موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1390 لسنة 43 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/1/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود . محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

                                                                          نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشارالمساعد / عماد عبد المنعم عطيه             مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                          سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1390 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من
  • محافظ الدقهلية
  • رئيس الوحدة المحلية بميت محمود مركز المنصورة

ضــــــــــد

1- سليمان سليمان الإمام

2- عبد الحى داود على

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

بجلسة 23/11/1996 فى الدعوى رقم 1682 لسنة 17 القضائية

 

******************************

الإجــــــراءات :

**********

فى يوم الخميس الموافق 16 يناير سنة 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الدقهلية ورئيس الوحدة المحلية بميت محمود مركز المنصورة والطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير – طعن قيد برقم 1390 لسنة 43 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1682 لسنة 17

 

 

 

القضائية بجلسة 23/11/1996 والقاضى فى منطوقة ” حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه , فيما تضمنه من تخصيص مساحــــــة تسعة أسهم المملوكة للمدعيين ضمن المساحة المخصصة لإنشاء مركز شباب ميت محمود وما يترتب على ذلك من آثار .وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب المستعجل , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع ” .

        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتقضى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع أولا : بعدم قبول الدعوى من المدعى الأول ( المطعون ضده الأول ) لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة . ثانيا : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/6/1999 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 1/11/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمــــة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظــــره بجلســــة 19/12/1999 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجـــه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/11/2001 حضر المطعون ضده وطلب حجز الطعن للحكم وفى هذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 19/1/2002 وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر .

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 28/6/1995 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1682 لسنة 17 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 281 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخصيص المساحة المملوكة لهما لإقامة مركز شباب ميت محمود مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .

 

وقالا شرحا لدعواهما : أنهما يمتلكان قطعة أرض بحوض الجرن والخزان بقرية ميت محمود مركز المنصورة , وقد فوجئا بصدور قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه بتخصيص مساحة 8 س , 4 ط من الأرض لإقامة مركز شباب على أن تقام المبانى خلال سنتين من تاريخ صدور القرار وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن , ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون , لأن مساحة الأرض محل التخصيص مملوكة لهما ملكية خاصة ولا يجوز لجهة الإدارة تخصيصها لمركز الشباب إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا وتعويضهما عن ذلك , سيما وأن الأرض مقام عليها مبان خاصة بهما ولا يجوز تخصيصها لأى غرض لأن ذلك يتطلب إزالة هذه المبانى وخلص المدعيان إلى طلباتهما سالفة البيان .

 

وبجلسة 23/11/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص مساحة تسعة أسهم مملوكة للمدعيين ضمن المساحة المخصصة لإقامة مركز شباب ميت محمود مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية فى مقام دفاعها وما قدمته من مستندات اكتفت بالقول بأن الأرض الصادر فى شأنها قرار التخصيص المطعون فيه ضمن أملاك الدولة الخاصة , وهذا القول لا ينقض حجية الحكم النهائى الصادر لصالح المدعى الثانى بتثبيت ملكيته لمساحة تسعة أسهم من الأرض المحددة بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 3806 لسنة 1990 مدنى كلى المنصورة , الأمر الذى يجعل تخصيصها ضمن مساحة أكبر لمركز شباب ميت محمود بمثابة عدوان وغصب مادى لهذه المساحة يفقد قرار

 

 

 

التخصيص ركن السبب ويجعله مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع , ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى الطلب المستعجل فضلا عن توافر ركن الاستعجـــــال حيث أن

حرمان المدعيين من الانتفاع بملكهما فى غير الحدود التى رسمها الدستور والقانون من شأنه أن يرتب نتائج يتعذر تداركها .

 

إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول أن الحكم قام بالموازنة والترجيح بين مستندات طرفى النزاع ورجح مستندات المدعيين لمجرد صدور حكم بتثبيت الملكية لهما دون التحقق من أن هذه المساحة هى ذات المساحة المقصودة فى قرار الإزالة , مخالفا بذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن وزن مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى إداريا إنما يكون بالقدر اللازم للفصل فى أمر هذه المشروعية دون التغلغل فى بحث أسانيد أصحاب الشأن فى الملكية بقصد الترجيح فيما بينهما حيث يدخل ذلك فى اختصاص القضاء المدنى الذى يستقل وحده بالفصل فى أمر هذه الملكية , ومن جهة أخرى فالثابت من حيثيات الحكم أن المدعى الثانى هو الذى أستحصل على حكم بتثبيت ملكيته لمساحة تسعة أسهم , وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة صفة أو مصلحة للمدعى الأول فى هذه المنازعة , ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة بالنسبة للمدعى الأول , استنادا إلى أن تحديد صفة الخصوم فى الدعوى من النظام العام وينبغى على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم .

 

ومن حيث إن البادى من الأوراق أن المطعــــون ضده الثانى ( عبد الحى داود على محمد ) أقام الدعوى رقم 3806 لسنة 1990 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب تثبيت ملكيته لقطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 3 ثلاثة قراريط بناحية ميت محمود مركز المنصورة بحوض الجرن والخزان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى , ومنع تعرض المدعى عليهم – وهم محافظ الدقهليــــة , ورئيس الوحدة المحلية بناحية طناح مركز المنصورة , وسليمان سليمان الإمام ( المطعون ضده الأول ) – له فى الانتفاع بملكية هذه القطعة , وأن المحكمة المذكورة انتدبت خبيرا فى الدعوى لأداء المأمورية التى كلفته بها , وقام هذا الخبير بمباشرة المأمورية وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن الأرض موضوع النزاع ومساحتها 3 قراريط تقع بالقطعتين رقمى 20 , 24 بحوض الجرن والخزان زمام ميت محمود مركز المنصورة , وأن المدعى يمتلك مساحة 9 أسهم من القطعة رقم 24 بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 25/8/1969 وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية , أما باقى المساحة وهى 15 س , 2 ط فهى تقع ضمن القطعة رقم 20 المملوكة لمصلحة الأملاك ويضع المدعى يده عليها بصفته مستأجرا لها , وبجلسة 26/12/1994 قضت المحكمة المذكورة بتثبيت ملكية المدعى فى تسعة أسهم المبينة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القرار رقم 281 لسنة 1995 الصادر من محافظ الدقهلية ( القرار المطعون فيه ) بتخصيص مساحة 8س , 4 ط لإقامة مركز شباب بقرية ميت محمود مركز المنصورة , أنه قد انصب على القطعتين 203 , 127 من القطعة الأصلية رقم 20 بحوض الجرن والخزان رقم (1) قسم أول بزمام قرية ميت محمود , أى أنه لم يشمل الأرض المملوكة للمطعون ضده الثانى بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3806 لسنة 1990 سالفة الذكر والكائنة بالقطعة رقم 24 بذات الحوض , ومن ثم فان القرار المطعون فيه لا يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – متضمنا لأى اعتداء على ملكية المذكور وبالتالى لا مطعن عليه , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة ولم يفطن إلى أن المساحة المملوكة للمطعون ضده الثانى بناء على الحكم المدنى والذى أقام عليه قضاءه تقع خارج نطاق المساحة التى شملها قرار التخصيص المطعون فيه , فإنه بذلك يكون قد جاء مجافيا للواقع وصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لافتقاده ركن الجدية .

 

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ساقه المطعون ضده الأول بمذكرة دفاعه من أن القرار المطعون فيه أصبح كأن لم يكن بعدم اتمام البناء على الأرض خلال سنتين من تاريخ صدور القرار طبقا لما جاء بالمادة الثانية منه , ذلك أنه لا وجه لهذا الدفاع فى ضوء ما سبق بيانه من أن القرار المطعون فيه لا ينطوى على أدنى مساس بالملكية الخاصة لذوى الشأن , كذلك لا يقدح فيما سبق ما قضى به الحكم الصادر من محكمة مركز المنصورة فى الدعوى رقم 77 لسنة 1995 بجلسة 28/11/1996 من تثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمساحة 320 مترا بحوض الجرن والخزانة قسم أول بزمام ميت محمود مركز المنصورة وكف منازعة جهة الإدارة له فيها , وذلك لخلو الأوراق مما يفيد أن هذه المساحة تندرج ضمن المساحة التى شملها قرار التخصيص .

 

ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعنان بالنسبة لتحديد صفة ومصلحة المدعى الأول ( المطعون ضده الأول ) فى الدعوى , لما تبين من الأوراق من أن المدعى المذكور ينازع جهة الإدارة فى ملكية الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص المطعون فيه بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 77 لسنة 1995 المشار إليها , وأن اسمه مدرج ضمن المخاطبين بالقرار رقم 1023 لسنة 1993 الصادر من رئيس مركز ومدينة المنصورة بإزالة التعديات الواقعة على الأرض محل التخصيص , وبالتالى يهمه إزاحة القرار المطعون فيه من طريقه لما يمثله من عقبة فى سبيل استقرار مركزه القانونى على الأرض المتنازع عليها , وبذلك تتوافر له الصفة والمصلحة فى الدعوى .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهـــذه الأســـــباب “

 

***********

 

        حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

 

 

 

        سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى