موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4306 لسنه 54 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  

                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / ناصر حسن معلا                المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار      / فتحى عطيه السيد                     مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                          / طارق عبد العليم تركى               سكرتير المحكمة

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 4306 لسنه 54 ق

المقامه من :-

مجدى السيد ابراهيم السيد الشيخ بصفته الممثل القانونى لمجموعة الشيخ سرفيس

ضد :-

1) محافظ القاهرة بصفته      2) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لنظافة وتحميل القاهرة بصفته

                                                                ———

الوقائع

—— 

          اقام المدعى بصفته دعواه الماثله بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2000 طلب فى ختامهاالحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار الفسخ محل الطعن بمايترتب على ذلك من آثار واهمها وقف اجراءات مناقصة اسناد عملية ( أعمال نظافة قطاع المنيل والروضة التابع لحى مصر القديمة التى كان محددا لها تاريخ 19/1/2000 وكذا وقف الاجراءات المالية المترتبة على هذا الفسخ مع شمول الحكم الصادر بالنفاذ وتنفيذه بموجب مسودتة ودون حاجة لاعلان وفى الموضوع بالغاء هذا القرار بمايترتب على ذلك من آثار قانونا ومنها استحقاق الشركة المدعية كافة مستخلصاتها المالية النهائية السابقة واللاحقة وصرف خطابات الضمان الخاصة بالعمليه وشمول الحكم بالنفاذ وتحميل المدعى عليه الثانى بالمصروفات والاتعاب 0

          وأورى المدعى بصفته شارحا دعواه انه بتاريخ 28/10/97 تم التعاقد مع الهيئه المدعى عليها الثانيه على اسناد عمليه ( اعمال نظافه ) فقطاع المنيل والروضه لحى مصر القديمة بقيمة مقدارها 1812000 جنيه عن العام الواحد لمدة ثلاث سنوات بقيمة اجماليه قدرها 50436000 دنيه ( خمسه مليون واربعمائة وسته وثلاثون ألف جنيه مصرى ) وقامت المجموعه المدعية باعداد حمله المركبات والمعدات عند بداية التعاقد للسنة الاولى وتمت مراجعتها بمعرفة اللجنة الفنية بما يفيد مطابقتها لكراسه الشروط وتم استلام الموقع والعمل فى 17/1/1998 واستمر عمل الشركة مدة عام ونصف العام وفى منتصف عام 99 بدأ المدعى يستشعر وجود رغبة فى الضغط والتضيق لانهاء عقده او عدم تجديد مدته وذلك بتوقيع غرامات ماليه دونما سبب فى بعضها والبعض الاخر مبالغ فى حجم المخالفة ، ثم تلقت المجموعه كتابا مؤرخا 24/10/1999 بالانذار بفسخ العقد وجاء بالكتاب انه بناء على توجيهات المحافظ تقرر انذار الشركات العاملة فى النظافة الفسخ العقد فى حالة زيادة الغرامات الموقعة عليها خمسة الاف جنيه خلال شهر ، وقبل مرور شهر من الكتاب تلقت المجموعه بتاريخ 20/11/1999 قرار ا بالفسخ فتظلمت من هذا القرار وبتاريخ 17/1/2000 ورد للشركة الكتاب رقم 6228 باخطار الشركة بموافقه السلطة المختصه على اعادة طرح العملية على حساب الشركة للمدة المتبقية من العقد وذلك اعتبارا من تاريخ الفسخ وحتى تاريخ انتهاء العقد مع تحميلها أى فروق اسعار ان وجدت تنجم عن فتح المظاريف المالية بجلسة اعادة الطرح التى تحدد لها يوم 19/1/2000 واضافت الشركة المدعيه انها تطعن على هذا القرار ( قرار

تابع الدعوى رقم 4306/54

————————

الفسخ ) الوقوعه دون سابق انذار وذلك لبطلان قرار الفسخ لعدم انقضاء شهر على تاريخ الانذار مما يؤكد ايقاع الفسخ قبل استعراض البيان الشهرى للبغرامات التى تعد سبب الفسخ ، فضلا عن عدم وجود دليل مادى جدى يبرر اجراء مثل هذا الاجراء بالغ الجسامة بالشركة المدعية وان قرائن الحال تشير لتوافر الكفاءة والنجاح للشركة فى اداء عملها لتوافر المعدات والادوات والافراد واستمرار نشاطها مدة عام ونصف العام وتوافر الخبرة الفنية السابقه للشركة وتوافر المنافسة الشديدة من شركات اخرى جديده وان القرار لم يراغ الاعتبارات الواقعية والمنطقية المتصلة بطبيعة عمل الشركة والذى يصطدم بالسلوك العام للمواطنين من ذلك الواقعه التى حدثت فى 12/6/1999 بتغريمها مبلغ 1000 جنيه وانذارها بالفسخ لقيام طلبة معهد السياحة والفنادق بتمزيق الكتب الخاصة بهم عقب اداء الامتحان ونصاف مرور المحافظ وان قرار الفسخ يفتقر للموضوعية وارضاء لانفعالات شخصية بناء على اوامر شفوية لمحافظ القاهرة نظرا لكثره مروره بالمنطقه وان طبيعة نشاط الشركه دائم ومتجدد وأى قصور يتم تلافيه فورا فى حضور مشرفى الادارة ومن ثم استحالة تصور وجود خطا جسيم يبرر قرار الفسخ ،

واضاف المدعى بصفته توافر مقاصد غير مشروعة وراء اصدار قرار الفسخ لان المخالفات البسيطه لاتبرر القرار مما يثير الريبة فى اسباب القرار الافساح المجال لشركات اخرى لاسباب غير مشروعة فضلا عن توافر ظروف ومبررات الشق المستعجل والضرورة العاجلة لوقف التنفيذ  لان القرار يعتبر اعداما للشركة لتكبدها مايربو على اربعة ملايين جنيه قيمة معداتها فضلا عن حظر التعامل معها وان معظم هذه التكلفة ممولة من البنوك وعجز الشركة وتوقفها عن سداد مستحقات العاملين لديها وأن عملية اسناد الاعمال محدد لها جلسة 19/1/2000 وخلصت الشركة المدعية لطلباتها سالفة البيان وتحددت جلسة 7/5/2000 لنظر الشق المستعجل بالدعوى امام هذه المحكمة وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة – بهيئه سابقة – بجلسة 1/10/2000 احالة الدعوى الهيئه مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها حيث تدوولت بجلسات التحضير واودع مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتاى فيه الحكم بقول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها مع الزام المدعية بالمصروفات 0

          وتحددت جلسة 30/12/2001 لنظر الدعوى امام المحكمة وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضرت محامية عن الهيئة المدعى عليها الثانيه وقدمت حافظه مستندات وبجلسة 2/3/2003 قدمت الحاضره عن الهيئة المدعى عليها الثانيه حافظه مستندات وبجلسه 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسه اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وقد اودع نائب الدوله حافظه مستندات ومذكره دفاع بتاريخ 16/12/2004 بعد الميعاد المحدد وتلتفت المحكمة عن الحافظه والمذكرة لورودهما بعد الميعاد 0

وبالجلسة المحدده صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا0

          ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرارى فسخ العقد المؤرخ 1/2/1998 والتنفيذ على حساب الشركة المدعية والزام الهيئه المدعى عليها الثانيه بصرف مستحقاتها المالية وقيمة خطابات الضمان والزامهما بالمصروفات مع تنفيذ الحكم بممسودته ودون اعلان 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت بالاوراق ان عقد النزاع مبرم بين المدعية والهيئه المدعى عليها الثانية التى يمثلها رئيس ادارتها دون المدعى عليه الاول بصفته الذى لم توجه له المدعية ثمه طلبات ولاتنازعه فى حق ولا ينازعها فى حق ربما يستوجب معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة 0

          ومن حيث ان طلبات المدعية سواء بوقف التنفيذ او الالغاء وان كانت تتماثل مع ادوات قاضى الالغاء الا ان الدعوى هى من حقيقتها دعوى عقدية تندرج فى عداد دعاوى القضاء الكامل وتماثل او تشابه ادوات قاضى الالغاء مع ادوات قاضى العقد فى وقف التنفيذ او الالغاء لايغير من طبيعة الدعوى بحسبانها دعوى عقدية  0

 

تابع الدعوى رقم 4306/54 ق

—————————

 

          وحيث انه وانم كان اعلان الهيئة المدعى عليها الثانية لم يتم فى مركز ادارتها الرئيسى الا ان حضور من يمثلها بالجلسات يصحح البطلان الذى شاب اجراءات الاعلان كما انه لم يترتب على هذا البطلان ضرر بالمدعى عليها الثانيه لثبوت حضورها بالجلسات وتقديبم مستنداتها ودفاعها فضلا عن ان الدفع بالبطلان مقرر لمصلحتها وحدها وهى لم تتمسك بالبطلان 0

          وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية بالنسبه للمدعى عليه الثانى بصفته ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد اصبحت مهياه للفصل فى موضوعها بمايغنى عن الفصل فى الشق المستعجل 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر طبقا لنص المادة 84 من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 89 لسنه 1998باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والصادرة بموجب قرار وزير المالية 1367لسنه 1998 تنص على انه L اذا اخل المقاول باى شرط من شروط العقد او اهمل اواغفل القيام باحد التزاماته المقررة ولم يصلح اثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام باجراء هذا الاصلاح كان للسلطه المختصى الحق فى اتخاذ احد الاجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه :

  • فسخ العقد 0
  • سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك باحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والاحكام الوارده بهذه اللائخحة 0
  • ويكون للجهة الاداريه فى هذه الحالة الحق فى احتجاز كل او بعض مايوجد بمحل العمل من منشآت مؤقته ومبانى وآلات وادوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول او غيره عنها وعما يصيبها من تلف او نقص لاى سبب مكان او دفع اى اجر عنها مما يكون لها الحق ايضا فى الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوها ولها فى سبيل ذلبك ان يتبعها دون ادنى مسئولية من جراء البيع 0

على انه فى حالة فسخ العقد او تنفيذه على حساب المقاول يصبح التامين النهائى من حق الجهة الادارية ممايكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمه كل خسارة تلحق بها بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية من ايه مبالغ مستحقه او تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى آية جهة اداريه اخرى ….)

     وحيث ان الثابت بالاوراق ان الشركة المدعية تقدمت بعطاء فى المناقصة العامة التى طلاحتها المدعى عليها الثانية وتمت ترسيتها على المدعيه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1998 ( عمليه اعمال نظافة قطاع المنيل والروضة بحى مصر القديمة ) وفقا لكراسة الشروط ومحضر لجنة البت ومدة تنفيذ العقد ثلاث سنوات تبدا من تاريخ تسليم الموقع ويجوز تجديده لمدة اخرى بقيمة سنوية شاملة ضريبة المبيعات قدرها 1812000 ج ( ملبون واحد وقمانمائه واثنى عشر الف جنيه سنويا ) ويلتزم المقاول تبديد المركبات والمعدات لتنفيذ الاعمال بحالة جديدة ولم يسبق استعمالها مع اول العقد وصالحة للعمل طوال مدة سريان العقد وتدبير العمالة الصالحة المدربة والعمل على مدار اليوم فى ثلاث ورديات لجمع القمامة وفق الخطط وبرامج التنفيذ فى بنود الاعمال ودهان المركبات والمعدات بلون موحد مميز مناسب للذوق العام وكذلك الالتزام بزى موحد مع غطاء للراتس وحذاء للعمالة يراعى فيه دوام النظافة وحسن الهندام ، وقدمت الشركة خطاب ضمان نهائى معتمد سارى لمدة ثلاث سنوات قيمته – 271800 جنيها ( مائتين واحد وسبعون الف وثمانمائة جنيه )  بموجب خطاب الضمان رقم 6691 بتاريخ 9/12/1997 على بنك المهندس ، ونص العقد فى البند الخامس على حق الادارة فى توقيع غرامات بحد ادنى مائة جنيه فى حالة وجود تقصير او اعمال من جانب الشركة او تابعيها فى تنفيذ بنود العقد وللاداره مضاعفة الغرامة او تنفيذ كل بعض او كل الاعمال على حساب الشركة او فسخ

 

تابع الدعوى رقم 4306/54ق

————————

العقد وفى جميع الاحوال للهيئه الحق فى المطالبه بغرامات التاخير والمصروفات الادارية او أى تعويضات اخرى 0

والثابت بالاوراق ان الشركة المدعية قامت باستلام  موقع العمل اعتبارا من 1/2/1998 وبمتابعة اعمال الشركة من قبل الادارة تبين توقيع غرامات متعددة غعن تقصير واخلال من جانبها ومن جانب تابعيها فى اداء التزاماتها حيث تبين مايلى :

  • المدة من 1/2/89 حتى 30/4/98 – غرامات واستقطاعات بواقع 49990 جنيه 0
  • المدة من 1/5/98 حتى 31/7/98 – غرامات واستقطاعات بواقع 19520 جنيه 0
  • المدة من 1/8/98 حتى 31/10/98 – غرامات واستقطاعات بواقع 16950 جنيه 0
  • المدة من 1/11/98 حتى 31/1/98 – غرامات واستقطاعات بواقع 23890 جنيه
  • المدة من 1/2/99 حتى 30/4/99 – غرامات واستقطاعات بواقع 60385 جنيه 0

وطافة هذه الغرامات عن وقائع اهمال واخلال ةتقصير من الشركة بواجباتها العقدية وهو ماحدا بالجهة الادارية الى انذار الشركة انذارا نهائيا بتاريخ 11/4/98 بفسخ العقد بناء على تقرير اللجنه التى شكلت بتاريخ 7/1/1999 لمعاينة الحملة المبكانيكلية للشركة وتبين عدم صلاحية ثلاثه سيارات لتعطلها وملاحظات على ثمانية سيارات باجمالى احدة عشر سيارة من اجمالى عدد سيارات الشركة البالغ عددها 18 سيارة وقد تاشر على التقرير من مدير عام الهيئة بمنح الشركة مهلة ثلاثه اشهر لعمل احلال  كامل للحملة الميكانيكية للشركة فضلا عن تقرير رئيس الهيئة بحى مصر القديمة المؤرخ 28/2/1999 وتذبذب مستوى الحملة الميكانيكية وتذبذب حالة النظافة بين يوم وآخر رغم التوجيه والنصح بسبب ضعف مستوى المشرفين بالشركة وسوء استخدام سيارات الحملة الميكانيكية  وعدم انتظام العمالة واهما ل مسئولى الشركة فى الاشراف والمتابعة الميدانية لاعمال تابعيها ، وشكلت لجنة اخرى لمتابعه حملة سيارات الشركة فقررت اللجنه وجود عدم قلاب وكارجو قلاب وحاوية جميعها متعطلة وعدد سيارة كنس آلى  لا تقوم بعملية الكنس وثلاث حاويات وقلاب بحالة سيئة فتأشر على التقرير من مدير عام الهيئة بمنح الشركة مهلة شهر لرفع كفاءة الحملة الميكانيكية وزيادة الاشراف الفعال وتوفير العماله المناسبة واعادة تقييم الموقف تباعا وتصدق على ذلك بتاريخ 2/5/1999 0

          وبتاريخ 23/5/1999 قامت لجنة اخرى بتقيم اعمال النظافة والاداء العام للشركة وانتهت اللجنة الى ان الاداء العام للشركه لايتجاوز 66% 0

وبتاريخ 9/6/1999 طلب رئيس حى مصر القديمة انهاء التعاقد مع الشركة لتدنى حالة النظافة وكثره المخالفات وبتاريخ 20/6/1999 اخطرت الشركة المدعية من قبل الهيئه بقرار فسخ العقد اعتبارا من 15/11/1999 طبقا لنص المادة 84 من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 89 لسنه 1998 ومصادرة التامين النهائى 0

وبتاريخ 25/6/2000 ( اى بعد اكثر من عام على قرار الفسخ ) اخطرت الشركة من الهيئه باعادة طرح العملية على الشركات المتخصصة وتمت الترسية على شركة آوربا 2000 مقابل مبلغ 1698600 جنيه ( مليون وستمائه ثمانية وتسعون الف وستمائه جنيه ) وانه تم تسييل خطابات الضمان فى 21/11/99 وسلمت قيمته لحسابات الهيئة بتاريخ 3/5/2000 0

          وحيث ان الثابت مما تقدر تكرار اخلال الشركة المدعية بواجباتها العقدية وتوقيع غرامات متكرره عن هذه المخالفات وتكرار انذار الشركة مرات متكررة لتلافى اوجه القصور والاخلال دون جدوى مماحدا بالهيئه لانذارها انذارا نهائيا بتاريخ 24/10/1999 بانذارها بفسخ العقد الاان المدعية لم تتلافى اوجه القصور والاخلال حيث وقعت عليها غرامات خلال الفترة من 1/8/99 حتى 31/10/99 مبلغ 67782 جنيه وباجمالى غرامات قدرها 13.2 % من اجمالى قيمة العقد خلال الفترة السابقة على فسخ العقد وهو ما يوفر لجهة الادارة الحق فى اختياار توقيع جزاءفسخ العقد ويضحى قرارها العقدى الصادر فى هذا الشان موافقا لنصوص العقد والقانون وقائما على اسبابه الواقعيه التى تبرره وبما يستوجب معه القضاء برفض طلب الغاء هذا القرار ومن ثم يحق للادارة مصادرة خطاب الضمان النهائى واقتضاء الغرامات والمصاريف الادارية من مستحقات المدعية لديها ومن قيمة خطاب

 

تابع الدعوى رقم 4306/54

————-

الضمان ورد باقى مستحقاتها الزائدة فاذا لم تكن هذه المستحقات وقيمة خطاب الضمان كافية يحق للهيئة خصم باقى المبالغ المستحقه من آية مستحقات للمدعية لدى اى جهة ادارية اخرى او الرجوع عليها قضاء بها وبما يستوجب معه القضاء برفض طلب المدعية بصرف مستحقاتها وقيمة خطاب الضمان 0

ومن حيث انه قد وقر فى تعيين المحكمة مشروعية قرار الفسخ بمالا يسوغ معه التنفيذ ومن ثم فان الدعوى تكون مفتقرة لصحيح سندها فى شان الطعن على قرار الفسخ وبما يستوجب رفضها موضوعا مع الزام الشركة المدعية بالمصروفات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا على النحو المحدد بالاسباب والزمت الشركة المدعية المصروفات 0

                   سكرتير المحكمه                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا …..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى