مذكرة طعن تزوير اوراق رسميه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ========
( المتهم الأول– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة —-ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات —-فى قضية النيابة العامة رقم ————بجلسة 18يونية 2019والقاضى منطوقه:
حمت المحكمة حضورياً للمتهم الاول وغيابياً للثانى أولاً:-
بمعاقبة ——–بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليه
ثانياً:- معاقبة المتهم/ ======بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه
ثالثاً:- مصادره المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المحكوم عليهما بالمصروفات الجنائية .
الوقائع
اسندت النيابة العامة الى الطاعن و آخر لأنهما فى 2/3/2012 بدائرة قسم اول مدينة —-
المتهم الاول:-
وهو صاحب وظيفة عمومية “مهندس فحص فنى بوحدة مرور مدينة نصر المختص بتحرير طلبات الفحص الفنى للسيارات” ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو طلب الفحص الفنى الخاص بالسيارة رقم ل ص هـ/983 حال قيامه بتحريره بأن جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت به بيانات مغايرة لبيناتها الفعلية مدعياً تطابقها مؤكداً صلاحيتها فنياً للترخيص على النحو المبين بالاوراق .
المتهم الثانى:-
هو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو طلب الفحص الفنى محل الاتهام الاول حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على قيامه بفحص السيارة رقم ل ص هـ/983 للتأكد على صلاحيتها فنياً للترخيص بإثبات بيانات مغايرة لبياناتها الفعلية وساعده بأن عرض عليه السيارة انفة البيان لفحصها فنياً وامده بالبيانات المزورة المراد اثباتها فحرر بيانات هو بصم عليه بخاتمه الخاص وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
-وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية المختص بإصدار تراخيص السيارات بوحدة مرور مدينة نصر فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تصريح تسيير ملاكى للسيارة رقم ل ص هـ/ 983 حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم بتزويرها وساعده على ذلك بأن تقدم إليه من خلال اخر حسن النية هو المدعو/ ——مطالباً اياه بترخيص السيارة مستنداً فى ذلك الى المحرر المزور محل الاتهام الاول فمكنه من ذلك بأن اصدر اليه المحرر المزور انف البيان اعتقاداً منه بصحة ماقدم إليه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
استعمل المحررين المزورين محل الاتهامين الاول والثالث فيما زورا من اجله بأن تقدم بأولهما الى الموظف المختص بإصدار التراخيص بوحدة مرور مدينة نصر محتجاً بما دون به من بيانات فتمكن بذلك من استصدار المحرر المزور محل الاتهام الثالث فتقدم بالمحرر الاخير الى المدعو/ —-محتجاً بما دون به من بيانات مدعياً سلامة وصلاحية السيارة محله مؤكداً على صحة بيناتها فقبل شراءها على هذا الاساس مع علم المتهم بتزويرهما .
توصل الى الاستيلاء على المبلغ المالى المبين مقداراً بالاوراق المملوك للمجنى عليه/ —–وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استخدم طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهى سلامه وصلاحية السيارة رقم ل ص هـ/983 وصحة بياناتها فقبل شرائها منه على هذا الاساس ثم اعاد بيعها الى/ =====فتمكن المتهم بذلك من الاستيلاء على المبلغ انف البيان بناء على ذلك الاتهام.
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :-
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
تصدت محكمة الموضوع لدفاع الطاعن بأنتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها فى حقه مبدية بشأنه الرد الاتى :
“…. وحيث ان الثابت بالاوراق وتطمئن اليه المحكمة ان المتهم الاول قد قارف الركن المادى للجريمة بتغييره لحقيقة المحرر الرسمى طلب الفحص الفنى للسيارة رقم ل ص هـ 983 حال كونه المكلف بتحريره صحيحاً الا انه اثبت على خلاف الحقيقة بيانات مغايره لبياناتها الفعلية لترخيصها على هذا الوضع بي ام دبليو كحلى كابورليه بدلاً من بي ام دبليو ليموزين خضراء اللون واعادة بيعها لأخرين حسنى النية بموجب تلك البيانات غير الحقيقة الامر الذى يوفر ايضاً ركن الضرر بحقه اما عما تساند اليه الدفاع من انتفاء قصد المتهم الجانئى فمردود ذلك ان ارادة المتهم حسبما وقر بوجدان المحكمة قد اتجهت بما لا يدع مجالاً للشك الى اتيان فعله المؤثم بتغيير الحقيقة بالمحرر محل الواقعة حال كونه الموظف المختص بإثباته وكان عالماً بمال فعلته ….”
وما تقدم ذكره من أسباب احتمل الحكم الطعين قضاءه غير كاف حال كون دفاع الطاعن قد طرح حقائق وردت بالاوراق لم يكلف الحكم الطعين نفسه عناء التصدى لها بالرد والتفنيد بما يطرحها إذ قرر الدفاع بمرافعته ومذكرته المقدمة بين يدى المحكمة بشأن كيفية اصدار الترخيص أن هناك كبير مهندسين تعرض عليه الاوراق بعد المتهم ويقوم بمراجعة الملف ويوجد عدد أثنين موظفين مراجعين للاوراق مهمتهم مطابقة الفحص مع شهادة البيانات و المراجعة أمر طبيعى لمظنة وجود خطأ مادى أو عدم مطابقة وقد خلت الاوراق مما يفيد من هم الموظفين القائمين على الاعتماد لما يقوم به مهندس الفحص لإتمام اجراءات الترخيص من هم او عددهم؟؟؟؟ ومن هو رئيس الوحدة القائم بالتوقيع على الاوراق النهاية كل هذا القصور فى التحقيقات التى لم تستدعى السلسلة القائمة على المراجعة و التوقيع على المستند وسؤالهم عن أختصاصهم و وظيفتهم وصلتهم بالاوراق … وهل تحت بصرهم ((الملف – شهادة البيانات الاصلية ونتيجة الفحص)) كما أكد الدفاع على أن تصريح السير للسيارة قد جرى تجديده من قبل سلسلة الملاك بالتوكيلات الواردة بالاوراق ومن ضمن ذلك أقوال ضابط شرطة / —-” مالك السيارة فى الفترة من 2012 وحتى 2014 ” دليل بطلان التحريات السيارة فى حوزته عامين كاملين وفقاً لما هو ثابت من التوكيلات ومع ذلك ليس له دور مع كونه حازها بعد الترخيص لمدة عامين كاملين وقد جدد التصريح بالسير له 21/1/2014 وجرى الفحص للسيارة خلاله فاين هذا الفحص و كيف أجرى وكيف لم يفطن احد حال تجديد تصريح السير المشار إليه لأحتلاف البيانات و من القائم على الفحص الفنى حتى يقال أنه قارف جريمة التزوير باثبات عكس الحقيقة فى فحصه سيما وان المالك المذكور قد قرر بان ورقه قد روجع من رئيس وحدة التراخيص.
وقرر الدفاع بان ما قام به الطاعن لا يعد أرتكابا منه لجريمة التزوير و تعمد تغير الحقيقة فى حين ان ما اثبته المتهم هو ما مطالعه كحقيقة بين يديه بأثبات حقيقة الواقع ومن بعده من يقوم بالفحص المستندى .
وبخاصة وانه لو شاء تزوير الاوراق لأثبت ان السيارة ليموزين و خضراء بما يطابق الاوراق ويخالف الواقع الذى استقل هو بفحصه ما دام لا احد سيراجع خلفه الفحص الفنى لكن كتابته للحقيقة يجعل من يراجع خلفه يفطن للفارق بين الفحص الفنى و البيانات الورقية ويوقف الاجراءات سيما و انه لم يثبت أنه طابقها بشهادة البيانات ويعد الطاعن لم يقم باثبات ما يخالف الحقيقة حال كونه القائم على الفحص الفنى قد اثبت حالة السيارة التى بين يديه وفقا لحقيقة الواقع و رفع الامر برمته لمن يليه فى المراجعة .
ولما كان هذا الدفاع يهدف فى المقام الاول لنفى جريمة التزوير فى حق الطاعن وأن ما قام به من أجراءات قد جاء سليما ومطابقا لموجبات وظيفته و اختصاصه و أن الاوراق تعرض من بعده على مراجعين وتحت بصرهم نتيجة فحصه للسيارة وكذا اوراقها وما يحمله الواقع الذى سطره من تناقض بما أوقع الحكم الطعين غى جملة معايب نجملها فى الاتى :
الوجه الاول
لما كان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن كونه قد أرتكب تزوير فى اوراق رسمية بتغييره لحقيقة المحرر الرسمى طلب الفحص الفنى للسيارة رقم ل ص هـ 983 حال كونه المكلف بتحريره صحيحاً الا انه اثبت على خلاف الحقيقة بيانات مغايره لبياناتها الفعلية لترخيصها على هذا الوضع بي ام دبليو كحلى كابورليه بدلاً من بي ام دبليو ليموزين خضراء اللون.
وكان هذا التقرير يعنى أن الحكم الطعين قد ظن بأن الطاعن مكلف بأثبات بيانات الرخصة فى نموذج الفحص الفنى بما يطابق ما جاء بها من بيانات فعمد إلى أثبات بيانات اخرى حتى يجرى الترخيص فى حين أن أختصاص الطاعن الوظيفى باثبات مضمون الفحص الفنى للسيارة وفقا لوظيفته فإذا كان فيها أختلاف أو عيب أورده بطلب الفحص ووضحه للقائم على المراجعة من بعده ومن ثم فأن الحكم الطعين إذ جعل من الطاعن منوط إليه أثبات بيانات الترخيص دون أن يفطن لكون مهمته أثبات نتيجة فحصه للسيارة كما هى بالواقع و الذى اسفر عن أنها تختلف فى هيئتها عن الاوراق بما ينفى جريمة التزوير و يعد معه الحكم الطعين فاسدا فى الاستدلال
وقد قضى بأنه :
يشترط صراحة لرسمية المحرر فى المادتين 211 , 213 عقوبات أن يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة الرسمية أو بالتدخل فى هذا التحرير
” نقض 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 “
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وقضت محكمه النقض بأن :-
أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها “.
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أقام حكمه على مظنة كون الطاعن يختص بأثبات بيانات الرخصة فى طلب الفحص فعمد إلى أثبات بيانات تخالف الترخيص توافق حالة السيارة مدار فحصه فى حين ان وظيفته تقتضى أثبات ما شاهده من فحص السيارة و هو ما اثبته يقينا الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه
الوجه الثانى:
لما كان دفاع الطاعن قد رمى من تلك المنازعة الجدية بشأن القصور فى استظهار المسار الذى أتخذته الاوراق المقال بتزويرها لدى الجهة الادارية و القائمين على فحصها ومراجعتها وصولا لنفى واقعة التزوير برمتها لعدم اختصاصه باصدار الترخيص وكون المستند الذى قيل أنه قد قام بتزويره مطابقا للواقع وان الخطأ الذى ادى لحدوث التزوير ناشىء عن المراجعة و الفحص التالى لعمله.
وكان مؤدى هذا الدفاع لو فطنت محكمة الموضوع له نفى الواقعة برمتها بما كان يستوجب على محكمة الموضوع تحقيقه بلوغا لحقيقة الامر بشانه ولو سكت الدفاع عن طلب التحقيق ما دام قد اثار المنازعة الجدية بشانه
بيد ان محكمة الموضوع قد زعمت فى مدوناتها أن دفاع الطاعن لم يطرح بين يديها مؤدى هذا القصور وما أغفلته النيابة العامة بالتحقيقات بالرغم من أن دفاع الطاعن قد قدم مذكرة دفاعه حملت أوجه هذا القصور التى وردت بعاليه الامر الذى يؤكد ان محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تفطن لمضمون دفاع الطاعن و أسانيده كانت محكمة النقض قد قضت بأن :
” يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض “.
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – طعن رقم 2365 لسنه 51 ق
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
وقالت محكمه النقض بأن :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأن قصور التحقيقات و عدم كفايتها لعدم تتبع اجراءات اصدار الترخيص و مراحعته والقائمين عليه وأحتصاصهم الوظيفى وهو دفاع كان يتعين على محكمة الموضوع تحقيقه وعدم اطراحه بالكلية لكونه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب .
السبب الثانى
ذلك ان محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائى فى حقه و أنتفاء الاشتراك مع المتهم الاخر فى ارتكاب الجريمة و شيدت قضاءها بالادانة على أفتراض من لدنها على أشتراك الطاعن مع المتهمه الاخر فى ارتكاب الواقعة .
ومهما يكن من امر فان الحكم الطعين قد عجز عن أبراز ثمة صلة بين الطاعن والمتهم الأخر توضح قيام هذا الاتفاق الجنائى فيما بينهم
وقضت محكمه النقض بأن :-
الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.
نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229
كما قضى كذلك بان :
” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محض توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .
السبب الثالث
أعتمد الحكم الطعين فى أدانتة للطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال محرى التحريات الرائد/ هاشم محمد هاشم بمباحث مرور القاهرة وحصل مؤادها على النحو الأتى :
. فقد شهد الرائد/ هاشم محمد هاشم بمباحث مرور القاهرة انه حال تواجده بمحل عمله وحدة مرور مدينة نصر ابصر السيارة رقم ل ص هـ 983 ماركه بي ام دبليو كوبيه كحلى اللون بمكان الفحص فتوجه ناحيتها لفحص تراخيصها فقدم له حائزها عدة توكيلات تفيد تسلسل ملكيتها وبطلب الملف الخاص بالسيارة تبين له ان السيارة فى الاصل كانت تحمل لوحات رقم 10424 ملاكى جنوب سيناء ماركة بي ام دبليو ليموزين خضراء اللون فتحفظ على الملف والسيارة وبإجرائه التحريات توصلت الى سبق اتفاق المتهم الثانى مع مهندس الفحص الفنى بالوحدة “المتهم الاول” على احضار السيارة واثبات بياناتها بنموذج الفحص الفنى الخاص بها ليتمكن من بيعها على الرغم من عدم صلاحيتها فنياً وعدم مطابقتها للبيانات الثابتة بالملف الخاص بها واستعان فى ذلك بأخر حسن النية هو/ محمود محمد حسن لعدم وجود محل اقامة له بدائرة مدينة نصر وبناء على ذلك تمكن من استصدار تصريح تسيير مؤقت لها ثم باعها الى شريف زهير محمد والذى اعاد بيعها الى عاطف العشرى عبد السلام والذى استعان بصديقة محمد نيهاد ابراهيم الشحات ليتمكن من نقل ملكيتها وتجديد ترخيصها بوحدة مرور الشروق واضافت التحريات انتفاء علمهما والبائع لهما بحقيقة الواقعة ….”
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بان التحريات لا تعبر سوى عن راى قائلها و انها لا تعدوا سوى قرينة و استدلال لا أكثر على الواقعة ولا يمكن عدها دليلا على الادنة فى حق الطاعن إذ أن الواقعة برمتها قائمة على التحريات دون سواها و أستطرد الدفاع لحقيقة أن التحريات لم تكشف فى الواقعة عن جديد فلم تظهر ماهية هذا الاتفاق و كيفيته و الجعل الممنوح للطاعن لقاءه و تضاربت بعدة اقوال فتارة يردد مجريها أن السيارة عباره عن تجميع لجزئين و تارة اخرى يقول أنها معدلة من قبل المتهم الاخر وقد سبق ونسبت التلاعب لحائز السيارة الذى قبض عليه بوحدة التراخيص و غابت عن التحريات بيانات عدة جوهرية فمن ضمنها ان هناك احد الملاك على السابقين لها ضابط يدعى زهير قام بتجديد التصريح الخاص بالسيارة بما يعنى أنها قد جرى فحصها خلال منح الترخيص فكيف توصل إلى الحصول على تصريح بالسير لها مع تناقض البيانات وقد قرر بان من قام بفص السيارة له باقواله رئيس وحدة المرور ذاته فما دوره ومدى علمه بتزوير الاوراق ؟؟؟ وقد قرر مجرى التحريات بأن هناك تصريح تانى فى 21/1/2014 ولم تتوصل لكيفية صدوره ولا من قام بفحص السيارة و قتها و هل هو ضالع فى تزوير من عدمه بما يؤكد ان التحريات لا تعدو سوى ترديد ظنى لمضمون الاوراق و الاسناد .و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ سست اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
- كما قضت محكمة النقض :
” بأن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لا بتنائه على أساس فاسد “.
- نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
- * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
- نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
- نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
- نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وكان الحكم الطعين لم يستطع ان يورد ثمة دليل يشير إلى ضلوع الطاعن فى جريمة التزوير و أستشهد بمؤدى التحريات و اقوال مجريها كدليل كامل عول عليه بالرغم من انها ليست سوى محض قرينة ولا تعبر سوى عن رأى قائلها وكان الطاعن قد تناولها بالطعن و التجريح إلا أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن ما أثاره بشأنها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب و اجب النقض .
السبب الرابع
بطلان مؤثر فى إجراءات الحكم و قصور فى التسبيب و أخلال حق الدفاع
أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القاون وتأويله ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام كون محكمة الموضوع قد أغفلت أجراء جوهرى لازم فى أصول المحاكمة الجنائية حال كونها لم تطلع على اوراق التراخيص المقال بتزويرها ولم تقم بمواجهة الطاعنين بها وأطلاع الدفاع عليها حتى تكون المستندات مطروحة للبحث والمناقشة تحقيقا لمبدأ المواجهة بالدليل و تمحيصه باعتبار ان ذلك واجب المحكمة بما يبطل الحكم المطعون فيه.
وأكتفت محكمة الموضوع بالركون لأطلاع النيابة العامة على المحرر المقال بتزويره دون أن تورد ما يفيد مطالعتها له وما اسفرت عنه تلك المطالعة من ادلة أستقتهخا من المحرر ذاته بقالتها :
“” ثبت من مطالعه النيابة العامة لملف السيارة المضبوطة ان من ضمن محتوياته:-
طلب فحص فنى ثابت به ان السيارة ماركه بي ام دبليو كوبيه كحلى اللون شاسيه رقم 67394 ومبصوم عليه بالخاتم الخاص بالمتهم الاول وتبين خلوه مما يفيد استعلامه عن مدى صحة بيانات السيارة من وحده مرور نويبع .
تصريح تسيير ملاكى للسيارة رقم ل ص هـ 9835 ثابت به ذات البيانات بأسم محمود محمد حسن حامد شهادة بيانات مركبه صادره عن وحده مرور مدينة نصر موجهة الى وحده مرور الشروق لذات السيارة بذات البيانات وبخط اليد ان اصلها 10424 نويبع .
تصريح مؤقت ملاكى صادر عن وحده مرور نويبع بأسم عمر رجب عثمان على للسيارة رقم 10424 ماركه بي ام دبليو ليموزين خضراء اللون شاسيه رقم 67394
شهادة بيانات مركبه لذات السيارة صادره عن وحده مرور نويبع موجهة الى وحده مرور مدينة نصر .
وكان مسلك محكمة الموضوع أنف البيان بعدم مطالعة الأوراق المقال بتزويرها فى حضرة الدفاع واعتمادها على دلائل التزوير التى حصلتها بأقوال شهود الاثبات و النيابة العامة دون مطالعتها للمستند والوقوف على مدى تطابق تلك الأدلة مع المستندات المزورة وبيان مظاهر هذا التزوير وفحواه أكتفاء برفع لواء التأييد لها بمعزل عنه وعدم مواجهة الطاعنين و دفاعهم بالمستندات ليقول كلمته ويبدى ملاحظته بشأنه قصور
و قد استقر على ذلك قضاء النقض حين قضى بأن:-
“اغفال المحكمة الاطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الادعاء بالتزوير عند نظره يعيب اجراءات المحاكمة لأن اطلاعها بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها فى تمحيض الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل ادلة التزوير “
(نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنة 44 ق)
(نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566)
(نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194)
(نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381)
(نقض 3/4/1958 – س 36 – 89 – 530 )
(نقض 18/5/1995 – س46 – 131 – 877)
(نقض 8/9/1993 – س 108 – 693)
(نقض 1/7/1993 – س 44 – 636)
كما قضت كذلك محكمة النقض بأنه:-
“لا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من اجراءات المحاكمة عرضه بإعتباره من ادله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن الى انه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعة عليه .
(نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنة 58 ق)
(نقض 6/3/1980 – س31 – 62 – 328)
(نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491)
(نقض 27/10/1969 – س20 – 231 – 1174)
(نقض 24/4/1967 – س 18 – 122 – 566)
(نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216)
(نقض 30/5/1996 – س 47 – 99 – 699)
(نقض 10/11/1993 – س 44 – 152 – 981)
(نقض 13/7/1992 – س 43 – 97 – 650)
ولا محل للقول فى هذا المقام بأن اطلاع المحكمة والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمة ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمة ولم متحصه مع ما يمكن ان يكون له من اثر فى عقيدتها لو انها اطلعت عليه واجرت معاينته .
(نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 – 85)
(نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 – طعن 1265 لسنة 49 ق)
ذلك ان اطلاع المحكمة على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها بفرضه إلتزامها بتمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الاوراق هى الدليل الذى يحمل ادلة التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الادلة فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ولا يرفع عوار عدم الاطلاع على المحررات المزورة عن اجراءات المحاكمة والذى يؤدى الى بطلان الحكم ان تكون المحكمة قد اوردت بحكمها ما يفيد ان الدائرة السابقة قد طالعتها لأن اطلاع هيئة اخرى على الاوراق التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الاوراق .
(نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328)
(نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999/58ق)
كما قضت بأنه :-
” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
و قضى أيضا بأن :
شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0
الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988
كما قضى كذلك بان:
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .
نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
وقضى ايضا من قديم بأن:
الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن – بحسب موضوعها – أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .
الطعن رقم 1733 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 570
بتاريخ 23-05-1932
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يطالع المستندات المزورة و قضى بتزويرها أستنادا لمؤدى اطلاع النيابة العامة و دون أن يطالعه و يقف على حقيقة المستندات و يضاهيها بما طرح من أدلة بشانها و يواجه به دفاع الطاعن وأعتمد فى عقيدته على تقريرات وأراء شخصية لسواه دون ان تطلع عليه المحكمة بوصفها الخبير الاعلى لتقف على ماهيته و محتواه و حقيقته فاقامت قضاءها على راى لسواها و دون عقيدة مستقلة كونتها بشأن الجريمة ومن ثم فأن قضاءه يعد مشوبا بالبطلان والقصور واجب النقض .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــــــــــاء عليــــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه
و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكـــــــيل الطـــــــــاعن