موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 8608 لسنه 52ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

الدعوى رقم 8608 لسنه 52ق

المقامه من :-

ابو العينين عبد الحليم سلام

ضد :-

1) رئيس الهيئه العامه للاستعلامات          (2) رئيس الادارة العامه للاعلام بالقاهره

                                                     —————- 

الاجراءات

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 5/10/1997 طلب فى ختامها الحكم :- بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الاضرار التى لحقت به من المدعى عليهما والزامهما بالمصروفات 0

          وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهره الابتدائيه على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات وبجلسة 27/5/1998 حكمت المحكمه :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محاكم مجلس الدولة لنظرها وابقت الفصل فى المصروفات 0

وقد وردت الدعوى الى هذه المحكمه نفاذا لهذالا الحكم وقيدت بجدولها برقمها المشار اليها 0

          وقد جرى تحضير الدجعوى لدة هيئه مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الهيئه المدعى عليها ثلاثه حوافظ مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظه مستندات 0

          وقد اعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لاسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفىالموضوع برفضها مع الزام المدعى بالمصروفات 0

          وقد حددت المحكمه جلسة 3/12/2000 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/11/2004 قررت البمحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا

          ومن حيث ان المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ مقداره مليون جنيه تعويضا عن الاضرار التى لحقت به من المدعى عليهما والزامهما بالمصروفات 0

          ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0

تابع الدعوى رقم 8608/52ق

———————— 

          ومن حيث ان المدعى اقام دعواه الماثله على سند من القول ان المدعى عليه الثانى اتعهمة بسرقة السياره قيادته واستعمالها فى مصالحة الشخصية بما يعد افتئات على المال العام على الرغم من ان السياره تم ايداعها جراج السعادة بشارع سعد ذغلول المتفرع من شارع الهرم ، كما اصدر قراره بمنعه من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف اعتبارا من 21/1/1997 مما حدا به الى تحرير محضر قبله فى 26/1/1997 بتعطيه الاعلام ، وتم تشكيل لجنة من الهيئه خلصت الى حفظ الموضوع لعدم ثبوت المخالفه مع صرف نمرتبه وتمكينه من التوقيع ولم يقف الامر عند هذا الحد حيث امر المدعى بوقف صرف حوافزه بما الحق به اضرار مادية وادبية تستوجب التعويض 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية جهة الادارة عن اعمالها التى تصدر منها هو ان يتوافر فيها الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وان مسئوليتها عن اعمال تابعيها منوط بان تقع الاخطاء منهم اثناء عملهم وبسببه 0

          ومن حيث ان من المسلم به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الابلاغ عما يقع من الموظف العام اثناء عمله هو التزام يقع على عاتق القائمين على المنفعه العامه وعلى ذلك اذا ما تبين وقوع ثمه مخالفات ماليه او ادارية من جانب الموظف وجب احالته للتحقيق حتى ينكشف لها وجه الحق ومدى ثبوت المخالفة وذلك لما للقائمين على المرافق العامه من سلطة الاحالة للتحقيق فى المخالفات التى تقع من الموظف العام على النحو المقرر بموجب القوانيين واللوائح ومن ثم اذا ما تبين لجهة الاداره وجود مخالفه فانه يجب عليها احالة المخالف الى التحقيق سواء بمعرفتها او بمعرفة النيابه الادارية اذا كانت المخالفه ماليه او عن طريق النيابه العامه اذا كانت المخالفه تمثل شبهة جريمة جنائيه 0

          ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت من الاوراق ان الادارة العامة للشئون القانونيه بالهيئه المدعى عليها ابلغت النيابه الاداريه للثقافة والاعلام عن اختفاء السياره رقم 50268 جيزه عقلب اصلاحها  وخروجها  من شركة الصيانه بقيادة المدعى 00 وقد اجرت النيابه الادارية تحقيقا فى الواقعة انتهت فيه الى قيد الواقعه مخالفة ماليه قبله واخرين لانهما خلال الفتره من 1/8/1996 الى 24/11/1997 بدائرة عملهما بالهيئه العامة للاستعلامات لم يؤديا العمل المنوط  بهما بدقه وخالفا الاوامر الصادره فى حدود القوانين وخالفا القواعد الماليه وايتاما منة شانه المساس بماليه الدولة بان امتنع المدعى عن ايداع السياره رقم 50268 محافظة الجيزة بجراج 15 مايو التابع لحى وسط الجيزه دون مبرر قانونى واودعها بجراج السعادة بالهرم مما يترتب عليه تحميل الجهة الاداريه بايجار جراج الجهتين وامتنع عن تنفيذ الامر الادارى الصادر بالحاقه والسياره عهدته  بديوان عام هيئه الاستعلامات واستمر فى الامتناع عن تنفيذ القرار رقم 215 لسنه 1997 الصادر بندبه لمركز اعلام شمال شرق القاهره وبناء على هذا التحقيق صدر قرار الهيئه رقم 226/1998 بتحميله مبلغ 120.900 قيمه المتصرف لايدجار الجراج وسط الجيزه عن شهرى اكتوبر ونوفمبر 1996 ومجازاته مشددا بخصم خمسه عشر يوما من راتبه لما نسب البيه على ما تقدم ولم يقدم المدعى ثمه سنتدات تقدح فيما تقدم رغم افساح المجال امامه فى مرحله التحضير والمرافعه بما ينتفعى معه ركن الخطا فى الدعوى الماثله وخاصة ان الثابت ان الموظف المختص قد بادر الى الابلاغ عن فقد السيارة لدى عدم وجودها فى المكان المخصص لها لعدم اخطاره بمكان تواجدها ومن ثم فانه يكون قد قام بتطبيق صحيح حكم القانون واتخاذ الاجراءاات المقررة فى هذا الشان بما ينتفى معه ركن الخطا 0 ومن ثم تكونى طلبات المدعى على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقه بالرفض مع الزام المدعى بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

                     سكرتير المحكمه                                                   رئيس المحكمه

 

 

 علا ………. 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى