موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16238 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/د0 محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                 مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                 / طارق عبد العليم تركي                               أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 16238 لسنة 56ق

المقامة من :

عصام محمد كامل عبد الله

ضـــــــد

1 – وزير الدفاع والإنتاج الحربي  ” بصفته ”

2 – رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ” بصفته ”

3 – سيد على محمد سليمان

” الواقعات  ”

 

اقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2002 ، وطلب في ختامها الحكم : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من الامانة العامة بوزارة الدفاع برقم 24050 والمقيد برقم 7/4/1/1/233ج 9 بتاريخ 6/8/1997 والمتضمن رفع اسم المدعى من سجلات الجهاز ورد المبالغ التى دفعها والتعاقد مع السيد/ سيد على محمد ، وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى انه يمتلك قطعة ارض كائنة بقرية الهجانة ك 5ر4 التابعة لجهاز بيع المشروعات بالقوات المسلحة ومساحتها 980 م2 ومحددة بحدود اربع الحد البحري شارع الورشة بطول 32م والحد القبلي شارع السودان بطول 32م والحد الشرقي شارع جانبي بطول 36 م والحد الغربي شارع جانبي بطول 36م وقد آلت الملكية للمدعى عن طريق وضع اليد الطويل المكسب للملكية لمدة تزيد على عشرين عاما وبموجب تخصيص صادر له من جهاز بيع المشروعات بالقوات المسلحة بعد دفع قيمة التعاقد وقدره 80ر36460 جنية تم دفعهم لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة بموجب إيصال استلام نقدية مؤرخ 31/3/1996 حساب رقم 2220/5 باسم المدعى ، ألا ان المدعى ولظروف خارجة عن أرادته اتهم في أحدى القضايا وذلك منذ عام 1994 واستمر مقيد الحرية حتى تاريخ 27/5/2002 اى أكثر من ثماني سنوات وخلال فترة تأدية المدعى للعقوبة قام بتوكيل احد الأشخاص ويدعى سعيد سيد احمد بموجب توكيل خاص بإدارة الاراضى وتمثيله امام جهاز المشروعات للقوات المسلحة في كل إجراء يخص قطعة الأرض المخصصة له وقد نما الى علم جهاز المشروعات ان المدعى محبوس على ذمة احد القضايا فقاموا بافتعال محاولة غش وتدليس وإيهام وكيل المدعى بأن المدعى ليس له الحق في قطعة الأرض وانه أتضح ان الحائز لها شخص أخر يدعى/ سعيد على محمد سليمان وقد فوجئ بالمدعى عقب خروجه من السجن بأن جهاز المشروعات استولى على قطعة الأرض وأعطاها لشخص يدعى/ سيد على محمد سليمان مدعيا بأن هناك قرار صادر من الامانة العامة لوزارة الدفاع برقم 24020 ومقيد برقم 47/1/1/333 ص 9 بتاريخ 6/8/1997 برفع اسم المدعى من سجلات الجهاز ورد المبلغ الذى دفعه والتعاقد مع المدعو/ سيد على محمد على ذات قطعة الأرض والمملوكة للمدعى

تابع الدعوى رقم 16238 لسنة 56ق

 

والتي يحوزها حيازة هادئة مستقرة ظاهرة لمدة تزيد على عشرين عاما ونعى المدعى على القرار المطعون عليه بالبطلان لان المدعى هو الحائز لهذه القطعة وعليه قام الجهاز باستلام مبلغ 80ر36460 جنية من المدعى ألا ان جهاز المشروعات للأسف قام بتنفيذ قرار الامانة العامة القائم على الغش والتدليس والتواطؤ لمصلحة المدعو/ سيد على محمد سليمان الذى يسانده احد المسئولين بالأمانة العامة لان المدعو سيد على محمد الذى زعم جهاز المشروعات من انه الحائز لقطعة الأرض وهذا مخالفا للحقيقة والواقع وثابت بالمستندات الرسمية وباعتراف المدعو/ سيد على محمد بذلك لأنه كان خارج البلاد بألمانيا منذ عام 1980 اى قبل صدور قرار الامانة العامة بالتخصيص للمدعى واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد حددت المحكمة جلسة 1/9/2002 لنظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 26/1/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعى بجلسة 12/8/2003 حافظة مستندات طويت المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 9/12/2003 أودع الحاضر عن المدعى بجلسة 9/12/2003 حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وبجلسة 20/2/2004 أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات آخرين طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وبجلسة 11/5/2004 أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات عدا السابقتين طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وبجلسة 13/7/2004 أودع الحاضر عن المدعى خمس حوافظ مستندات دويت على المستندات المعلاة بغلافهم وبجلسة 4/9/2004 أودع الحاضر عن المدعى خمس حوافظ أخرى مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم وبجلسة 7/11/2004 أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما وبجلسة 18/1/2005 أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بهم وبجلسة 17/5/2005 أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم وبجلسة 21/6/2005 أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بالصحيفة ، وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وبقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك بجلسة 4/7/2006 وذلك على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وبجلسة 21/1/2007 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وبجلسة 18/2/2007 أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما ، وبجلسة 25/11/2007 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها كما أودع الحاضر عن المدعى عليه الثاني بصفته مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا لافتقادها للسند الصحيح من القانون وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوع وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان حقيقة طلبات طبقا للتكييف القانونى السليم لها الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته باستكمال إجراءات التعاقد والبيع للمدعى باعتباره من واضعي اليد على القطعة رقم 11 لجسامة 980م رقم 10 بمنطقة ” عزبة الهجانة ” مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ” وزير الدفاع والإنتاج الحربي ” بصفته ” فانه لما كانت المادة الخامسة فقرة “2” من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 في شأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تنص على

 

 

 

تابع الدعوى رقم 16238 لسنة 56ق

 

ان ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق إغراض الجهاز “.

ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان إجراءات التعاقد والبيع لواضعي اليد الاراضى التى يتولى الجهاز بيعها يكون من خلال رئيس مجلس إدارة الجهاز المنوه عنه وهو الذى يمثل الجهاز في صلاته بالغير وأمام القضاء وعليه فان اختصام المدعى للمدعى عليه الأول بصفته ” وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته ” اختصاما في غير محله مما يتعين إخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا مصروفات وبالتالي يصبح الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة جديرا بالقبول .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها تعد من دعاوى منازعات التعود الإدارية التى لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الاراضى والعقارات المشغولة بواضعي اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة تنص على ان ” استثناء من القواعد والأحكام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الاراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعي اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار وذلك بالبيع لهم بطريق الممارسة ” وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على ان ” يضع وزير الدفاع بقرار منه القواعد والضوابط الخاصة بالبيع لواضعي اليد طبقا لأحكام هذا القرار ونصت المادة الرابعة منه على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد صدر هذا القرار بتاريخ 20/9/1990 “.

وتنص المادة الأولى من قرار القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 273 لسنة 1990 بشأن القواعد والضوابط الخاصة ببيع الاراضى والعقارات لواضعي اليد من خلال جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على ان ” يتولى جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بيع الاراضى والعقارات التى يجوز له التصرف فيها بالبيع المشغولة بواضعي اليد بطريق الممارسة طبقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها من هذا القرار ” .  وتنص المادة الثانية من ذات القرار على ان ” واضعي اليد طبقا لمفهوم هذا القرار هو كل شخص طبيعي ومعنوي قام بشغل الأرض قانونا أو ماديا شغلا هادئا ومستقرا قبل 12 أكتوبر سنة 1990 “.  وتنص المادة الثالثة منه على ان ” يشترط للتصرف في الاراضى لواضعي اليد طبقا لأحكام هذا القرار توافر احد الحالات آلاتية :

1 – ان يكون واضع اليد قد اقام على الأرض ذاتها منشآت أو مباني يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له .

2 – ان تكون الأرض الموضع عليها اليد لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات .

3 – ان يوجد على الأرض كتلة سكانية أو تجمع بشرى مستقرا وان تقع الأرض وسط هذه الكتلة السكانية أو التجمع البشرى المستقر.

4 – ان تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية .

5 – ان يكون واضع اليد قد اعد الأرض للزراعة ووفر لها مصدر رى دائم بشرط ألا تكون الأرض مخصصة لاى مشروع للقوات المسلحة .

6 – ان يكون واضع اليد قد سبق له التعاقد أو أبرام اى تصرف قانونى لشراء هذه الأرض من أحدى الجهات الحكومية صاحبة الحق في ذلك أو اثبت له حقا عليها بصورة من الصور “.

وتنص المادة الخامسة منه على ان ” تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مساعد وزير الدفاع تكون مهمتها : 1 – التأكد من ان الأرض خاصة بالقوات المسلحة وتم التصديق على بيعها بأسلوب البيع بواضعي اليد طبقا للقرار الجمهوري رقم 403 لسنة 1990 .

2 – التحديد المساحي التقريبي للأرض بعد استطلاعها ثم مراجعة حدودها على الطبيعة وتحديد أطوالها والجوار       3 – …………..

 

 

تابع الدعوى رقم 16238 لسنة 56ق

 

4 – التأكد من توافر الشروط والقواعد المشار إليها في هذا القرار للأرض وواضع اليد .

5 – تثمين الأرض بعد الرجوع للأسعار السائدة في المنطقة وأسعار بيع الاراضى المماثلة من أجهزة الدولة المختصة بمثل هذا البيوع .

6 – ممارسة واضع اليد على عملية البيع ورفع توصياتها لمجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة للنظر في إقرارها “.

وتنص المادة السادسة من ذات القرار على ان ” لا تكون قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها بالمادة السابقة نهائية ألا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وعلى رؤساء هذه اللجان مراعاة تضمين اى وثائق يتم تحريرها مع واضعي اليد بما يفيد ذلك “،  وتنص المادة التاسعة منه على ان ” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وقد صدر هذا القرار بتاريخ 2/12/1990 “.

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان والد المدعى / محمد كامل عبد الله قد تعاقد بتاريخ 1/4/1970 منع السيد/ فتحي محمد حسانين الغليظ على شراء قطعة ارض فضاء صالحة للبناء مساحتها 1000 متر مربع بعزبة الهجانة والمحددة بالحدود الواردة بهذا العقد وذلك مقابل مبلغ قدره إلفين جنية وبتاريخ 9/6/1984 حصل والد المدعى على حكم ضد البائع سالف الذكر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/4/1970 وبتاريخ 25/10/1998 تعاقد المدعى مع والده على شراء قطعة الأرض سالفة البيان ، اى ان المدعى ووالدهما واضعي اليد على هذه المساحة منذ عام 1970 وعليه تقدم المدعى الى اللجنة رقم 10 لبيع أراضى القوات المسلحة بمنطقة عزبة الهجانة باعتباره من واضعي اليد على القطعة رقم 11 وقد قامت اللجنة المنوع عنها بأعمال القواعد والضوابط الخاصة ببيع الاراضى والعقارات لواضعي اليد من خلال جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على حالة المدعى حيث قامت بالموافقة للمدعى على بيه القطعة رقم 11 ومساحتها 980 م بثمن اساسى طبقا للجدول بمبلغ 120 جنية للمتر وثمن نهائي قدره 117600 جنية باعتبار ان المدعى هو واضع اليد قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 1990 سالف الذكر وقد قامت اللجنة بتحصيل 25% من المدعى مقدم تعاقد بمبلغ قدره 800ر36460 جنية .

ومن حيث انه بتاريخ 6/8/1997 اقام امين عام وزارة الدفاع بإلغاء إجراءات البيع الخاصة بالقطعة رقم 11 باللجنة رقم 10 بعزبة الهجانة ووضع المدعى من المتعاملين مع القوات المسلحة مع رد المبالغ التى قام المدعى بسدادها وبيع هذه القطعة بمساحة 980 م2 وبواقع 156 جنية للمتر المربع للمدعو/ سيد على محمد سليمان باعتباره واضع اليد على هذه القطعة .

ومن حيث انه لما كان الاختصاص بإصدار قرارات التصرف في الاراضى المشغولة بواضعي اليد بالنسبة الاراضى التى يجوز بيعها ينعقد لمجلس إدارة جهاز أراضى القوات المسلحة وليس أمانة وزارة الدفاع الأمر الذى يصم هذا القرار الأخير بعيب عدم الاختصاص لصدوره ممن لا يملك قانونا اصدار مثل هذه القرارات .

ومن حيث انه فضلا عن ذلك فان الثابت من الأوراق ان المدعو/ سيد على محمد سليمان قد قام بتزوير محرر عرفي عبارة عن عقد التنازل الصادر من والد المدعى له وقدمه لجهة الإدارة لإثبات انه واضع اليد على هذه القطعة سالفة البيان وبتاريخ 26/5/1998 صدر لوالد المدعى في الدعوى رقم 61 لسنة 1968 مدني جزئي م نصر حكما برد بطلان عقد التنازل العربي المنسوب لوالد المدعى لصالح سيد على محمد سليمان وبتاريخ 10/4/2003 صدر ضد المدعو/ سيد على محمد سليمان حكم محكمة جنح مدينة نصر في قضية النيابة العمومية رقم 18519 لسنة 2000 بمعاقبته بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل وكفالة الف جنية لارتكابه بتاريخ 31/3/1996 تزويرا في محرر عرفي هو عقد التنازل سالف الذكر واستعماله له وبتاريخ 6/11/2005 صدر ضده حكما غيابيا بالحبس لمدة شهر مع كفالة مائة جنية وغرامة ثلاثمائة جنية في القضية رقم 19398 لسنة 2005 جنح مدينة نصر لشروعه في دخول قطعة الأرض محل التداعي بالأوراق المزورة ومن ثم فان ما قامت به جهة الإدارة من إلغاء إجراءات البيع الخاصة بالقطعة رقم 11 باللجنة رقم 10 بعربة الهجانة للبيع للمدعى يعد مخالفا لأحكام القانون إذ ثبت من الأوراق ان المدعى هو واضع اليد

 

 

تابع الدعوى رقم 16238 لسنة 56ق

 

على هذه المساحة وبالتالي يتعين الزام جهة الإدارة والمدعى عليه الثاني بصفته ، باستكمال إجراءات التعاقد والبيع للمدعى طبقا للقواعد سالفة البيان .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته باستكمال إجراءات التعاقد والبيع للمدعى باعتباره هو واضع اليد على القطعة رقم 11 بمساحة 980 متر2 رقم 10 بمنطقة عزبة الهجانة طبقا للقواعد المقررة قانونا وألزمته بصفته المصروفات  .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى