صحف استئناف

صحيفه استئناف

 

 

 

 

انه في يوم           الموافق        /      / 2011

بناء على طلب السيد/ ====ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان/ هند حمدى/ ريهام سلام/ محمد عبد الله/ أية حمدى   المحامون بالقاهرة.

أنتقلت أنا              محضر محكمة            الجزئية وأعلنت:-

السيد/ ====

وأعلنتــه بالاستئناف الأتي

عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 39 مدني في الدعوى رقم 10578 لسنة 2009 مدني كلى شمال بجلسة 18/4/2011 والقاضي منطوقة (( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ مقدار مائتي ألف جنية والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة )) .

الواقعات

كان المستأنف ضده قد تقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء بإلزام المستأنف بان يؤدى له مبلغا مقداره مائتي الف جنيه محل الالتزام الثابت بايصالى الأمانة منذ انسحاب المستأنف ضده من الشركة بموجب التخارج والانسحاب المؤرخ 17/4/2008 مع الفوائد القانونية بمعدل 4% من تاريخ تكليفه بالوفاء بالمبلغ وإلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ 0

وذلك على سند من القول المبطل والمجافى للحقيقة والوقع انه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ في 18/4/1995 ومسجل بسجل الشركات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في 14/9/1995 تحت رقم 4703 لسنة 1995 شركات شمال القاهرة كان المستأنف ضده قد انضم شريكاً موصيا بالشركة التى سمتها التجارية مونديال تيك اواى رجب كامل عطية وشركاه وغرضها بيع سندوتشات وقد استمرت هذه الشركة الى انسحب المستأنف ضده وتخارج منها بموجب عقد التخارج المؤرخ فى 17/4/2008

و استطرد إلى حد الزعم  أن الشركاء كانوا قد انفقوا على الدخول مع مالك العقار فى مشروع تغيير عقد الإيجار الإدارة ليكون باسم الشركة بدلاً عن أسم المستأنف مع دفع المقابل الذي يتوصل إليه مع المالك لتحقيق هذا الغرض

و أنتهى فى مزاعمه أنه لما كان هذا الاتفاق يعتبر مستقلا عن رأس المال العامل في الشركة فقد دفع المستأنف ضده بوصفه المدير المسئول بالشركة ذلك المبلغ لمالك العقار ووقع الشركاء ورقة ضد بتاريخ 28/6/1996 بمسمى عقد اتفاق تكميلى  وزعم أن المستأنف قد وقع  للمستأنف ضده إيصالى أمانة كل منهما بمبلغ مائة ألف جنيه ومن ثم تقدم بطلبه للسيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء وقدم تأييد لطلبه حافظة مستندات طويت طويت على عقد الشركة  المؤرخ 28/6/1996 وعقد اتفاق تكميلى مؤرخ 28/2/1996 واصل ايصالى امانة كل منهما بمبلغ مائة ألف جنيه 0

وبتاريخ 6/12/2009 امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة 9/1/2010 لنظر الدعوى وقيدت بقلم الكتاب بالرقم الرهن وأعلنت قانوناً للمستأنف وأعيد إعلانه بها قانوناً 0

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها ومثل المستأنف والمستأنف ضده كل بوكيل عنه وقدم وكيل المستأنف مذكرة بدفاعه وحوافظ مستندات طويت على أحكام جنائية قبل المستأنف ضده عن وقائع تزوير لأيصالات امانة على المستأنف و مذكرة بأوجه دفاعه واحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حيث اسمتعت لاقوال شهود المستأنف على النحو الوارد بمحاضر الجلسات و قررت حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتاويله والفساد فى الأستدلال والقصور بما يتعين معه ألغاءه للأتى   ….

أسباب الأستئناف

السبب الأول

خطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله

على مايبين من مطالعة مدونات الحكم المستأنف أنه قد رفع لواء التأييد لمزاعم المستأنف ضده بشأن إيصالى الأمانة سند الدعوى وسبب تحريرهما معتداً بإنها مديونية حقيقية على المستأنف تشغل ذمته لصالح المستأنف ضده , وأنساق الحكم مؤيداً لما زعمه المستأنف ضده من أن تلك الإيصالات كانت لمبالغ سلمها للمستأنف باعتبارها نظير تغيير عقد الإيجار الخاص بالمحل مقر الشركة من أسم المستأنف لأسم الشركة ذاتها بما تردى معه الحكم المستأنف فى عيب الخطأ فى تطبيق القانون .

ذلك أن سند الدعوى الماثلة بحسب الأصل عبارة عن إيصالي أمانة وهى وفقاً للشكل القانونى الذى أفرغت فيه وهى تعد بتلك المثابة عقد من العقود الخمسة الوارد ذكرها بنص المادة 341 عقوبات وتكييف أيصال الأمانة القانونى كونه عقد وكالة مجانية يقوم المستأنف بوصفه وكيلاً عن المستأنف ضده  بتسليم مبلغ مالى إلى الطرف الثالث للإيصال وهذا الشكل القانونى للعقد هو السبب الالتزام للسندين وفقاً لظاهر الأوراق .

بيد أن المستأنف ضده قد أعرض فى دعواه عن هذا الشكل القانونى الظاهر الذى أفرغ فيه الالتزام ليدعى صورية هذه الأيصالات و أن حقيقة الأمر كون المبلغ مجرد مديونية تحررت نظير قيام المستأنف بتغيير عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة (التى أنفضت فيما بينهما بكافة أثارها وما ترتب عنها من اتفاقات ) , فى حين يقرر المستأنف من جانبه كذلك بصورية تلك الأيصالات و يبدى حقيقة مؤداها أن تلك الإيصالات حررت على بياض كضمان تحت يد المستأنف ضده أستحصل عليها منه حال أبرام الشركة لتسيير أمور التجارة مع الموردين وأنه قد سبق وزور بعض من الإيصالات التى تحت يده على المستأنف وأستعملها ضده فى الجنحتين رقمى    ,     لسنة     والتي قضت فيها ببرائته واحيل المستأنف ضده للمحاكمة عن جريمة التزوير وهو ما حدى لأستخدام ما تحت يده من إيصالات فى الدعوى محل الأستئناف الماثل بعيداً عن حلبة القضاء الجنائى .

 

ومفاد ما سبق

أن كلا طرفى الخصوم قد أكدا أن سبب الألتزام الوارد بالسندين (الأيصالين) يخالف الحقيقة وأنهما ليسا من قبيل إيصالات الأمانة إلا أن المستأنف ضده يدعى كون الألتزام فى الإيصالين له سبب مشروع ( كمديونية عادية ) فى حين أن المستأنف ينكر مشروعية السبب فى الألتزام المالى الوارد بتلك الإيصالات و يؤكد مون تلك الأوراق تحت يد المستأنف ضده على بياض و أنه قد قام بملىء بياناتها على غير الحقيقة و الواقع .

ولما كان ذلك

وكانت المادة 137 من التقنين المدنى تنص على أنه (( يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن الألتزام سبباً أخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ))

وقضى بأنه :

نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

الطعن رقم  406     لسنة 21  مكتب فنى 4  صفحة رقم 842

بتاريخ 2-4-1953

وحاصل القول أنه قد ثبت يقيناًَ أن سبب الألتزام الوارد بالسندين محل الدعوى الماثلة بإعتبارهما إيصالى أمانة ثلاثى الأطراف لم يكن حقيقياً بإقرار طرفى الخصوم.

ولما كان المستأنف ضده هو من يدعى أن للالتزام الوارد بإيصالى الأمانة سبب أخر يتمثل فى أنه نظير مبلغ دفعه للمستأنف لتغيير عقد الإيجار الخاص بالشركة فإن عبء إثبات مشروعية الألتزام وصحة السبب الناشىء عنه  والمدعى به من قبله يقع على عاتق المستأنف ضده حال كون المستأنف ينكر كون هذه الإيصالات عن إلتزام حقيقى مشروع و من ثم يقع عليه هو إثبات مصدر هذا الألتزام بدليل قاطع  .

وينبنى على ذلك أن الحكم المستأنف قد خالف القانون حين ألقى عبء الأثبات على المستأنف ولم يفطن لكون الأوراق تخلو من ثمة دليل قدمه المستأنف ضده عن سبب هذا الألتزام ومصدره الذى يدعيه وما إذا كان مشروعاً من عدمه بإعتباره قد ثبت يقيناً أن السندين ليسا إيصالى أمانة  و ثبت صورية الشكل الذى أفرغت فيه الأمر الذى وصم الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الأستدلال

 

عول الحكم المستأنف فى قضائه بإلزام المستأنف بالمبالغ محل الدعوى على ما سطره بمدوناته من قالته (( وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى عليه مدين للمدعى بالمبلغ الثابت بإيصالى الأمانة محل التداعى ومقداره ” مائتى ألف جنيه ” وخلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى عليه فى مذكرة دفاعه من أن المدعى قد تحصل على جميع مستحقاته المالية من تصفيه الشركة حيث أن المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق وأستمعت إلى شهود المدعى عليه إلا أنه لا تطمئن لأقوالهم ……. كما أن المدعى عليه لم يثبت أن الإيصالين محل التداعى قد حصل المدعى على قيمتها عند التخارج من الشركة ))

 

ولما كان ذلك فأن تحصيل الحكم المستأنف على النحو آنف البيان قد شابه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان حال كونه لم يفطن لكون المستأنف ضده قد ركن فى طلباته إلى عقد الشركة المؤرخ فى 18/4/1995 والذى بموجبه أنضم للشركة

وكذا ركن إلى العقد المؤرخ فى 28/6/1996 والذى أدعى أنه العقد الحقيقى للشركة وما تضمنه من النص على أن حصه كل شريك بما فيه المستأنف ضده ذاته تشتمل على حصه من الأنتفاع بالدكان مقر الشركة وأنها قد قومت بمبلغ 318500 جنية

كما تساند كذلك بصحيفة دعواه ( لنص البند ثالثاً ) من ذات العقد  الذى نقل عنه العبارة الأتية ( على أن المبلغ المذكور الذى قومت به قيمة المحل أمانة لدى الطرف الأول وهو رهن بتغيير عقد الإيجار إلى أسم الشركة أو أنهاءها أيهما أقرب )) .

( راجع صحيفة أمر الاداء المرفوض صـ 2 , 3 )

ومفاد ما سبق أن المبالغ التى سددت لتغيير عقد الأيجار للمحل مقر الشركة جزء من الأتفاق المؤرخ فى 28/6/1996 الخاص بالشركة ومتعلق بها وجزء من حصــه كل شـــريك فيها وقد أستطرد المستأنف ضده بصحيفـــته فى  غير ما أبهام أو غموض يكتنف عباراته ليظهر رغماً عنه الحقيقة الساطعة التى  حاول طمسها و أخفائها بزعمه أن تلك المبالغ التى لىء بها بيانات الايصالين منبتت الصلة عن عقد الشركة و تصفيتها بما أورده على النحو الأتى نقلاً عنه:-

(( وحيث أنه نفاذاً لهذا الأتفاق وضماناً لحصول الطالب على نصيبه فى قيمة حق الأنتفاع بالدكان مقر الشركة والتى تحصل عليها المعروض ضده ” المستأنف ” من الشركاء المنضمين إلى الشركة بموجب عقد الأتفاق التكميلى  متقدم الذكر وذلك فى حالة أنتهاء الشركة أو أنسحاب الطالب لأى سبب فقد وقع المعروض ضده سنداً بألزامه بهذه الحصه وذلك فى صورة إيصالى أمانة لصالح الطالب مبلغ مائتى ألف جنية كل إيصال بمبلغ مائة ألف جنية وتعتبر القيمة حال الأداء حالتى أنتهاء الشركة أو فسخ عقدها أو أنسحاب الطالب منها.)

وينبنى على ذلك  أن حصحص الحق بكلماته بأقرار المستأنف ضده فى الفقرة أنفة البيان إذ ترتب على هذه التقريرات عده حقائق مسلم بها من قبل المستأنف ضده ذاته تتمثل فى الأتى:-

  • أن عقد الأتفاق التكميلى المؤرخ فى 28/6/1996 تضمن النص على أستحقاق كل شريك حق فى مقابل الأنتفاع بالمحل الكائن به مقر الشركة وقيمتها أى أنه قد تضمن أثبات حق كل شريك فى المبلغ الذى سدده مقابل الأنتفاع بالعين و قيمتها بأعتبارها جزء من موجودات الشركة .
  • أن الإيصالات ضماناً لذات الألتزام الوارد بالعقد التكميلى المذكور إذ أنه وفقاً لاقراره عن ذات الالتزام بسداد حصة كل شريك فى قيمة العين (مقر الشركة) وليست منبتة الصلة عنه كما حاول أن يوهمنا المستأنف فيما بعد وإنما هو إلتزام واحد له مصدر ممثلاً فى العقد التكميلى وضمانه ممثلة فى الإيصالين سند الدعوى الماثلة .
  • أن هذا المبلغ لا يستحق إلا فى حالة فسخ عقد الشركة أو أنتهائها قانوناً بإعتباره متعلق بجزء من حصه المستأنف ضده كشريك فيها .

4- ومفاد ذلك أن فسخ العقد وإستلام كل شريك حصته فى الشركة كاملاً يعنى بدون أدنى جدال أنه أستلم مقابل حصته فى المحل مقر الشركة المضمون بذات إيصالى الأمانة محل الدعوى الماثلة وأنه ليس بصحيح من طلبات المستأنف ضده كون هذا الإيصال إلتزاماً أخر خلاف ذلك وهو ما يعنى أن أستنباط الحكم خاطئ وأستدلاله فاسد

وترتب على ذلك الطامة الكبرى حين لم يفطن الحكم المستأنف لما بين يديه من أوراق وما حوته وإلا لطالع عقد فسخ الشركة المؤرخ فى 17/4/2008 والتالى على جميع تلك العقود الذى ورد به أن كل شريك قد تسلم حصته كاملة وأن المستأنف ضده قد أقر بعدم وجود شيكات تحت يده ويعنى بها أوراق الضمان التى أستوقع المستأنف بما يعنى أن تلك الأيصالات التى تحت يد المستأنف ضده واجبة الرد  إلى المستأنف بدون ماىء بياناتها بأعتبار أن المديونية التى أدعى المستانف ضده كون تلك الأيصالات دليل أثباتها والمتمثلة فى حصته فى مقر الشركة قد تم سدادها كاملة وفقاً لعقد الفسخ المقدم من المستأنف وهو ما يؤكد أن الحكم قد شابه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان بما يوجب إلغاءه .

السبب الثالث

الطعن بالتزوير على صلب الأيصالين

لما كان دفاع المستأنف قد نمسك بين يدى قضاء محكمة الدرجة الأولى بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 18/10/2010 بدفع قوامه أن إيصالات الأمانة سند الدعوى الماثلة ضمن عده إيصالات سلمها المستأنف ضده موقعه منه لتسير أمور الشركة وتعاملاتها التجارية والمالية مع الغير حتى يسلم لمندوبى الشركات الموردة للبضائع إيصالات ضمان للتعامل .

وقد أكد الدفاع على أنه سبق وأقام المستأنف ضده الجنحة رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين شمس بأحدى هذه الإيصالات الموقعة على بياض من قبل المستأنف حيث طعن خلال الجنحة المذكورة بالتزوير على الإيصال ليأتى تقرير الطب الشرعى ليضع الأمور فى نصابها الصحيح ويؤكد كون الإيصال مزور صلبه حيث حرر بخط مخالف ومداد أخر فى ظرف كتابى مغاير بما يقطع بتزويره الأمر الذى حدى بمحكمة جنح عين شمس للقضاء ببراءة المستأنف .

ولما كان المستأنف يتمسك بكون الإيصالين سندى الدعوى الماثلة مزورين عليه بملئ بيانات صلب الإيصالين بما يخالف الحقيقة والواقع الأمر الذى يحق معه أن يبدى طعنه بالتزوير على صلب الإيصالين سندى الدعوى مورداً دلائل التزوير على النحو التالى:-

  • أن صلب الإيصالين بخط مغاير لخط المستأنف وتوقيعه الممهوربه الإيصالين .
  • أن الصلب قد حرر بمداد مخالف للمداد الذى حرر به توقيع المستأنف .
  • أن بيانات الصلب قد حررت فى ظرف كتابى لاحق على التوقيع .
  • أن المستأنف ضده قد أقر بأن الإيصالين وبياناتهما تخالف الحقيقة والواقع وأنه لا توجد ثمه علاقة أمانة ثلاثية الأطراف .
  • أن المستأنف ضده قد سبق وأقر بإنعدام أى مديونية تخصه قبل المستأنف وفقاً لعقد التخارج من الشركة المؤرخ فى 7/4/2008 وأنه ليس له الحق فى المطالبة بأى إلتزامات مالية مستقبلة .

ولما كان ذلك فأن المستأنف يبدى طلبه الجازم بالطعن بالتزوير على صلب الإيصالين سند الدعوى الماثلة وندب مصلحة الطب الشرعى قسم خبراء أبحاث التزييف والتزوير لفحص الإيصالين والقضاء بسداد وبطلان الإيصالين لتزويرها بما ينفى المديونية التى حررت بها الأيصالين .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى شمال القاهرة والكائن مقرها بميدان العباسية أمتداد شارع رمسيس أمام الدائرة (              ) وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً يوم

الموافق    /   /           في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياًَ : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزام المستأنف ضده المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى 0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى