موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3370 لسنة 48 ق.ع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة موضوع 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين                  / يحيى عبد الرحمن يوسف

/ منير صدقي يوسف خليل

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                       / عبد المجيد أحمد حسن المقنن        نواب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                                 /عمر ضاحي عمر ضاحي

وحضور السيد الأستاذ المستشار                        /محمد إبراهيم عبد الصمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــة

وحضــــــــــــــــــــــــــور السيد                                 / محمد عويس عوض الله               سكـــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3370 لسنة 48 ق.ع

المقام من

1- محمد فراج أحمد معبد.

2- عادل فراج أحمد معبد.

3- سعدية فراج أحمد معبد.

4- فوزية فراج أحمد معبد.

5- عواطف فراج أحمد معبد.

ضــــــــــــــد

محافظ سوهاج بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

بجلسة 5/12/2001 في الدعوى رقم 738 لسنة 2ق

الإجــــــراءات

في يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير عام ألفين واثنين أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 5/12/2001 في الدعوى رقم 738 لسنة 2ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم (الطاعنون) بأن يؤدوا للمدعي بصفته – المطعون ضده – مبلغ 221517.020 جنيهاً (مائتان وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر جنيهاً وعشرون مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى  وإلزام رافعها المصروفات، وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وبجلسة 21/1/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/3/2004 ومن ثم نظرته المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه بجلسة 22/11/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

 

تابع الحكم في الطعن رقم 3370 لسنة 48 ق.ع

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن محافظة سوهاج أقامت بتاريخ 27/4/1991 الدعوى رقم 738 لسنة 2ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط اختصمت فيها فراج أحمد معبد – مورث الطاعنين –  وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المذكور بأن يؤدي للمحافظة مبلغ 221571.020 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 6/6/1987 وحتى تمام السداد، وذكرت الجهة الإدارية شرحاً للدعوى أنه رست على المدعي عليه  –  مورث الطاعنين –  عملية إنشاء عمارتين سكنيتين من النظام الاقتصادي نموذج 4/6 بناحية طما بمبلغ 208460.400 جنيهاً على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهراً تبدأ من تاريخ تحديد عمق التأسيس ثم أضيفت إليه عمارة ثالثة بنفس الأسعار بمبلغ 104230.200 جنيهاً على أن تكون مدة تنفيذ العملية كلها خمسة عشر شهراً، وبعد إزالة العوائق بالموقع ثم الاتفاق على أن يبدأ التنفيذ من 20/2/1982 وينتهي 20/5/1983 إلا أن المقاول المذكور تباطأ في التنفيذ ولم يلتزم بالمواعيد المحددة له وتم إنذاره بتاريخ 11/6/1984 لسرعة تنفيذ العملية أو يتم سحب العمل منه وبتاريخ 4/7/1984 أعدت برنامجاً زمنياً لتسليمها ولكن دون جدوى ومن ثم قامت بسحب الأعمال منه بتاريخ 21/7/1985 وتم حصر الأعمال الباقية بتاريخ 29/7/1985 وحررت بذلك محضر إثبات حالة مؤرخ 15/9/1985 وتم طرح هذه الأعمال لتنفيذها  على حساب المقاول المذكور وقد رست على المقاولين عوني عبد الحميد إسماعيل، وعلي شوقي محمد بتاريخ 1/2/1986 و تم تنفيذها حيث بلغت قيمة فروق أسعار التنفيذ على الحساب مبلغ 147384.030 جنيهاً وغرامة تأخير بواقع 10% من قيمة العملية بمبلغ 45785.470 جنيهاً، و 10%مصروفات إدارية أي بمبلغ 28347.520جنيهاً وبذلك تكون جملة المبالغ المستحقة على المقاول نتيجة تنفيذ ما تبقى من العملية محل النزاع على حسابه مبلغ  221517.020 جنيهاً يتعين إلزامه بأدائه للمحافظة طبقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات.

وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري توفي المدعي عليه المذكور بتاريخ 30/8/1991 وقامت الجهة الإدارية بتصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعنين وآخرين – كورثة له وبجلسة 5/2/2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليهم (بعد تصحيح شكل الدعوى – ومنهم الطاعنون) – بأن يؤدوا للمحافظة المبلغ المشار إليه وهو 221517.020 جنيهاً والفوائد بواقع 4%، وشيدت قضائها على أسباب حاصلها أنه طبقاً لحكم المادة94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542  لسنة 1957 التي تسري على النزاع وأبرم العقد في ظل سريانها فإن سحب العملية من مورث الطاعنين وتنفيذ ما تبقى منها على حسابه قد تم استناداً إلى ما هو ثابت بالأوراق من البطء الشديد في التنفيذ حيث كان العمل شبه متوقف ولم يتم التنفيذ خلال المواعيد المحددة رغم إنذاره وبالتالي فإنه يلتزم بأداء المبلغ المذكور الناتج عن التنفيذ على حسابه للمحافظة فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني.

ومن حيث أن الطاعنين لم يرتضوا ذلك الحكم فطعنوا عليه استناداً إلى أسباب حاصلها أن الحكم شابه البطلان حيث أن الجهة الإدارية بعد وفاة مورثهم أخطأت في تصحيح شكل الدعوى إذ اختصمت معهم مصطفى فراج أحمد معبد وصدر الحكم ضده معهم مع أنه توفى منذ 3/3/1991 أي قبل وفاة والدهم وقبل رفع الدعوى وبالتالي فإن الخصومة بالنسبة له معدومة، كما أن الجهة الإدارية اختصمت فاطمة خميس محمود زوجة مورثهم، ووالدتهم مع أنها توفيت بتاريخ 27/5/1999 وقد انقطعت الخصومة بالنسبة لها ومع ذلك لم تقم الجهة الإدارية بتصحيح شكل الدعوى بالنسبة لها باختصام ورثتها وصدر الحكم ضدها أيضاً، الأمر الذي يبطله ويحق لهم التمسك بهذا البطلان.

وأضاف الطاعنون أن الجهة الإدارية لم تختصم كل الورثة بل اختصمت من هم ليسوا من الورثة مثل فوقية وثناء فراج أحمد معبد وليس لمورثهم بنات بهذين الاسمين، كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع إذ أن مورثهم لم يترك شيئاً يرثونه عنه ولم تقدم الجهة الإدارية دليلاً على غير ذلك ومن المقرر أن الوارث لا يتحمل عن

 

تابع الحكم في الطعن رقم 3370 لسنة 48 ق.ع

مورثه التزامات بشان تركه تعامل بها مع الغير ولم تنتقل ملكيتها للورثة إذ يعتبر الوارث في هذا الخصوص مثل الغير، وأخيراً فإن الحكم أخل بمبدأ المواجهة إذ لم يتم إعلانهم بصحيفة التصحيح عدا الطاعنة الثالثة.

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ من مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة، وقد حدد القانون الإجراءات التي يترتب عليها انعقاد الخصومة وهي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة التي رفع أمامها الدعوى وتكليف المدعي عليه بالمثول أمامها فإن تخلف هذا الأجراء لا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها باطلا بطلانا ينحر به لدرجة الانعدام ، والخصومة القضائية وفق ما هو مستقر عليه لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وبالتالي تكون معدومة إذا اتخذت ضد شخص ميت فلا ترتب أثراً بالنسبة له، إلا أن ذلك الانعدام لا يمتد إلى غيره من الخصوم الأحياء ممن انعقدت الخصومة بالنسبة لهم صحيحة قانوناً بتمام إعلانهم بها وبجلسات نظر المحكمة لها، فالبطلان الذي يلحق بصحيفة افتتاح الدعوى أو بصحيفة تصحيحها بسبب اختصام شخص ليس على قيد الحياة يكون قاصراً على الأخير وحده دون أن يمتد ليشمل غيره من الخصوم الذين انعقدت بالنسبة لهم الخصومة صحيحة قانوناً.

وطبقاً لنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع وجب على المحكمة أن كلفه بإعلانه خلال أجل تحدده له.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى أثناء نظر الدعوى محل هذا الطعن فقامت الجهة الإدارية بتصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعنين باعتبارهم من ورثته وتم إعلانهم بصحيفة التصحيح وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذ يبين أنهم أعلنوا جميعاً عدا الثاني بتاريخ 23/4/1998 لجلسة 28/7/1998 وتسلم الإعلان المدعو أشرف محمد أحمد وبالجلسة المذكورة حضر محام عن الطاعن الثالثة – ثم أعلن الطاعن الثاني بتاريخ 23/8/1998 لجلسة 28/10/1998 وتسلم الاعلان المدعو محمد أحمد علي وبالتالي تكون الخصومة بالنسبة للطاعنين كمدعى عليهم في الحكم المطعون فيه قد انعقدت وفق إجراءات صحيحة قانوناً ويكون ما ذكروه بتقرير الطعن في هذا الشأن مخالفاً للثابت بالأوراق ولا سند له من القانون وتلتفت عنه المحكمة، ولا ينال من ذلك أن صحيفة تصحيح شكل الدعوى بعد وفاة مورثهم قد اشتملت على شخص ميت أو على من هو من غير الورثة فالبطلان الذي يلحق بهذه الصحيفة بالنسبة للشخص الميت وينسحب بالتالي على الحكم الصادر في الدعوى وكذلك ما يشوبه من بطلان لصدوره على غير ذي صفة بالنسبة لمن اختم كوارث للمدعي عليه الأصلي وهو ليس كذلك – يقتصر على من تعلقت به من الخصوم أوجه البطلان المشار إليها فقط فلا يمتد إلى غيره من المدعى عليهم الذين انعقدت الخصومة بالنسبة لهم – بعد تصحيح شكل الدعوى – وفق إجراءات تتفق وصحيح حكم القانون وهو ما حدث بالنسبة للطاعنين في الدعوى محل الطعن على النحو سالف البيان.

كما لا ينال مما تقدم القول بأن الجهة الإدارية لم تختصم كل ورثة المقاول المذكور بعد وفاته أو الادعاء بأنه لم يترك شيئاً يورث فمن المقرر أن ثمة استغلال بين شخصية الوارث وشخصية مورثه والتركة أيضاً منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وبالتالي فإن ديون الميت تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ولا تنتقل إليها التزامات مورثهم لمجرد أنهم ورثته إلا في حدود ما آل إلى كل منهم من أموال هذه التركة وهو ما يتعين مراعاته عند إلزام الورثة بدين كافة ذمة مورثهم مشغولة به قبل وفاته.

ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق – دون إنكار من الطاعنين – أن محافظة سوهاج كانت قد أسندت إلى مورثهم عملية إنشاء ثلاث عمارات سكنية بمدينة طما بمبلغ إجمالي مقداره 312690.60 جنيهاً على أن يتم التنفيذ خلال خمسة عشر شهراً تبدأ من 20/2/1982 وتنتهي في 20/2/1983 ولكنه لم يقم بتنفيذ التزاماته على النحو الذي تم الاتفاق عليه وتباطأ في إنجازها ورغم إنذاره أكثر من مرة وعمل برنامج زمني للتنفيذ وتسليم العملية لم يلتزم أيضاً فتم سحب الأعمال منه و طرح ما تبقى منها وتنفيذها على حسابه وقد بلغت قيمة ما تكبدته الجهة الإدارية نتيجة لذلك مبلغاً مقداره 221517.020 جنيهاً عبارة عن فروق أسعار وغرامة تأخير ومصروفات إدارية نتيجة طرح الأعمال في ممارسة وترسيتها على المقاولين المذكورين وهو ما لم ينكره الطاعنون أو يجادلون في صحته أو قيمته، وبالتالي يكون

 

تابع الحكم في الطعن رقم 3370 لسنة 48 ق.ع

من حق المحافظة إلزامة بأداء هذا المبلغ إليها أما وأنه قد توفى أثناء نظر الدعوى فإن ورثته يلتزمون كل في حدود ما آل إليه من تركه مورثة بأداء هذا المبلغ للمحافظة وإذ انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه  فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون بيد أنه يتعين تعديل منطوقة ليكون وفقاً لما سلف بيان بإلزام الورثة كل في حدود ما آلي إليه من تركة مورثه، فضلا عن الفوائد التي قضى بها الحكم وإن كان صحيح حكم القانون يقتضي أن تكون بنسبة 5% سنوياً وليس 4% كما قضى الحكم على اعتبار أن عقد النزاع عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية كما أن الجهة الإدارية قد طالبت بها بنسبة 5% غلا أن المحكمة تمسك عن تعديل الحكم في هذا الشأن إعمالا لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.

ومن حيث إنه عن المصروفات  فإن الطاعنين يلتزمون بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليهم – الطاعنون- كل في حدود ما آل إليه من تركه مورثة بأن يؤدوا لمحافظ سوهاج بصفته مبلغاً مقداره 020 ,221517 جنيهاً (مائتان وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر جنيهاً وعشرون مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/4/1991 حتى تمام السداد وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 18 ذو القعدة 1426هجرية الموافق الثلاثاء 20/12/2005 الميلادية، و بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

ياسر سعد

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى