موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 80 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                   مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                                أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الإشكال رقم 80 لسنة 61 ق

المقامة من

محافظ القاهرة ،   ووزير التربية والتعليم

ضـــــــــــــــد

روبى عبد الحميد عبد الله

الوقائــــــــــــــــــع

أقام المستشكلان بصفتهما هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/12/2006م طلبا في ختامها : – بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري في الدعوى رقم 1453 لسنه 55 ق بجلسة 19/11/2004 مع الزام المستشكل ضده بالمصروفات .

وقال المستشكلان شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول صدر لصالحه حكما في الدعوى المشار إليها قاضياً في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره ألفان من الجنيهات تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار رقم 192 لسنة 1995 ، وإلزامها المصروفات .

ونعى المستشكلان بصفتهما على الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون إذ أن من شأن تنفيذه إلحاق أضرار بالغة ، وانه مطعون عليه امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3877 لسنة 51ق.ع لأسباب قوية يرجح معها إلغاؤه ، وذلك أن المطعون ضده قام بإخفاء واقعة سبق أقامته دعوى أخرى بذات الطلبات قضى فيها لصالحه بما يكون من الملائم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها .

واختم المستشكلان بصفتهما صحيفة الإشكال بالطلبات سالفة البيان وقد حددت المحكمة جلسة 24/12/2006 لنظر الإشكال  ، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 9/12/2007 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوعين ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذا لحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 1453 لسنه 55 ق بجلسة 19/11/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – ان يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة

 

تابع المستشكل رقم 80 لسنة 610ق

للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وألا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فانه لا يجوز البتة ان يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على اى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .

ومن حيث انه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ان مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وانه من المرجح إلغاؤه امام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي في حد ذاته – ان صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا امام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فان هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكلين المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى