه بأطمئنان المحكمه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب اليه الإعترافأمامها أنه كان مكرها عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثار تفيد التحقيق أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهه – كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .
( نقض 23/2/1983 – س 34 – ص 274 – رقم 53 – طعن 6453 لسنه 52 ق)
و قضت كذلك بأن :-
” بأن الوعد كالوعيد كليهما قرين الأكراه أو التهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه تحقيق الدفع ببطلان الإعتراف لهذا السبب وتبحث الصله بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإذا نكلت عن ذلك حكمها معيباً متعين النقض  مادامت قد أتخذت من اعتراف المتهم سنداً لقضائها بإدانته ولو أنها تساندت فى الإدانة لأدله أخرى لأنها متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه
(نقض 2/6/1983 – س 34 رقم 146 – ص 730- 951 لسنه 53 ق)
وهدياً بما تقدم وكان الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين عول فى إطراحه للدفع ببطلان الإعتراف المنسوب للطاعن المبدى بين يدى النيابة العامة و دون  تحقيق دفاع الطاعنين بحدوث إكراه أدى الى إعترافه بالجريمة لم يتعرض الحكم الطعين لأساسه ومبناه بالتفنيد أو الرد السائغ بما يصمه بالفساد والقصور.
 
 
السبب الخامس
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
نعى دفاع الطاعنين بمرافعته الشفويه بين يدى محكمة الموضوع على ماتم من إجراءات القبض والتفتيش  بمعرفه مأمور الضبط القضائى بالبطلان لعدم وجود حاله من حالات التلبس وما يستتبع ذلك من أثار أخصــها أهدار شهاده ضابط الواقعه على ما قام به من أجراءات .
وكان ذلك حين تمسك الدفاع بـأن أوراق الدعوى قد كشفت عن كون مأمور الضبط القضائى قد قام بالقبض على الطاعنين فى غير حالة من حالات التلبس و كونه قد أختلق مسوغاً للقبض على الطاعن و ضعه فى قالب قانونى يواكب أحدى مظاهر حالة التلبس المتعارف عليها دون أن تتوافر شرائطها المتعارف عليها قانوناً
بيد ان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا  الدفاع  الجوهرى السديد ولم يتعرض له أيرادا له ردا عليه بالرغم من أن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة بين يديه قد حوت شرحا مسهبا لأسس هذا الدفاع حال كون الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من أدلة من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع التعرض لها أيرادا وردا عليها بما يطرحها و من غير الجائز الألتفات عنها إذ أنها ليست من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا أو يكفى لأطراحها ما يورده الحكم من تصور لواقعة الدعوى  ولا يكفى محكمة الموضوع أن ترفع لواء التأييد لهذا الاجراء الباطل معتدة به على ما به من بطلان .
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ، جلسة 7-5-1962 )
الطعن رقم  843     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 852
بتاريخ 15-12-1974
والحق الذى لا مرية فيه أن أعراض الحكم الطعين على هذا الدفع الجوهرى هو عين الأفتئات والخروج والأهدار للشرعيه الأجرائيه من جانب الحكم الطعين حين أقر ضابط الواقعة على ما قارفه من أجراءات باطله وتناست محكمة الموضوع فى مدونات قضائها أن تبرز ماهيه المظاهر التى توضح تلبس الطاعن بالجريمة وأثارها و تسوغ القبض عليه ذلك أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم فأن قضاء الحكم الطعين قد أتى عاجزاً عن بيان المظاهر العامه التى حددها المشرع على سبيل الحصر لحاله التلبس إذ لم يضبط الطاعن بموقع الحادث من قبل مأمور الضبط القضائى  وأنما جرى ضبطه من قبل الأهالى الغير ممثل أى منهم فى الدعوى , فجاء قضاء الحكم الطعين معتوراً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والمقرر بقضاء النقض أنه
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
متى كان الحكم قد اورد الواقعة التى قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله ان المخبر الذى قبض على المتلبس بتهمة احراز مواد مخدرة كان يعرف ان له نشاطاً فى الاتجار بالمواد المخدرة وانه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الاخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه ” انت ودتنى فى داهية ” ثم قالت للمخبر انها تحمل حشيش اعطاه لها المتهم , فأن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجــال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده الى مركز البوليس اذ انه لم يشم او ير معه مخدراً ظاهراً قبل ان يتعرض له بالقبض
(الطعن رقم 1022لسنة 26ق مكتب فنى 7صفحة رقم 1238بتاريخ 4/12/1956)
ووفقاً لما تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا منذ أمد بعيد انه من المستقر عليه قضاء أن حالات التلبس وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 أ . ج فلا يجوز الأضافه إليها ولو كان ذلك قياساً عليها أو تقريباً إليها فالقاضى لا يملك  خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص إذ أن القانون قد ذكر الحالات على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب .
( نقض 727 لسنة 1935 محموعه القواعد القانونية ج 3 رقم 381 ص 384 )
( نقض 20 يونيه لسنة 1938 ج 4 رقم 242 ص 268 )
وقد حصرت المادة 30 من قانون الأجراءات الجنائيه حالات التلبس فى أربع حالات هى مشاهده الجريمه حال أرتكابها ومشاهدتها عقب أرتكابها  ببرهة يسيرة وتتبع الجانى أثر وقوع الجريمة ومشاهدة أدله الجريمة , وقد عجز الحكم الطعين عن أسناد واقعة القبض على الطاعنين  إلى أحدى تلك الحالات الواردة حصراً  .
وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا على ضرورة معاينه مأمور الضبط القضائى لحاله التلبس بنفسه فلا يكفى أن يكون مأمور الضبط قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود أو أعتراف المتهم بأرتكاب الجريمة وفى تأسيسها لتلك المبادئ قضت بأنه :
يجب لكى يخول لمأمور الضبط القضائى بعض سلطه التحقيق أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمه , وهى فى حاله من حالات التلبس فلا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الروايه عمن شاهدها .
( نقض 15 نوفمبر سنة 1943 ج 6 رقم 257 ص 333 )
( نقض 16 أكتوبر سنة 194 ج 6 رقم 375 ص 515 )
وحاله التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدراكها بإحدى حواسه , ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحاله قد أنتهت بتماحى أثار الجريمه والشواهد التى تدل عليها .
ولما كان ذلك لا يتوافر به حاله من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بالمادة 30 أ . ج بل وقد تضمن ذلك مخالفه صارخة للثابت بالأوراق بين يدى المحكمة و ينم عن فسادها فى الأستدلال ذلك أن ضابط الواقعة قد أعزى ضبط حالة التلبس والتحقق منها إلى أشخاص غائبين عن أوراق الدعوى لم يمثل أى منهم للأدلاء بأقواله فيها أو يظهر لهم اثرا و قرر بانهم هم من تتبعوا الطاعن و ألقوا القبض عليه و قاموا بضبط أحراز الجريمة و من بعد ذلك حضر هو لأخذ نتاج القبض دون أن يشاهدهم يتبعونه أو يصيحون فى أثره أو يحاولون الاحاطة به و هو يحمل نتاج جريمته بما يستحيل معه الوقوف على حالة التلبس التى حددها المشرع و قصدها حصرا وفى ظل غياب من قام بالقبض والتفتيش من الاهالى عن الاوراق .
ولا يقيل الحكم من عثرته تلك ما أورده  بمدوناته  ركونه لأعتراف الطاعن بأرتكابه الجريمة فهو قولاً ينطوى على خطأ بين فى تطبيق القانون إذ أن المستقر عليه قضاء أن الأعتراف لا ينشئ حاله التلبس طالما لما يدركها مأمور الضبط القضائى بأحد حواسه .
و قد قضى بأنه
لما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان أعتراف الطاعنه بمحضر الضبط وأطرحه بقوله  “و حيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقه محل الضبط قد سمح بمحض أرادته لضابط الواقعه بالدلوف إلى الشقه وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتيب عليه بطلان نتيجه أنتهاك حرمه المسكن التى كفلها الدستور ولما كان من المقرر أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمه المنصوص عليها فيها وكان التلبس حاله تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها و لا يكفى لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمه عن الغير ما دام هو لم يشهد أثر من أثارها ينبئ عن قولهما وكان مجرد دخول الطاعنه أحدى الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسه الدعارة لا ينبئ بذاته عن أدراك مأمور الضبط القضائى بطريقه يقينيه أرتكاب جريمه الأعتباد على ممارسه الدعارة فأن ما أنتهى عليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنه بعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى مارتبه عليه من أسناد إلى الأعتراف الذى تولد عن هذا القبض ولما كان ذلك فإن الحكم فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الأستدلال ولا يعنى عن ذلك ماعول عليه الحكم من أدله أخرى إذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده بشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذ سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى أنتهت إليه المحكمة لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً لنقضه والأعادة .
(الطعن رقم 2405 – لسنة 63 ق بتاريخ 13/7/1998 مكتب حتى 49 جزء 1 ص 891 )
 
و ينبنى على ذلك بطلان أقوال ضابط الواقعة وتحرياته و كذا ما أسفرعنه القبض من أحراز وقد حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها ” .

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
 ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف ورقابة محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور واقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن بل وابدى بشأنه تبريراً غير سائغ قانوناً بركونه لأعتراف لاحق عليها معزو للطاعن ودون بيان منه لمظاهر التلبس التى تسوغ الحكم فأن ذلك يحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة , كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن
ومن جماع ما تقدم يبين أن الحكم الطعين إذ أنتهى للقضاء بالأدانة وتساند ضمن أسبابه إلى إجراءات القبض التى قام بها مأمور الضبط القضائى فى غير حالة من حالات التلبس و أقره فيما قام به من إجراءات و دون أن يبين بمدوناته على نحو سائغ ما هية حالة التلبس بالجريمة التى سوغت هذا القبض أو يبدى ثمة ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش و من ثم فقد تمادى إلى حد الأخذ بشهادة مأمور الضبط القضائى كدليل معول عليه و ما تم ضبطه من احراز وكانت جميع تلك الأدلة متفرعة وناشئة عن القبض الباطل الذى أقره الحكم قأن ذلك مما يعيبه ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0
السبب السادس
فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة قتل المجنى عليه ايميل موريس على ما وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بشأن ما نسب للطاعن من أستخدام سلاح نارى قاتل بطبيعته و تصويبه للمجنى عليه و أطلاق عيار نارى منه ادى لوفاته متخذا من هذه الظروف المحيطة بالواقعة وسيلته للاستدلال على توافر نية القتل العمد فى حق الطاعن بما ننقله عن موناته بحصر لفظه
“…………وحيث انه عن نية القتل – فانه لما كان من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى تنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول  الى قاضى الموضوع فى حدود سلكته التقديرية – واذ كان ذلك فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما تبينه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها فأن ما قام به المتهم من توجيه سلاحه النارى الالى صوب المجنى عليه صاحب الحانوت فور دلوفه للمحل وسبق اطلاقه لاعيرة نارية لبث الرعب فى نفوس عملاء المحل المتواجدين به ثم لم يعبأ بتوسلات صاحب المحل اليه عارضا عليه الحصول على ما يريد دون الحاق الاذى به فاستمع لصوت شيطانه دون عقله او ضميره فاطلق عليه اعيرة نارية اصابته بكسور  الاضلع وتهتكات بالرئتين وانفجار بالقلب ونزيف دموى غزير بالصدر مقرر قتله حتى يامن عدم اعتدائه عليه فان البشاعة والجرم الذى تبينته المحكمة من وصف تلك الاصابات بهذه القسوة واعتراف المتهم بذلك من انه لم يقم بالسرقة الا بعد ان ارداه قتيلا وسقط ارضا وتاكد من مفارقته للحياة الامر الذى يتوافر معه نية القتل لدى المتهم ……”
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه أو توافرها حال الاطلاق .
سيما وأن الثابت بمدونات الحكم الطعين أن الجريمة قد سبقها أطلاق اعيرة نارية فى الارض لأرهاب المتواجدين و قد أسفرت تلك الأعيرة عن أصابتهم وكان من الجائز عقلا أن تطيش أحدى تلك الطلقات لتصيب أى من الحاضرين فى مقتل بما قد يؤدى لأعتبار من نسبت إليه الجريمة قد قصد قتله كذلك لمجرد تحقق النتيجة ” أزهاق الروح ” من هذا الفعل بما يؤكد عدم توافر نية القتل و إلا  لتم أطلاق النار مباشرة على المجنى عليهم جميعا بأعتبار ان السلاح النارى أجدى فى الجريمة و ليس بخاف على أحد من ذوى الدراية الفنية بل قد يكون ذلك من قبيل العلم العام ان السلاح الألى يترتب عليه ردة و أرتداد عنيف قد تطيش معه الرصاصات و تخطىء قصد مطلقها وان البادى من الاوراق أن الطاعن قد اطلق طلقة واحدة أصابة المجنى عليه دون سواها و أن البادى من الاوراق أنه كان ملثما و لا يخشى من الاستعراف عليه كما ان سيطرته على مكان الواقعة بالسلاح و أطلاق الطلقات لارهاب الحاضرين يحول دون تصور محاولة المجنى عليه القاومة و لم يكن بينهما ثمة ضغائن أو عداء أو معرفة سابقة حتى تترسخ فى ضمير الطاعن فكرة قتله ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285
وقضى بأن :
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد ”
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن
:-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ”
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :-
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد ”
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن
” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل”.
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه
” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت  نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب  بما يوجب نقضه
السبب السابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن  يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
 
المحامى
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى