مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكرة فى تشكيل عصابى سرقه بالاكراه

محكمة جنايات القاهرة

الدائرة  ”      ” جنايات

مذكرة

بدفاع المتهم / ——-متهم

ضد

النيابة العامة                                                            “سلطة أتهام”     

فى القضية رقم487  لسنة  2012 ج القاهرة الجديدة

والمقيدة برقم 644 لسنة 2012 كلى     

والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت  الموافق 9/2/2019

الدفوع “

أنتفاء مساهمة المتهم فى جريمة السرقة بالاكراه و أنتفاء اركانها فى حقه فاعل أصلى او شريك        

أنعدام الدليل على الاتفاق الجنائى فيما بين المتهم الماثل و باقى المتهمين و انعدام الدليل على علم المتهم بالواقعة و ضلوعه فيها

تناقض التحريات بعضها مع بعض بشأن الجرائم المسندة إلى المتهم  بشأن دوره فيها و أنعدم التحريات برمتها فى الواقعة  

عدم أستعراف أى من المجنى عليهم أو باقى المتهمين على المتهم الماثل و انقطاع صلته بالواقعة

الدفاع

انتفاء مساهمة المتهم سعد—– في جريمة السرقة بالإكراه كفاعل أصلي

من المقرر قانونًا أن جريمة السرقة تعتبر تامة إذا تحققت جميع عناصر الركن المادي لها، ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني، ويعني الإخراج من الحيازة إنهاء السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على شيئه، ويعني الإدخال في الحيازة صيرورة  الشيء موضوعًا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لايزال على الرغم من النشاط الذى بذله الجاني موضوعًا لسلطات المجني عليه أو كان الجاني يستطيع مباشرة سلطاته عليه فالسرقة تعتبر في مرحلة الشروع، أما إذا كان الشيء المسروق يخضع لسلطات الجاني الكاملة يتصرف فيه كيفما يشاء فقد أصبحت جريمة السرقة تامة.

وقد اعتنقت محكمة النقض ذلك الضابط في التمييز بين مرحلة الشروع في السرقة وجريمة السرقة التامة إذ قضت بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاًء تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

(الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق جلسة 18/5/1942 مكتب فني 5 ع – رقم الجزء 1- ص 662)

وبإنزال ما تقدم على واقعة الدعوى نجد أن النيابة العامة قد جانبها الصواب في نسبة اسنادها للمتهم سعد —–الاتهام بكونه فاعلًا أصلى في جناية السرقة بالإكراه موضوع الدعوى، إذ ان البين من مطالعة شهادة المجني عليهما(السائق والتباع) -والمؤيدة بشهادة مجريا التحريات- أنهما حال استقلالهما السيارة النقل قيادة المجني عليه الأول استوقفهما المتهمين من الأول وحتي السادس تحت تهديد الأسلحة النارية  واقتادوا المجني عليه الثاني عنوة إلى داخل السيارة خاصتهم وبعد تعصيب عينيه وربط فاه برباط، وإتيانهم ذات الأمر مع المجني عليه الثاني واستقلا اثنين من المتهمين معه السيارة المحملة بالمسروقات وقادها أحدهما متجهين إلى دائرة قسم المرج، بما مؤداه تمام جريمة السرقة بمجرد شل المتهمين لحركة المجني عليهما وتغلبهم على مقاومتهما وخروج المسروقات من حيازتهما وإدخالها في حيازة المتهمين وخضوع المسروقات لسلطة المتهمين يتصرفون فيها كيفما شاءوا وهو ما تحقق به الركن المادي لجريمة السرقة وأصبحت الواقعة سرقة تامة .

وهذا التصور لا يحمل فى طياته حتى تمام ركن الجريمة المادى ثمة ما يبين من خلاله ضلوع المتهم الماثل فى أرتكابه أو اسهامه فيها بما لا يستقيم معه الاسناد الجنائى للجريمة فى حقه .

ولا ينال من ذلك ما شهد به المجني عليهما بقيام المتهمين عقب شل مقاومتهما واستيلائهم على المسروقات باحتجازهم ونقلهما والمسروقات إلى مكان آخر وما شهد به مجري التحريات بأن ذلك لمكان هو -على الفرض الجدلي بحدوثه- مخزن المتهم سعد —-لتخزين المسروقات به إذ أن تقوم به جريمتي الاحتجاز بدون وجه حق وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ولا يعد ركن في جريمة السرقة التي تمت بالفعل بمجرد شل مقاومة المجني عليهما وإدخال المسروقات حيازة المتهمين وخضوعها لكامل سلطاتهم.

والسؤال الذي يؤكد صحة هذا النظر ماذا لو تم ضبط المتهمين من الأول وحتى السادس بالمسروقات قبل وصولهم لمكان التخزين وتقابلهم مع المتهم سعد عبد المحسن -على الفرض الجدلي بحدوثه- هل ستكون الجريمة في مرحلة الشروع أم جريمة سرقة تامة؟ وهل يصح نسبة الاسهام فيها للمتهم / سعد —-الغائب عن مسرحها من عدمه ؟؟

بكل تأكيد هي جريمة سرقة تامة بما يكون معه نقل المسروقات عقب تمام الركن المادي لجريمة السرقة خارج عن أركانها، ولما كانت الأوراق حسبما شهد به المجني عليه ومجري التحريات أن من ارتكب جريمة السرقة وتواجد على مسرح الجريمة هما المتهمين من الأول وحتى السادس دون غيرهم الأمر الذي ينفى عن المتهم سعد عبد المحسن الاتهام بأنه فاعلًا أصليًا في تلك الجريمة.

انتفاء مساهمة المتهم سعد —-في الجرئم المسندة إليه و أنعدام الاتفاق الجنائى و علم المتهم با لسرقة بالإكراه

إذ أن مناط القول بمساهمة المتهم في جريمة كشريك فيها هو إتيانه أحد الأفعال المحددة على سبيل الحصر في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، فإذا انتفى إتيان المتهم أيا من هذه الصور فلا مجال للقول بمساهمته في الجريمة كشريك فيها.

ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلو من ثمة دليل على إتيان المتهم/ سعد عبد المحسن أحد هذه الصور وأية ذلك ودليله: –

أ-جاءت شهادة المجني عليهما خلو من أي اتهام للمتهم سعد —-كفاعل أصلى أو كشريك فيه، فلم يذكر أيا منهم اسم المتهم أو ينسب أي دور له في ارتكابها أو يجرى ثمة استعراف عليه منهما .

و ليس هذا فحسب بل حتى من جزم مجرى التحريات و القائم على الضبط بتواجده و ابلاغه عن الواقعة  علاء —والمزعوم بمحضر الضبط انه تواجد حال واقعة القبض بمكان أفراغ الحديد و تعامل مع المتهم الماثل و زعم محرر المحضر أن الاخير اخبره بأنه سيرد له الحديد لم يسأل بهذا الشأن من قبل النيابة العامة وبالقطع لم يواجه بالمتهم أو يسأل عن صفاته .

كذلك باقى المتهمين المحكوم ببراءتهم بالحكم السابق و أن كانت أقوالهم حقيقة تنصب فى صالح المتهم و ليس ضده إذ أنهم قد قرروا بأن المتهم يعمل فى مجال الخردة و يشترى الحديد من المصانع باقل من ثمنه ومن ثم يبيعه أقل من سعر السوق إلا أن أى منهم لم يستعرف قطعا على المتهم و لم يوصفه لا يوجد ما يقطع بانه هو من تعامل معهم فى الاصل .

وهكذا تخلوا اوراق الدعوى من ثمة دليل ينم عن أسهاما للطاعن فى الجريمة أو صلة تربطه بها أو ما يؤازر علمه بها و كون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة بأعتبار أن هذا اساس الاسناد برمته للجرائم مدار المحاكمة  

وقضت كذلك بأنه :

      ” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان ” .

” نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619

طعن رقم 480 لسنه 34 ق ”

وقد قضت محكمة النقض بأن :

      جواز  إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :

” مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ”

 نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 .

نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ 104ـ 698 .

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :-

      ” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :-  ” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

وإذ يهدف الدفاع من ذلك الجزم بخلو الأوراق من دليل يشير لاسهام المتهم فى الجريمة أو علمه بها و صولا لانقطاع صلته الكاملة بالواقعة و أن القول بكونه يتزعم تشكيلا عصابيا محض لغو لم يقم له ثمة دليل بالارواق الامر الى يبرىء ساحته من التهم المنسوبة إليه .

تناقض التحريات بعضها مع بعض بشأن الجرائم المسندة إلى المتهم  بشأن دوره فيها و أنعدم التحريات برمتها فى الواقعة

الثابت من تحريات الشرطة وشهادة مجرياها أن المتهم سعد —-وآخر(المتهم السابع) قد نسب إليهما أنهما قد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات المحملة بحديد التسليح ففضلًا عن أن تلك التحريات لا تعدو سوى قرينة لا تعبر إلا عن رأى مجريها وتحتمل الصدق والكذب ولا ترقى أن تكون دليلًا كافيًا لحمل لواء الاتهام، إلا أنه ورغم ذلك فقد جاءت التحريات متهاترة ومتناقضة وأصابها الوهن منذ بدايتها وحتى ناهيتها وذلك على النحو التالي: –

أولًا: – الثابت من الأوراق أن مجريا التحريات- الأول رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة ثالث، والثاني معاون المباحث بذات القسم-وقد سطرا منذ أول محضر تحريات أنهما استقيا معلوماتهما من مصادرهم السرية والسؤال كيف تمكنا من التحقق من وجود هذا التشكيل العصابي من الأساس والذي تكون من متهمين جميعهم من المقيمين خارج دائرة قسم القاهرة الجديدة ثالث ولم يرتكب المتهمون أي جريمة سابقة داخل دائرة ذلك القسم، أو خارجه تؤرخ لهذا التشكيل وتجعل له وجودا فى عالم الواقع لا عالم الخيال و إلا لورد ذكرها بالتحريات

 وهل يعقل أن يكون لرئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث ومعاونه مصادر سرية في جميع دوائر الأقسام الأخرى حتي تسطيع تلك المصادر أمدادهما بالمعلومات عن هذا التشكيل العصابي المنشئ بدائرة قسم المرج والمتخذ مخزنًا لإخفاء المسروقات بدائرة هذا القسم، فلم يقل أيًا من مجريا التحريات بتعاونهما مع مباحث قسم آخر كي يتمكنا من جمع المعلومات المتعلقة بهذا التشكيل العصابي وفى أقل من ست ساعات من الإبلاغ الذى تم الساعة التاسعة صباحًا وسطر محضر التحريات الساعة الثانية والنصف ظهرًا، اللهم إلا إذا كان السيد رئيس المباحث ومعاونه كان على علم مسبق بأنه في المستقبل سترتكب جريمة بدائرة قسمهما فبدأ بتجنيد المصادر السرية اللازمة بدائرة قسم المرج لجمع تلك المعلومات والانتهاء إلى ما سطراه في تحرياتهما!!!!!

ليت عوار التحريات قد اقتصر عند هذا الحد فقد حرر مجري التحريات الثاني-معاون المباحث النقيب / اسلام – محضر التحريات الأول بعد أقل من ست ساعات من الإبلاغ انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن تحرياته التي استقاها من مصادره السرية-التي من المفترض أن تكون هذه المصادر في دائرة قسم المرج وإلا كيف استطاعت امداده بتلك المعلومات بهذه السرعة!!!!- أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يترأسه المتهم السابع (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج)، ويعاونه المتهم سعد عبدالمحسن (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج) –دون أن يبين كيفية هذه المعاونة وما إذا كانت  تتضمن مساعدة أم اتفاق على ارتكاب الجريمة أم يقتصر دوره على مجرد إخفاء المسروقات  ؟؟؟؟ بل والادهى والامر أنه سرد عقب ذلك (كما أضافت التحريات أن المتحري عنه الثاني(سعد—) يمتلك قطعة أرض يستخدمها كمخزن لتخزين الحديد المتحصل عليه من وقائع السرقة بالإكراه مع علمه بأن الحديد متحصل من وقائع سرقات بالإكراه)

ولا ندرى كيف يكون المتهم سعد —–فردًا في التشكيل العصابي ويذكر مجري التحريات ويؤكد على أنه عالمًا بأن الحديد المسروق متحصل من جريمة سرقة إذ أنه لو كان عضوا في هذا التشكيل مرتكب السرقات بكل تأكيد فإنه يعلم بأنه الحديد متحصل من جريمة أم ذكر وتأكيد مجري التحريات على علم المتهم سعد —-بأن الحديد متحصل من جريمة سرقة هو دليلًا على أنه ليس طرفًا في هذا التشكيل العصابي وهو ما مؤداه عدم جدية تلك التحريات وتناقضها وكونها تحريات مكتبية لا تمت للواقع بصلة.

ثالثًا: – حرر مجري التحريات الأول محضر تحريات مؤرخ 1/3/2012 انتهى فيه إلى قيام المتهم من الأول وحتى السادس بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المحملة بالحديد بالاشتراك مع المتهمين السابع وسعد —دون بيان دور المتهم سعد تحديدًا وكيفية اشتراكه مع هذا التشكيل ودورهم في الواقعة محل الدعوى تحديدًا، ثم وبسؤاله بالتحقيقات (ص49) عن دور المتهم السابع والمتهم سعد —-قرر أنهما يتزعمان التشكيل ويقوموا بتوجيههم وتصريف المسروقات وتخزينها أما باقي المتهمين يقومون بالتنفيذ، دون بيان كيفية قيام المتهم سعد بتوجيه المتهمين أم أن دوره مقتصر على التخزين  وهل هذا التشكيل كونه المتهمين من الأول وحتى السادس حسبما سطر مجري التحريات بمحضر التحريات المؤرخ 1/3/2012 أم كونه ويتزعمه المتهم سعد وآخر حسبما شهد بالتحقيقات وهل توجد علاقة للمتهم سعد بالأسلحة المنسوب للمتهمين من الأول وحتى السادس استخدامها في ارتكاب الواقعة والتي نسبت النيابة العامة لسعد إحرازها فكيف أحرزها ولم يُسأل مجريا التحريات بشأن تلك الأسلحة من الأساس؟ وأين الاستعلام عن الهاتف الجوال الذي أثبت مجري التحريات الثاني بمحضر التحريات المؤرخ 25/2/2012 أن المتهم سعد يستخدمه في ارتكاب الواقعة؟

و ليس أدل على أن التحريات ليست سوى سردا لقصه غير واقعية من نبت خيال مجريا التحريات و تأليفهما بعد أن أتفقا اخيرا على سيناريوا لها أن تلك التحريات لم تجب على أسئلة فاصلة توضح الغث من الثمين و تبين جهد مجريها أو أختراعه حين لم يستطع مجرى التحريات النقيب / اسلام جمال التوصل لشخوص بعض المتهمين كمثال ما ورد بصفحة 55 من التحقيقات بقالته و قام أثنين من المتهمين لم تتوصل التحريات إلى تحديدهما بتكبيل و تعصيب المجنى عليهما , كما لم تستطع أن تتوصل إلى مالك اللودر المستخدم فى الواقعة و بالطبع لم تتوصل لأاى نشاط لهذا التشكيل من قبل و عليه فان التحريات برمتها و التى هى وسيلة أدانة المتهم الماثل /سعد عبدالمحسن الوحيد لا صلة لها بالواقع فلم تظهر معلومات و لم تكشف عن حقيقة الواقعة و انما حددت أدوار من لدنها دون معين صحيح من اوراق الدعوى .

ولم تكن تلك التحريات بمبعث للأطمئنان من قبل المحكمة الموقرة فى حكمها السابق حين أهدرتها ولم تعول عليها فيما اسندته لباقى المتهمين من الثامن إلى العاشر و قضت ببرائتهم و لم تعول على التحريات دليل الاسناد الوحيد فى حقهم

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة  او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

      ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
  • نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

وغاية القصد أن الاسناد فى حق المتهم الماثل / سعد عبدالمحسن لا قيام له إلا على تحريات متناقضة فى تحديد دوره و توقيت بدءه و أى الجرائم ضالعا فيها مع كونها لم تستطع التوصل لبيانات وهرية فى الدعوى تطرح بين يدى المحكمة الموقرة للفصل فيها ومن ثم فان الأتهام قائم على استدلال لا دليل و قد شابه التهاتر الذى يعدم اثره فضلا عن أنعدامه و قصوره الامر الذى يبرىء ساحة المتهم الماثل .

وختاما

من هو السارق ومن كان على مسرح الجريمة وله صلة واضحة بها لا تشوبها شائبة باقراره و أقرار الضابط ؟؟؟؟؟؟؟

هاكم أنباء الحقيقة كما سطرت بالاوراق

سطر ضابط الواقعة بمحضره ما مفاده أنه حين أنتقل لضبط المسروقات و المتهمين لم يعثر على المتهم سعد —-بمكان الضبط … ولكن عثر على شخص أخر .. قرر له أنه هو صاحب مكتب النقل الخاص بالحمولة المسروقة و أنه تتبعها و أنه عثر عليها بالمكان وتقابل مع المدعو سعد و أنه وافق على أعطاءه حمولة الحديد

بناء عليه

نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى