مذكرة طعن – سرقه بالاكراه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / —————– (المتهم الثانى – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم ————–17/12/2019 والقاضى منطوقه:
“… حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ——-بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من أتهام وألزمته المصروفات الجنائية .
الوقائع
أسندت النيابة العامة الى الطاعن انه فى يوم 12/11/2018 وآخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة
-سرقا وآخر مجهول الهاتف الجوال المبين وصفاً وقيمه بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه/ ——وكان ذلك كرهاً عنه بأن أشهروا فى وجهة سلاحاً أبيضاً “مطواه”
مهددين اياه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه للاستيلاء على المسروقات .
-أحرزا وحازا سلاحاً أبيضاً “مطواه” دون ترخيص .
ولما كان هذا القضاء قد ران البطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى الأسناد و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق
حصل الحكم الطعين مؤدى الواقعة المسندة إلى الطاعن وفقاً لما وقرت فى يقينه و أستقرت فى وجدانه مستخلصة من أوراق الدعوى و أقوال شهودها على النحو التالى :
“…. حيث أن الواقعة حسبما وقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى ان المتهم/ ——-يعمل لدى متهم اخر سبق محاكمته وهو/ ——والذى تربطه شراكه تجارية والمجنى عليه/ ——واثر خلافات بينهما بشأن تلك الشراكة قام بالاتفاق مع المتهم واخرين مجهولين على القيام بأقتحام مقر تلك الشركة واخذ مستحقاته لديها وبتاريخ 12/11/2018 توجه المتهم صحته والمجهولين إليها حاملين لأسلحة بيضاء ومسدس حيث ألتقوا والشاهدة/——– الموظفة بالشركة – واشهروا تلك الاسلحة فى مواجهتها مهددين أياها بها بقصد بث الرعب فى نفسها ومنعها من الاستغاثة او المقاومة ثم دلف المتهم والمجهولين لغرفه مكتب المجنى عليه شاهرين لتلك الاسلحة فى مواجهته ومهددين له بالمسدس فبثوا الرعب والخوف فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وقام المتهم بسرقه هاتفه المحمول واستولوا على بعض مستندات الشركة وفروا هاربين …..”
وقد جعل الحكم الطعين سنده فى ادانة الطاعن ركونه لمؤدى شهادة كلا من المجنى عليه/——, ——واقوال مجرى التحريات وحصل مؤادها على النحو الاتى :
حيث شهد المجنى عليه/ ——– انه وبتاريخ 12/11/2018 وحال تواجده بمقر شركته بعمارات العبور قسم مصر الجديدة فوجئ بحضور المتهم والمحكوم عليه والذى كان شريكاً له فيها وبينهما خلافات مالية واخرين واقتحامهم لها مهددين اياه بأسلحة بيضاء ومسدس حيث قاموا بالاستيلاء على بعض المستندات وسرقة هاتفه المحمول
وحيث شهدت/ —–بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة انها وحال تواجدها بعملها بالشركة خاصة المجنى عليه بتاريخ 12/11/2018 فوجئت بإقتحام المتهم واخرين لها شاهرين لأسلحة بيضاء “مطاوى” مهددين اياها بها حال محاولتها الاستغاثة ثم دلف واخرين الى غرفة مكتب المجنى عليه حيث تناهى لسمعها صوت عراك اعقبة خروجهم وبحوزتهم حقيبتين تحويان منقولات .
وحيث شهد الرائد/ احمد عادل مسعود – الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية امن القاهرة ان تحرياته السرية قد اكدت حصول الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه وان المتهم قد قام بسرقة هاتف المجنى عليه المحمول …”
ومؤدى هذا التحصيل ان الواقعة قد استقرت فى يقين محكمة الموضوع على نحو يؤكد ان الطاعن ومن بصحبته كانوا يحملون معهم سلاح نارى استخدم فى ارتكاب الواقعة مستقيا ذلك من واقع اقوال شهود الاثبات خروجاً عن امر الاحالة ذاته الذى استبعد السلاح النارى من الواقعة .
ولم تشأ محكمة الموضوع ان تورد فحوى اقوال مجرى التحريات فأحالت فى بيان مضمونها لأقوال الشاهدين آنفى الذكر ولم تكترث لما ابداه الدفاع بشأن تناقض اقوال الشاهد الاول المجنى عليه مع أقوال الشاهد الثالث مجرى التحريات واطرحته جانباً إلا أنها فى أحالتها آنفة البيان فى مضمون أقوال مجرى التحريات لأقوال المجنى عليه قد سقطت فى فخ المسخ والتشويه والتحريف لمؤدى أقوال الثالث ولم تنجو من التناقض المطروح وفقاً لما وردت بالاوراق وخروج عن مضمونها إذ أن التحريات قد اوردت كون المتهمين كانوا يحملون معهم اسلحة بيضاء فقط دون ثمة سلاح نارى وعليه فأن النيابة العامة فى القيد والوصف للتهمة لم تستطع ان تشير لكون الطاعن و باقى المتهمين قد استخدموا اسلحة نارية خلال الواقعة فنسبة إليهم استخدام الاسلحة البيضاء دون سواها ويكفى ان نورد فحوى اقوال الشاهد الثالث بهذا الشأن بالتحقيقات بصفحة 31 وما بعدها على النحو التالى :
س/ مامدى احراز المتهمين لأى اسلحة ابان ارتكابهم لتلك الواقعة ؟
ج/ التحريات توصلت إلى أنه كان بحوزتهم اسلحة بيضاء عبارة عن مطاوى
س/ وما قولك فيما شهد به المجنى عليه عصمت محمد اسماعيل بتحقيقات النيابة العامة بأحراز المتهمين سلاح نارى “طبنجة”؟
ج/التحريات لم تتوصل إلى ذلك
ومفاد ما سبق أن التحريات مخالفة لأقوال شاهد الاثبات وتحصيل الحكم الطعين للواقعة فى هذا البيان الجوهرى ولم تتطابق مع ذات المضمون بشأن ركن جوهرى فى الواقعة يتمثل فى وسيلة الإكراه المشددة للجريمة و حصل دليلين متعارضين معاً زاعما تطابقهما بهذا الشأن وقد قضت محكمة النقض بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه “
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
ومما تقدم فأن الحكم الطعين قد حصل مؤدى الواقعة أبتداء على نحو يخالف ما جاء بأمر الاحالة والتهمة المسندة إلى الطاعن و احال فى بيان مضمون اقوال الشاهد الثالث لاقوال المجنى عليه دون ان يفطن لأختلافهما البين و الذى غفل الحكم عن أزالته من الاوراق ولو فطن الحكم الطعين لعدم نسبة مجرى التحريات بشهادته للطاعن حمل سلاح نارى لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق إلا انه وفقاً لها الاستدلال الفاسد الذى يخالف ما هو ثابت بالاوراق قد اصابه العوار بما يوجب نقضه
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
منازعة جدية أثارها دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بإنتفاء أركان جريمة السرقة بالاوراق حال كون الثابت من خلالها أن المتهم السابق الحكم عليه شريكاً للمجنى عليه وقد حضر لأخذ بعض الاوراق بالشركة خاصته ولم يجرى ثمة استيلاء على اموال من الشركة بما حدى للنيابة العامة لاستبعاد كافة الوقائع المسندة فيما عدا سرقة الهاتف الخاص بالمجنى عليه من أمر الاحالة وقد دلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالاوراق من واقع الادلة المطروحة ممثلة فى أقوال المجنى عليه و شاهدة الاثبات و التحريات جميعها معاً لا سيما اقوال الشاهدة الثانية التى اكدت فيها على ان الاستيلاء على الهاتف الخاص بها كان بقصد منعهم من الاتصال وانها و جدته بعد تمام الواقعة وما جاء بأقوال المتهم الاول بهذا الشأن من تأكيد على هذا القصد مما مفاده أنتفاء القصد الجنائى للجريمة المسندة بالاوراق.
بيد ان محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفع الجوهرى القائم بسنده بين يديها وعدته من جملة الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل منها ثمة رد عليها دون ان تفطن لكون مضمون تحصيلها لواقعة الدعوى لا يحمل فى طياته ما يواجه هذا الدفع بل على العكس فقد سلم الحكم الطعين أن المتهم الاول قد حضر للشركة بوصفه شريكاً للمجنى عليه وجاء لأخذ مستحقاته لديها ومن ثم فليس المال بتقرير الحكم مملوكاً للغير و انما مملوكاً للمتهم الاول معه على الشيوع وينبنى على ذلك ان قصد الطاعن وباقى المتهمين المجهولين ينصرف إلى ذات القصد وليس نية الاستيلاء على مال للغير معززة بالتملك و لم يرد الحكم الطعين على ما ثبت باقوال الشاهدة الثانية بأن هاتفها المحمول بعد ان جرى الاستيلاء عليه قد وجدته ملقى عند مكتبها بالصفحة 18 بالتحقيقات و أن المتهم الاول قد قرر بأن الاستيلاء على الهواتف بقصد المنع من الاتصال و ليس السرقة بالصفحة رقم 14 من التحقيقات ومن ثم فقد كان لزاما على محكمة الموضوع ان تدلل على قيام القصد الجنائى بالاوراق لا ان تحمل أسبابها ما يؤكد صحة الدفع و انعدام نية التملك و العلم بأن المال مملوك للغير و المقرر بقاء النقض بهذا الشأن انه :
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 2/3/1954 )
كما قضى بأن:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع عن الطاعن قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها – أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 23/6/1964 )
وكذلك قضت محكمة النقض :
إن القصد الجنائى فى السرقة هو قيام العلم عند الجانى ، وقت إرتكاب فعلته ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . فإذا كان الحكم ، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الإستعانه بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة و القذف فى حقه ، قد إعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائى فيها يتحقق بإستيلاء الجانى على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه و لو مؤقتاً ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن الإستيلاء بقصد الإستعمال المؤقت لا يكفى فى القصد الجنائى ، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك .
( الطعن رقم 1448 لسنة 13 ق ، جلسة 18/10/1943 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد اكد على ان النية من ارتكاب الواقعة كانت الاستيلاء على اوراق تخص المتهم الاول فى الشركة و استردادها وهو ما عزز مضمونه الحكم بالتقرير بصحة ذلك ووجود الشراكة و تلك النية فى صدر مدوناته و لم يفطن الحكم لحقيقة ما جاء بالاوراق بشأن كون الاستيلاء على الهواتف بقصد منع الاتصال بالغير و انه لم يجرى الاستيلاء على هاتف الشاهدة الثانية واعيد إليها بما يستوجب اظهار القصد الجنائى لجريمة السرقة الامر الذى يصم الحكم بالقصور المبطل و الاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه.
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه إذ نسبت إلى الطاعن ارتكاب جريمة سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه بطريق الاكراه فقد ركن صراحة لمؤدى ما عزى إلى المتهم الاول من أعتراف بإرتكاب الواقعة بالتحقيقات وحصلها على النحو التالى :
“…. وحيث انه وبسؤال المحكوم عليه/ ——-بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة قرر انه قد توجه صحبه المتهم والذى يعمل كسائق لديه واخرين احضرهم الاخير لمقر شركة المجنى عليه لوجود خلافات بينهما بشأن الشراكة فيها لأخذ مستحقاته لديه وان المتهم والاخرين هم من دلفوا إليها حيث قام المتهم بسرقة هاتف المجنى عليه .
وما تقدم ذكره لا يعدو مسخ و تأويل لمؤدى اقوال المتهم الاخر بهذا الشأن و حملها على ما لا تؤدى إليه واقعاً بالاوراق حال كون المتهم بأقواله لم ينسب ارتكاب فعل السرقة للطاعن بهذا التوصيف المستنبط من قبل محكمة الموضوع بل قرر بأن اخذ الهاتف المحمول كان لمنع الشاهد الاول من الاتصال بأحد خلال الواقعة وفقاً لما اورده بصفحة 14 من التحقيقات بما يعنى أنه نفى عن الطاعن نية السرقة ومن ثم فقد حملت محكمة الموضوع تلك الاقوال على غير ما يرمى إليه قائلها و حقيقة مدلولها الوارد بالاوراق وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وجرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
ولما كان ذلك وكانت مؤدى أقوال المتهم الاول لا تحمل فى طياتها ثمة اشارة لكون اخذ الهاتف المحمول من قبل المتهمين ومن ضمنهم الطاعن بقصد السرقة وانما قرر بأن القصد من ذلك منع المجنى عليه من الاتصال بآخرين واتخذت محكمة الموضوع من تلك الأقوال دليلها على الجريمة مع كونها لم يقصد من ورائها هذا الاسناد ولا تؤدى إليه إلا ان محكمة الموضوع حملتها على غير مؤداها ومضمونها الصحيح الامر الذى يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال.
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
نعى دفاع الطاعن بالانعدام على التحريات الواردة بالاوراق و شهادة القائم عليها تبعاً لذلك و اكد الدفاع على ان تلك التحريات قد غاب عنها بيانات جوهرية كان من المتعين على مجريها أن يأتى بها ليكشف عن دور تلك التحريات فى الواقعة وقيمتها إذ لم تستطع التحريات ان تورد فحوى اسماء باقى المتهمين الموجودين على مسرح الواقعة ولم تجزم بطبيعة المسروقات كما لم تستطع ان تورد باعث الطاعن وباقى المتهمين على التواجد بمكان الواقعة بصحبة المتهم الاول ومن ثم فلم تزد التحريات عن كونها ترديداً لفحوى البلاغ الوارد بالاوراق.
ولم تكترث محكمة الموضوع بتلك المناعى الجوهرية على التحريات و اطرحت هذا الدفع الجوهوى بالآتى نصاً :
“… حيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات فمردود بما هو مقرر قانوناً من ان تقدير جديه التحريات وبصفتها أحد أدلة الدعوى مرجعه محكمة الموضوع وما تطمئن اليه منها .
واذ كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لجديه ما اجراه الرائد/ احمد عادل مسعود الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية امن القاهرة من تحريات شهد بمضمونها والتى جاءت مؤيده ومتواكبه وشهادة باقى شهود الاثبات الامر الذى يكون معه الدفع قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيباً رفضه…”
وإذ يشهد هذا الرد بأنه لم ينل من اى منعى من التى اوردها الدفاع بمرافعته الشفوية الثابته بمحضر الجلسة ولم يتناوله بالرد و التفنيد او بإبراز اوجه الاطمئنان للتحريات تحت غطاء من الاطمئنان المجرد للتحريات التى لم يشر لعناصرها الرئيسية بمدونات الحكم الطعين بل واحجمت محكمة الموضوع عن ايراد ثمة اشارة لمناعى الطاعن على التحريات ولم يبدى لها رداً او ذكراً .
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها
وقد أستقر قضاء النقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات وقصر فى الرد عليها ، وكان تساند الحكم الطعين للتحريات و الاطمئنان لها بمجرد عبارة عامة لا تواجه ما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات بما يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــــــــــاء عليــــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلاً.
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه
و فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن